الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 يونيو 2026

قرار وزير الداخلية 880 لسنة 2010 بتعديل القرار 13968 لسنة 1999 بحظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بغير ترخيص من الجهة المختصة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۲۰۱۰/۰٥/۱۰⁩
وزارة الداخلية
قرار رقم 880 لسنة 2010
بتعديل القرار رقم 13968 لسنة 1999
بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس
أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بغير ترخيص من الجهة المختصة

وزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 453 لسنة 1954 فى شأن المحال الصناعية والتجارية وغيرها من المحال المقلقة للراحة والمضرة بالصحة والخطرة؛
وعلى القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة؛
وعلى أمر نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية رقم 4 لسنة 1981 بحظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة؛
وعلى أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 6 لسنة 1996 بحظر تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة، وبحظر تصنيع وتداول الزى الرسمي المخصص لهم بغير ترخيص من الجهة المختصة، المعدل بأمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكرى العام رقم 5 لسنة 1997؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم 13968 لسنة 1999 بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بغير ترخيص من الجهة المختصة؛
وبعد موافقة وزارة الدفاع؛

قـرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص المادة الثامنة من القرار الوزارى رقم 13968 لسنة 1999 بشأن حظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بغير ترخيص من الجهة المختصة النص التالى:
مادة (8):
"تكون إجراءات الترخيص بتصنيع أو استيراد الملابس أو العلامات العسكرية على النحو التالى:
( أ ) تُخطر الجهة الشرطية مديرية الأمن الواقع بدائرتها مقر المصنع أو الشركة - فى بداية كل عام مالى - بأسماء رؤساء مجلس الإدارة والأعضاء المنتدبين ورؤساء قطاعات البيع والإنتاج والأمن والنقل، ومديرى العموم بالجهات الحكومية أو قطاع الأعمال العاملين بالمصانع أو الشركات التى تتعاقد معها لتصنيع أو استيراد الملابس أو العلامات العسكرية أو الشارات ومستلزمات الزى العسكرى، وكذلك بأسماء أصحاب مصانع القطاع الخاص، والعاملين بها المسئولين عن الإنتاج والتخزين والنقل وأية تغيرات تطرأ على هذه الأسماء مستقبلاً، وذلك لفحص موقفهم أمنيًا قبل التعاقد والسير فى إجراءات الترخيص، وحفظها بملفات خاصة.
(ب) يُقدم طلب الترخيص بتصنيع أو استيراد الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الشرطية أو مستلزمات الزى العسكرى للمديرية مرفقًا به موافقة الجهة الشرطية التى تم التعاقد معها ورخصة الإسكان والمرافق، والسجل التجارى للمصنع أو الشركة، وإقرار من طالب الترخيص والشركاء بما يفيد تضامنهم فى المسئولية. ويقيد الطلب بسجل خاص بالمديرية، وتتخذ الإجراءات اللازمة للترخيص خلال أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.
(جـ) يُرسل الطلب مشفوعًا برأى المديرية لقطاع مصلحة الأمن العام لإصدار القرار خلال سبعة أيام من تاريخ ورود الطلب.
وفى حالة عدم صدور الترخيص خلال المدة المشار إليها يعتبر أمر الإسناد الصادر من الجهة الشرطية المتعاقدة بمثابة ترخيص مؤقت لحين صدور الترخيص النهائى.
(د) يصدر الترخيص بالتصنيع بالمدة الزمنية المحددة فى التعاقد، ويتقيد المصنع أو الشركة بالكميات والأصناف التى يتم التعاقد عليها مع الجهات الشرطية خلال مدة سريانه. ويصدر الترخيص بالاستيراد بالكميات والأصناف المتعاقد عليها مع الجهة الشرطية، ويسرى لمدة ستة أشهر من تاريخ صدوره، ويجوز تجديده لمدة مماثلة بناءً على طلب يقدم من صاحب الشأن قبل نهاية المدة الأولى بشهر، وبعد موافقة الجهة المتعاقد معها.
(هـ) على صاحب المصنع أو الشركة أو يمسك دفترًا واحدًا يقيد به الجهات الشرطية المتعاقدة معه، والأعداد والأصناف التى تم تصنيعها أو استيرادها وفقًا للتعاقد، وتاريخ التصنيع أو الاستيراد والتسليم للجهات الشرطية. ويكون الدفتر طبقًا للنموذج الذى يحدده قطاع مصلحة الأمن العام، على أن يكون مرقومًا بأرقام مسلسلة، ومبصومًا بخاتم المديرية. وتحفظ التعاقدات مع الجهات الشرطية وأوامر التوريد بملف خاص بالمديرية".

(المادة الثانية)
تُضاف مادتان جديدتان برقمى (8 مكررًا)، (8 مكررًا ثانيًا) إلى القرار الوزاري رقم 13968 لسنة 1999، نصهما كالتالى:
مادة (8 مكررًا):
"تسرى أحكام المادة السابقة على تصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الخاصة بالقوات المسلحة، ما عدا البند (أ) منها، والمدد الزمنية الخاصة بإجراءات الترخيص والبت فيه.
ويعتبر أمر الإسناد الصادر من إحدى جهات القوات المسلحة المتعاقدة بمثابة ترخيص مؤقت لحين صدور الترخيص النهائى".
مادة (8 مكررًا ثانيًا):
"تلتزم الجهة المتعاقد معها لتصنيع الملابس أو الشارات أو العلامات الرسمية العسكرية بإعدام المنتجات التى يتم رفض استلامها من جانب أجهزة القوات المسلحة والشرطة لمخالفتها لشروط التعاقد، أو إزالة الصفة العسكرية عنها قبل تداولها".

(المادة الثالثة)
يُستبدل مسمى (مساعد الوزير لقطاع مصلحة الأمن العام) بمسمى (مدير مصلحة الأمن العام) أينما ورد بالقرار الوزاري رقم 13968 لسنة 1999

(المادة الرابعة)
تُلغى المواد أرقام (2، 7، 11)، كما تلغى كلمة (الاتجار) أينما وردت في القرار الوزاري رقم 13968 لسنة 1999

(المادة الخامسة)
تُحدد فترة انتقالية لمدة عام من تاريخ العمل بهذا القرار للمصانع والمحلات العاملة فى مجال التصنيع والاتجار فى الملابس أو الشارات أو العلامات العسكرية الخاصة بقوات الشرطة والقوات المسلحة لتوفيق أوضاعها طبقًا لأحكام هذا القرار، وللجهات المعنية بالقوات المسلحة والشرطة التفتيش على هذه المصانع والمحال خلال تلك المهلة.

(المادة السادسة)
يُنشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
تحريرًا فى 26/ 4/ 2010

وزير الداخلية
حبيب العادلى

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق