الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الثلاثاء، 23 يونيو 2026

أمر وزير الداخلية 4 لسنة 1981 بحظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ⁦۱۹۸۱/۱۰/۱۳⁩
وزارة الداخلية
أمر رقم 4 لسنة 1981
بحظر ارتداء أزياء أو وضع أو حمل شارات مماثلة أو مشابهة لما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة وقوات الشرطة
نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية
بعد الاطلاع على القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 بشأن إعلان حالة الطوارئ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 562 لسنة 1981 بتفويض نائب رئيس الوزراء ووزير الداخلية فى اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القانون رقم 162 لسنة 1958 فى شأن حالة الطوارئ؛
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة؛

قـرر:
المادة الأولى: يحظر على غير أفراد القوات المسلحة وقوات هيئة الشرطة العاملين أن يرتدوا أو يتداولوا أو يضعوا أو يحملوا علانية ملابس أو أزياء أو شارات أو علامات رسمية أو ما يشابهها أو يماثلها مما يرتديه أو يضعه أو يحمله أفراد القوات المسلحة بجمهورية مصر العربية بجميع فروعها أو قوات هيئة الشرطة.
المادة الثانية: يحظر إنتاج أو تصنيع أو استيراد أو تداول الملابس أو الأزياء أو الشارات أو العلامات المشار إليها فى المادة السابقة إلا بترخيص من الجهة صاحبة الشأن فى استخدامها وعلى كل من يتعامل بها أن يمسك دفترا وفق النموذج الذى تعده وزارة الداخلية ويصدق على صفحاته من مديرية الأمن التابع لها صاحب الشأن يبين فيه تاريخ تصرفه فيها إلى الغير واسم المنصرف إليه ولقبه ومهنته ومحل إقامته وصفته التى تخوله حق ارتدائها أو وضعها أو حملها ورقم بطاقته الشخصية أو العائلية وكذلك بطاقته المهنية التى تثبت انتماءه إلى القوات المشار إليها فى المادة السابقة.
المادة الثالثة: يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وكذلك كل من تصرف فى الأشياء المذكورة إلى من ليس له حق فى ارتدائها أو وضعها أو حملها، وتكون العقوبة السجن إذا ثبت أن القصد من ذلك ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو القوانين الأخرى.
وفى جميع الأحوال تضبط وتصادر إداريا الأشياء المضبوطة.
المادة الرابعة: ينشر هذا الأمر فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ صدوره،
تحريرا في 15 ذى الحجة سنة 1401 (13 أكتوبر سنة 1981)

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق