الصفحات

الثلاثاء، 22 نوفمبر 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد لنقض المدني المصري / ق / قسمة


دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية استثنائياً بنظرها أياً كانت قيمتها. توقف الفصل في دعوى القسمة على الفصل في منازعة تخرج عن اختصاص هذه المحكمة. أثره. وجوب وقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وإحالة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها. مؤداه. اعتبار الدعوى بهذه المنازعة مرفوعة أمام المحكمة الابتدائية ومتصلة بها قانوناً دون حاجة لاتباع الطريق العادي لرفع الدعاوى.
مفاد نص المادتين 836/ 1، 838 من القانون المدني يدل على أن الشارع ناط بمحكمة المواد الجزئية اختصاصاً استثنائياً بنظر دعوى قسمة المال الشائع أياً كانت قيمتها ويمتد اختصاصها إلى المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص أما غير ذلك من المنازعات الأخرى فلا تختص به إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي، فإذا ما أثير في دعوى القسمة منازعة لا تتعلق بتكوين الحصص وتخرج عن الاختصاص العادي للمحكمة الجزئية وجب عليها إن رأت جديتها أن توقف دعوى القسمة لحين الفصل نهائياً في هذه المنازعة وهي لا تكتفي في ذلك بإصدار حكم بالوقف بل ينبغي أن يكون الحكم مقروناً بإحالة المنازعة إلى المحكمة الابتدائية المختصة بنظرها وأن تعين للخصوم الجلسة التي يحضرون فيها بما يستتبع أن تكون الدعوى بتلك المنازعة قد رفعت أمام المحكمة الابتدائية واتصلت بها قانوناً بمقتضى هذه الإحالة دون حاجة لأن يسلك الخصوم الطريق العادي لرفع الدعاوى المنصوص عليه في المادة 63 من قانون المرافعات إذ استثنت هذه المادة بصريح نصها من اتَّباع هذا الطريق ما ينص عليه القانون من سبيل آخر لرفع الدعاوى.

الحكم 👈 الطعن 1501 لسنة 56 ق جلسة 4 / 4 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 145 ص 9













بيع المالك على الشيوع ملكه مجرداً مفرزاً. بيع صحيح وإن كان معلق على نتيجة القسمة أو إجازة الشركاء فى الشيوع.الحكم كاملاً




القسمة غير المسجلة. أثرها. اعتبار المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكا ملكية مفرزة للجزءالحكم كاملاً




حق تأجير المال الشائع. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء. صدور الإيجار للعين كلها أو لجزء مفرز منها من أحد الشركاء دون أن تكون له أغلبية الأنصبة. أثره . وقوع الإيجار صحيحاً ونافذاً بينه والمستأجر منه .الحكم كاملاً




حالة الشيوع بين الشركاء. عدم انتهائها إلا باتجاه إرادتهم جميعاً إلى قسمة المال الشائع قسمة نهائية. قيام أي منهم بتأجير المال الشائع كله أو بعضه لا يعتبر دليلاً على حصول القسمة .الحكم كاملاً




تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بوقوعه في غلط جوهري لتوهمه أنه اختص في عقد القسمة المبرم بينه والمطعون ضده بالمساحة المحددة فيه وأنه لو كان يعلم أن جزءاً منها يتداخل في طريق عام لأحجم عن إبرام العقد وبأن قسيمه كان عالماً بوقوعه في ذلك الغلط .الحكم كاملاً




دعوى المطعون ضده الأول بطلب إلزام الطاعن بأن يرد إليه المبلغ الذي دفعه للمطعون ضدها الثانية أحد شركائه على الشيوع في الملكية لدفع تعرضها له بالدعوى التي أقامتها ضده مدعية فيها ملكيتها لجزء من القدر المباع له من الطاعن تمسك الأخير بحقه كمالك على الشيوع في بيع قدر مفرز من نصيبه وأن ما باعه للمطعون ضده الأول يقل عن نصيبه الشرعي.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع ملكه محدداً مفرزاً. صحيح وإن كان معلقاً على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع. أثره. ليس للمستحق سواء كان شريك على الشيوع أو متلقي ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع في نصيبه هو لا في نصيب البائع للمشتري.الحكم كاملاً




طلب إجراء القسمة بين المستحقين في الوقف لا ينصب على أصل الحق ولا يمنع من رفع الدعوى به أمام المحكمة المختصة. لا أثر له في قطع مدة التقادم المكسب.الحكم كاملاً




الحكم بتعيين مصف لتصفية الشركة وتقسيم أموالها وتحديد جلسة ليقدم تقريره.الحكم كاملاً




دعوى قسمة المال الشائع حصصاً أو بيعه إمكان قسمته بغير ضرر. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها مهما كانت قيمتها .الحكم كاملاً




اختصاص المحكمة الجزئية الاستثنائي في دعاوى القسمة. قاصر على المنازعات المتعلقة بتكوين الحصص. عدا ذلك من المنازعات ومنها تلك المتعلقة بالملكية. عدم اختصاص المحكمة الجزئية بها إلا إذا كان يدخل في اختصاصها العادي بحسب قيمة الدعوى.الحكم كاملاً




طلب المطعون ضده أمام المحكمة الجزئية فرز وتجنيب نصيبه في تركة مورثه - منازعة الطاعنين له في حقه في حصته الميراثية وإحالة المحكمة هذه المنازعة إلى المحكمة الابتدائية لاختصاصها القيمي بنظرها والتي حكمت بعدم قبول الدعوى. إلغاء الحكم المطعون فيه هذا القضاء.الحكم كاملاً




ثبوت استئجار أحد المتقاسمين حصة شائعة من سائر الشركاء بإجارة نافذة في حقهم جميعاً وخاضعة للتشريع الاستثنائي. مؤداه. سريان الإجارة في حق من آلت إليه هذه الحصة من الشركاء ما لم يكن المستأجر قد التزم في اتفاق لاحق على عقد القسمة بتسليم العين المؤجرة إليه تسليماً فعلياً.الحكم كاملاً




حق كل متعاقد في العقود الملزمة للجانبين في طلب فسخ العقد أو انفساخه إذا لم يوف المتعاقد الآخر بالتزامه .الحكم كاملاً




محكمة الموضوع. سلطتها في استخلاص حصول القسمة المنهية لحالة الشيوع. ما دام استخلاصها سائغاً.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




الحكم بعدم قبول دعوى تمكين من عين مفرزة لرفعها قبل الأوان على سند أنها لا زالت شائعة.الحكم كاملاً




طلب الوارث نقض القسمة للغبن. التزامه كمورثه بتقديمه خلال السنة التالية للقسمة. م 845 مدني.الحكم كاملاً




عقد القسمة. توقيعه من بعض الشركاء دون البعض. لا يبطله. اعتباره ملزماً لكل من وقعه منهم.الحكم كاملاً




المشترى لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصته مفرزة لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. أثره حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936/ ب مدني.الحكم كاملاً




أعمال الحلول العيني. شرطه. إجراء قسمة بين الشركاء واختصاص الشريك المتصرف بجزء مفرز من المال الشائع. عدم وقوع المبيع في الجزء المفرز الذي آل للبائع. مؤداه. امتناع الحلول العيني إذا لم يصيب المتصرف حصة مفرزة من المال الشائع. علة ذلك. م 826 مدني.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه. أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع. لا يجيز للمشتري طلب تثبيت ملكيته لهذا البيع قبل إجراء القسمة ووقوعه في نصيب البائع له ولو كان عقده مسجلاً. م 826/ 2 مدني.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع ملكه مفرزاً قبل إجراء القسمة. بيع صحيح منتج لكافة آثاره القانونية في حق الشريك البائع ولو كان العقد غير مسجل. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




القسمة غير المجمع عليها لا ترتب إنهاء حالة الشيوع. عدم توقيع بعض الشركاء على عقد القسمة أثره. لا بطلان. اعتباره ملزماً لمن وقعه. عدم جواز تحلل الشريك المتقاسم من التزاماته بحجة تخلف شريك عن التوقيع على عقد القسمة. للأخير إقراره متى شاء. مؤداه. انصرف أثره إليه. م 835 مدني.الحكم كاملاً




عقد البيع الابتدائي - ينتج كافة آثار البيع المسجل عدا نقل الملكية. للمشتري بعقد عرفي اقتسام العقار مع شريكه.الحكم كاملاً




الوفاء لغير الدائن أو نائبه. غير مبرئ لذمة المدين. اتفاق الطرفين المتبايعين على التزام المشتري بالوفاء بكامل الثمن إلى أحد البائعين - لاختصاصه بالعقار في عقد قسمة سابق - إيداع المشتري باقي الثمن على ذمة ورثة البائعين جميعاً. غير مبرئ لذمته.الحكم كاملاً




ما ينتهي فيه الوقف على غير الخيرات. يصبح ملكاً للواقف إن كان حياً وله حق الرجوع فيه فإن لم يكن آلت الملكية للمستحقين الحالين كل بقدر حصته. دون حاجة إلى شهر إنهاء الوقف.الحكم كاملاً




لئن كانت قسمة المهايأة المكانية لا تنتهي حالة الشيوع من حيث المال الشائع إلا أنها تفرزه من حيث المنفعة وذلك لمدة موقوتة لا تزيد على خمس سنوات قابله للتجديد.الحكم كاملاً




اختصاص لجنة الاعتراضات على أحكام وقرارات لجنة قسمة الأوقاف. اتساعه لكافة الاعتراضات التي تقدم من أصحاب الشأن سواء تعلقت بتقويم أعيان الوقف أو غير ذلك. عدم انحسار ولايتها عن التعرض لحكم لجنة القسمة بإيقاع البيع بالمزاد.الحكم كاملاً




المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مفاد نص المادة 826/ 2 من القانون المدني أن للشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة.الحكم كاملاً




الحكم في دعوى الملكية الصادر من المحكمة الابتدائية. سقوط الحق في استئنافه بمضي أربعين يوماً من تاريخ صدوره. المواد 213، 215، 277/ 1 مرافعات.الحكم كاملاً




تسجيل البيع الصادر من جميع الشركاء المشتاعين لجزء مفرز من العقار الشائع . أثره . نقل ملكية الجزء المبيع إلى المشتري مفرزاً دون توقف على إبرام عقد آخر بقسمة العقار أو بإفراز القدر المبيع .الحكم كاملاً




القرارات الصادرة من الهيئات الإدارية ذات الاختصاص القضائي فصلاً في المنازعات المطروحة عليها. قرارات إدارية. اختصاص القضاء الإداري بالفصل في الطعون التي ترفع عنها م 10 ثامناً ق 47/ 1972. طلب بطلان القرارات النهائية الصادرة من لجنتي القسمة والاعتراضات لمخالفتهما القانون. ق 55 لسنة 1960. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظره.الحكم كاملاً




اعتبار تجزئة الأرض المعدة للبناء تقسيماً. شرطه. أن يكون بقصد عرضها للبيع أو للمبادلة أو للتأجير أو للتحكير. المادتان 1 و10 ق 52 لسنة 1940. تجزئة الأرض بين مالكيها ليقيم كل منهم مسكناً عليها أو ليقيم مالكيها عدة مبان عليها. لا يعد تقسيماً. مثال. في إنهاء حالة الشيوع بالقسمة.الحكم كاملاً




اختصاص قاضي الأمور المستعجلة. مناطه. عدم المساس بأصل الحق في الإجراء المؤقت الذي يأمر به. فرض الحراسة القضائية على الأموال محل عقدي القسمة المتنازع في صحتها وتكليف الحارس بتوزيع صافي الريع طبقاً للأنصبة الشرعية. مؤداه اعتبار الأموال محل العقدين شائعة.الحكم كاملاً




تسجيل القسمة بين المتقاسمين غير لازم في العلاقة بينهما - عدم الاحتجاج بها على الغير إلا بالتسجيل.الحكم كاملاً




المشتري للقدر المفرز في العقار الشائع. ليس له المطالبة بالتسليم مفرزاً قبل حصول القسمة إلا برضاء الشركاء جميعاً.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لجزء مفرز من العقار الشائع قبل إجراء القسمة ليس للمشتري طلب تثبيت ملكيته لما اشتراه ولو كان عقده مسجلاً.الحكم كاملاً




وفقاً للمادة 843 من القانون المدني يترتب على صدور حكم بالقسمة أن يعتبر المتقاسم مالكاً للحصة التي آلت إليه منذ أن تملك في الشيوع وأنه لم يملك غيرها شيئاً في بقية الحصص وأن ما يقضى به حكم القسمة ملزم لكافة الشركاء المتقاسمين الذين كانوا طرفاً في دعوى القسمة بما حدده من نصيب لكل منهم.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصته مفرزه لأجنبي. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء. اعتباره في حكم التصرف في قدر شائع بالنسبة لهم. حقهم في أخذ الحصة المبيعة بالشفعة. المادتان 826، 936 مدني.الحكم كاملاً




قرارات لجان قسمة الأعيان الموقوفة. ق 55 لسنة 1960. اعتبارها بمثابة أحكام مقررة للقسمة بين أصحاب الشأن.الحكم كاملاً




المشتري لجزء مفرز من العقار الشائع. اعتبار القسمة اللاحقة بين الشركاء حجة عليه ولو لم يكن طرفاً فيها. أثر ذلك ارتباط. حقه بالجزء الذي يختص به البائع له من الشركاء بموجب القسمة.الحكم كاملاً




الحكم الصادر بقسمة العقار الشائع. له حجية على المشتري لقدر مفرز من أحد المتقاسمين أثر ذلك. عدم جواز العودة إلى الادعاء بأن القدر الذي لم يقع في نصيب البائع لهما والذي شمله حكم القسمة كان مملوكاً له ملكية خاصة.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع لقدر مفرز من نصيبه قبل إجراء القسمة نافذ في حقه - أثر ذلك. تعلق نفاذه في حق باقي الشركاء على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




بيع المالك على الشيوع حصة مفرزة في العقار الشائع قبل إجراء القسمة بين الشركاء. توقف تحديد المبيع على نتيجة القسمة.الحكم كاملاً




وجود حصة شائعة لوقف خيري في الأطيان محل النزاع. أثره. عدم جواز كسب ملكية هذه الأطيان بالتقادم. م 970 مدني بعد تعديلها.الحكم كاملاً











بيع المالك على الشيوع - حصته مفرزة للغير. بيع صحيح معلق على نتيجة القسمة أو إجازة باقي الشركاء.الحكم كاملاً




بيع الشريك على الشيوع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل القسمة. تمسك المشتري بعدم ملكية البائع للبيع مفرزاً. لا محل له.الحكم كاملاً




القسمة العقارية غير المسجلة. ليست حجة على الغير. المقصود بالغير. المشتري من المتقاسم لجزء مفرز ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة. لا يعد من الغير.الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع رضاء أو فضاء أثره اعتبار المتقاسم مالكاً لحصته المفرزة دون غيرها منذ بدء الشيوع.الحكم كاملاً




فرز وتجنيب نصيب الخيرات في الوقف بعد صدور القانون 180 لسنة 1952. تصرف الواقف بالبيع في حصة مفرزة بعقد مسجل بعد القسمة وقيل تسجيلها. طلب المشتري تثبيت ملكيته لهذا القدر المفرز. لا أساس له.الحكم كاملاً




وجوب إثبات أصل ملكية البائع لقبول طلب شهر عقد البيع. المحررات المؤشر عليها بصلاحيتها للشهر وعقود القسمة العرفية اللاحقة لصدور قانون الشهر العقاري 114 لسنة 1946 عدم صلاحيتها في إثبات أصل الملكية.الحكم كاملاً




اختصاص المتعاقد بقدر معين من الأطيان فى عقد قسمة. لا يخول دون اكتساب خصمه ملكية جزء منها بوضع اليد المدة الطويلة.الحكم كاملاً




دعوى القسمة. اختصاص المحكمة الجزئية بنظرها أياً كانت قيمة الأموال المراد قسمتها. إثارة نزاع بشأن ملكية الشريك. الفصل فيه يكون للمحكمة المختصة طبقاً للقواعد العامة.الحكم كاملاً




المشتري لحصة شائعة في عقار بعقد مسجل. هو صاحب الشأن في القسمة التي تجرى لهذا العقار. إجراء القسمة مع الشريك البائع لنصيبه. أثره. عدم جواز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل حكم القسمة.الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع. أثرها. تسجيل القسمة غير لازم في العلاقة بين المتقاسمين. لزومه للاحتجاج به على الغير. إغفال الرد على وجود قسمة فعلية بين الشركاء. قصور.الحكم كاملاً




قسمة المال الشائع. ما لم تشمله القسمة. بقاؤه شائعاً بين الورثة. الحكم بملكية هذا القرار للمتقاسم الذي حصل على نصيب يقل عن نصيبه الميراثي دون بيان سند الحكم في ذلك. قصور.الحكم كاملاً




القسمة الفعلية للمال الشائع. صورتها. تصرف كل من الشركاء في جزء مفرز من المال الشائع يعادل حصته. اعتبار نصيب كل منهم هو هذا الجزء الذي تصرف فيه. المتقاسم يعد مالكاً وحده للحصة المفرزة من وقت أن تملك في الشيوع.الحكم كاملاً




بيع الشريك المشتاع لقدر مفرز من نصيبه. غير نافذ في حق باقي الشركاء. اعتباره قبل القسمة نافذاً في حق هذا الشريك على نفس المحل المفرز. عدم سريان تصرفه فيه للغير في حق المشتري منه بعد تسجيله عقد شرائه.الحكم كاملاً




نص المادة 908 مدني. معالجته القسمة التي يجريها المورث في تركته بين ورثته حال حياته. عدم إفادته أن الوارث يكتسب ملكية نصيبه في التركة بالميراث إذا أوصى بما يعادل هذا النصيب .الحكم كاملاً




موافقة البائعين على خروج القدر المبيع من ملكيتهم قبل قسمتها. مقتضاه. اتجاه إرادة المتعاقدين إلى اعتبار الصفقة وحدة لا تقبل التجزئة. عدم استبعاد الأطيان المبيعة قبل وقوع القسمة.الحكم كاملاً




من حق الشريك على الشيوع أن يبيع جزءاً مفرزاً من المال الشائع قبل إجراء القسمة.الحكم كاملاً




عدم مجادلة الخصوم في الملكية عند نظر دعوى القسمة قبل صدور الحكم بندب الخبير فيها. لا يمنع من الادعاء بعد ذلك بتملك العين محل النزاع بوضع اليد .الحكم كاملاً




عدم توقيع جميع الشركاء على عقد القسمة. لا يمنع المحكمة من أن تتخذه قرينة على ثبوت وضع اليد لمدعي الملكية.الحكم كاملاً




سلطة المحكمة في قسمة أعيان الوقف قسمة نظر. استقلال كل ناظر بالنظر على القسم المخصص له.الحكم كاملاً




مقتضى عدم حصول قسمة نهائية أو فعلية في الأعيان التي كانت موقوفة. استمرار حالة الشيوع بين الشركاء.الحكم كاملاً




جواز تغيير صفة الحائز - بعد انتهاء قسمة المهايأة - بسبب وقتي إلى حائز بقصد التملك. شرطه. مجابهة المالك بهذا القصد القاطع.الحكم كاملاً




عدم إعلان أحد المستأنف عليهم في الميعاد. صدور الحكم المستأنف في موضوع غير قابل للتجزئة - صحة ونفاذ عقد قسمة - بطلان الاستئناف بالنسبة له يستتبع بطلانه بالنسبة لجميع المستأنف عليهم.الحكم كاملاً




تكييف الحكم للمحرر المتنازع عليه بأنه قسمة نهائية لا مؤقتة. ترتبيه على ذلك عدم أحقية الشريك المتقاسم في الأخذ بالشفعة. لا مخالفة القانون.الحكم كاملاً




البطلان المترتب على عدم اتباع الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للشركاء القصر في عقد القسمة. بطلان نسبي.الحكم كاملاً




إجراء الوصى القسمة الرضائية بغير الحصول على إذن من محكمة الأحوال الشخصية. عدم الاحتجاج بالقسمة على القصر فى هذه الحالة ولو كان الوصى قد تعهد بالحصول على هذا الإذن وقصر فى ذلك.الحكم كاملاً




الغير في حكم المادة 10 من قانون الشهر العقاري هو من تلقى حقاً عينياً على العقار الشائع على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بشهر هذا الحق قبل شهر سند القسمة.الحكم كاملاً




عقد القسمة من العقود التبادلية ومن التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر.الحكم كاملاً







40 - يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق لسبب سابق على القسمة. امتناع الضمان لسبب لاحق.
لا يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض أو استحقاق إلا فيما كان منهما لسبب سابق على القسمة، فيمتنع الضمان إذا كان التعرض أو الاستحقاق لسبب لاحق للقسمة.

الحكم 👈 الطعن 256 لسنة 26 ق جلسة 26 / 4 / 1962 مكتب فني 13 ج 2 ق 78 ص 506


39 - حكم القسمة واجب التسجيل. لا جدوى من التحدي به وبآثاره إذا لم يتم تسجيله.
الحكم الذى يصدر فى دعوى القسمة من الأحكام الواجب تسجيلها طبقا للمادة الثانية من القانون رقم 18 سنة 1923 فإذا لم يسجل فلا جدوى من التحدى به أو بآثاره قبل الغير.

الحكم 👈 الطعن 148 لسنة 26 ق جلسة 8 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 30 ص 196


38 - متى تقاسم الورثة - ومن بينهم الوارث البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع. واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملتزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعا مما اختص به بمقتضى عقد القسمة.
متى تقاسم الورثة - ومن بينهم البائع - أعيان التركة بعد صدور عقد البيع واختص الوارث البائع بنصيبه مفرزا فقد أصبح ملزما بأن ينقل للمشترى منه ملكية ما باعه شائعا فيما اختص به بمقتضى عقد القسمة. ومن ثم فلا مصلحة للطاعن (أحد الورثة) فى تعييب الحكم المطعون فيه فيما قضى به من جعل القدر المبيع شائعا فيما اختص به البائع فى عقد القسمة الموقع عليه من جميع الورثة دون الشيوع فى أطيان التركة كلها.

الحكم 👈 الطعن 392 لسنة 26 ق جلسة 25 / 1 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 19 ص 127


37 - الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالم 452 مدني قديم التي تحكم واقعة النزاع. رفع الدعوى على المطعون عليه الثاني المالك للعقار والشريك الواجب اختصامه. مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار الثاني وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية. عدم انتقال الملكية إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.
أوجبت المادة الأولى من القانون رقم 18 لسنة 1923 تسجيل جميع العقود التي من شأنها إنشاء حق ملكية أو أي حق عيني آخر أو نقله أو تغييره، ومؤدى ذلك أن حق الملكية لا ينتقل من البائع إلى المشتري إلا بالتسجيل وإلى أن يتم هذا التسجيل - يبقى البائع مالكاً للعقار ويكون بالتالي هو الخصم في كل دعوى تتعلق بعين العقار، ولما كان الخصم في دعوى القسمة هو الشريك المالك عملاً بالمادة 452 مدني قديم التي تحكم هذا النزاع، وكان يبين من الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه أن دعوى القسمة رفعت من الطاعنين على المطعون عليه الثاني الذي كان مالكاً العقار والشريك الواجب اختصامه، وكان مجرد شراء المطعون عليه الأول لحصة المطعون عليه الثاني الإرثية في هذا العقار وقيامه بتسجيل صحيفة دعوى صحة التعاقد لا يترتب عليه نقل الملكية إذ الملكية لا تنتقل إليه إلا بتسجيل الحكم الصادر في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر يكون قد أخطأ في القانون بما يستوجب نقضه.

36 - وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه. لا يقطع فى حصول القسمة.
وضع يد الشريك على جزء مفرز يعادل حصته فى الملك الشائع للانتفاع بها أو مجرد وجود مسقى فاصلة بين وضع يده ووضع يد شركائه - لا يقطع فى حصول القسمة بين الشركاء.

35 - دعوى صحة عقد القسمة ونفاذه. وجوب اشتمال رسمها القدر المبين بالعقد جميعه. القانون رقم 90 سنة 1944.
رسم الدعوى التي ترفع بصحة عقد القسمة ونفاذه يجب أن يكون شاملا للقدر المبين بالعقد جميعه لأن الحكم في الدعوى يكون قد حسم النزاع بين الشريكين في هذا القدر بأكمله وذلك وفقا للفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون رقم 90 سنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية.

34 - صدور حكم بالتصديق على القسمة ثم صدور حكم آخر بالغائه. قول الحكم المطعون فيه بأن حكم التصديق على القسمة تضمن شطرين ولم يفصح عن الشطر الثانى منهما وإنزاله حكم الإلغاء على الشطر الأول دون الثاني. قصور.
متى صدر حكم بإلغاء حكم التصديق على القسمة وكان ما ذكره الحكم المطعون فيه عن حكم التصديق على القسمة يشير إلى أنه تضمن شطرين لم يفصح عن الشطر الثانى منهما، ثم أنزل حكم الإلغاء على القسمة الواردة بالشطر الأول دون الشطر الثانى الذى اعتبره باقيا لم يمسسه حكم الإلغاء - فإنه يكون قاصر البيان قصورا يعيبه ويعطل رقابة محكمة النقض على صحة تطبيق القانون.

33 - حق المالك على الشيوع فى بيع ملكه محددا قبل القسمة. المادة 826 مدني.
ليس ثمة ما يمنع البائع وإن كان مالكا على الشيوع أن يبيع ملكه محددا مفرزا وأن حالة التحديد هذه وإن ظلت موقوفة أو معلقة على نتيجة القسمة أو إجازة الشريك على الشيوع إلا أن هذا كله لا يبطل عقد البيع. وبتسجيل المشترى لعقده تنتقل الملكية إليه ويصبح شريكا لباقي الشركاء تجب مخاصمته فى دعوى القسمة إن لم يجز هؤلاء الباقون من الشركاء عقده. وعلى ذلك فإنه ليس للمستحق - سواء أكان شريكا على الشيوع أو متلقيا ملكه من شريك على الشيوع - أن يدعي الاستحقاق فى المبيع إلا بعد القسمة ووقوع المبيع فى نصيبه هو لا فى نصيب البائع لذلك المشترى. وهذا الذى استقر عليه قضاء هذه المحكمة فى ظل القانون المدنى القديم هو ما أخذ به القانون المدنى الحالى فى المادة 826 منه.

32 - اختلاف نصوص القانون المدني القديم عن نص المادة 837/ 1 مدني جديد في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لاجراء القرعة. جواز التجنيب بغير رضاء الشركاء فى القانون الجديد دون القانون القديم.
كانت نصوص القانون المدني القديم تقضي بأن القسمة بين الشركاء يجب أن تجرى أصلا بطريق القرعة إلا إذا وافق الشركاء على إجرائها بطريق التجنيب، فإن تعذر الأمران - إجراء القسمة على أصغر نصيب تمهيدا للقرعة واتفاق الشركاء على القسمة بالتجنيب، وجب بيع العقار لعدم امكان قسمته - ولكن هذه النصوص وان اتفقت مع نص الفقرة الأولى من المادة 837 من القانون المدني الحالي في أن القرعة هي الأساس وأنه يجوز إجراء القسمة بطريق التجنيب إذا اتفق على ذلك الشركاء إلا أن النصوص تختلف في حالة تعذر القسمة على أصغر نصيب تمهيدا لإجراء القرعة فالقانون القديم ما كان يبيح التجنيب بغير رضاء الشركاء بينما يبيح القانون الحالي ذلك.

31 - ندب خبير لفرز وتجنيب نصيب طالبي القسمة. عدم طلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيبه. قيام الخبير بفرز وتجنيب نصيب المدعين وإبقاء المدعى عليهم في الشيوع. لا تثرب عليه.
إذا كانت المحكمة قد ندبب الخبير لفرز وتجنيب نصيب - المدعين - طالبى القسمة والخصم الثالث الذى انضم اليهم بينما لم يطلب أحد من المدعى عليهم فرز وتجنيب نصيب له فلا تثريب على الخبير إذا قام بفرز وتجنيب نصيب المدعين وأبقى المدعى عليهم فى الشيوع.

30 - موافقة أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على اجراء القسمة بطريق التجنيب. رجوعه أمام محكمة ثاني درجة وطلبه اجراء القسمة بطريق القرعة. غير جائز.
إذا وافق أحد الشركاء أمام محكمة أول درجة على إجراء القسمة بطريق التجنيب فلا يجوز له أن يرجع أمام محكمة ثانى درجة فى هذا ويطلب إجراء القسمة بطريق القرعة.

29 - دعوى القسمة. حق الخصم الذي نازع في الملكية فيها فى التمسك بوقفها لحين الفصل نهائيا فى الملكية. انعدام صفة باقي الخصوم فى التمسك بذلك.
التمسك بوجوب وقف دعوى القسمة حتى يفصل نهائيا فى الملكية هو من شأن الخصم الذى نازع فى هذه الملكية ولا صفة لغيره من الخصوم فى التحدى به.

28 - دعوى القسمة. حق محكمة الموضوع في تقدير جدية المنازعة فى الملكية فيها.
لمحكمة الموضوع تقدير ما إذا كانت المنازعة فى الملكية فى دعوى القسمة جدية ومؤثرة على الدعوى حتى توقف السير فيها أو أنها ليست كذلك فتطرحها جانبا وتسير فى الدعوى.
27 - حكم صدر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمثابة قسمة إفراز. حكم آخر من المحكمة الشرعية بفرز وتجنيب نصيب الوقف الآخر فى الأطيان على خلاف القسمة المذكورة. حكمان متناقضان.
إذا صدر حكم من المحكمة المدنية بثبوت ملكية وقف لحق الانتفاع بحصة خصص بها بموجب قسمة مهايأة لأطيان شائعة بينه وبين وقف آخر باعتبار أن القسمة أصبحت بمضى المدة بمثابة قسمة إفراز - أى قسمة جبر واختصاص - لا يجوز نقضها، كما صدر حكم من المحكمة الشرعية بعد ذلك بفرز وتجنيب نصيب الوقف الآخر فى تلك الأطيان على وجه يخالف ما ورد فى القسمة المشار إليها فإنه يكون ثمت تناقض بين الحكمين يتحتم معه الفصل فى طلب وقف تنفيذ أحدهما.

26 - إباحة القسمة فى الوقف الواحد بين مستحقيه بالقانون رقم 48 لسنة 1946. بقاء القسمة بين الوقفين جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدور هذا القانون.
أباحت المادة 40 من القانون رقم 48 لسنة 1946 قسمة الوقف الواحد بين مستحقيه قسمة جبر واختصاص ولم يتعرض المشرع فى هذا القانون للقسمة بين الوقفين فبقيت جائزة كما كان عليه حكمها قبل صدوره. وما كان هناك من داع لمعالجة تشريعية فى هذا الخصوص إذ فى قسمة الجبر والاختصاص بين وقفين شائعين ما يحقق الغرض الذى سعى إليه المشرع بإجازة قسمة الوقف بين المستحقين قسمة لازمة.

25 - حق قاضي القسمة في تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة أمامه لإيقاف الدعوى أو السير فيها.
لقاضي القسمة تقدير جدية المنازعة في الملك التي تثار أمامه حتى لا يصده ذلك عن ممارسة اختصاصه، وهذا التقدير يقتضي حتما بحث أوجه المنازعة ووزن أسانيدها لا للفصل في موضوعها وإنما للوصول إلى قرار بتأخير الفصل في القسمة أو السير في إجراءاتها.

24 - تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة. موضوعي.
تقدير جدية المنازعة في الملك المثارة في دعوى القسمة هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع التقديرية التي لا رقابة فيها لمحكمة النقض مادامت تقيم قضاءها على اعتبارات واقعية مقبولة وأسباب سائغة.

23 - دعوى القسمة. الخصوم فيها. البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات هذه الدعوى. بطلان نسبي. عدم جواز التمسك به إلا للشريك الذي لم يختصم في الدعوى.
جرى قضاء محكمة النقض بأن البطلان المترتب على عدم تمثيل بعض الشركاء في إجراءات دعوى الفرز والتجنيب هو بطلان نسبي لا يحق التمسك به إلا للشريك الذي لم يكن طرفا فيها.

22 - ورود الإجارة على نصيب مفرز وما عليه من البناء. انعدام صفة المستأجر في التمسك قبل الشركاء بأن القسمة وردت على الأرض دون البناء.
متى كان المستأجر قد استأجر نصيبا مفرزا في الأرض بما عليه من المباني فلا صفة له في التمسك بأن القسمة بين الشركاء إنما وردت على الأرض دون البناء.
21 - ليس للمستأجر المجادلة في سند ملكية المؤجر. ليس له الاعتراض على القسمة التي أجراها المؤجر مع شركائه.
ليس للمستأجر أن يجادل المؤجر في سند ملكيته وعما إذا كان له الحق في القسمة التي أجراها أو أن هذه القسمة قد شابها بطلان أو مخالفة للقانون.
20 - عدم جواز اعتبار المستأجر من الغير الذي يحتج بعدم تسجيل القسمة.
متى كان الحكم إذ قرر أن القسمة مقررة للحق وليست منشئة له وتسجيلها غير لازم للاحتجاج به فيما بين المتعاقدين أو طرفي الخصومة في دعوى القسمة وإن كان واجبا بالنسبة للغير وهم من لهم حقوق عينية على العقار محل القسمة وليس من بينهم المستأجر لأنه صاحب حق شخصي - فان هذا الذي قرره لا خطأ فيه ويتفق مع المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري رقم 114 لسنة 1946
19 - شريك على الشيوع فى عدة عقارات. بيع حصة شائعة فى بعض هذه العقارات. تجاهل الشركاء لهذا المشترى وقسمتهم العقارات قضاء أو اتفاقا. ثبوت تسجيل عقد البيع قبل تسجيل عقد القسمة. عدم جواز الاحتجاج عليه بهذه القسمة.
للشريك على الشيوع فى عدة عقارات أن يبيع حصة شائعة فى بعض العقارات. وإذا سجل المشتري عقده انتقلت إليه حصة البائع فى هذا البعض من العقارات شائعا ويصبح المشتري دون الشريك البائع هو صاحب الشأن في القسمة التى تجرى بخصوص هذه الأعيان اتفاقا أو قضاء فإذا تجاهله شركاؤه وأجروا قسمة هذه الأعيان مع الشريك الذي باع نصيبه بعقد مسجل فلا يجوز الاحتجاج بهذه القسمة على المشتري الذي سجل عقده قبل تسجيل عقد القسمة. ولا يغير من ذلك أن يكون الشريك البائع قد باع أكثر من نصيبه في بعض العقارات المشتركة ذلك لأن البيع يعتبر صحيحا نافذا في القدر الذي يملكه البائع - والمشتري دون البائع - هو الذي يستطيع التحدث عن هذا القدر إذا ما أراد الشركاء قسمة العقارات المشتركة.

18 - عقد القسمة النهائية وقعه بعض الشركاء دون البعض. لا يعتبر باطلا بل هو ملزم لكل من وقعه.
عقد القسمة النهائية الذى يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلا لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزما كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن التوقيع بل يظل العقد قائما وللشريك الذى لم يوقعه أن يقره متى شاء.

17 - حق الشريك في إقرار عقد القسمة الذي لم يكن طرفا فيه. بقاء هذا الحق طوال مدة الشيوع. انتقاله لورثة الشريك.
حق الشريك فى إقرار عقد القسمة الذى لم يكن طرفا فيه يظل قائما له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، ذلك أن عقد القسمة ليس من العقود التى لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء، ولا يحول دون مباشرة الورثة لهذا الحق كون العقد الذى لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يتملك نصيبه، ومن ثم فإنه لا ينقضي بموت ذلك الشريك.

16 - عدم تسجيل عقد القسمة. حق الغير فى التمسك بحصولها وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع.
جرى قضاء هذه المحكمة على أن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من حالة الشيوع واستقلاله بجزء من العقار وفقدانه تبعا حق الشفعة، ذلك ان التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صونا لحقوقهم، فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم وبنفع من لم يقم به.


15 - بيع الشريك حصته في الملك الشائع بعد رفع دعوى القسمة وقيام المشتري بتسجيل عقد البيع قبل انتهاء إجراءات القسمة. عدم تمثيل البائع للمشتري. الحكم الصادر بتخصيص كل من الشركاء بنصيب مفرز. لا حجية له على المشتري الذي لم يمثل في الدعوى.
الشريك في ملك شائع الذي يتصرف في حصته الشائعة بعد رفع دعوى القسمة لا يعتبر ممثلاً للمشتري منه متى سجل هذا الأخير عقد شرائه وانتقلت إليه بذلك ملكية الحصة المبيعة قبل انتهاء إجراءات القسمة. وإذن فمتى كان أحد الشركاء في ملك شائع رفع دعوى بفرز وتجنيب نصيبه في هذا الملك وأثناء سير الدعوى اشترى المطعون عليهما الأولان الحصة الشائعة لأحد الشركاء وأرادا التدخل في دعوى القسمة فرفضت المحكمة تدخلهما بناء على اعتراض أحد الشركاء، وسارت إجراءات القسمة في غير مواجهتهما، فلا يكون الحكم الصادر في دعوى القسمة المشار إليها بتخصيص كل من طالبي القسمة بنصيب مفرز حجة عليهما.

14 - عقد قسمة نهائي وقعه بعض الشركاء. يلزم كل من وقعه. لا يعتبر باطلاً لعدم توقيع جميع الشركاء. للشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء ما بقيت حالة الشيوع. هذا الحق يكون لورثته من بعده. حكم برفض صحة ونفاذ عقد قسمة وقعه جميع الشركاء عدا واحداً وقع ورثته على أساس أن أحد موقعي العقد له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن العقد لا يلزمه ما دام هذا الشريك توفى. حكم مخالف للقانون.
عقد القسمة النهائية الذي يوقعه بعض الشركاء لا يعتبر باطلاً لعدم توقيعه من جميع الشركاء بل يعتبر ملزماً كل من وقعه ولا يجوز لأحد منهم التحلل من التزامه بحجة تخلف أحد الشركاء عن توقيع العقد، بل يظل العقد قائماً وللشريك الذي لم يوقعه أن يقره متى شاء. وحق الشريك الذي لم يوقع العقد في إقرار هذا العقد يظل قائماً له ما بقيت حالة الشيوع ويكون لورثته من بعده، إذ عقد القسمة ليس من العقود التي لشخصية عاقديها اعتبار في إبرامها لأنها لو لم تتم بالرضا جاز إجراؤها قضاء. ولا يحول دون مباشرة الورثة هذا الحق كون العقد الذي لم يوقعه أحد الشركاء ممن خص بنصيب مفرز فيه يعتبر بمثابة إيجاب موجه إلى ذلك الشريك فلا خلافة فيه، إذ هو في قصد من وقعه إيجاب لا لشخص الشريك الآخر بالذات بل لكل من يملك نصيبه، فلا ينقضي بوفاة ذلك الشريك. فالحكم الذي يقضي برفض دعوى صحة ونفاذ عقد قسمة لم يتخلف عن توقيعه من الشركاء الأصليين سوى واحد فوقعه ورثته، مستنداً في ذلك إلى أن أحد موقعي العقد يحق له أن يتحدى بعدم توقيع أحد الشركاء وأن يعتبر العقد غير ملزم له لوفاة هذا الشريك دون توقيعه ولأن ورثته لا يستطيعون قبول العقد بعد وفاته - هذا الحكم يكون مخالفاً للقانون.

13 - التخارج. معناه. الاتفاق بين بعض الإخوة على اختصاص كل منهم بعين معينة من التركة. هو اتفاق على قسمة. حجيته على العاقدين ولو لم يسجل.
التخارج هو أن يتصالح الورثة على إخراج بعضهم من الميراث على شئ معلوم. فإذا تضمنت الورقة اتفاقاً بين الإخوة على اختصاص كل منهم بعين من تركة أبيهم، فهي لا تعتبر تخارجاً، بل هي اتفاق على قسمة. وكل من وقعها فهو محجوج بها وإن لم يسجل عقدها إذ القسمة كاشفة للحق مقررة له، لا ناقلة ولا منشئة له، فتسجيلها غير لازم إلا للاحتجاج بها على غير العاقدين.

12 - قسمة. التمسك ببطلانها على أساس عدم تناولها جميع الورثة. لا يجوز إلا لمن لم يوقعها. هذا البطلان نسبي.
إذا كانت القسمة قد عابها أنها لم يشترك فيها إلا بعض الشركاء فلا يحق لمن عقدها منهم أن يتمسك ببطلانها المترتب على ذلك، بل الذى يحق له التمسك بهذا البطلان هو من لم يكن طرفاً فيها.

11 - ضمان المتقاسم. القواعد التي تحكمه هي القواعد التي تحكم ضمان البائع. العلم بخطر الاستحقاق. العبرة بقيمة المستحق وقت القسمة.
القواعد التي تحكم ضمان البائع هي هي التى تحكم ضمان المتقاسم. وعلى ذلك فالمتقاسم الذي يعلم وقت القسمة أن ما اختص به فيها مهدد بخطر الاستحقاق لسبب أحيط به علماً من طريق من تقاسم معه أو من أى طريق آخر لا يسوغ له، في حالة الاستحقاق، أن يرجع على قسيمه إلا بقيمة ما استحق وقت القسمة، لأن تعيين قيمة الأموال المقتسمة فى عقد القسمة يقابل تعيين الثمن في عقد البيع، والمقرر في أحكام عقد البيع، على ما يستفاد من نص المادة 265 من القانون المدنى ، أن البائع لا يضمن سوى الثمن متى كان المشترى عالماً وقت الشراء بسبب الاستحقاق، وأنه مع هذا العلم لا حاجة إلى شرط عدم الضمان ليمتنع على المشترى الرجوع على البائع بأى تعويض فى حالة الاستحقاق.

10 - المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923. حكمها يسرى على القسمة العقارية ولو كانت الملكية من طريق الإرث.
إن المادة الثانية من القانون رقم 18 لسنة 1923 توجب تسجيل "العقود والأحكام المقررة لحقوق الملكية أو الحقوق العينية العقارية الأخرى المشار إليها فى المادة السابقة بما فيها القسمة العقارية"، وإلا فلا تكون حجة على الغير. والنص بإطلاقه على هذه الصورة يسرى على كل قسمة عقارية بصرف النظر عن مصدر ملكية الشركاء، ومن ثم كان سارياً على القسمة فى العقار الآيل بطريق الإرث .

9 - ورقة وصفها الموقعون عليها بأنها شروط قسمة. اتفاقهم فيها على أن أحد الورثة يختص بمقدار كذا من الأطيان ثم يوزع باقي التركة على الورثة جميعاً بالفريضة الشرعية. تبين المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة. اعتبار الورقة مجرد التزام. التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني. لا يقبل. انحصار النزاع أمام المحكمة في تعرف سبب الالتزام. إحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الالتزام أنه ليس له سبب مشروع. موافق لحكم المادة 94 مدني. القضاء ببطلانه لعدم وجود سبب له بناءً على ما تبينته المحكمة من التحقيق وما استظهرته من الأدلة. موضوعي.
إذا اتفق الورثة في ورقة وصفوها بأنها شروط قسمة على أن يختص زيد منهم بمقدار كذا من أطيان التركة ثم يوزع باقي التركة على الورثة جميعاً، وهو منهم، بالفريضة الشرعية، ثم تنازعوا في هذا، وطلب زيد الحكم له بصحة العقد المذكور ونفاذه، فرأت المحكمة أن هذا الاتفاق لم يكن ملحوظاً فيه تقسيم التركة بين الورثة على أساس توزيع الأنصباء بالزيادة والنقصان تبعاً لجودة الأرض وضعفها وغير ذلك من العوامل التي تراعى عادة عند القسمة فاعتبرت الورقة مجرد التزام، فلا يجوز لزيد التحدي في هذا المقام بالمادة 451 مدني، إذ هذه المادة إنما تبين كيفية إجراء القسمة التي من شأنها إنهاء حالة الشيوع، أما الاتفاق على إعطاء أحد الورثة جزءاً من التركة فوق نصيبه الشرعي فلا دخل له في كيفية القسمة. وإذا كانت المحكمة بعد أن انحصر النزاع أمامها في تعرف سبب الالتزام قد أحالت الدعوى إلى التحقيق ليثبت من عليه الالتزام ما ادعاه من أن هذا الالتزام ليس له سبب مشروع فهذا منها سليم ولا غبار عليها فيه، إذ هي قد جرت في ذلك على وفق المادة 94 من القانون المدني التي توجب لصحة الالتزام أن يكون مبنياً على سبب مشروع فإن لم يكن السبب مذكوراً في العقد وادعى المدين أن التزامه ليس له من سبب أو أن سببه غير مشروع كان عليه عبء إثبات ما يدعيه من ذلك. ثم إذا انتهت المحكمة إلى القضاء ببطلان الالتزام لعدم وجود سبب له، بناءً على ما ثبت لديها من التحقيق وما استظهرته من الأدلة التي ذكرتها في حكمها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبته عليها فلا معقب على قضائها.

8 - تصرف أحد الورثة بالبيع في نصيبه محدداً في الأطيان المخلفة عن المورث. متابعة باقي الورثة إياه في بيع أنصبتهم. تسلم المشترين منهم ما اشتروه ووضعهم اليد عليه، كل على ما اشتراه محدداً. قسمة فعلية بين جميع الورثة تمت بفعلهم جميعاً.
إذا طلب بعض الورثة تثبيت ملكيته لنصيبه شائعاً، وتبينت المحكمة من تقرير الخبير الذي ندب في الدعوى أنه بعد أن تصرف أحد الورثة في جزء محدود من الأطيان المخلفة عن المورث تصرف سائرهم بالبيع في أنصبتهم محددة كذلك وتسلم المشترون منهم ما اشتروه ووضعوا اليد عليه محدداً، وأصبحوا هم جميعاً لا يملكون شيئاً في هذه الأطيان ، ثم رأت أن تصرف سائر الورثة على هذه الصورة فيه إجازة لما تصرف فيه ذلك الوارث وأن هذا التصرف وقع صحيحاً لأنه كان في حدود القدر الذي يملكه بالميراث، ولذلك قضت برفض الدعوى فقضاؤها سليم يمنع من صحة هذا النظر ولا أن يكون تصرف من عدا الوارث. الأول لاحقاً لتصرفه، لأن تصرفه هذا ما كان ليرغمهم على قبوله بل لقد كان لهم حق الاعتراض عليه قانوناً، وما داموا هم قد تابعوه وتصرفوا في أنصبتهم على التحديد كما فعل هو فإن تصرفهم هذا يدل على رضائهم بهذه القسمة الفعلية التي تمت بفعل جميع الورثة على السواء.

7 - قسمة. دعوى طلب بطلانها بناءً على أن الأرض التي اختص بها المدعي بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه. رفضها بناءً على أن اختلاف المساحة لا يؤثر في صحة العقد ما دام قد ذكر فيه أن المقادير تقريبية مما ينتفي معه الغلط والتدليس. لا خطأ في ذلك.
إذا رفضت المحكمة دعوى بطلان القسمة بناءً على أن ما يقوله المدعي من أن الأرض التي اختص بها بموجب العقد وجدت بعد مساحتها تغاير المقادير الموضحة فيه لا يؤثر في صحة القسمة ووجوب احترامها فإنها لا تكون مخطئة في ذلك، لأن اختلاف المساحة لا يؤثر في صحة العقد ما دام قد احتيط فيه بذكر أن المقادير تقريبية، مما ينتفي معه القول بوجود غش أو خطأ في القسمة .

6 - قسمة. استخلاص حصولها بين الورثة من وقائع الدعوى ومن أن كل واحد من الورثة وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكاً المدة المكسبة للملكية. احترام آثارها في حق الغير ولو أنها ليست بعقد مسجل. لا مانع.
إذا كان الحكم قد استظهر مما استعرضه من التصرفات الصادرة من الورثة في أوقات مختلفة، ومما ذكره بعضهم في عقد صادر منه ببيع بعض ما اختص به من أنه يملك القدر المبيع بمضي المدة الطويلة - استظهر من ذلك أن الورثة اقتسموا الأرض المخلفة عن مورثهم، وأن كل واحد منهم وضع يده على حصة مفرزة من التركة بصفته مالكاً المدة المكسبة للملكية، ثم رتب على القسمة التي قال بها، ولو أنها لم تكن بعقد مسجل، نتائجها القانونية في حق الغير، فلم يعول على ما كان من أحد الورثة من رهنه إلى أحد دائنيه أرضاً شائعة لا يملك منها شيئاً بمقتضى القسمة، فإنه لا يكون قد خالف القانون في شيء.

5 - عدم تسجيل العقد. لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة واستقلال أحد الشركاء بجزء من العقار وفقدانه تبعاً لذلك حق طلب الشفعة.
إن عدم تسجيل عقد القسمة لا يمنع غير المتقاسمين من التمسك بحصول القسمة وخروج أحد الشركاء بمقتضاها من الشيوع واستقلاله بجزء من العقار وفقدانه تبعاً لذلك حق طلب الشفعة. وذلك لأن التسجيل هنا إنما شرع لفائدة الغير صوناً لحقوقهم، فعدم حصوله لا يصح أن يعود بضرر عليهم ولا بنفع على من لم يقم به.


4 - قوّة الشيء المحكوم فيه. وجوب احترامها. مثال. قسمة. حق ارتفاق.
إذا كان القسيمان قد اتفقا بمقتضى عقد القسمة على أن يترك كل منهما ثلاثة أمتار من حصته ليكون بينهما فاصل عرضه ستة أمتار يكون لكل منهما عليه حق ارتفاق، والتزم صاحب الحصة البحرية ألا ينشئ دورة مياه بالجهة القبلية للبناء الذي يحدثه، ثم باع جزءاً من حصته أقام فيه المشتري بناء على الصامت، وفتح نوافذ ومطلات فيه، فرفع عليه دعوى بإلزامه بسدّ هذه الفتحات، فحكم برفض دعواه بناء على أن المشتري قد اكتسب بمقتضى عقد القسمة حق ارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه والمملوكة لبائعه، ثم رفع المشتري دعوى على قسيم البائع له وزوجته التي تملكت حصته بعقد مسجل قبل تاريخ شرائه هو طلب فيها تثبيت ملكيته لحق الارتفاق على الستة الأمتار الفاصلة بين الحصتين مستنداً إلى عقد القسمة وإلى الحكم القاضي برفض طلب البائع له سدّ المطلات والفتحات، فرفضت المحكمة دعواه بناء على أسباب منها أن الحكم المذكور لا يثبت له حق الارتفاق على الثلاثة الأمتار الملاصقة لملكه لأنه ليس بحجة على زوجة القسيم لكونها لم تكن طرفاً فيه، فإن تعرّض المحكمة لحجية الحكم لم يكن له مقتضٍ، لأن زوجة القسيم لم يكن بينها وبين البائع للمدّعي أية علاقة قانونية في هذا الشأن، ثم إنها لا تدّعي حقاً على الثلاثة الأمتار التي كانت مملوكة للبائع وترتب عليها للمشتري منه حق الارتفاق بالحكم المذكور حتى كان يصح التعرّض لحجية الحكم على تلك الصورة. وإذن فقد كان الواجب ألا يهدر هذا الحكم وأن يحترم من جهة ما قضى به من ترتيب حق الارتفاق على الثلاثة الأمتار المجاورة لملك المشتري.


3 - زوال حالة الشيوع بين شريكين. قسمة الأرض بينهما. ظهور عجز فيما باعه أحدهما. لا شأن للآخر به. ضمان البائع. المساحة التي باعها على التحديد في عقد البيع.
إذا كانت حالة الشيوع بين الشريكين قد زالت بقسمة الأرض بينهما، وأصبح كل منهما وقت أن تصرف في حصته مالكاً لها ملكاً مفرزاً محدّداً، فإن أيهما لا يضمن في هذه الحالة إلا المساحة التي يبيعها على التحديد في عقد البيع. ولا شأن للآخر بأي عجز يظهر في المبيع. وذلك لأن تحميل كل منهما نصيباً من العجز لا يكون إلا مع بقاء حالة الشيوع بينهما. أما بعد القسمة فإن كلاً منهما يتحمل العجز الذي وقع في الحصة التي اختص بها.


2 - إشهاد القسمة وتقرير الخبير الملحق به. تفسيره وتعرّف مقصود الواقف من ذلك. منزل أقامه الواقف على بعض الموقوف. هل هو وقف أم تركة؟ الفصل في هذا النزاع من اختصاص المحاكم الشرعية.
إن النزاع على تفسير إشهاد قسمة الوقف وتقدير خبير القسمة الملحق بهذا الإشهاد، وتعرّف مقصود الواقف من جميع ذلك للحكم فيما إذا كان المنزل الذي أقامه على بعض الأرض الموقوفة هو وقف يجري مجرى أصله أم هو تركة تؤول بعده إلى ورثائه، إنما هو نزاع يتعلق بأصل الوقف، فيمتنع على المحاكم الأهلية نظره وفقاً للمادة 16 من لائحة الترتيب.



1 - قسمة. حصولها بين ورثة. تسجيل محضر الخبير الذى أجراها. تصرف أحد الورثة فى نصيبه بموجب القسمة. اتفاق الورثة فيما بينهم على قسمة جديدة من غير إشراك المشترين من المتقاسمين. يعتبر بدلا يتعين تسجيله لسريانه على الغير.
إذا أقرّ الورثة القسمة التى أجراها الخبير المنتدب من قبل المحكمة، وصدّقت المحكمة على هذه القسمة وسجل محضر الخبير، ثم تصرف أحد الورثة فى نصيبه المقسوم كله أو بعضه بعقود مسجلة أو ثابتة التاريخ، ثم اتفق الورثة فيما بينهم بعد ذلك على تقسيم جديد لتلك الأطيان لم يدخلوا فيه معهم من تلقى الملكية بطريق الشراء عن أحدهم، فعد الاتفاق الأخير لا يعتبر قسمة جديدة نافذة على أولئك المشترين، وإنما هو عقد بدل بين ملاك، لا يكون حجة على غير المقتسمين إلا إذا سجل. وبدون ذلك لا يمكن الاحتجاج بهذا البدل على الغير الذى اكتسب حقا على الحصة التى اختص بها الوارث البائع له بموجب القسمة الأولى وحَفظ هذا الحق بالتسجيل.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق