المقدمة
1 - تتمسك الحكومة المصرية على مدى التاريخ بتقاليدها الراسخة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي استقرت عليها الجهود الدولية وأسست شرعيتها المواثيق الدولية والإقليمية المعنية، وقد أولت اهتماما كبيرا لحماية وتعزيز حقوق الطفل وتحقيق مصالحه الفضلي بما يكفل أساسا متواصلاً ومستقبليا يفتح الطريق إلى تطور حقيقي مبني على التزام الدولة التزاما دستوريا وقانونيا ودولياً بمبادئ عدم التمييز وتكافؤ الفرص والمساواة.
2 - يتضمن التقرير الموحد الجمع بين التقارير الدورية الخامس والسادس والسابع عملاً بالمادة (44) من الاتفاقية عن الفترة من 2008 - تاريخ تقديم التقرير السابق - وحتى 2019، ويشمل هذا التقرير الجهود بشأن تنفيذ كل من البروتوكولين الاختياريين الملحقين بالاتفاقية عن الفترة من 2010 حتى 2019 والمتعلقين باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة عملاً بالفقرة 1 من المادة 8 من البروتوكول، وبيع وبغاء الأطفال عملاً بالفقرة الأولى من المادة 12 من البروتوكول.
منهجية إعداد التقرير
يأتي هذا التقرير نتاجاً لمشاورات مكثفة مع مختلف الأطراف الوطنية، وخاصة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمجتمع المدني بجانب عدد من الشخصيات العامة وفق منهج تشاركي جامع، حيث انتهجت الحكومة تنسيقاً مشتركاً بين الوزارات المعنية والمجالس القومية المتخصصة ومراكز المعلومات والبحوث والدراسات ومنظمات المجتمع المدني، كما شارك 5904 طفلاً وطفلة من مختلف المحافظات في معسكرات وفعاليات نظمها المجلس القومي للطفولة والأمومة (1) بهدف الاستماع لآرائهم وتعريفهم بحقوقهم الواردة في الاتفاقية وعرض رؤيتهم بشأن التقرير .
مستجدات الخصائص الديموغرافية والمؤشرات الاقتصادية
المؤشرات السكانية
يبلغ تعداد السكان 94798827 94.8) مليون نسمة بحسب تقديرات عام 2017 حيث إن نسبة الذكور 51.6% مقابل 48.4 % للإناث.
معدل نمو سنوي 2.56%.
متوسط العمر المتوقع عند الميلاد 71.2 سنة للذكور، 73.9 سنة للإناث.
معدل المواليد 26.8 مولود حي ومعدل الوفيات 5.7 حالة وفاة لكل 1000 نسمة من السكان.
معدل وفيات الأطفال الرضع 15.1 حالة لكل 1000 مولود حي.
سكان الحضر 42.2% وسكان الريف 57.8%.
السكان في الفئة العمرية أقل من 15 سنة 34.2%.
السكان في الفئة العمرية (65) سنة فأكثر)، 3.9%.
--------------
(1) يشار إليه فيما بعد بالمجلس
السكان في سن العمل من (15) - (64) 61.9%.
نسبة الأمية 25.8 % عام 2017 للذكور 21.2 - الإناث )30.8
تعداد الأشخاص ذوي الإعاقة (10.64%) من إجمالي تعداد السكان وفقاً لتعداد 2017 (2)
عدد الأسر في تعداد 2017 على مستوى الجمهورية 23455079 أسرة.
المؤشرات الاقتصادية
بعد الاقتصاد المصري من أكثر اقتصاديات دول منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا تنوعاً وثالث أعلى معدل نمو في العالم 5.8 % حالياً.
يبلغ متوسط عدد القوى العاملة نحو 26 مليون شخص بحسب تقديرات عام 2016 يتوزعون على القطاع الخدمي بنسبة 51% والقطاع الزراعي بنسبة 32% والقطاع الصناعي بنسبة 17%.
زيادة رصيد احتياطي النقد الأجنبي على ما يزيد على 45 مليار دولار.
انخفاض نسبة البطالة إلى 7.5% عام 2019 وانخفاض معدل التضخم إلى 4.3% في سبتمبر 2019.
تطور الإنفاق في الموازنة العامة للدولة وما يوجه منه للطفولة 2011/2010 .018/2017
أولاً- تدابير التنفيذ العامة
(أ) الوضع القانوني للاتفاقية في التشريع المصري
3 - يتخذ الدستور منحى أكثر تقدما في مجال ضمان الوفاء بالالتزامات الدولية لمصر في مجال حقوق الإنسان، فيقرر - لأول مرة - في المادة 93 منه وضعًا خاصا للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وذلك بالنص على أنه تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، فيجعل التزام الدولة باحترام تلك الاتفاقيات التزاما دستوريا، مما يسبغ على الحقوق والحريات الأساسية الواردة بها الحماية المقررة للقاعدة الدستورية. وبموجب هذا النص الدستوري تلتزم السلطة التشريعية - أيضا - بعدم من أي تشريع يناقض التزامات الدولة المقررة بموجب هذه الاتفاقيات. كما تناول الدستور قضايا الطفولة، وأكد على التزام الدولة بحقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي يتسق مع كافة المواثيق والعهود الدولية النافذة والمنضمة لها مصر، ومنها اتفاقية حقوق الطفل والبرتوكولين الاختياريين، حيث حددت المادة (80) من الدستور من الطفولة وفقاً لما ورد بالاتفاقية الدولية، وكفالة الدولة لحماية حقوق الطفل.
4 - وصدرت مجموعة من التشريعات الوطنية الجديدة المرتبطة بحماية حقوق الأطفال وتعزيز حرياتهم والتي سيتم الإشارة إلى كل منها في موضعها من التقرير .
---------------
(2) وفق آخر تعداد رسمي صادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2017
(ب) الممارسات الوطنية
5 - شهدت مصر منذ بداية عام 2011 اضطرابات وتوترات داخلية خلال أحداث ثورتين عاشهما الشعب المصري تطلبت الأوضاع على إثرهما وضع خارطة للمستقبل لإعادة بناء مؤسسات الدولة، وقد صدر دستور 2014 وتعديله في عام 2019 ليمثل انتصاراً لأهداف الثورة ومبادئها ونقلة نوعية نحو تحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر وحقوق الأطفال.
6 - وقد تضمن الدستور اعتبار الأسرة أساس المجتمع وتأكيد حرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها وكفالة تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، والتزامها بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة المواد أرقام ،9، 10، 11، (80). كما أورد الدستور ضمانات خاصة الحماية وتعزيز حقوق الإنسان؛ نذكر منها :
- الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاضا ولا يجوز لأي قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.
- التزام الجامعات بتدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة بهدف تعزيز نشر ثقافة حقوق الإنسان.
- كل اعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر وتكفل الدولة تعويضاً عادلاً لمن وقع عليه الاعتداء.
- منح الحق للمجلس القومي لحقوق الإنسان في إبلاغ النيابة العامة عن أي انتهاك، والتدخل انضمامياً إلى المضرور في حالة طلبه ذلك.
- إنشاء آليات وطنية مستقلة ومتخصصة في مجالات حقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس عام 1990 الخاصة بالآليات الوطنية للرصد والمتابعة، ومنها المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، على أن يكفل القانون حياد أعضائها، ومنحها الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عملها - وتتمتع تلك المجالس بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الغني والمالي والإداري، وتؤخذ رأيها في مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بها، وبمجال أعمالها.
المساهمة المصرية على الساحة الدولية والإقليمية في مجال حقوق الإنسان
7 - انضمت مصر إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية التي من شأنها حماية وتعزيز حقوق الإنسان والاهتمام بها وذلك إيماناً من الدولة بملف حقوق الإنسان وحرياته الأساسية بما يتوافق مع هويتها الوطنية وموروثها الديني والحضاري والثقافي، ونحيل إلى التقارير السابقة بشأن الاتفاقيات المنضمة إليها مصر ونضيف بالنسبة للفترة التي يغطيها التقرير ما يلي:
- الاتفاقية الدولية لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بموجب القرار الجمهوري رقم 400 لسنة 2007، والمنشور بالجريدة الرسمية العدد 27 بتاريخ 7/3/ 2008
- الانضمام إلى الميثاق العربي لحقوق الإنسان بموجب القرار الجمهوري رقم 429 لسنة 2018 الصادر في 15 سبتمبر 2018
8 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 11 و 12، أكد الدستور المصري على التزام الدولة بتحقيق المساواة العادلة في المواد (2) 3 9 11 (53) ، والالتزام بتحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأن الأحوال الشخصية تنظمها الشرائع السماوية، وتمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل والالتزام بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً، وضمان الحماية القانونية الكاملة ضد أي عمل تمييزي، كما قرر بأن سن الطفولة 18 سنة بما يتفق والاتفاقية الدولية محل التقرير، وتغطي التشريعات الوطنية بصفة خاصة في قوانين الطفل والعقوبات والأحوال المدنية كافة أشكال العنف ومنها العنف الأسري والزواج تحت سن الطفولة والإكراه على الزواج.
9 - يكفل القانون لطرفي العلاقة الزوجية حقوقاً متقابلة تحقق التوازن العادل بينهما، وفقاً للنظام التشريعي المصري فللمرأة حق اختيار الزوج، فعقد الزواج عقد رضائي قوامة الإيجاب والقبول، فلا يمكن عقده إلا برضاء الزوجة كما ألزمت الأب بالاتفاق عليه حتى زواج البنت وإنهاء الولد لتعليمه، كما جعل القانون حضانة الصغار للنساء بصفة خاصة مع مراعاة المصلحة الفضلى للصغار - واستمرارها بعد انتهاء السن المقرر قانونا باختيار الطفل الصغير البقاء معها، والتزام الرجل بتوفير المسكن الملائم للحاضنة والإنفاق الكامل على الصغار خلال تلك الفترة، والتزامه بأجر الحضانة، كل ذلك تأكيداً لحقوق الطفل ويكفل القانون المصري الحقوق المالية للطفل فحدد له نصيبا في الميراث حتى وهو ما زال جنيناً حسب درجة قرابته للمتوفى لذلك ما بعد حقوقاً للطفل ينتقي معها أوجه القلق التي أشارت إليها اللجنة في توصياتها .
10- وبشأن محدودية تطبيق أحكام الاتفاقية أمام المحاكم الوطنية نحيل بشأنها فيما ورد بالمقدمة بأن الاتفاقيات المنضمة لها مصر تعد قوانين نافذة أمام جميع سلطات الدولة، وقد استقرت الأحكام القضائية في هذا الشأن على الاستناد إلى أحكام الاتفاقية بصورة مباشرة على النحو الذي سيرد تفصيلاً في التعليق على المواد.
11 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 13، أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة في مارس 2018 وثيقة الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018 - 2030 بالتشاور مع كافة الشركاء ومجموعات ممثلة الأطفال مصر ، وهي تمثل إطار عمل موحد للمعنيين وتقدم لصناع القرار أولويات العمل وتضع الوثيقة الإطار المؤسسي للعمل في مجال الطفولة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري للنجاح والاستدامة، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة، وقد استندت في إعدادها إلى الاتفاقيات والمواثيق الدولية المنضمة لها مصر.
(ج) التنسيق
12 - حرصت الحكومة على إنشاء لجان وهياكل إدارية متنوعة المستويات والصلاحيات لتعزيز وحماية ونشر ثقافة حقوق الإنسان وذلك بموجب لوائح وقرارات وزارية
المجالس القومية المتخصصة:
(1) المجلس القومي للطفولة والأمومة
13 - أنشئ بمقتضى القرار الجمهوري رقم 54 لسنة 1988 المعدل ثم تم النص على إنشاءه في قانون الطفل (3)، وقد تضمن نص المادة 214 من الدستور إنشاء هذا المجلس ويعمل في إطار الاختصاصات المقررة وفقاً للدستور، وهو مجلس مستقل مالياً وإدارياً، وتم إنشاء صندوق يتبعه يسمى "صندوق رعاية الطفولة والأمومة" يتمتع بالاستقلالية وله موازنة خاصة به، بنص المادتين (144) و 144 مكرراً) من قانون الطفل.
(2) المجلس القومي للمرأة
14- أنشئ بمقتضى القرار الجمهوري 90 لسنة 2000 واستناداً لنص المادة 244 من الدستور صدر القانون رقم 30 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم المجلس القومي للمرأة وهو مجلس مستقل ماليا وإدارياً ؛ ويهدف إلى تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وحمايتها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز .
(3) المجلس القومي لحقوق الإنسان
15- أنشئ بمقتضى القانون 94 لسنة 2003، استناداً لمبادئ باريس الصادرة عام 1990، وتم تعديله بالقانون 197 لسنة 2017 استنادا إلى المادة 244 من الدستور وهو مجلس مستقل فنياً ومالياً وإدارياً في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ويهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الإنسان والحريات العامة.
(4) المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة
16 - نفاذا للمادة 244 من الدستور صدر القانون 11 لسنة 2019 بشأن إصدار قانون المجلس القومي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وهو مجلس مستقل فنياً ومالياً وإدارياً في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته ويهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتها وحمايتها ونشر الوعي بها.
17- وإيماناً بأهمية التنفيذ الجاد والفعال لأحكام الاتفاقية والبروتوكولين الاختياريين تم اتخاذ العديد من الخطوات الجادة في هذا الإطار نذكر منها :
- تعزيز منظومة حماية الطفل من خلال خط نجدة الطفل 16000، ولجان حماية الطفولة العامة والفرعية.
- إعداد الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد الأطفال بالتنسيق مع كافة الأطراف المعنية، وإعداد الدليل الاجرائي الموحد للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر يناير 2018
- التنسيق من خلال بلاغات خط النجدة مع إدارتي حقوق الإنسان بمكتب النائب العام ووزارة الداخلية، والمحافظين.
- إصدار كتيبات دورية من النيابة العامة وتدريب أعضاء النيابة بهدف التنسيق وتعزيز الاستعانة بلجان الحماية.
---------------
(3) رقم 12 لسنة 1996 المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008
- التنسيق مع اليونيسف، والمفوضية السامية لحقوق اللاجئين، والمنظمة الدولية للهجرة، بشأن تطوير منظومة حماية أطفال في حراك".
- التنسيق المشترك بين المجلس القومي للطفولة والأمومة والاتحاد الأوروبي، واليونيسيف في تمويل وتنفيذ برنامج التوسع في الحصول على التعليم، وحماية الأطفال المعرضين للخطر".
18 - تشجيع وتعزيز نمو الجمعيات الأهلية لضمان تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصدور قانون تنظيم العمل الأهلي 149 لسنة 2019، حيث تم زيادة أعدادها لمواجهة الإشكاليات التي تعوق عملها وتحد من نطاقه
19 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 14 و 15 و 16، فإن الجهود السابق الإشارة إليها تبدد ما يساور اللجنة من قلق في هذا الخصوص، خاصة أن هذه التوصيات صدرت في ظل الأوضاع السابقة على المستجدات الدستورية والتشريعية السابق الإشارة إليها.
(د) الميزانية والرصد المستقل
20 - أكد الدستور في مادته (214) على استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة باعتباره آلية وطنية متخصصة من الناحية المالية والفنية والإدارية تختص بأمور الطفولة وتتمتع بالمزايا المقررة بمبادئ باريس للآليات الوطنية؛ وفي هذا السياق تم:
- إنشاء وحدة مستقلة لحقوق الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان عام 2012 بالتعاون مع اليونيسف، تهدف إلى تعزيز ونشر ثقافة حقوق الطفل.
- تنظيم برامج تدريبية لتوعية الأطفال بحقوقهم، وتنفيذ تدريبات للعاملين مع ولأجل الأطفال، وتلقي الشكاوى الخاصة بأي انتهاكات يتعرضون لها، وتقديم الدعم اللازم لهم،
- منح لجان الحماية السلطة المطلقة فيما تبديه من توصيات بشأن الطفل المعرض للخطر المواد 98 99 مكرراً، 122 من قانون الطفل، ويتم اتخاذ بعض الإجراءات بعد عرض الأمر على نيابة أو محكمة الطفل المختصة وفقا لكل حالة على حدة.
21 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 17 و 18، فإن ما سبق الإشارة إليه بشأن إنشاء المجلس القومي للطفولة والأمومة يؤكد تمتعه بالاستقلال المالي والفني والإداري بما يكفل سهولة وصول الأطفال إليه وتزويده بما يكفي من موارد بشرية وتقنية والقيام بالتنسيق الفعال والمنهجي المؤسسي بينه وبين الجهات الحكومية المعنية والمجالس المختلفة بما يوفر الضوابط والمعايير المشار إليها بالتوصيتين.
(هـ) آليات تلقي شكاوى الأطفال
22 - قام المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2014 برفع كفاءة الخدمات التي يقدمها من خلال خط النجدة، وتشكيل وحدات الدعم القانوني، والتواصل الاجتماعي للوصول مباشرة لعدد أكبر من الأطفال وذويهم والمستهدفين، ولجنة تقصي الحقائق والتي تولت الحضور بتحقيقات النيابة العامة في العديد من القضايا وقدمت تقارير بالرأي النفسي والاجتماعي فيها، كما تم تحديث البنية المعلوماتية للخط عام 2018
23 - يعمل خط النجدة بالتعاون مع 40 جمعية أهلية في 15 محافظة تقوم بدراسة البلاغات واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. ويقوم المجلس بتقييم هذه الجمعيات بالتعاون مع اليونيسف، ووصلت نسبة ردود الجمعيات ومتابعة البلاغات إلى أكثر من 96%.
24 - وفي سياق تعزيز خطوط نجدة الطفل، أنشأت وزارة التضامن الاجتماعي في عام 2014 خط مجاني لتلقي شكاوى المواطنين بشأن جميع مؤسسات الرعاية.
25 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 84 85 خصص المجلس العديد من خطوط النجدة المجانية 7/24، والإبلاغ من خلالها عن حالات العنف والإساءة وسوء المعاملة، وتسهيل حصول الأطفال وأسرهم على الحقوق التي يكفلها لهم القانون، وتقديم المساعدة القانونية والاجتماعية المجانية لهم.
(و) تخصيص الموارد
26 - وتحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة، تم تطبيق برنامج مالي يستهدف إعادة ترتيب الأولويات ووضع سياسات توزيعية أكثر كفاءة وعدالة تعمل على رفع الوضع الاجتماعي، سواء من الناحية الجغرافية أو باستهداف الفئات الأكثر احتياجاً، أو للتخفيف من تأثير الإصلاحات المالية والاقتصادية، حيث تم تخصيص نسبة من الناتج القومي الإجمالي لضمان حق الأطفال في التعليم والصحة. وتلتزم الحكومة بتدابير استباقية لصالح الفئات الأولى بالرعاية ونتيجة لذلك فإن الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2017 - 2018 قد خصصت ما يزيد عن 81.2 مليار جنيه موجهة بشكل كامل إلى الطفولة وأكثر من 101.4 مليار جنيه تمثل إنفاق يوجه جزء منه للطفولة.
27 - إنشاء حساب الصندوق رعاية الطفولة والأمومة بالبنك المركزي عام 2016 أودع فيه خمسة ملايين جنيه نتيجة زيادة مخصصات الميزانية، للتخفيف من عدم الاستقرار في التمويل الخارجي ولضمان استمرار الأنشطة ذات الأولوية في مجال الطفولة.
28 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 19 و 20، قامت الحكومة المصرية بحماية وتعزيز حقوق الطفل بضمان المساواة في وصول جميع الأطفال إلى الخدمات والمساعدات اللازمة لنمائهم وتعزيز مخصصات الميزانية لهم ووضعها في الميزانيات القطاعية للصحة والتعليم، وحماية الطفل.
(ز) جمع البيانات
29 - قام المجلس بإنشاء مرصد لحقوق الطفل يتولي تجميع كافة المؤشرات عن الأطفال بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومن أبرز ملامح هذا التنسيق ما قام المجلس بإضافته من مجالات معنية بالطفولة باستمارة تعداد سكان مصر الأخير.
30 - يقوم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء منذ عام 2015 بإعداد منهجية وطنية للإحصاء بهدف تطوير الإحصاءات وتحقيق تنسيق إحصائي أقوى بين جميع جهات النظام الإحصائي في مصر لتسهيل تبادل وتكامل المعلومات.
31 - وفي سبيل سد الفجوات المعلوماتية، يقوم المجلس بدراسات عن القضايا التي لا تتوافر عنها بيانات على المستوى الوطني مثل مسح أطفال الشوارع الذي أجراه عام 2009، وأصدر بالتعاون مع يونيسف عدة دراسات مثل فقر الأطفال والتفاوت في مستوى معيشتهم في مصر 2008، و اتجاهات وتفاوتات فقر الأطفال في مصر ما بين 2000 و 2008.
32- أضاف المجلس من خلال المرصد، جزءاً عن عمل الأطفال وتنميتهم إلى استمارة مسح أحوال الأسرة المصرية في مايو 2009، وتم استخدام المؤشرات الناتجة عنه في دراسة بعنوان "دراسة أوضاع الطفولة في مصر (2009) ، وأضيف جزء عن ضبط سلوك الطفل إلى استمارة المسح في أكتوبر 2009 وتم استخدام المؤشرات الناتجة عنه في دراسة بعنوان أساليب ضبط سلوك الطفل في المنزل" (2009)
وفي استمارة المسح الصادر في يناير 2011، تم إضافة جزء عن وعي الأمهات بحقوق الأطفال واستخدمت المؤشرات الناتجة في دراسة حول وعي الأم بحقوق الطفل (2011).
33 - قام المرصد بإجراء دراسة عن تقييم الحالة الغذائية للأطفال والمراهقين وتحديد عوامل الخطورة في القرى الأكثر فقراً" تضمنت تقديراً لمؤشرات سوء التغذية والأنيميا لدى الأطفال بين 5-11 سنة، وشمل المسح السكاني الصحي في مصر لسنة 2014 حساب هذا المؤشر لهذه الفئة العمرية.
34 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 21 و 22، ما سبق الإشارة إليه بعد تأكيداً على الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل بالتنسيق مع المركز القومي للإحصاء ويونيسيف وبمشاركة منظمات المجتمع المدني.
(ح) النشر والتوعية
35 - قامت العديد من الجهات الحكومية والوطنية المعنية والمجالس القومية المتخصصة ومنظمات المجتمع المدني بجهود متواصلة لرفع الوعي لدى جميع فئات المجتمع بحقوق الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة والممارسات الاجتماعية الضارة وذلك من خلال أنشطة ترويجية وتوعوية مختلفة ومن بينها :
- أطلق المجلس عدة حملات لخط النجدة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي لتشجيع التفاعل والتواصل مع الفئات المختلفة المعنية بحماية الأطفال وإنفاذ حقوقهم وتوعيتهم بالقضايا الهامة مثل القضاء على زواج الأطفال، العنف المدرسي والأسري، وتقديم الإرشاد الأسري للأهالي عن كيفية التعامل مع الأطفال.
- إطلاق حملة إعلامية تحت شعار أولادنا" برعاية المجلس واليونيسف والاتحاد الأوروبي ارتكزت على ثلاث مراحل: الأولى عن أساليب التربية الايجابية، والثانية أنا ضد التنمر " ووصلت إلى 97 مليون مستفيد، والثالثة عن كيفية التعامل مع المراهقين.
- عقد المجلس ورش عمل وندوات للأطفال والمتعاملين معهم في عدد من المحافظات عن تطبيق سياسة حماية الطفل، والتوعية بالاتفاقية، وقانون الطفل، وقانون الاتجار بالبشر، ومناقشة موضوعات مثل الحق في عدم التمييز، وحرية التعبير .
- تشكيل فرق للدعوة لحقوق الطفل ومناهضة العنف ضد الأطفال من مجموعات تمثل جميع الأطفال دون تمييز، وبناء قدراتهم لرفع وعى أقرانهم بحقوقهم وفق ما ورد بالاتفاقية وقانون الطفل وتعريفهم بدور خط النجدة، وخطورة بعض الممارسات الضارة كزواج الأطفال وختان الإناث، وشارك هؤلاء الأطفال في تطوير الخطة التنفيذية للإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة.
- تنفيذ معسكرات في (10) محافظات خلال الفترة 2015-2019) بالتعاون مع يونيسيف والاتحاد الأوروبي والتعاون الإيطالي لتعريف الأطفال بحقوقهم وفق القانون والاتفاقية، ودور المجلس، والخدمات التي يقدمها خط النجدة.
- شارك المجلس في التوعية على مستوى الجمهورية من خلال الحافلة المتنقلة التثقيفية أتوبيس دوت كوم بهدف رفع الوعي بقضايا الطفولة، وإتاحة إمكانية استخدام الأطفال للكمبيوتر وتعليمهم المهارات الأساسية لاستخدام شبكة الإنترنت بطريقة آمنة.
36 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 23 و 24 يؤكد ما سبق الإشارة إليه فعالية الجهود الحكومية في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل من خلال أنشطة التوعية بالاتفاقية وقانون الطفل وحقوق الطفل بصفة عامة، وزيادة مشاركة وسائل الإعلام في هذا الشأن، فضلا عن مشاركة الأطفال أنفسهم.
(ط) التدريب
37 - تحرص الحكومة على تعزيز التدريب في مجال حقوق الإنسان، وتلتزم الجهات الحكومية المعنية بتدريب كافة الفئات المعنية بإنفاذ القانون، بما فيها ما يتعلق بأحكام الاتفاقية وقانون الطفل؛ وتذكر منها على سبيل المثال:
- نظمت وزارة العدل في الفترة من 2009-2018 دورات تدريبية وورش عمل للقضاة ووكلاء النائب العام وضباط الشرطة، والخبراء، والمراقبين الاجتماعيين، والإخصائيين الاجتماعيين العاملين بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية المخصصة للأطفال، وأعضاء لجان الحماية.
- تقوم النيابة العامة بتدريب أعضائها في مجال عدالة الأطفال، وتطبيق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة في معاملة الأطفال الضحايا والمجني عليهم والشهود، وتطبيق العدالة التصالحية، وإدراج مفهوم المصلحة الفضلي ضمن برامج التدريب.
- يقوم المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية بتدعيم قدرات أعضاء هيئة الشرطة في مجالات الاتجار بالبشر، والعنف وحماية أطفال الأمهات السجينات وتدريب العاملين بالسجون، بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية للسجينات.
- نظمت وزارة التضامن بالتعاون مع منظمات دولية وإقليمية ومحلية دورات تدريبية لرفع قدرات العاملين في مجال رعاية الأطفال بالمؤسسات بهدف توعيتهم بأسس منظومة حقوق الطفل، وسبل تطبيق سياسات الحماية ومحاورها الأساسية، والتعريف بكافة المعايير الدولية والوطنية.
- نفذ المجلس دورات تدريبية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للأخصائيين بالمدارس الحكومية على دليل المدرس للتوعية بالاتجار بالأطفال" لرفع الوعي بالقضية ومخاطرها وصورها وسبل حماية الأطفال منها والقوانين المنظمة لها.
38 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 25 و 26، فإن الحكومة والجهات المعنية تواصل تكثيف جهودها المتعلقة بالتدريب لحماية وتعزيز حقوق الطفل
(ي) التعاون مع المجتمع المدني
39 - يتعاون المجلس مع المجتمع المدني من خلال العديد من الأنشطة وذلك على النحو التالي:
- في عام 2015، أسند لوحدة الجمعيات الأهلية العمل كنقطة اتصال مع منظمات المجتمع المدني، لدعم إنشاء قواعد بيانات للجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، وتقييمها بشكل مؤسسي في النواحي الفنية والمالية، وتقديم الدعم المناسب لها.
- تشارك الجمعيات الأهلية في الخدمات التي يقدمها خط النجدة على مستوى الجمهورية.
- توقيع بروتوكول شراكة بين المجلس والاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية، بهدف تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في دعم حقوق الطفل من خلال الورش التدريبية للتوعية، وبناء قدرات العاملين، وتقوية الجمعيات الفعالة في مجالات عمل الطفولة والأمومة، وتقييمها.
40 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 27 و 28 و 29 ، فبالإضافة إلى الجهود سالفة الذكر، فقد كفل الدستور في المادة (75) حرية تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ونفاذاً لذلك صدر القانون 149 لسنة 2019 بشأن تنظيم ممارسة العمل الأهلي لتعزيز دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني حيث أنه طبقاً للمادة الثانية من هذا القانون تكتسب الجمعيات الأهلية الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار .
(ك) حقوق الطفل وقطاع الأعمال
41 - يكفل الدستور في المادة (36) تحفيز الدولة للقطاع الخاص لأداء مسؤوليته الاجتماعية في خدمة الاقتصاد الوطني والمجتمع.
42 - أطلقت مصر المؤشر المصري للمسؤولية الاجتماعية للشركات في عام 2010، لتكون مصر أول دولة عربية وإفريقية تطبق هذا المؤشر ، والثانية على مستوى العالم، وقد تم تقييم المائة شركة المدرجة في البورصة المصرية وفقاً لهذا المؤشر .
43 - وضع المجلس، بالاشتراك مع وزارة القوي العاملة ومنظمة العمل الدولية، الخطة الوطنية المكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018) - 2025)، ويتم تنفيذ برامج توعية للأهالي وأصحاب الأعمال في المناطق التي يكثر فيها عمالة الأطفال.
44 - تنفيذ عدة مبادرات بين وزارة التضامن وشركات قطاع الأعمال الخاص ومؤسسات المجتمع المدني؛ نذكر منها :
- مبادرة بينا مصر بكرة أحلى لدعم وتطوير مؤسسات الرعاية المختلفة، ورصد حالات الانتهاكات الموجودة فيها والإبلاغ عنها.
- مبادرة كورال وأوركسترا أطفال مصر الذي يضم في أعضائه أطفالاً محرومين من الرعاية الأسرية، ويوفر لهم رعاية اجتماعية وثقافية ويصقل مواهبهم الفنية.
- مبادرة العيبة بلدنا وتهدف إلى استخدام الرياضة كوسيلة لدمج الأطفال بلا مأوى في المجتمع أو الأسرة أو مؤسسات الرعاية الاجتماعية، وتأهيلهم اجتماعياً ونفسياً.
- مبادرة شبابنا بيخدم بلدنا وتهدف إلى إكساب المشاركين المعارف والمهارات والمبادئ المهنية والأساليب العلمية من خلال إعداد الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين من مكلفي الخدمة العامة بدور رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.
- إطلاق وزارة التعليم المشروع القومي المعلمون أولاً عام 2016 أعده المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع الوزارة وشركة Imagine Education للاستشارات التعليمية واستهدف تدريب 10.000 معلم ومعلمة بهدف إحداث تغيير جذري على العملية التعليمية ل 1.000.000 متعلم ومتعلمة بحلول مايو 2017.
- تدريب المعلمين ومديري المدارس والأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين في مجال دمج الأطفال ذوي الإعاقة على استراتيجيات التعلم النشط بالتعاون مع منظمة اليونيسف وهيئة بلان وهيئة إنقاذ الطفولة الدولية ومصر الخير .
45 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 31، فإن ما سبق الإشارة إليه يبرز الجهود الفاعلة التي قامت بها الحكومة المصرية بالاشتراك مع قطاع الأعمال في مجال حماية وتعزيز حقوق الطفل.
ثانياً - تعريف الطفل
46 - نص الدستور ولأول مرة في مادته (80) على تعريف الطفل بأنه كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، وهو الأمر الذي انتهجه المشرع في قانون الطفل.
47 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 32 و 33 بشأن غياب نص صريح خاص بحظر وتجريم الزواج من أشخاص تقل أعمارهم عن ثمانية عشرة عاما، فإن الدستور حدد سن الطفل والتزمت التشريعات القانونية ذات الصلة بعدم تجاوزه الثامنة عشر عاماً، وبما يتوافق مع اتفاقية حقوق الطفل.
48 - تضمن قانون الطفل تعديل قانون الأحوال المدنية في المادة 31 مكرر حيث حظر توثيق عقد زواج من لم يبلغ ثمانية عشرة عاماً ميلادية من الجنسين وتقرير العقوبة المشددة على الموثق - المأذون عند قيامه بإبرام مثل تلك العقود على خلاف المادة آنفة البيان.
49 - صدر إعلان رئيس الجمهورية لعام 2017 بمكافحة الزواج المبكر للأطفال.
50 - أصدر المجلس ورقة سياسات عن زواج الأطفال بالتعاون مع يونيسيف (2018)
51 - استضافت القاهرة في يونيو 2019 المؤتمر الإقليمي للقضاء على زواج الأطفال وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث في إفريقيا تحت رعاية رئيس الجمهورية.
ثالثاً - المبادئ العامة
(أ) مبدأ عدم التمييز
52 - تلتزم الدولة بمقتضى الدستور بتحقيق مبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز، وأن جميع الأشخاص متساوون أمام القانون لا تمييز بينهم لأي سبب من الأسباب بما فيها الإعاقة المواد 9 و 11 و 53 و 80 و 81).
53 - كفل قانون الطفل في المادة (3) الحماية للطفل من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.
54 - يكفل القانون أيضا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التأكيد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بها في مختلف المجالات، كما قرر في المواد (10) - (17) من ذات القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الأساسي والجامعي، وحقهم في تعليم دامج في المدارس والفصول والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.
55 - وفي إطار تلك المبادئ قامت الحكومة بالجهود الآتية:
- تنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة لمصر 2030 لتحسين جودة التعليم في المناطق الفقيرة وتقليص نسب الفجوات بين المحافظات بنسبة 50% في الحصول على الخدمات التعليمية والصحية والتوظف
- سد فجوة الالتحاق بالتعليم بين الذكور والإناث التي كانت لصالح الذكور في المرحلتين الابتدائية والإعدادية، حيث أصبحت لصالح الإناث بنسبة 2.2% في المرحلة الابتدائية و 5.4% في المرحلة الإعدادية في عام 2017/2016 وارتفعت نسبة القيد الإجمالي للفتيات في جميع المراحل التعليمية.
56 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 34 و 35، قامت الحكومة بالعمل على تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف وأطلقت المبادرة القومية لتعليم البنات، كما وفرت الخدمات التعليمية والصحية للأطفال اللاجئين وذلك على النحو الذي سيرد تفصيلاً في البندين ثامناً وتاسعاً من التقرير .
(ب) مبدأ مصلحة الطفل الفضلي
57 - كفل الدستور من خلال المادة (80) مراعاة مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال في كافة الإجراءات التي تتخذ حيالهم، ونص قانون الطفل في مادته الثالثة على أن الحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها، وقد شهد الواقع العملي في مجال الحضانة والرؤية والنفقة للصغير بصفة خاصة جهوداً عديدة نذكر منها :
- مراعاة الأخذ بمبدأ المصلحة الفضلى للطفل في القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة والمتعلقة بمنازعات حضانة الأطفال، وفي التقارير التي تقدمها في مراحل التقاضي الخاصة بحالات الاتجار بالبشر وقضايا المسئولية الجنائية المختصة بها وذلك بالتعاون مع المجلس
- صدور مجموعة من القرارات الوزارية بشأن قبول التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بمدارس التعليم العام، والتصريح للجمعيات الأهلية والمنشآت الخاصة بفتح قاعات رياض الأطفال بهدف إدماج هؤلاء التلاميذ في العملية التعليمية
- قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تحديد أماكن ومواعيد لمنح القاضي السلطة التقديرية لتحديد أماكن رؤية الصغير ومدتها كموجبات للمصلحة الفضلى للطفل.
58 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 36 و 37 تشير الجهود السابقة للحكومة إلى توفر البيئة القانونية والتدريبية اللازمة للعمل على ترسيخ هذا المبدأ لدى الجهات المعنية والتزامهم به.
(ج) الحق في الحياة
59 - تحيل مصر في هذا الخصوص إلى ما ورد من معلومات في التقارير السابقة وتضيف ما يلي:
- التزمت الدولة بمقتضى المادة (16) من الدستور بتكريم شهداء الوطن ورعاية مصابي الثورة، والمحاربين القدماء، وأسر المفقودين في الحرب وما في حكمها، ومصابي العمليات الأمنية وأزواجهم وأولادهم ووالديهم، وتعمل على توفير فرص العمل لهم؛
- كفلت المادة (3) من قانون الطفل الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحماية الطفل من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.
60 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 38 و 39 في الشق الأول منها، فإن المادة 111 من قانون الطفل نصت صراحة على أنه "لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة، مما مفاده أن العبرة عند توقيع عقوبة الإعدام بسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت تنفيذها. كما أن المشرع المصري حرصاً منه على الحماية التي أسبغها على الطفل في مجال المعاملة الجنائية نص في المادة (133) من القانون على أنه إذا حكم على متهم بعقوبة باعتبار أن سنه تجاوزت الخامسة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يتجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه وفقاً للقانون، وإذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف. وفي الحالتين السابقتين يتم وقف تنفيذ الحكم، كما أن القضاء المصري حريص بشأن حظر توقيع عقوبة الإعدام على الأطفال، لا سيما وأن تطبيق تلك العقوبة يخضع للعديد من الضمانات التشريعية، حيث استقر قضاء محكمة النقض على أن تناول من الطفل أمراً جوهرياً وقضت بنقض حكم صادر بالإعدام لعدم استظهار المحكمة من المتهم.
61 - وفيما يتعلق بالشق الثاني من التوصيتين سالفتي الذكر بشأن التقارير التي أفادت باستخدام قوات الأمن للقوة المفرطة ضد المتظاهرين أثناء وبعد ثورة يناير 2011 وتعرض أطفال للوفاة والإصابة، فقد خضعت تلك الأحداث للعديد من التحقيقات والإجراءات والمحاكمات القضائية بالنسبة للوقائع التي تشكل جرائم سواء كانت مرتكبة من أشخاص عاديين أم من رجال إنفاذ القانون، وسواء وقعت على بالغين أو أطفال.
62 - وفيما يتعلق بالشق الثالث من التوصيتين سالفتي الذكر بأنه عملاً بالمادة (39) من اتفاقية حقوق الطفل، تدعو اللجنة الدولة إلى تقديم تعويضات لجميع الأطفال الذين عانوا من إصابات أثناء ثورة يناير 2011، وضمان شفائهم الكامل وإعادة إدماجهم الاجتماعي"، ونفاذاً للمادة (16) من الدستور أنشأت الحكومة مجلساً قومياً لرعاية أسر الشهداء والمصابين تابع لرئاسة مجلس الوزراء، باعتباره الجهة الرسمية المختصة بتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية والمساندة لأسر الشهداء والمصابين، وفي عام 2017 أصدر المجلس تقريراً عن أنشطته خلال الست سنوات السابقة والتي شملت صرف دعم مادي لأسر الشهداء بواقع 100 ألف جنيه لكل أسرة وذات المبلغ لكل مصاب بالعجز الكلي، وتوفير خدمات طبية بالمستشفيات الخاصة، ورحلات حج، بالإضافة لإعفائهم من مصروفات الانتقال على خطوط السكك الحديدية، وإصدار اشتراكات مجانية للانتقال بخطوط مترو الأنفاق وأتوبيسات هيئة النقل العام، وإعفاء أطفالهم من الرسوم الدراسية، وإصدار بطاقات تموينية لعدد 261 مصاباً وأسرة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية. وخصصت وزارة الإسكان 64 وحدة سكنية لحالات العجز الكلي من المصابين عام 2013 وقد تم ضم الشهداء والمصابين ضحايا العمليات الإرهابية بعد ثورة 30 يونية 2013 إلى الفئات التي يدعمها المجلس.
(د) احترام آراء الطفل (المادة (12)
63 - يكفل الدستور حرية الرأي والفكر ، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو بالكتابة، أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر (المادة (65).
64 - يضمن قانون الطفل في المادة (3) حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنها، والاستماع إليه في جميع المسائل المتعلقة به، بما فيها الإجراءات القضائية والإدارية. وأكدت أيضاً المادة (116) مكرر (د) من ذات القانون علي الحق الاستماع الى الطفل في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ. وفي إطار ذلك قامت الحكومة بالعديد من الأنشطة بالتنسيق مع المجلس لتشجيع مشاركة الأطفال في مجالات مختلفة نذكر منها :
- قيام وزارة التعليم بإعداد برامج وأنشطة تعزز مشاركة الأطفال كإعداد موسوعة التعلم النشط، والبدء في تطبيقها في المدارس الإعدادية، وتدريب المدرسين على المناهج المتطورة.
- قيام وزارة الشباب والرياضة بدعم مبدأ المشاركة للأطفال من خلال برنامجي التعليم المدني (4)، وبرلمان الشباب والطلائع
- قام المجلس ببعض الأنشطة التي تخص مشاركة الأطفال ونذكر منها :
- تدشين منتدى الطفل المصري عام 2011
- تنظيم ملتقى أطفال مصر عام 2015 بهدف تفعيل مشاركة الأطفال في كتابة تقرير مصر الدوري المقدم للجنة حقوق الطفل، وفي وضع الاستراتيجية والخطة الوطنية للطفولة، وبمشاركة 50 طفلاً وطفلة، وأيضاً ملتقى أطفال المحافظات لمناقشة الخطة الوطنية للطفولة عام 2016
- تنفيذ العديد من المبادرات بالتعاون مع اليونيسف تهدف لتهيئة البيئة المشاركة الطفل في المجالات القانونية والاجتماعية والسياسية
- دعم الآباء والأسر الضمان المشاركة الفاعلة للأطفال والتعبير عن الرأي داخل نطاق الأسرة.
- نظم المجلس القومي لحقوق الإنسان مشروع المدارس الديمقراطية بهدف تنمية الوعي لدى الأطفال في المدارس بثقافة حقوق الإنسان وبالانتخابات، وضرورة قيامها على مبادئ الديمقراطية من خلال القيام بمحاكاة العملية الانتخابية وبرامج توعية وتدريب لنشر ثقافة حقوق الطفل
65 - وفيما يتعلق التوصيتين رقمي 40 و 41، تؤكد التدابير السابق الإشارة إليها على التنفيذ الفعال للمادة (3) من قانون الطفل.
-----------
(4) برنامج التعليم المدني للمرحلة العمرية من (13) 17 عاماً) يتم تنفيذه بالتعاون مع اليونيسف، ويعمل على إكساب النشء المعلومات والمهارات اللازمة ليمارسوا حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين فاعلين على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويرتكز البرنامج على أربعة محاور هي المعرفة - القيم - الممارسات - العلاقات)؛
رابعاً - الحقوق والحريات المدنية
(أ) الاسم والجنسية والحفاظ على الهوية
تسجيل المواليد
66 - نص الدستور بأن لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية طبقاً لنص المادة (80)، وأورد قانون الطفل في المواد (4) و 5) و (20) بأن لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، ولا يجوز أن يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية، كما حدد المكلفون بالإبلاغ وبيانات الإبلاغ بما فيها حالات العثور على الأطفال حديثي الولادة ومنح مستخرج من القيد ونص على عقوبة بمخالفة هذه الإجراءات في المادة (24).
67 - تناول القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية في المواد (4) و 6 و 19 و 20-27، (29) تسجيل المواليد داخل البلاد سواء كانوا مصريين أو أجانب أو أطفال غير شرعيين، وأفرد العقوبة لتخلف أصحاب الشأن عن التسجيل، وتصدر شهادة قيد الميلاد الأولى مجاناً من خلال مكاتب وزارة الصحة والسكان في المواد (68، 76 (77)
68 - أسفرت نتائج المسح السكاني الصحي الذي أجراه المجلس القومي للطفولة والأمومة عام 2014 عن أن نسبة تسجيل الأطفال تحت 5 سنوات قد بلغت 99.4%.
كما قضت محكمة القضاء الإداري عام 2019 بأحقية الطفل مجهول الأب في القيد بسجلات مصلحة الأحوال المدنية باسم أب وهمى حماية للوضع الظاهر ليميز المولود مجهول الأب، وأن حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحاً بعد نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدواناً على أخص ما منحه الدستور من حقوق، وأن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به دون أن يرد بها ما يحقر من شأنه أو يسبب المهانة له على المستوى الشخصي والاجتماعي هو هدر لحقوقه المصونة دستورياً.
69 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 42 و 43، تتفق الجهود المشار إليها مع ما جاء بالتوصيتين بشأن إلزامية التسجيل لجميع الأطفال الذين ولدوا في الدولة على النحو الذي يكفله القانون.
الحق في الجنسية
70 - نصت المادة (6) من الدستور لسنة 2014 على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، وحق يكفله وينظمه القانون، كما يحدد شروط اكتساب الجنسية.
71 - قرر القانون 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المستبدلة بالقانون 154 لسنة 2004 في المادتين (2) و (3) حالتين الأولى بأن يكون مصرياً من ولد لأب مصري، أو لأم مصرية، أو ولد في مصر من أبوين مجهولين ويعتبر اللقيط في مصر مولوداً فيها ما لم يثبت العكس، ويكون لمن تثبت له جنسية أجنبية إلى جانب الجنسية المصرية إعمالاً لأحكام الفقرة السابقة، أن يعلن وزير الداخلية رغبته في التخلي عن الجنسية المصرية، وللقاصر الذي زالت عنه الجنسية المصرية تطبيقا لحكم الفقرة السابقة، أن يعلن رغبته في استردادها خلال السنة التالية لبلوغه سن الرشد، والثانية بأن يكون لمن ولد لأم مصرية وأب غير مصري قبل تاريخ العمل بهذا القانون، أن يعلن وزير الداخلية برغبته في التمتع بالجنسية المصرية، ويعتبر مصرياً بصدور قرار بذلك من الوزير، أو بانقضاء مدة سنة من تاريخ الإعلان دون صدور قرار مسبب بالرفض.
72 - صدر قرار وزير الداخلية 1225 لسنة 2004 بتحديد إجراءات منح الجنسية لأولاد الأم المصرية المولودين من أب غير مصري تنفيذاً لأحكام القانون 154 لسنة 2004، ويشمل أولاد الأم المصرية بعد العمل بالقانون الجديد، كما يشمل أولاد الأم المصرية المولودين قبل العمل بالقانون الجديد.
73 - بلغ عدد الأطفال الحاصلين على الجنسية المصرية تبعاً لجنسية الأم خلال عام 2018 -المولودين اعتباراً من 2018/1/1 (37835) طفلاً.
74 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 44 و 45، فإن المشرع المصري قد استهدف تعديل قانون الجنسية على النحو سالف البيان للمساواة بين الأبوين فيما يتعلق باكتساب الجنسية الأصلية بالولادة لأب مصري أو أم مصرية بعد أن كان اكتساب الجنسية قاصراً على الأب المصري فقط أو بالنسبة للمولودين من أبوين مجهولي الجنسية ويعتبر لقيطاً وبعد مصرياً ما لم يثبت العكس وبالتالي تنتفي حالات انعدام الجنسية في مصر.
(ب) الحق في الحصول على المعلومات المناسبة وحرية التعبير
75 - نص الدستور على أن الحق في الحصول على المعلومات مكفول وحرية التعبير مكفولة طبقاً للمادتين (65) و (68) من الدستور، وكفلت القوانين ذات الصلة هذه الحقوق:
76 - قامت شبكة الإذاعة والتلفزيون خلال الفترة من 2009 إلى 2015 بـ:
- تخصيص فترة مفتوحة على الهواء وبرامج يومية وأسبوعية تتناول حق الأطفال في الصحة والتعليم والثقافة والمعرفة وحماية الأطفال منذ الميلاد، والرعاية الصحية والنفسية
- قيام الاستراتيجية الإعلامية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بتعزيز حق الطفل في التعبير عن نفسه، ومشاركته في البرامج الموجهة له، والسياسات والقرارات التي تخصه، وتضع الهيئة العامة للاستعلامات موضوعات الطفولة ضمن الندوات التي تنفذها مراكز الإعلام الداخلي التابعة للهيئة وعددها (65) مركزاً على مستوى الجمهورية، كما تقوم بتنفيذ نشاط خاص بالطفل من خلال نوادي الطفولة والتابعة لها وتشمل أنشطة لتنمية مهارات الأطفال وتنظيم رحلات ومكتبة للطفل.
77 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 46 و 47، فقد حققت مؤسسات الدولة الكفاية من البرامج والسياسات المتعلقة بحماية وتعزيز حقوق الطفل وتمتعه بحرية التعبير والحصول على المعلومات اللازمة له، وتواصل تكثيف جهودها في هذا الشأن.
خامساً - العنف ضد الأطفال
78 - جرم الدستور التعذيب بكل صوره وأشكاله، وأكد على أن تلك الجريمة لا تسقط بالتقادم في المادة (52)، كما نص قانون العقوبات على توقيع العقاب على العديد من الجرائم المتعلقة بهذا الشأن ومضاعفة الحد الأدنى للعقوبة في حالة إذا ما وقعت الجريمة من بالغ على طفل أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادماً عند من تقدم ذكرهم (116) مكرراً) من قانون الطفل.
(أ) الحظر القانوني لأشكال العنف
79 - تضمن الدستور في المادة (80) حماية الأطفال من العنف وكافة أشكال الإساءة، ونص على حقوق الأطفال المجني عليهم والتزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود ولا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وللمدة المحددة فيه وتوفر له المساعدة القانونية، ويكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين.
80 - تم تعديل قانون العقوبات بتشديد العقوبة عام 2011 في جرائم اغتصاب الأنثى وهتك العرض بالقوة أو التهديد أو الشروع في ذلك، وجريمة خطف الأطفال حديثي الولادة أو إخفائهم أو إبدالهم بآخر أو عزاهم زورا إلى غير والديه، وتجريم وقائع خطف الأطفال من غير تحيل ولا إكراه وتشدد العقوبة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية أو إذا اقترنت بها الجريمة بمواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
81 - تضمن القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر عدم الاعتداد برضاء المجني عليه أو المسئول عنه أو متوليه بالاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر متى استخدمت فيها أياً الوسائل المنصوص عليها في القانون، وتشديد العقاب إذا كان المجني عليه طفلاً في المادة (6) بفقرتيها الثالثة والسادسة.
82 - شدد القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين عقوبة جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك إذا كان المهاجر المهرب امرأة أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة في المادتين (6) و 7).
83 - صدرت العديد من القرارات الوزارية المتعلقة بحماية الأطفال من العنف ووقايتهم من حالات التعرض للخطر :
- قرار وزير الاتصالات بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بالاستخدام الأمن للإنترنت للأطفال، وتهدف إلى وضع خطة وطنية لمنع استغلال الأطفال وتعرضهم للإساءة والعنف خلال استخدامهم لشبكة الإنترنت
- قراري وزير التضامن بتطبيق المعايير الدنيا لرعاية وحماية الأطفال داخل مؤسسات إيواء الأيتام، وبتطبيق معايير الجودة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وتضمن لائحة نموذجية لمؤسسات الرعاية
- قراري وزير العدل بتخصيص دوائر جنائية للنظر في جرائم العنف ضد المرأة والطفل؛ وإنشاء عيادات الطب الشرعي لاستقبال حالات العنف ضد الطفل "عيادة المرأة والطفل".
- قرار وزير التربية والتعليم بشأن لائحة الانضباط المدرسي وتشكيل لجان متخصصة للحماية المدرسية للتصدي لحالات العنف.
(ب) تنفيذ توصيات دراسة الأمين العام للأمم المتحدة حول العنف ضد الأطفال:
84 - وضعت الحكومة استراتيجية وطنية لمنع والتعامل مع جميع أشكال العنف ضد الأطفال، والحظر القانوني لها، واتخاذ التدابير الحكومية اللازمة لمكافحتها بالتعاون والتنسيق مع كافة المنظمات التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات المجتمع المدنى على النحو التالي بمراعاة الترتيب الوارد بالتوصيات:
- وضع استراتيجية حكومية بالتعاون بين المجلس واليونيسف للقضاء على العنف ضد الأطفال في عام 2018 ؛
- إصدار الدليل الإجرائي للعمل مع الأطفال المعرضين للخطر بالتعاون مع اليونيسف والاتحاد الأوروبي عام 2018.
- تضمنت الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة 2020-2030 هدفاً للقضاء على العنف ضد الأطفال يشمل كافة التدابير اللازمة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال، والممارسات الضارة كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث وزواج الأطفال، والفكر المتطرف، والاستغلال الجنسي سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو وسائل التواصل المجتمعي.
(ج) التدابير المتخذة للتعامل مع الأطفال المحكوم عليهم
85 - حرصت الحكومة على مراعاة أطر حقوق الإنسان في التعامل مع الأطفال المحكوم عليهم من خلال الأحوال المقررة للمساءلة الجنائية للطفل مثل : الإيداع بالمؤسسة العقابية للأحداث، وذلك على النحو التالي :
- تقوم وزارة التضامن بتنفيذ برامج الرعاية الموجهة للأطفال المودعين بالمؤسسة بالتنسيق مع جهاز الشرطة وجميع الأجهزة الحكومية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية بهدف إعادة تأهيل هؤلاء الأطفال ودمجهم في المجتمع
- تتولى وزارة الصحة تقديم الرعاية الصحية الأولية والتدريب على المهارات الحياتية والخدمات الداعمة للأسر كالبرامج التربوية للحد من العنف ضد الأطفال المصريين وأبناء المهاجرين واللاجئين وأسرهم، ولحماية الأطفال داخل مؤسسات الرعاية
- توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الداخلية والمجلس في مجال حماية الأطفال يتم من خلاله فحص كافة الشكاوى الواردة لخط النجدة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها ومشاركة الوزارة في أعمال الفريق الوطني لمكافحة جرائم العنف ضد الأطفال، والإطار الاستراتيجي والخطة الوطنية للطفولة والأمومة، وتنظيم ندوات توعية الأطفال المدارس حول العنف ضد الأطفال بأشكاله المختلفة
- تقوم وزارة الداخلية بعقد دورات وفرق تدريبية لإعداد كوادر جيدة وثقلهم بالخبرات والمهارات للتعامل مع تلك الفئة، والتنسيق مع وزارة التضامن لرصد الانتهاكات التي تحدث للأطفال في دور الرعاية والتنسيق مع الجهات المختلفة لاتخاذ ما يلزم تجاه تلك الانتهاكات والمشاركة في لجان تقييم العمل بتلك الدور ؛
- كما أصدرت الوزارة دليل عمل يتضمن النصوص القانونية المتعلقة بالطفل وكيفية التعامل مع الحدث، والعديد من الكتب الدورية الخاصة بالتعامل مع الأحداث وفقاً القانون الطفل وذلك من خلال استراتيجية الوزارة لمكافحة التعذيب وغيرها من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهيئة.
(د) وفي شأن التعاون مع الهئيات الدولية، قامت الحكومة بما يلي:
86 - توقيع وزارة العدل مذكرة تفاهم مع اليونيسف في مجال العدالة الجنائية للطفل وحماية الأطفال المجني عليهم والشهود وذلك من خلال التعاون المشترك لوضع ودعم تنفيذ إجراءات عمل موحدة تساهم في تفعيل حقوق الأطفال المجني عليهم، وتنظيم العديد من ورش العمل والحلقات النقاشية حول حماية الأطفال ومنع تعرضهم للخطر وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة.
87 - قام المجلس بما يلي:
- التعاون مع مركز خدمات التنمية واليونيسف عام 2013 لاجراء دراسة استطلاعية عن العنف ضد الأطفال استهدفت الفئة العمرية 13 - 17 سنة في عدة محافظات، كما تم جمع بيانات على المستوى الوطني عن العنف البدني والنفسي ضد الأطفال (1-14) سنة في المسح السكاني الصحي 2014
- تنظيم ندوات للتنديد بالعنف داخل المدارس للتعريف بأشكال العنف ضد الأطفال وبالآثار النفسية والبدنية الناتجة عن تعريضهم للعنف، والعقوبات التي يتعرض لها القائم بتعنيف الأطفال والأساليب الإيجابية البديلة التي يمكن أن تستخدم لتعديل السلوكيات
88 - إعداد المركز الدولي الإسلامي للبحوث السكانية التابع للأزهر الشريف دليل العلماء لحماية الأطفال من العنف" بالتعاون مع الكنيسة القبطية واليونيسف، وإصدار ثلاث مؤلفات حول المنظور الإسلامي والمسيحي لحماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، وكتاب السلام والمحبة والتسامح. وعقد مؤتمر بمشيخة الأزهر عن كرامة الطفل في العالم الرقمي يهدف إلى حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة، و 18 دورة تدريبية بشأن القضاء على العنف ضد الأطفال" خلال الفترة من 2016 حتى 2018 استهدفت الطلبة والأئمة على مستوى الجمهورية بالتعاون مع اليونسيف لرفع الوعي بقضايا العنف ضد الأطفال والوقوف على أسبابها والوصول إلى سبل الحل؛
89 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 48 و 49، قام المجلس بجهود متواصلة لتوفير البنية الإحصائية والمعلوماتية في جميع المجالات المتعلقة بالطفولة وإعداد المنهجية الإحصائية في هذا الخصوص.
90 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 50 و 59 و 88، تواصل الحكومة جهودها بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني في مجال منع ومعالجة أشكال العنف ضد الأطفال، وذلك لتنفيذ التوصيات التي تضمنتها دراسة الأمين العام للأمم المتحدة.
(هـ) الممارسات الضارة
(1) تشويه الأعضاء التناسلية للإناث المعروفة إعلاميا بختان الإناث)
91 - تناولت القوانين المصرية تجريم هذا الفعل على عدة مراحل، كما تناولت الجهود الحكومية المواجهة هذه الممارسة الضارة العديد من الأنشطة والإجراءات بهدف مكافحتها والحد منها، ونشر التوعية بمخاطرها الطبية والنفسية وذلك على النحو التالي:
- صدر القانون 78 لسنة 2016 بتشديد العقوبات المقررة بالمادة 242 مكرراً، وإضافة المادة 242 مكرراً (أ) من قانون العقوبات بهدف مواجهة هذه الجريمة وتوسيع نطاق التجريم بشأنها بالنص على عقوبة القائمين بممارسة ختان الإناث وقد تصل إلى السجن المشدد في حالة وفاة الضحية أو التسبب لها في عاهة؛ كما عاقب كل من طلب ختان أنثى وتم ختانها بناء على طلبه بالحبس؛
- صدر الكتاب الدوري من النائب العام رقم (14) لسنة 2016 بتوجيهات الأعضاء النيابة العامة في التحقيق في جرائم ختان الإناث
- أصدر المجلس القومي للسكان الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث 2020-2016، وكذا الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة والتي صدرت عام 2015 من المجلس القومي للمرأة، وتتضمن مكافحة ختان الإناث باعتباره أحد صور العنف الممارس ضد المرأة والفتاة، كما أصدر المجلس عام 2018 ورقة سياسات حول القضاء على ختان الإناث
- الزام جميع المنشآت الصحية بإبلاغ الشرطة عند استقبال حالات لختان الإناث، بما فيها المنشآت الطبية الحكومية والأهلية والخاصة بمقتضى منشور وزير الصحة لعام 2017
- أوضحت بيانات المسح السكاني لعام 2014 انخفاض ممارسة ختان الإناث، حيث انخفضت نسبة الختان بين البنات في الفئة العمرية (170) سنة) من (24%) عام 2008 إلى (18%) ، كما انخفضت نسبة السيدات (15-49 سنة) اللاتي تؤيدن استمرار تلك الممارسة من %62% عام 2008 إلى 58% عام 2008.
- إطلاق المجلس القومي للسكان مبادرة أطباء ضد ختان الإناث بالتعاون مع البرنامج القومي لتنظيم الأسرة ومناهضة ختان الإناث في فبراير 2017 لتوعية الأطباء وطلاب كليات الطب بختان الإناث من المنظور الطبي والاجتماعي والديني والقانوني.
- موافقة المجلس الأعلى للجامعات في 2017 على إدماج مكون تعليمي ضد الختان ضمن مناهج كليات الطب المصرية ومناهج التدريب الطبية المختلفة، بما فيها للممرضات وللرائدات الريفيات
- إطلاق الموقع الإلكتروني كفاية ختان في إطار حملة كفاية ختان بنات عام 2017 حيث يتناول جميع الإجراءات المنفذة في إطار البرنامج القومي لمكافحة ختان الإناث التابع للمجلس القومي للسكان - الذي يتعاون مع أكثر من 300 جمعية أهلية بالمحافظات والقرى
- تنظيم عدة ورش عمل ودورات تدريبية في مجال مناهضة الختان لأعضاء الفريق الطبي أطباء وممرضين والجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات والمشرفين وبعض الإعلاميين بالصحافة والراديو والتلفزيون ورجال الدين من عام 2009 وحتى 2014 عام
- تشكيل وبدأ أعمال اللجنة الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث (مايو (2019)، بعضوية جميع الأطراف المعنية من الوزارات والجهات الحكومية الشريكة والمجتمع المدني، وشركاء التنمية، والأزهر الشريف، والكنيسة، وفي إطار أنشطتها تم تنفيذ حملة تحت شعار أحميها من الختان بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني للقضاء على ختان الإناث والموافق 14 يونيو من كل عام، ووصلت الحملة إلى 4 مليون و 101 ألف و 346 مستفيد حتى عام 2019
- عقد المجلس المؤتمر الإقليمي الأفريقي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني في يونيو 2019 بالقاهرة.
92 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 68 و 69، فإن الجهود السالف الإشارة إليها وبصفة خاصة التعديلات القانونية المتعلقة بتجريم ممارسة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث أدت إلى مواجهة جادة لهذه الممارسة والتوعية بمخاطرها وانخفاض نسبة اللواتي يتعرضن لها، وأن تواصل الجهود يبدد ما يساور اللجنة من قلق في هذا الشأن.
(2) زواج الأطفال:
93 - حظر قانون الأحوال المدنية توثيق عقود زواج لمن لم يبلغ من الجنسين ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة (المادة 31 مكرراً)، كما يعاقب بالحبس أو الغرامة كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ أحد الزوجين السن المحددة قانوناً لضبط عقد الزواج أقوالاً غير صحيحة متى ضبط عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الأوراق، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص أعطى له القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون (المادة 227 عقوبات).
94 - النص على تجريم زواج الأطفال إذا تم بطريق استغلال السلطة الأبوية أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبلغ مالي أو مزايا مقابل الموافقة على زواج طفلة له سيطرة عليها وذلك على النحو المفصل بنصوص المواد 2 3 6/5 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الإتجار بالبشر وتعديلاته.
95 - سحبت مصر تحفظها على الفقرة الثانية من المادة (21) من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته التي حظرت زواج الأطفال وتحديد الحد الأدنى اللازم للزواج وهو 18 سنة بمقتضى القرار الجمهوري رقم 75 لسنة 2015
96 - نحيل في هذا الشأن إلى ما ورد في التقرير المائل بشأن التجريم، وقد اتخذت الحكومة مجموعة من الإجراءات لمواجهة زواج الأطفال ومنها: التعاون مع المجلس القومى للسكان بإطلاق الاستراتيجية الوطنية للحد من زواج الأطفال عام 2015، كما قام المجلس بإطلاق وحدة مناهضة زواج الأطفال في 2018 لرصد حالات زواج الأطفال من خلال خط النجدة ولجان الحماية، وإعداد ورقة سياسات للقضاء على زواج الأطفال.
97 - تلقى خط نجدة الطفل 1439 بلاغ عن زواج أطفال على مستوى الجمهورية من 2009 حتى 2019، وتم إيقاف هذه الزيجات بالتعاون مع النيابة العامة ولجان الحماية مع أخذ تعهد على ولى الأمر بعدم إتمام الزيجة حتى بلوغ السن القانوني
98 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 32 33 70، 71 ، تعمل الحكومة بالتعاون مع المجلس على زيادة الجهود السالف الإشارة إليها وفعاليتها وتواصلها.
(و) الاستغلال والاعتداء الجنسي للأطفال
99 - أكد الدستور في المادة (80) على التزام الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري، كما عاقب قانون الطفل المعدل في المادة 116 مكرراً (أ) كل من استغل الطفل وأشركه في أعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي وكذا استخدام الحاسب الآلي أو الانترنت لنشر الأعمال الإباحية المتعلقة استغلالهم في الدعارة.
100 - يكفل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 حماية الطفل من الاستغلال الجنسي عبر وسائل التواصل الحديثة.
101 - تضمن قانوني الطفل والعقوبات مجموعة من النصوص القانونية التي تعاقب على الاستغلال والاعتداء الجنسي ومنها جرائم الاغتصاب وخطف الأنثى والختان والإجهاض والفعل الفاضح غير العلني والتحرش الجنسي.
102 - وفيما يتعلق بالتدابير التي اتخذتها الحكومة في هذا الشأن، نذكر منها:
- أطلقت الحكومة استراتيجية القضاء على العنف ضد الأطفال" بالتعاون مع الوزارات والمجتمع المدني
- أصدرت اللجنة الوطنية للأستخدام الآمن للأنترنت أول دليل بعنوان معاً من أجل انترنت آمن" يهدف إلى توجيه النصح والإرشاد للأسرة والفئات المختلفة لحماية الأطفال من الانترنت
- توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس القومى للمرأة ووزارة الداخلية عام 2013 لمكافحة العنف ضد الفتيات لإيجاد آليات حديثة لتفعيل الحماية للفتيات وتقديم المساعدة القانونية والأمنية لها:
- مشاركة المجتمع المدني في مناهضة التحرش حيث تم إطلاق حملة للقضاء على التحرش والإيذاء الجنسي من خلال تقديم مواد تعليمية للأطفال في المدارس وبرامج تليفزيونية موجهة للآباء، وتوفير تدريبات للمدارس والآباء والأجداد، وذلك بهدف تمكين الطفل والأسرة والمؤسسات الاجتماعية من المعرفة عن الإبداء الجنسي وكيفية الوقاية والحماية منه
- تأسيس مركز السلام لتأهيل وإعادة دمج الأطفال ضحايا جرائم الاستغلال والعنف بالتعاون مع هيئة "فيس" والمنظمة الدولية للهجرة ووزارة الاتصالات ووزارة الداخلية.
103 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 82 و 83 ، تواصل الآليات الحكومية والقومية العمل على زيادة فاعلية أوجه الحماية الموجهة للطفل والمرأة وتعزيز حقوقهم في ذلك لمواجهة والحد من الممارسات المشار إليها.
سادساً - البيئة الأسرية والرعاية البديلة
(أ) البيئة الأسرية والتوجيه الأبوي
104 - أكد الدستور المصري على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها (المادة (10) ، وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين، وتعمل بشكل مكثف من خلال مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية على الاهتمام بتنشئة الأبناء ورعايتهم وتوجيه الوالدين باتباع أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة، بشأن التعامل مع الأطفال سواء كانوا أسوياء أو معاقين.
105 - التدابير المبذولة لدعم الأسرة وتوجيه الوالدين
- تقدم وزارة التضامن خدمات لتدعيم الكيان الأسري من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، والمؤسسات والحضانات الإيوائية، بهدف نشر وتنمية الوعي الأسرى بالمجتمع لتفادي المنازعات الزوجية، ومعاونة محاكم الأحوال الشخصية في بحث أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لها، وكذلك القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالأسر ونشر نتائجها. وفي عام 2016 بلغ عدد مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية 171 مكتباً، وعدد المستفيدين منها بلغ 15700 مستفيد
- أنشأ المجلس غرفة المشورة النفسية الصديقة للأطفال عام 2014 لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحالات التي يتم استقبالها من خلال خط النجدة، وقد تم استقبال 16423 حالة حتى ديسمبر 2019
- تقدم وزارة التضامن دعم مباشر لغير القادرين مثل معاش الضمان ومعاش الطفل.
(ب) المسؤوليات المشتركة للوالدين
106 - يتشارك الوالدان في المسئوليات المتعلقة بالأسرة، وفي حالة الانفصال تكون حضانة القصر للأم (ولاية على النفس حيث يكون لها سلطة التأديب والتوجيه والتعلم وسائر الأمور المتعلقة بالطفل، عملاً بالمادة (54) من قانون الطفل.
107 - وبشأن الخلع، لا يترتب على حكم الخلع أي انتقاص في حقوق الأولاد ولكن تتنازل المرأة عن حقوقها المالية تعويضاً عن إنهاء العلاقة الزوجية دون رغبة الزوج وتعويضاً للزوج عما تكبده في هذا الشأن، ويظل الأب مسؤولاً عن الإنفاق عليهم، عملاً بالقانون (1) لسنة 2000 بشأن أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.
(ج) الانفصال عن الوالدين
108 - للطفل حق طبيعي في النمو والعيش في أمان مع والديه، ويوفر القانون الحماية التامة للطفل وعدم فصله عن بيئته الأسرية وتنتقل الحضانة في حالة الحرمان من الوالدين وفقاً للترتيب المقرر قانوناً للحضانة على نحو ما سلف الإشارة إليه. وقد حصر قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر وتم إنشاء لجنة لحماية الطفولة على مستوى المحافظات تختص برصد حالات التعرض للخطر والتي من حقها أن تعرض أمر الطفل المعرض للخطر على نيابة الطفل والتي قد تصدر إنذار المتولي رعاية الطفل وفي حالة استمرار حالة الخطر يجوز لنيابة الطفل أن تطلب من المحكمة الإبداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المواد من 96 إلى 99 مكرراً من قانون الطفل.
(د) جمع شمل الأسرة
109 - كفل الدستور حرية التنقل والإقامة والهجرة، فلا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة أو منعه من العودة إليه (المادة 62 من الدستور، وتبذل الحكومة مجهودات في سبيل جمع شمل الأسرة في العديد من المجالات منها :
- الطفل المهاجر هجرة غير شرعية (غير المصحوب) له حق التقدم للسفارة المصرية في دولة المقصد لطلب العودة الطوعية، فقد جعل القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من المجلس القومي للطفولة والأمومة جهة مسئولة عن الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على من يمثلهم قانوناً وتمثيلهم أمام القضاء وعاقب القانون كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فيها. وشدد العقوبة في عدة حالات منها : إذا كان هناك خطر على حياة من يتم تهريبهم أو يعاملون معاملة غير إنسانية وإذا كان المهاجر إمرأة أو طفل أو ذو إعاقة أو عديم الأهلية وفقاً لنص المادة (3) من القانون المشار إليه، ونحيل إلى ما ورد بالتقرير من جرائم بشأن حماية الطفل من جرائم تهريب المهاجرين
بالنسبة للنزاعات الأسرية
110 - نظم القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية والقانون 10 لسنة 2004 كافة الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع النزاعات الأسرية وإنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة بأن جعل تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً، وعهد إليها بتهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر سرعة الفصل فيها، وتعقد المحكمة جلساتها في سرية حفاظاً على الأمور التي تتعلق بالأسرة وتراعي في أحكامها المتعلقة بالطفولة الحالة النفسية والمصلحة الفضلى له. كما أنشأ القانون الأخير مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية، وأن يكون اللجوء إليها بدون رسوم بهدف إنهاء المنازعة صلحاً.
111 - تتصدى النيابة العامة بقرار وقتي مسبب في منازعات مسكن حضانة الطفل وذلك وفقاً لنص المادة 18 مكرراً ثالثاً الفقرة الأخيرة من القانون 25 لسنة 1929 المعدل المادة 70 من القانون 1 لسنة 2000
(هـ) تحصيل نفقة الطفل الفقرة 4 من المادة (27)
112 - أنشأ القانون نظاماً لتأمين الأسرة تحت إشراف صندوق تأمين الأسرة يكفل تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة المقررة للزوجة والمطلقة والأولاد في حالة امتناع المحكوم عليه عن السداد.
113 - وضع المشرع عقوبات رادعة تصل إلى الحبس مدة لا تزيد على سنة أو الغرامة 500 جنيه على كل من يمتنع عن تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة. وتشجيعاً منه على سداد النفقة المحكوم بها، نص على وقف تنفيذ العقوبة فور أداء مبلغ النفقة المادة 293 عقوبات).
114 - تقوم لجان الحماية بإعداد دراسات حالة معتمدة لمساعدة محاكم الأسرة وأقسام الشرطة في تنفيذ أحكام النفقة بما يحقق المصلحة الفضلي للطفل.
115 - وفيما يتعلق بالتوصيتين 51 52، فإن التشريعات والجهود الحكومية البارزة في هذا الشأن والإحصائيات تبدد ما يساور اللجنة من قلق في هذا الشأن.
(و) الأطفال المحرومون من البيئة الأسرية والرعاية البديلة (المادتين 20 و 21)
116 - أكد الدستور في المادة (80) على التزام الدولة بإنفاذ حق الطفل في رعاية أسرية أو بديلة وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله، وقد استحدث قانون الطفل ولائحته التنفيذية نظام الأسر البديلة بهدف تحقيق الرعاية للأطفال مجهولي النسب من خلال وجودهم مع أسر تعوضهم عن حرمانهم من أسرهم الطبيعية، بعد التأكد من توافر الشروط اللازمة في هذه الأسر، وتوفر اللجنة العليا للأسر البديلة متخصصين لتهيئة البيئة الأسرية للطفل، والترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة، كما تعمل على متابعتها وتوعيتها عن طريق تنفيذ برامج وتدريبات تثقيفية
117 - صدر القانون 6 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل حيث أتاح للأسر البديلة رعاية الأطفال الذين تم التخلي عنهم عند الولادة بدءاً من سن ثلاثة أشهر " بدلاً من سن السنتين" الأمر الذي يساهم في نموهم البدني والإدراكي بشكل سليم وصحي.
118 - صدر قرار رئيس مجلس الوزراء 178 لسنة 2016 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل باستبدال عبارة من سن الميلاد بعبارة الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر " الواردة بالمادتين (85، 87) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وبصفة خاصة اللقطاء ومجهولي النسب. كما استبدلت نصوص المواد (89) 90 99 (102) من اللائحة بنصوص جديدة بتغيير بعض شروط تسليم الطفل للأسرة البديلة بأن يكون مر على زواج الزوجين بالأسرة خمس سنوات على الأقل بثلاث سنوات على الأقل ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين. كما استبدل شرط ألا يقل من كل من الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة بـ ألا يقل السن عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. واستبدل سن الأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج اللاتي يجوز لهن كفالة الأطفال من ألا يقل عمرهن عن 45 سنة بـ ألا يقل عن 30 سنة إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.
119 - تم تعديل المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بجعل مدة زيارة الإخصائي الاجتماعي للطفل داخل الأسرة البديلة كل ثلاثة أشهر " بدلاً من كل شهر. كما تم إضافة مادتين للائحة التنفيذية الأولى هي المادة (91) مكرراً) وتتعلق بتحديد شروط سفر الطفل بصحبة الأسرة البديلة (الحصول على الموافقة الكتابية، وتسجيل البيانات لدى البعثة الدبلوماسية بالدولة التي سافرت إليها الأسرة، وإخطار إدارة الأسرة والطفل بكل ما يستجد)، والثانية هي المادة (94) مكرر ) المتعلقة بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للأسر البديلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.
120 - وفي ضوء اهتمام الدولة بتقديم كافة خدمات الرعاية البديلة للأطفال قامت باتخاذ الإجراءات التالية:
- رعاية الأطفال المحرومين من (5) الرعاية الأسرية من خلال المؤسسات والحضانات الإيوائية (6). وفي عام 2016، بلغ عدد دور المؤسسات الإيوائية (471) داراً واستفاد منها 9739 طفلاً، وبلغ عدد الحضانات الإيوائية 86 حضانة استفاد منها (1451) طفلاً
- تقوم مكاتب المراقبة الاجتماعية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية بمتابعة التدابير التي تصدر عن المحكمة وتقديم الخدمات لخريجي مؤسسات الرعاية، وتعد الأبحاث الاجتماعية البيئية للأطفال الذين سيعرضون على المحكمة في بيئتهم الطبيعية ولم يتم إبداعهم دار الملاحظة ومتابعة تنفيذ التدابير التي تصدر عن المحكمة وتقديم تقارير للمحكمة في نهاية المدة مصحوباً برأي الأخصائي في إنهاء التدابير وفق هذه المدة أو إطالتها أو إبدالها بتدبير آخر وفقاً لما يراه الأخصائي خلال متابعة الإبن، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة على إنهاء التدابير السابقة، وتقديم المساعدات المالية للملتحقين بالتعليم. تحسين البيئة المعيشية للفئات المستهدفة من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية. وقد زاد عدد الأطفال الذين تم رعايتهم من قبل الأسر البديلة من 5705 عام 2009 إلى 12000 في عام 2017
-------------
(5) المستهدفين من نشاط هذه المكاتب هم الأطفال المعرضين للخطر الذين سيعرضون على محكمة الطفل، والأطفال الذين صدر عليهم حكم قضائي بتنفيذ تدابير في البيئة الطبيعية حتى سن 18 سنة؛
(6) المؤسسات الإيوائية هي دور الإيواء وتوجيه الرعاية للأطفال من 6 إلى 18 سنة) المحرومين من الرعاية الأسرية بسبب اليتم أو تفكك وتصدع الأسرة.
- أصدرت الوزارة في عام 2014 اللائحة النموذجية الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة داخل هذه المؤسسات، وأطلقت عام 2014 الخط الساخن (16439) لتلقي الشكاوى بخصوص دور الرعاية، كما تم الإنتهاء من تقييم ما يزيد عن 333 دار رعاية في عدة محافظات
(ز) المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة (25)
121 - أورد قانون الطفل نظاماً للمراجعة الدورية لإيداع الطفل باعتباره من التدابير الخاصة به، وتقوم لجان الحماية بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير وتبديلها ووقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير وإعادته إليه في أقرب وقت مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل وفق المادة (99) مكرراً / أ من قانون الطفل).
122 - قيام أعضاء النيابة العامة والقضاة بمحاكم الطفل بزيارات ميدانية لعدد من المؤسسات العقابية ودور الرعاية الاجتماعية للتحقق من القيام بواجباتها المقررة قانوناً فضلاً عن قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعقد زيارات أيضاً للتعرف على مدى توافر المعايير الأساسية لحماية حقوق الأطفال.
123 - قامت النيابة العامة خلال عام 2019 بالتفتيش على عدد 57 دار ومؤسسة رعاية للأطفال على مستوى الجمهورية والمودع بها 1820 طفلاً.
124 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 53 و 54، فإن الجهود الحكومية والإحصائيات المرفقة المشار إليها سالفاً توضح دور الحكومة في الاهتمام بالأسر البديلة ومؤسساتها تحقيقاً لحماية حقوق الطفل وتحقيق مصالحه الفضلي.
(ح) نقل الأطفال إلى الخارج وعدم إعادتهم بصورة غير مشروعة
125 حظر قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية اختطاف الأطفال من جانب أحد أفراد الأسرة وكذا الامتناع عن تنفيذ حكم التسليم في المادة (292) ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه وتقرير عقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنة.
126 - صدر القانون 5 لسنة 2018 باستبدال نصوص المواد 283 و 289 و 290 من قانون العقوبات بالتوسع في الجرائم لمواجهة حالات الخطف دون تخصيص وساوي في عقوبة جرائم الخطف إذا ما وقعت على طفل بصرف النظر عن جنسه فجعل العقوبة السجن المشدد، وقد تصل للإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.
(ط) تدابير ضمان حماية الأطفال أبناء النزيلات والأطفال الذين يعيشون مع أمهاتهم في مراكز الإصلاح والتأهيل
127 - وضع قانون السجون نظاماً قانونياً راعى فيه المصلحة الفضلى للطفل منذ أن يكون حمل مستكن في حالة الأمهات النزلاء حيث نص على وجوب توفير الرعاية الصحية اللازمة للأم والغذاء والملبس المناسب وأعطى للنزيلة الحق في الاحتفاظ بالطفل حتى يبلغ من العمر أربع سنوات وفي حالة عدم رغبتها في بقائه معها أو بلغ السن المشار إليه، سلم لمن له الحق في حضانته، وفي حالة الرفض أو عدم وجود من يتسلمه، يودع بإحدى دور الرعاية وتخطر الأم بمكان تواجده ورؤيتها له في أوقات دورية (المادة (20). كما تلتزم المنشآت الطبية الحكومية والجامعية بعلاج النزلاء المحالين إليها من مراكز الإصلاح والتأهيل لعلاجهم المادة 33 مكرراً / أ).
128 - يقوم قطاع الحماية المجتمعية باستخراج شهادات الميلاد للأطفال المولودين بمراكز الإصلاح والتأهيل، ودون الإشارة إلى مكان ولادته منعاً لوصمه مع تقديم الرعاية الصحية له والتطعيمات والفحص الدوري، وتوفير الرعاية المركزة له حال تطلب الأمر ذلك، أو الإحالة إلى المستشفيات المتخصصة؛
قام المجلس بالتعاون مع وزارة الداخلية بما يلى توقيع اتفاقية تعاون بهدف تقديم الدعم للأمهات السجينات وأطفالهن عام 2013
129 - زيادة عدد زيارات الأطفال المودعين بمؤسسات خارجية لأمهاتهم إلى مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة، أطلق السيد رئيس الجمهورية مبادرة سجون بلا غارمين وغارمات في مايو 2019 والتي أسفرت عن الإفراج عن كافة الغارمات وذلك بتمويل 30 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر، حيث تم سداد ديون أكثر من 6000 غارم وغارمة.
سابعاً - الإعاقة وخدمات الصحة الأساسية والرعاية
(أ) الحق في البقاء والنمو والصحة والخدمات الصحية والرعاية الأولية
130 - تلتزم الدولة بموجب الدستور بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، واستثمار الطاقة البشرية وتحسين خصائصها (المادة (41) ، ولكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة والعمل على رفع كفاءتها مع انتشارها الجغرافي العادل، وتلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة، وإقامة نظام صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض وينظم القانون إسهام المواطنين في اشتراكاته وإعفائهم منها طبقا لمعدلات دخولهم، وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي، وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة الرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، وقد تناول قانون الطفل المعدل الرعاية الصحية للطفل من حيث تطعيمه وتحصينه وبطاقته الصحية وغذائه في المواد (25) - (30).
- اتخذت الدولة الكثير من الخطوات الجادة لتغطية جميع المصريين بالتأمين الصحي مع ضمان الإنصاف والتدرج في تمويل الرعاية الصحية وفقا لاستراتيجية مصر 2030.
- التعاون بين وزارة الصحة ومعهد التغذية واليونيسف لإصدار البرنامج القومي لتغذية الأطفال ودعم الحوامل بأقراص الحديد وحمض الفوليك لمكافحة أنيميا نقص الحديد والحد من العيوب الخلقية بالجهاز العصبي للمواليد وكذلك دعم الأمهات خلال الأربع أسابيع الأولى من الولادة بكبسولة فيتامين "أ".
وفي إطار الجهود المبذولة من الحكومة في مجالات الرعاية المبكرة للطفل والتأمين الصحي:
131 - تقدم وزارة الصحة خدمات صحية لجميع الأطفال تحت خمس سنوات مما أدى إلى انخفاض معدل وفيات الأطفال من 1000/28 مولود حي عام 2008 الى 1000/22 مولود حي عام 2017.
132 - زيادة الموازنة من أجل خفض وفيات الأطفال بسبب الإسهال والالتهاب الرئوي من 3,200 .) مليون عام 2015 حتى 7,200 مليون عام 7.201 (7) ، (الملاحظة رقم 62 الفقرة (أ)
133 - ضم الأطفال ما قبل سن الست سنوات إلى نظام التأمين الصحي بعد أن كان لا يشمل الأطفال قبل من الالتحاق بالتعليم الأساسي.
134 - زيادة عدد منشآت الرعاية الصحية الأولية من 4805 عام 2008 إلى 5414 عام 2018 بنسبة 80% من الإجمالي (4318) بالريف. ووصل عدد الأطباء إلى 900,71 في عام 2015 مقابل 491,51 في عام 2008 كما بلغ عدد الأسرة بالمستشفيات 267,93 سرير في عام 2015، وارتفع عدد الوحدات الصحية لطب الأسرة إلى 2500 وحدة في 2013 مقارنة بـ 1658 وحدة في عام 2008.
135 - انخفاض وفيات الأمهات حيث وصل الى 43.6 لكل 100000 مولود حي في عام 2017، ونسب حالات الإجهاض بين الحوامل الجدد التي وصلت إلى 9.8% في 2014، وارتفاع نسب الولادات بمساعدة مقدم خدمة طبي في 2014 إلى 91.5% أو بمنشأة صحية إلى 86.7% وكذلك نسب المحصنات ضد التيتانوس 75.8%.
الرعاية المبكرة للطفل:
136 - تينت الدولة برنامج تشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية ومبادرة المستشفيات صديقة الأم والطفل الرضيع وترشيد استهلاك الألبان الصناعية، حيث بلغت نسبة الأطفال الرضع عام 2014 (0) - 6 شهور ) الذين يرضعون رضاعة طبيعية هي 93.3% منهم 39.7% فقط يرضعون رضاعة طبيعية مطلقة.
137 - تتوجه مصر نحو تحقيق نسب تطعيمات تصل إلى 100% (8)
التأمين الصحي
138 - صدور قانون التأمين الصحي الشامل في يناير 2018، وبموجبه تغطي مظلة التأمين الصحي جميع المواطنين في الدولة بصورة تدريجية، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين.
139 - تركز خدمات التأمين الصحي داخل المدارس على الإجراءات الوقائية الصحية. وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 62 و 63، تواصل الحكومة خطواتها الجادة لحماية ورعاية الحقوق الصحية للطفل وتعزيزها .
صحة المراهقين
140 - تشير مؤشرات مسح النشء والشباب لعامي 2009-2014 إلى تراجع نسبة الأطفال (13- أقل من 18 سنة الذين تعرضوا لحادث أو إصابة خلال السنة التي سبقت المسح من 17.1% في 2009 إلى 14.2% في 2014، وكذلك انخفاض نسبة الأطفال (15) أقل من 18 سنة) الذين يعانون من الاضطراب التنفسي والتي سجلت 15.7% في 2009 لأقل من النصف لتصل إلى 6.9% في 2014
--------------------
(7) انخفضت وفيات الأطفال دون الخامسة بسبب الإسهال من 9.7 في الألف مولود حي عام 1995 حتى 1.1 في الألف مولود حي عام 2017، وانخفاض معدلات الوفاة للأطفال دون الخامسة بسبب الالتهاب الرئوي من 12 في الألف مولود حي عام 1995 حتى 5.9 في الألف مولود حي عام 2017
(8) تشير احصائيات 2014 أن هناك حوالي 92% من الأطفال في الفئة العمرية (18) - 29 شهراً) قد تم تطعيمهم ضد جميع الأمراض الأساسية، و 99.1% تم تطعيمهم ضد الدرن، وحوالي 97% حصلوا على الثلاث جرعات الموصي بها من التطعيم الثلاثي وشلل الأطفال، و 95.8% حصلوا على تطعيم الحصبة، و 94.9% حصلوا على الثلاث جرعات الطعم الالتهاب الكبدي الفيروسي B.
فضلاً عن انخفاض نسبة زواج الأطفال من 7.4% في 2008 لتصل إلى 5.7% في 2014، وتعكس مؤشرات أنماط التغذية للمراهقين أن هناك انخفاضاً في نسب الأطفال (13) - أقل من 18 سنة) الذين لا يتناولون مشروبات غازية والذين لا يتناولون وجبات سريعة في عام 2014 مقارنة بعام 2009.
141 - قامت وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع الجمعية المصرية لصحة الأسرة بإصدار وثيقة التثقيف الصحي للتعليم قبل الجامعي، التي تحتوي على مفاهيم التوعية الصحية لتضمينها في المناهج والأنشطة التربوية عام 2014.
142 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 64 و 65، فإن الجهود السابق الإشارة إليها توضح النجاحات التي تحققت الحماية وتعزيز الرعاية الصحية للمراهقين.
التعاون مع منظومة الأمم المتحدة:
صندوق الأمم المتحدة للسكان
143 - قامت وزارة الصحة منذ يوليو 2014، بالتعاون مع الصندوق، بإنشاء 12 مركز صحي لخدمة الشباب والمراهقين في عدة محافظات بهدف تحسين الحالة الصحية لهم والحد من الآثار السلبية للسلوكيات الخطرة، وتنفيذ ورش عمل المقدمي الخدمة، وإعداد دليل خدمات صحية للشباب والمراهقين ودليل إجراءات للتشخيص والعلاج.
144 - توسيع نطاق برنامج الصحة الإنجابية"، الذي ينفذ بالتعاون مع الصندوق وجهات أخرى من (10) محافظات ليشمل (18) محافظة، وتم من خلاله في الفترة 2008 - 2015): عقد أكثر من (1295) ندوة لتوعية نحو (29050) طالب وطالبة بموضوعات الصحة الإنجابية وزواج الأطفال والزواج العرفي وزواج الأقارب والوقاية والعلاج من مرض الإيدز، وعدد من المعسكرات الصيفية الترفيهية ضمت 600 طالب وطالبة، وإنشاء 150 عيادة نفسية متنقلة، وعقد 250 حلقة نقاشية وعدد من الاجتماعات وورش العمل لتوعية أولياء أمور الطلبة والطالبات المراهقات حول قضايا المراهقة استهدفت (6250) ولي أمر ، وإطلاق موقع بوابة صحة المراهقين في 2011 بالتنسيق مع بوابة كنانة المجتمعية يوم جديد، وبه أكثر من 400 مقالة وصورة ومادة علمية تخص قضايا المراهقين.
اليونيسف
145 - يساهم في تقديم الخدمات الصحية الأساسية المتعلقة بالطفل ببعض الوحدات في بعض المحافظات مثل برنامج ما حول الولادة، التغذية، نظام المعلومات الرضاعة الطبيعية، رسائل توعوية كما يساهم في دعم بعض المستشفيات التي تتعامل مع الأم والرضع، لتطبيق المعايير الدولية للمستشفيات الصديقة للطفل، وتطبيق استراتيجية الرعاية المتكاملة لصحة الطفل التغذية الرضاعة الطبيعية
146 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 64 و 65، فإن الجهود السابق الإشارة إليها توضح النجاحات التي تحققت الحماية وتعزيز الرعاية الصحية للمراهقين.
(ب) الأطفال ذوو الإعاقة (المادة (23)
147 - كفل الدستور حماية وتعزيز حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم وإدماجهم في المجتمع، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وتحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله (المادتين 80 و81)
148 - تضمن القانون رقم (10) لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الالتزامات والمبادئ التي ترتكز عليها الدولة المصرية لتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة باحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بشئونهم. كما أولى القانون اهتماماً خاصاً بصحة وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، كما اهتم بإتاحة وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والإعلامية والرياضية والترويحية والارتقاء بمستوى الخدمات السياحية المقدمة لهم بما يضمن سهولة زيارة هذه الأماكن والتمتع بها وتهيئة العروض الفنية لهم ودعم المهرجانات السياحية والفنية الخاصة.
التدابير التي اتخذتها الدولة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات للأطفال ذوي الإعاقة وتمتعهم بها والإجراءات المتخذة للوصول للمصالح الفضلي لهم:
149- تضمين حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في كافة محاور الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2030 -2018)
150 - صدر قرار وزير التضامن رقم 29 لسنة 2008 بمنح مساعدات نقدية شهرية للأسر التي بها طفل معاق ذهنياً أو أكثر.
151 - تنفيذ عدد من مشروعات التأهيل المرتكز على المجتمع، وتقديم خدمات علاجية دوائية وجراحية وجلسات تأهيلية وأجهزة تعويضية للأطفال من خلال نظام العلاج على نفقة الدولة.
152 - تتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ضرورة أن يشمل الفحص الطبي على الطفل التحاليل اللازمة وعلى الأخص تحليل الغدة الدرقية لاكتشاف الإعاقة الذهنية خلال الأسبوع الأول من الولادة وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية وقبول الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة.
153 - دمج الأطفال ذوي الإعاقة في البرامج الصيفية للمكتبات العامة، وتوجد مكتبات متخصصة مثل مكتبة طه حسين للمكفوفين بالقاهرة وأخرى داخل مكتبة الإسكندرية مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
154 - صدر قرار وزير التعليم رقم 224 لسنة 2015 الخاص بالتأمين على الطلبة ضد الحوادث بإعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة للفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات والمتحررين من الأمية وذوي الإعاقة من الاشتراكات.
155 - التعاون بين وزارة التضامن وإحدى مؤسسات المجتمع المدني في عام 2018 لإنشاء أول حضانة لضعاف السمع بمدينة الأقصر.
156 - سلمت وزارة الاتصالات عدد (130) جهاز حاسب لوحي تابلت للطلبة ذوي الإعاقة السمعية والبصرية والذهنية بمدينة الغردقة وتحميلها بالبرمجيات المساعدة والتعليمية والترفيهية لمساندة ذوي الإعاقة على التقدم في العملية التعليمية باستخدام التكنولوجيا، والتدريب على كيفية التعامل مع تلك الحواسب.
157 - إنشاء لجان متخصصة لتعليم الاشخاص ذوي الاعاقة، وتقديم الرعاية التعليمية والتربوية للطلاب ذوي الإعاقة من خلال مدارس التربية الخاصة، وإزالة المعوقات أمام الطلاب مزدوجي الإعاقة وحالات الشلل الدماغي متلازمة داون "Down Syndrome" من خلال إلغاء تكرار الإجراءات سنويا والاكتفاء باتخاذ الإجراءات الطبية مرة واحدة فقط عند بداية التحاق الطالب بالمدرسة.
في مجال التوعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة
158 - شهد عام 2018 العديد من الفاعليات ومنها :
- تخصيص محور للأشخاص ذوي الإعاقة خلال جلسات منتدى شباب العالم"، بحضور أكثر من 5000 آلاف شاب وشابة من بينهم شباب من ذوي الإعاقة من مختلف بلاد العالم
- تنظيم احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف؛
- تعيين الطفلة رحمة خالد كأول مذيعة من ذوي الإعاقة
- تقديم خدمات تكميلية مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال خط النجدة بهدف توعية الأسر بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة، فضلاً عن تدشين برنامج التعاون مع "اليونيسف" لتنفيذ حملات توعية مشروع حياة"، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بإطلاق حملات توعية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج ذوي الإعاقة، وذلك في عدة محافظات
- تكوين شبكة من الجمعيات الأهلية تقدم خدمات إرشادية طبية ومعلوماتية للأطفال ذوي الإعاقة ولأسرهم، بالإضافة إلى تخصيص برنامج عن الحقوق الدستورية للأطفال وخاصة ذوي الإعاقة منهم؛
خدمات وقائية وتأهيلية:
- تنفيذ برنامج الاكتشاف المبكر لنقص هرمون الغدة الدرقية الذي يعتبر أحد برامج الحد من الإعاقة الذهنية بين المواليد، حيث تم فحص حوالي 94% على مستوي الجمهورية من الأطفال حديثي الولادة في عام 2017.
- إضافة بعض أنواع التحاليل الأخرى للأمراض المسببة للإعاقة الذهنية، مثل أمراض التمثيل الغذائي ومرض الفنيل كيتونيوريا (PKU) وأمراض الغدد الصماء مثل مرض تضخم الغدة الكظرية (CAH). وتم متابعة هؤلاء الأطفال وإعطاء هم الألبان والأغذية اللازمة لتجنب الإصابة بالإعاقة الذهنية.
- إنشاء 268 مركزاً بعدد من المحافظات بها عيادات متخصصة لبرنامج الاكتشاف المبكر للإعاقات السمعية، كما يتم دعم اللبن للأطفال المرضي دعماً كاملاً وتوزيع هذه الألبان من خلال الوزارة.
- تقدم وزارة التضامن منظومة كاملة من الخدمات التأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة، وتقوم بإصدار بطاقات إثبات شخصية للمعاق تتيح له الكثير من الخدمات، كما افتتحت قسماً التنمية مهارات التخاطب لدي المعاقين، فضلاً عن صرف منحة شهرية للطلبة المكفوفين.
- تقديم الرعاية الطبية والنفسية للأطفال ذوي الإعاقة الذين لم يبلغوا سن الثامنة في الحضانات، حيث يتم الاكتشاف المبكر للأطفال ذوي الإعاقة وتعديل السلوك، وكذلك توفير البرامج الثقافية والفنية والرياضية والترويحية.
- تخفيض رسوم الكشف الطبي الابتدائي للأطفال ذوي الإعاقة بحوالي 40 % لتصل إلى 25 جنيها وتلك الرسوم شاملة كافة الفحوصات والتحاليل ويكون الكشف الطبي بجميع اللجان الطبية.
خدمات تعويضية وعلاجية
- بلغ عدد الأجهزة التعويضية التي تم صرفها في عام 2014 للأطفال 7692 بتكلفة .2162020 جنيهاً، وللطلاب 41008 بتكلفة 3054962 جنيهاً
159 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 61 و 62، فإن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة قد تناول الإعاقة بكافة جوانبها وأشكالها بالتعريف الدقيق كما ورد باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وتشير الجهود الحكومية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني، إلى التطور الملموس في الخدمات الصحية والتعليمية والتأهيلية لحماية وتعزيز حقوق الطفل ذي الإعاقة ورعايته وتحقيق مصالحه الفضلي.
(ج) المستوى المعيشي
160 - بلغت نسبة الفقراء في مصر (27.8%) في عام 2016/2015 لتصل إلى أقصاها في ريف الوجه القبلي بحوالي (36.1 ) . وتواجه الدولة ذلك بالعديد من الإجراءات ومنها :
- مشروع تشغيل شباب الخريجين في مجال المنافذ والخدمات التسويقية المتنقلة للمساهمة في حل مشكلة البطالة وذلك من خلال توفير فرص عمل لشباب الخريجين
- يولي صندوق تطوير المناطق العشوائية أهمية خاصة للأطفال في المناطق العشوائية من خلال عدة محاور صحية واجتماعية وتعليمية وثقافية وتم زيادة الموازنات المخصصة لتطوير العشوائيات (9). يعد المشروع القومي لتنمية 250 قرية جزءاً من مبادرة التمكين الاقتصادي للمرأة، وفي إطار ذلك تم إطلاق مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة بمنشأة ناصر من خلال فتح منافذ بيع جديدة للسيدات بمنحهن ثلاجات ومنتجات غذائية مختلفة ومشروبات وكل ما يحتاجه المنفذ للعمل
في مجال المياه والصرف الصحي
- تنفيذ 23 مشروع صرف صحي في العام المالي 2016/2015 يستهدف 112 قرية بتكلفة 4.5 مليار جنيهاً مصرياً، وإنشاء عدة مشروعات للصرف الصحي في العام المالي (2017/2016) بتكلفة 6.4 مليار جنيهاً مصرياً.
- قام اليونيسف بالتعاون مع الشركة القابضة للمياه والصرف الصحي وشركات المياه ببعض المحافظات وأحد جمعيات المجتمع المدني باطلاق مبادرة (Water for Life) التي تهدف إلى إيصال المياه الآمنة للأسر المحرومة في بعض المناطق الريفية في أربع محافظات من محافظات الصعيد، وتم إيصال 14200 أسرة بمصدر مياه. كما قام
-------------------
(9) تم تخصيص مبلغ 600 مليون جنيهاً عام 2015/2014 لتطوير العشوائيات في الموازنة العامة للدولة، وفي موازنة عام 2016/2015، تم تخصيص مبلغ 1.2 مليار جنيها لتطوير المناطق العشوائية (زيادة بنسبة 100%). وفي عام 2017/2016 بلغت تكلفة مشروع تطوير العشوائيات 3.5 مليار جنيها زيادة بنسبة 300) (موازنة المواطن 2018/2017)، وخلال عامي 2016 2017 تم الانتهاء من تطوير 57 منطقة غير آمنة في محافظات مختلفة.
البرنامج بمبادرة لتطبيق آلية الصندوق المتجدد على وصلات الصرف الصحي في محافظة سوهاج، حيث تم إيصال 40 أسرة بشبكة صرف صحي عامة، وتدريب 43 شخصاً من شركات المياه والمجالس المحلية بمحافظة المنيا في مجال إدارة واستدامة تطبيق آلية الصندوق المتجدد.
- قامت وزارة التضامن بتنفيذ مبادرة سكن كريم عام 2017 لتحسين الأوضاع الصحية والبيئية للأسر الفقيرة المسجلة في قاعدة بيانات تكافل وكرامة، لتوفير خدمات الصرف الصحي ومياه الشرب النقية للأسر وتحسين البنية التحتية لمنازلهم وترميمها ليكون سكناً كريماً آمناً - بإجمالي تمويل 500 مليون جنيه.
161 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 72 و 73 ، فإن الجهود الحكومية والسالف ذكرها تشير إلى التطور الملموس في مجال التحسين التدريجي للخدمات والمرافق لحماية وتعزيز حقوق الطفل ورعايته.
(د) الضمان الاجتماعي وخدمات ومرافق رعاية الطفل
162 - تتخذ الدولة الإجراءات التي تكفل الضمان الاجتماعي لمواطنيها ومنهم الأطفال، ونذكر منها ما يلي:
- دعم الغذاء عن طريق البطاقات التموينية ورغيف الخبز البلدي (10)
- المعاشات الضمانية: يستفيد منها الأطفال الأيتام والأرامل والمطلقات والعاجزون وأسرة المسجون لمدة لا تقل عن 3 سنوات
- معاش الطفل تم تخصيص مبلغ 70 مليون جنيهاً في موازنة عام 2018/2017 ويستفيد منه 55 ألف حالة
- المساعدات الاجتماعية الشهرية للمرأة الحامل والأطفال الرضع والمرضى والأسر مهجورة العائل وأسرة المسجون لمدة لا تقل عن شهرين وأقل من (۱۰) سنوات والطفل المعاق ذهنياً
- مساعدات الكوارث والنكبات العاجلة التي تقدم في حالات الوفاة أو الإصابة البالغة، ومساعدات أجلة التي تقدم في حالة وجود خسائر في الأرواح والممتلكات
- تطبيق برنامج تكافل وكرامة (11) في المراكز الأكثر فقراً في ثلاث محافظات خلال المرحلة الأولى عام 2016. وبلغ إجمالي المبالغ المنصرفة منذ بداية البرنامج وحتى شهر نوفمبر 2015 حوالي 301 مليون و 175 ألف جنيهاً تقريباً لحوالي 166 ألف أسرة،
- إضافة المواليد اعتباراً من عام 2006 حتى عام 2011 إلى البطاقات التموينية المدعمة وعددهم 3249975 مولود ويصل عدد المواليد الجدد الذين تم اضافتهم في عام 2018 إلى 8 مليون مولود، وطبقاً لمشروع موازنة 2017/2016، زادت المخصصات الموجهة لدعم السلع التموينية إلى 41.1 مليون جنيه مقابل 37.7 مليون جنيه في عام 2016/2015
--------------
(10) تستفيد 88.6% من إجمالي الأسر المصرية من منظومة بطاقات التموين (2016/2015)، وفي عام 2017، قامت الحكومة بزيادة دعم الفرد في البطاقة التموينية بنسبة 140% من 21 جنيها إلى 50 جنيها ( حوالي 2.8 دولار ) شهريا
(11) يوجه برنامج تكافل للأسر التي لديها أطفال (0) -18 سنة) شريطة متابعة برامج الرعاية الصحية الأولية للأطفال والأمهات بالمراكز والوحدات الصحية الحكومية، وأن يكون الأطفال مسجلين بالمدارس بنسبة حضور لا تقل عن 80% من عدد أيام الدراسة، وبرنامج كرامة للفئات التي ليس لديها القدرة على العمل والإنتاج مثل كبار السن (65) سنة فأكثر)، ذوي الإعاقة، ممن تمنعهم نسبة إعاقتهم عن العمل، والأيتام فاقدي الأبوين أو من مات والدهم وتزوجت والدتهم.
ثامناً - التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية
(أ) الحق في التعليم والتدريب المهني والتوجيهي
163 - أكد الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقاً لمعايير الجودة العالمية (المادة 19 من الدستور ) . والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة في مؤسسات الدولة التعليمية وفقاً للقانون.
164 - تقدم وزارة التعليم تعليماً وتدريباً مهنياً تهتم فيه بإعداد متدربين ومتعلمين وتأهيلهم للوظائف التي تعتمد في أساسها على الأنشطة البدوية والعملية غير الأكاديمية والتي لها علاقة وثيقة بمهنة أو حرفة معينة. تقدم وزارة القوى العاملة برامج للتعليم المهني على النحو التالي:
- برنامج التنشئة المهنية يهدف إلى الحاق المتسربين من مرحلة التعليم الأساسي لتدريبهم على المهن المطلوبة في سوق العمل ويبلغ إجمالي الملتحقين خلال الفترة 2010/2009 -2015/2014) حوالي 2650 ملتحق؛(
- برنامج التدريب الأساسي : ويستهدف الأطفال الحاصلين على الشهادة الإعدادية أو راسبيها بهدف اكسابهم المهارات الفنية المطلوبة لسوق العمل، وبلغ إجمالي عدد الملتحقين بهذا البرنامج 271 ملتحق؛
- برنامج التدرج المهني ويهدف إلى إلحاق الصبية للتدرج بمواقع العمل بالمنشآت التابعة القطاعات العمل المختلفة (عام / خاص) وقد بلغ إجمالي عدد المتدرجين خلال الفترة 2010/2009-2015/2014) (18860 متدرج)
- إتاحة الفرصة لجميع الأطفال للالتحاق بمراحل التعليم المختلفة
165 - زادت المخصصات المالية للتعليم قبل الجامعي بكل مراحله التعليمية كنسبة من إجمالي الإنفاق 2017/2016 على التعليم من %66.7% عام 2013/2012 إلى 69.6% عام
166 - شهدت الدولة تقدماً كبيراً في توسيع فرص التعليم في مرحلة التعليم قبل الجامعي. وتحقق ذلك من خلال البرنامج القومي لبناء المدارس، وتقديم أنواع من التعليم المرن كمدارس الفصل الواحد، ومدارس تعليم البنات بوزارة التعليم، والمؤسسات التدريبية غير الخاضعة لوزارة التعليم أو الأزهر والتي تقدم تعليم منهجي يتبع أسلوب التعليم النظامي.
تنمية الطفولة المبكرة
167 - توسعت الحكومة في إنشاء فصول رياض الأطفال حيث بلغت جملة الفصول 35625 فصلاً عام 2016/2015 وارتفعت نسبة القيد الإجمالي لهذه المرحلة إلى ما يقرب من 33.2% عام 2016/2015 مقارنة بعام 2010/2009، حيث بلغت النسب حوالي 24% وتنفذ حالياً وزارة التضامن مشروع تنمية الطفولة بتمويل قدره 250 مليون جنية للعمل على إتاحة خدمات تعليمية وتربوية ذات جودة عالية للأطفال في المرحلة العمرية من (4-6) سنوات وذلك بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية.
زيادة نسبة القيد الإجمالي برياض الأطفال
168 نفذت الحكومة مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، في الفترة (2005 - 2014) من خلال وزارة التعليم والبنك الدولي بهدف إتاحة تعليم ذي جودة لتحسين استعداد الأطفال للالتحاق بالمدرسة، وخاصة المحرومين منهم، من خلال إنشاء (820) فصل، وتجديد وصيانة (523) قاعة رياض أطفال تابعة للجمعيات الأهلية، وامداد (1762) فصل بالمواد التعليمية، وتدريب 35 ألف مدرس على المعايير القومية وعلى المنهج التعليمي الجديد لرياض الأطفال، واتخاذ بعض الإجراءات التي تشجع الأسر على إلحاق أبنائهم برياض الأطفال مثل : قيام بعض المحافظات في الأماكن الفقيرة والمهمشة بخفض الرسوم المدرسية.
169- يرجع انخفاض نسبة القيد الإجمالي في مرحلة التعليم ما قبل الابتدائي إلى وجود بعض التحديات مثل انخفاض وعي أولياء الأمور بأهمية هذه المرحلة للطفل، ووجود عجز في هيئة التدريس الرياض الأطفال خاصة المعلمة الجامعية المتخصصة. وتستهدف وزارة التربية والتعليم مواجهة ذلك في خطتها الاستراتيجية 2014-2030
تضييق الفجوة التعليمية بين الأطفال في الحضر والريف
170 - توضح المؤشرات أن نسب الأطفال (4) - أقل من 18 سنة) الذين لم يلتحقوا بأي مرحلة من مراحل التعليم قبل الجامعي بلغت 10.3% و 11.8% في الريف والحضر على التوالي. وقد حدث تحسن في بعض الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب في المناطق الريفية والحضرية مع ارتفاع أعداد المدارس ونسب قيد البنات التي تصل إلى أكثر من 47% وعدم وجود اختلاف كبير في متوسط كثافة الفصل بين الحضر والريف بجميع المراحل التعليمية.
جهود الدولة في الاستمرار بمجانية التعليم
171 - صدر القراران الوزاريان رقمي 349 366 لسنة 2015 بتحديد الرسوم الدراسية 2016/2015 وسمح بتقسيط الرسوم للتلاميذ بجميع المراحل، وإعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة، والتعليم المجتمعي والملتحقين بالمدارس، وأبناء المرأة المعيلة والمطلقة، وأبناء المكفوفين، والأسر المستفيدة من معاش الضمان، والأبناء يتامى الأب وأبناء المفرج عنهم من السجون حديثاً غير القادرين، بعد إجراء البحث الاجتماعي.
رفع معدلات القيد والحد من التسرب في مرحلة التعليم الأساسي
172 - تتيح الدولة التعليم الأساسي الابتدائي والإعدادي لكل طفل من خلال وزارة التعليم أو قطاع المعاهد الأزهرية، وقد بلغت نسب الالتحاق الصافي في التعليم الابتدائي والإعدادي 94.2% و 82.5% عام 2017/2016 على التوالى
تحقيق الاستيعاب الكامل لمرحلة التعليم الأساسي
173 - إنشاء قاعدة بيانات للمتسربين من التعليم على مستوى الجمهورية.
174 - تنفيذ عدة برامج للحد من التسرب بمرحلة التعليم الابتدائي من خلال عقد ورش عمل ودورات تدريبية للارتقاء بمستوى القائمين على العملية التعليمية، والاهتمام بالجانب التحفيزي للطفل باستخدام أساليب التعلم النشط داخل الفصول، والتدريب على كيفية التعامل مع هذه الفئة من الأطفال.
رفع معدلات القيد بمرحلة التعليم الثانوي بأنواعه المختلفة
175 - ارتفع القيد بالتعليم الثانوي بأنواعه العام والفني والأزهرى من 74 % عام 2013/2012 إلى 78.4% عام 2017/2016، وتشير البيانات إلى أن عدد الأطفال (14) أقل من 18 سنة) المتسربين من التعليم الثانوي بلغ حوالي 114 ألف طفل، وكانت الإناث من الأكثر تسرياً من الذكور. وتعد نسب قيد الطلاب بالثانوي الغني أكبر من الثانوي العام وشهدت أعوام (2010/2009-2017/2016) انخفاض الفجوة بهذه النسب.
الجهود والسياسات المتبعة لرفع معدلات القيد
176 - توقيع اتفاقية قرض بين مصر والبنك الدولى قيمتها (50) مليون دولار ) لتنفيذ مشروع تحسين التعليم الثانوي (2001-2012) تتضمن خطة لتحقيق توازن قبول التلاميذ ليصل في الثانوي العام إلى %50 مقابل %50% في التعليم الفني بتحويل (205) مدرسة ثانوي تجاري إلى ثانوي عام وتجهيزها بمعامل العلوم المتطورة، ورفع كفاءة (750) مدرسة ثانوي عام، وتدريب المدرسين على طرق التدريس الحديثة وربطهم بوسائل التعليم الإلكتروني، وتدريب القيادات الإدارية على اتخاذ القرار وحل المشكلات.
177 - التوسع في إنشاء مدارس الثانوي العام الحكومية الرسمية للغات، ومدارس النيل التي تتمتع بنظام عالي الجودة للطبقة المتوسطة من المجتمع بشكل لا يؤثر على العدالة في تقديم الفرص التعليمية، وإنشاء المدارس اليابانية ومدارس stem للمتفوقين.
(ب) أهداف ونوعية التعليم (المادة (29)
178 - اتخذت الحكومة بعض الإجراءات لتحسين مخرجات التعليم الفني:
أولاً: وضع برنامج لإعداد وتجهيز الشباب لسوق العمل:
- تطوير التعليم الفنى وإدخال تخصصات فنية جديدة بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل
- تطبيق مبدأ مدرسة داخل المصنع بإنشاء مصنع بكل مدرسة تعليم صناعي لتحقيق التدريب من أجل التشغيل وتوفير كوادر ، وبلغ إجمالي المدارس حتى عام 2014 حوالي 17 مدرسة.
- تطبيق مبدأ مصنع داخل كل مدرسة ويتضمن إنشاء 15 مصنعاً لإنتاج الأجهزة الإلكترونية (التابليت وإنشاء ستة مصانع لتدوير الخشب والورق والتعاقد على إنشاء ستة مصانع للطاقة الشمسية واللمبات الموفرة وإنشاء مصنعين لإنتاج الأجهزة الإلكترونية.
ثانياً : وضع برنامج للتدريب والتشغيل بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، هيئة
- إنقاذ الطفولة الدولية، منظمة الهجرة الدولية لتطوير عدد من المدارس الفنية وتدريب المعلمين بها على منهجيات وطرق التعلم والإدارة المدرسية وإطلاق بوابة إلكترونية للتعليم الفني تسمى "البوابة المصرية للتعليم الفني تتضمن خدمات التوظيف الشباب.
179 - المبادرة القومية لتعليم البنات التوصية رقم (75) الفقرة (د)) ، وكان من أهم إنجازاتها:
- توسيع نطاق مبادرة تعليم البنات المدارس المجتمعية والمدارس الصغيرة ومبادرة وزارة التعليم "المدارس الجديدة". وتتكون من (70) مدرسة تضم (770) فصلاً و (170) فصلاً متعدد المستويات لخدمة (30000) فتاة، وارتفع عدد مدارس التعليم المجتمعي / 2009 إلى (5313) مدرسة عام 2015/2014 مقارنة ب (4828) مدرسة عام 2010، وارتفع القيد في التعليم المجتمعي حيث بلغ أعداد الطلاب حوالي 107 ألف طالب عام 2014 / 2015، بنسبة زيادة سنوية قدرها 3.2% في المتوسط خلال الفترة (2010/2009 - 2015/2014). وبلغت نسب قيد البنات في مدارس التعليم المجتمعي عام 2015/2014 حوالي 77% و 52.5% % على التوالي مقارنة بـ 87.7 % و47.2 % عام 2010/2009
- أجرت مصر تحسينات في إتاحة التعليم لكل من الذكور والإناث على حد سواء وسد الفجوة بين الجنسين في معدلات الالتحاق الصافي وانخفضت الفجوة النوعية بين الجنسين لتصبح (2.2) الإناث) عام 2016 / 2017، وارتفعت في المرحلة الإعدادية لتصل إلى 5.4) الإناث) عام 2017/2016
التوسع في المدارس الصديقة للفتيات، حيث تم بناء وتشغيل (1167) مدرسة صديقة للفتيات مقابل (1047) مدرسة عام 2012 نسبة إنجاز 110.7%)، والحاق (29006) تلميذة وتلميذ، وتدريب 2300 ميسرة و 150 مشرف ومشرفة. تخريج 7783 تلميذة وتلميذ من الصف السادس الإبتدائي من 2009 إلى 2011المتابعة والتقييم
180 - إعداد استمارة تقييم المدارس التعليم المجتمعية وتنفيذ زيارات ميدانية لعينة تمثل 10% من عدد المدارس بالمحافظات.
181 - تعقد ورش عمل لبناء قدرات عدد من موجهى التعليم المجتمعي والميسرات بالتعاون بين وزارة التعليم والعديد من الجهات الدولية.
محو الأمية
182 - اعتمدت الحكومة على نظام اللامركزية حتى تصل إلى مستوى الوحدات المحلية والقرى، وعلى دعم مشاركة المجتمع المدني مع التركيز على محو أمية المرأة والفئات الأصغر سناً، وتعزيز مرحلة ما بعد محو الأمية ضماناً لعدم الارتداد للأمية، وإتاحة فرص متنوعة للتعليم المستمر كالحاسب الآلي والمشروعات متناهية الصغر)، وتوفير نظام معلومات متطور للتخطيط ومراقبة الأداء وتقدر استثماراته بنحو (200) مليون جنيه.
183 - تشير بيانات الهيئة العامة لتعليم الكبار أن عدد الأطفال أقل من 18 سنة الملتحقين ببرامج محو الأمية خلال الفترة الزمنية (2010/2009 - 2014/2013) بلغ حوالي (200) ألف طفل وقد تم محو أمية (84) ألف طفل منهم بنسبة 41.6%، والتحق حوالي 13% من الذين تم محو أميتهم خلال نفس الفترة الزمنية بفصول المرحلة الإعدادية.
184 - وقعت الهيئة عام 2013 بروتوكولين مع مؤسستين مجتمع مدني لمحو أمية 10 آلاف أمي في 20 محافظة خلال أربعة شهور، والمساهمة في فتح فصول في عدد (4) محافظات (الجيزة، الفيوم، القليوبية، الإسكندرية خلال عام 2014.
تطوير المناهج التعليمية
185 - وضعت وزارة التعليم منهجاً جديداً لرياض الأطفال حقي ألعب وأتعلم وأبتكر (12)
186 - تطوير 40 كتاباً وتأليف 21 كتاباً جديداً لجميع المراحل التعليمية، وإعداد الدليل المرجعي للقيم والأخلاق والمواطنة لجميع المراحل الدراسية وإعداد وثيقة للأنشطة التربوية بأنواعها، وإدخال مادة التكنولوجيا في المرحلة الإعدادية، وإدخال مادة الحاسب الآلي والمكتبة والبحث في جميع مراحل التعليم العام.
تطوير البيئة المدرسية
187 - توفير المرافق المدرسية كالمكتبات وأفنية اللعب ودورات المياه ومعامل العلوم والعيادات الصحية، بالإضافة إلى مدى ملائمة ظروف الحجرة المدرسية لتساعد على تأمين بيئة تعليم صحية ومريحة للطلاب.
188 - إتاحة التجهيزات وتكنولوجيا التعليم، حيث يوفر صندوق دعم وتمويل المشروعات معامل حاسب آلي لـ 400 مدرسة، وتطوير مركز التطوير التكنولوجي بسوهاج، ويتم تنفيذ المنظومة في 15 محافظة بعدد 200 ألف طالب و 20 ألف معلم بعدد 5800 فصل دراسي، وتوريد وتجهيز 2150 معملاً للحاسب الآلي بمرحلة التعليم الأساسي.
189 - إنشاء مدارس المتفوقين الثانوية في العلوم والتكنولوجيا، وتهدف إلى رعاية الموهوبين والمتفوقين والاهتمام بقدراتهم.
190 - إبرام بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم، ووزارة الاتصالات لتحويل 27 مدرسة تجارية إلى مدارس (IT)، وتوفير إجراءات (Broad Band) في 1000 مدرسة حكومية، والمساهمة في إنشاء وتطوير البوابة الإلكترونية للوزارة بنقل وربط بوابة التعليم الإلكتروني بالتعليم الفني ببوابة الوزارة لتحقيق الاتصال مع المديريات التعليمية.
191 - أطلقت وزارة الإتصالات مشروع القاموس الإلكتروني للغة الإشارة المصرية الموحدة في عام 2014، ويهدف إلى خدمة أكثر من 15000 من الطلاب الصم وضعاف السمع عبر تزويدهم بقاموس إلكتروني يتم تعميمه على كل المدارس الخاصة بهم.
192 - توفير الخدمات اللازمة للطلبة المعاقين بإطلاق مبادرة التطوير التكنولوجي لمدارس ذوي الإعاقة في ديسمبر 2013 لتجهيز 1000 مدرسة بأدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات اللازمة والتطبيقات والبرامج المتخصصة.
تطبيق الإصلاح المبني على المدرسة وإعدادها للاعتماد التربوي
193 - تضمنت خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 عدة برامج لتطوير العملية التعليمية مثل برنامج إعادة وتأهيل المدارس القائمة وتقدر استثماراته بنحو مليار و 694 مليون جنيه برنامج التطوير التكنولوجي ونقدر استثماراته بنحو 536 مليون جنيه ويستهدف تجهيز (14174) مدرسة إبتدائي، وعدد 900 مدرسة
--------------
(12) يتضمن المنهج أنشطة متنوعة في الجوانب المختلفة الاجتماعية والمعرفية واللغوية وتستوفي احتياجات الطفل المدمج والعادي بما يتوافق مع القدرات والاحتياجات المختلفة دون تمييز، وإعداد أدلة ووثائق تساعد المعلمات والموجهات على تحسين الخدمة التربوية المقدمة للأطفال، وإعداد دليل استرشادي للدمج والبيئة الدامجة المعلمات رياض الأطفال بمساعدتهن على تحسين الخدمة التربوية المقدمة للأطفال.
إعدادي، وعدد 430 مدرسة ثانوي) بمعامل الحاسب الآلى، بالإضافة إلى تجهيز 10025 فصل مطور للثانوي العام وعدد 20 مدرسة للمتفوقين.
194 - المشروع القومي المعلمون أولاً" الذي تم إطلاقه عام 2016 والذي أعده المجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي التابع لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع وزارة التعليم وشركة Imagine Education للاستشارات التعليمية.
التعاون الدولي في مجال التعليم
195 - توصية اللجنة رقم (75) الفقرة (ز)، نفذت الدولة مع عدد من الهيئات والجهات المانحة عدد من المشروعات تستهدف:
- زيادة معدلات التحاق الأطفال بالتعليم، وتوفير فرص تعليمية بديلة للأطفال الذين لم نتح لهم الفرصة للالتحاق بالتعليم من خلال:
- التعاون بين وزارة التعليم والبنك الدولى لتنفيذ مشروع تحسين التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة" السالف الذكر .
- التوسع في إنشاء مدارس التعليم المجتمعى بموجب بروتوكول بين وزارة التعليم واليونيسف لزيادة عدد المدارس المجتمعية بإنشاء 120 مدرسة في محافظات أسيوط وسوهاج وقنا بواقع 30 مدرسة سنوياً على مدار 4 سنوات من عام (2013-2016) وافتتاح 30 مدرسة مجتمعية بمحافظتي أسيوط وسوهاج، وإنشاء (16) مدرسة مجتمعية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني.
- توقيع بروتوكول تعاون مع دولة الإمارات لبناء (8456) فصلاً بحوالي 600 مدرسة جديدة بتكلفة تقديرية 2.2 مليار جنيه.
- توقيع بروتوكول تعاون مع اليونيسف لتعزيز التعاون في دعم العملية التعليمية بمرحلة رياض الأطفال، والدمج في المرحلة الابتدائية، وتطوير المناهج التعليمية بمبلغ إجمالي 15 مليون جنيه مصري.
- توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين وزارة التعليم ووزارة التعاون الدولي للبدء في مشروع تعزيز وصول الأطفال للمدارس والممول من الاتحاد الأوروبي بمبلغ 30 مليون يورو.
(ج) التثقيف في مجال حقوق الإنسان والتربية المدنية (المادة (31)
196 - أصدرت وزارة التعليم دليلاً مرجعياً للقضايا العالمية، والمهارات الحياتية في المناهج الدراسية، ويتضمن حقوق الطفل، والإنسان، والمرأة، والمواطنة، والتسامح، والسلام وغيرها من الموضوعات الهامة كما أصدرت كتباً خاصة بالتعليم من أجل المواطنة لمرحلة التعليم الثانوي منذ عام 2014/2013.
197 - نظم المركز القومي لثقافة الطفل العديد من الفاعليات التي تهدف إلى دعم حقوق الطفل وبالأخص الحق في المعرفة وممارسة الإبداع والتعبير عن النفس (مرفق بيان بالأنشطة).
198 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 74 و 75 ، فإن الجهود السالف الإشارة إليها توضح مدى التقدم المحرز في مواجهة هذه التحديات.
(د) الراحة واللعب والترفيه وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية والفنية
199 - أكد الدستور المصري في المواد أرقام (48) 82 (84) علي حق الطفل في الثقافة والترفيه واللعب، وتعمل الحكومة على تهيئة مناخ داعم يمكن الطفل من ممارسة اللعب والترفيه والثقافة، ويتم ذلك من خلال إتاحة الخدمات الثقافية والترفيهية الموجهة للأطفال مثل الأندية والحدائق والمكتبات وبرلمانات الطلائع)، بالإضافة إلى إدراج برامج ومشروعات التنمية وتطوير الخدمات الثقافية والرياضية في خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 مثل إنشاء بيوت ثقافة الطفل بالمحافظات، وتقدر الاستثمارات الموجهة لها بنحو 45 مليون جنيه. وقد بلغت جملة استثمارات الخدمات الشبابية والرياضية حوالي (800) مليون جنيه في خطة العام المالي 2016 / 2017، ووجهت لإنشاء مراكز شبابية نموذجية، واستكمال وتطوير وإنشاء مدارس للموهوبين رياضياً بالمحافظات، وإنشاء أندية رياضية لذوي الإعاقة ومراكز رياضية متخصصة وغيرها .
200 - أنشأت وزارة التضامن أندية الطفل لتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن (156) سنة) كما أنشأت حدائق الأطفال التي يمارس فيها الأطفال وأسرهم أنشطة ترفيهية ورياضية، ومكتبات الأطفال التنمية مهارات وقدرات الطفل في سن 15-6) سنة).
201 - شارك فريق في الأولمبياد الخاص العالمي وحقق 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، وفي الأولمبياد الخاص الذي أقيم في مدينة الإسماعيلية في عام 2010، وتمت المشاركة بفريق حقق ميداليات ذهبية وميدالية فضية.
تاسعاً - تدابير الحماية الخاصة
202 - تعتبر تدابير الحماية الخاصة مكوناً أساسياً لحقوق الطفل والتي تكفل تحقيق التنمية الاجتماعية الشاملة التي هي أحد أهداف التنمية المستدامة التي تسعى الحكومة الى تحقيقها، وفيما يلي الرد على توصيات اللجنة من 76 الى 88 والإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل تنفيذها :
(أ) الأطفال اللاجئون
203 - منح الدستور حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة ويحظر تسليم اللاجئين السياسيين المادة 91 من الدستور). وطبقاً للاتفاقية بين الحكومة المصرية ومكتب الأمم المتحدة لشئون اللاجئين عام 1954 ، تقوم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين بالقاهرة بإصدار بطاقة صفراء تحمل موافقة الحكومة المصرية وتعتبر بمثابة الدليل علي أن حاملها تقدم بطلب للحصول على وضع اللاجئ إلى المفوضية، إلا أنه صدرت العديد من القوانين المنظمة لأوضاع الأجانب داخل مصر ، ومنها القانون رقم (89) لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 88 لسنة 2005 والذى نص في المادة 16 منه على أن : كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته".
204 - انضمت مصر إلى الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين والبروتوكول الخاص بها (عام 1951) فضلاً عن أن قانون الطفل نص في المادة 96 على أنه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وتنفيذاً لذلك تقوم الجهات المختصة بمعاملة الطفل طالب اللجوء باعتباره معرضاً للخطر فيتم تحويله إلى لجان حماية الطفولة لاتخاذ إجراءات الحماية المنصوص عليها في ذات القانون، وقام المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بإعداد دليل إجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر .
205 - نظراً لشدة الحروب والصراعات السياسية، يتزايد حجم نزوح اللاجئين إلى مصر وتكفل الحكومة للاجئين وطالبي اللجوء حرية السكن والتنقل، وقد بلغ عدد المسجلين حالياً لدى مكتب المفوضية السامية للاجئين مائتي وخمسين ألف لاجئ وطالب لجوء من 55 جنسية، إضافة إلى زهاء 5 مليون شخص فر من النزاعات المسلحة في دول الجوار الجغرافي ولم يطالبوا بوضعية اللجوء لسهولة اندماجهم في المجتمع المصري، حيث لا يتم عزلهم في معسكرات ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتوافرة للمصريين بالمجان. وتم في عام 2018 تجهيز 12 مقراً لتقديم خدمات للاجئين والوافدين بالمحافظات، وبلغ إجمالي الطلبة اللاجئين 71851 طالباً ليس من بينهم السوريون الذين يلتحقون بالمدارس الحكومية بذات شروط المصريين.
الخطوات الإجرائية لحماية حقوق الأطفال اللاجئين
206 - تقوم الجمعيات الأهلية بدور هام مع الأطفال اللاجئين، من خلال تنفيذ الأنشطة التنموية، وتقديم الخدمات التعليمية والمساعدات المادية، وتقديم الدعم النفسي والتدريب على المهارات الحياتية والخدمات الداعمة للأسر ، كالبرامج التربوية للحد من العنف للأطفال المصريين وأبناء المهاجرين واللاجئين وأسرهم.
في مجال التعليم
207 - بلغ إجمالي عدد الطلاب المقيدين بوزارة التعليم من الوافدين واللاجئين والمهاجرين من جميع الجنسيات المقيدين بالمدارس الحكومية والخاصة 87696 طالبة، كما تم إعفاء الطلاب السوريين واليمنيين والفلسطينيين من الرسوم الدراسية.
في مجال الصحة
208 - ساعدت الدولة الأطفال السوريين على الوصول للخدمات الصحية والدعم النفسي والاجتماعي حيث وفرت المساعدة لحوالي 87 وحدة للصحة الأساسية في المناطق التي يتركز فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة، كما غطت حملتان وطنيتان للتلقيح ضد شلل الأطفال اللاجئين السوريين.
(ب) الأطفال في نزاع مع القانون
209 - بشأن الرد على التوصيتين رقمي 86 / 1 - و 87 الفقرات من أ الى هـ ، و، ح، فقد تنوعت جهود الدولة في النهوض بمنظومة عدالة الأطفال على النحو التالي:
التعديلات التشريعية:
2010 - أكد الدستور على التزام الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود بحيث لا يجوز مساءلة الطفل جنائياً أو احتجازه إلا وفقاً للقانون وتوفير المساعدة القانونية، واحتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين والعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله.
211 - نص قانون الطفل على اختصاص النيابة العامة بالتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر الذين يتم إحالتهم إليها من خلال لجان حماية الطفولة والجهات المعنية الأخرى.
الجهود التنفيذية والقضائية للنهوض بمنظومة قضاء الأطفال:
212 - قامت وزارة العدل بافتتاح محكمة صديقة للطفل، وتخصيص مقر المحكمة أخرى، وتسعى إلى إنشاء محاكم أخرى في عدة محافظات، واستكمال التدريبات لدعم قدرات القضاة في محاكم الطفل، فضلاً عن تطوير مناهج التدريب لجميع الأطراف العاملة في قضاء الطفل.
213 - خصصت وزارة الداخلية أماكن مستقلة لاحتجاز الأطفال بما يتناسب مع أعمارهم، حيث تم حظر إحتجاز الأحداث أو حبسهم مع البالغين كما يتم ترحيل الأحداث المتهمين بسيارات مجهزة دون الاختلاط بالبالغين، كما تضطلع الأجهزة الرقابية بالوزارة بمتابعة تنفيذ تلك السياسات وتقييم مدى التزام جميع جهات الوزارة بها إعمالاً للمادة (112) من قانون الطفل.
214 - يقوم باحثو وباحثات الشرطة بإجراء البحوث الاجتماعية للأطفال المتهمين قبل عرضهم على جهات التحقيق المختلفة للوقوف على الأسباب التي دفعتهم للجنوح والسعي لإيجاد حلول لمشكلاتهم بالتنسيق مع أجهزة الدولة، حيث يراعى أن تكون تلك البحوث تحت بصر جهات التحقيق أثناء جميع مراحل المحاكمة.
215 - قامت وزارة الداخلية بتنظيم دورات تدريبية بشأن المعاملة الإنسانية مع الأطفال بلغ عددها 15 دورة شارك فيها عدد 309 ضابط خلال الفترة من 2016 حتى 2019.
216 - تقوم وزارة العدل بالتنسيق مع الجهات المعنية بتفعيل النصوص الدستورية والتشريعية والاتفاقيات الدولية النافذة في مصر لتوفير الحماية والرعاية القانونية للأطفال في مجال العدالة الجنائية سواء الجناة أم المجني عليهم أو الشهود او المعرضين للخطر، وصدر قرار وزير العدل رقم 6496 لسنة 2008 بشأن عدم الاعتداد في تقدير من الطفل عند عدم وجود مستند رسمي إلا بتقرير يصدر من مصلحة الطب الشرعي وفروعها بالمستشفيات الجامعية، والمستشفيات العامة.
217 تخصيص دوائر جنائية بمقرات محاكم الاستئناف لنظر قضايا الاتجار بالبشر وذلك امتثالاً لاتفاقية حقوق الطفل (المادة (35)
218 - قامت النيابة العامة بتشكيل لجنة للإتصال والتنسيق مع خط النجدة 1 بالمجلس لضمان تذليل ما يعترض عمله من صعوبات أثناء متابعة نتائج التحقيقات في الوقائع التي يطلب فيها التحقيق.
219 - صدرت العديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون كما تم التنسيق بين هذه المحاكم ولجان حماية الطفولة الفرعية بشأن الأطفال المعرضين للخطر، فضلاً عن قيام عدد من السادة رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها وفقاً لنص المادة 134 من قانون الطفل.
التعاون مع الجهات الأجنبية المعنية بعدالة الأطفال
220 - وقعت وزارة العدل مذكرة تفاهم مع اليونيسف للتعاون في الأمور المتعلقة بالعدالة الجنائية للطفل وحماية الأطفال المجني عليهم والشهود وذلك من خلال تبادل الخبراء والأكاديميين على المستوى القومي والدولي. كما قامت بالتعاون مع هيئة تيردي زوم بإعداد الدليل الإجرائي لتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، والوقوف على معوقات تنفيذها، واقتراح حلولها.
221 - فيما يتعلق بالتوصيتين رقمي 86 و 87 ، تعمل الدولة على تحديث وتجديد دور الإصلاح والتأهيل وإنشاء أماكن خاصة لمحاكم الأطفال تتوافر بها المعايير المناسبة لأنشطتها.
القضاء العسكري
222 - القضاء العسكري هو قضاء دستوري وفقاً لحكم المادة 204 من الدستور، والتي حددت اختصاصه على سبيل الحصر، وأنشئ بمقتضي قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1996 وتعديلاته، وقضاته يتوافر فيهم الشروط الواردة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وهم مستقلون ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون (المادة (3) وغير قابلين للعزل، ويقومون بذات الواجبات المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية بالنسبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة.
223 - وطبقاً لأحكام قانون القضاء العسكري يطبق فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون النصوص الخاصة بقانون الإجراءات الجنائية والعقوبات (المادة 10 من القانون سالف الذكر)، ويسري على إجراءات المحاكم وجلساتها فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا القانون أحكام قانون الإجراءات الجنائية الذي تطبقه المحاكم العادية (المادة 76 مكرر من ذات القانون)، وحدد القانون طرق الطعن على الأحكام الصادرة منه أمام الدرجات القضائية المختلفة.
(ج) أطفال الشوارع أطفال بلا مأوي)
التشريعات
224 - اكدت المادة 80 من الدستور على حق كل طفل في اسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم إجباري مجاني ورعاية صحية وأسرية أو بديلة، وتغذية أساسية، ومأوى آمن، وتربية دينية، وتنمية وجدانية ومعرفية، وتلتزم الحكومة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري. ولكل طفل الحق في التعليم المبكر في مركز للطفولة حتى السادسة من عمره.
225 - صدر القرار بالقانون رقم 84 لسنة 2014 بشأن إنشاء صندوق تحيا مصر)، ومن اختصاصاته الحد من ظاهرة أطفال الشوارع (بلا مأوى) والمشردين.
226 - نصت المادة 96 من قانون الطفل على أنه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وذلك في أي من الحالات المبينة بنص المادة ومنها إذا لم يكن له محل إقامة مستقر أو كان يبيت عادة في الطرقات أو في أماكن أخرى غير معدة للإقامة أو المبيت، ونظم القانون كيفية التعامل مع هذه الفئة من الأطفال عن طريق لجان حماية الطفولة، ولهذا تم اصدار الدليل الاجرائي لعمل تلك اللجان وكيفية التنسيق بينها وبين الجهات المعنية.
التدابير :
227 - اتخذت الدولة التدابير الملائمة للحيلولة دون ان يتحول الأطفال إلى أطفال بلا مأوى وضمان الحماية والمساعدة الاجتماعية لأولئك الذين يعيشون أصلاً بلا مأوى على النحو التالي:
- تنفيذ المجلس مسح أطفال بلا مأوى عام 2009، وأسفر عن أن العدد الكلي للأطفال بلا مأوى بلغ 5299 طفل بالقاهرة وحدها وبلغ عدد الذكور منهم 3474 والإناث 620
- إطلاق الإستراتيجية القومية للأطفال بلا مأوي، بهدف تغيير نظرة المجتمع تجاه طفل الشارع واعتباره ضحية لظروف ليس مسؤولاً عنها وليس مجرماً، وتوفير الكوادر المؤهلة المتخصصة، وإنشاء قاعدة بيانات شاملة عن أطفال الشوارع، وتوفير وتعبئة الموارد الوطنية لتمويل برامج حماية ورعاية وتأهيل أطفال بلا مأوى.
- الخطة الوطنية لإعادة دمج الأطفال بلا مأوي وتهدف إلى معالجة المشكلة والتصدي الأسبابها الجذرية وتفعيل أدوار الشركاء المعنيين وفقاً لما جاءت به الاستراتيجية.
- تنظيم العديد من اللقاءات الرياضية والثقافية بين أطفال مؤسسات الأطفال بلا مأوى وطلبة المدارس والجامعات، وعقد اتفاقيات مع 15 مركز للشباب لاستقبال هؤلاء الأطفال
- دعم قدرات العاملين في 33 مؤسسة تابعة للدفاع الاجتماعي لتعزيز وبناء قدراتهم وخلق فريق من المدربين في 17 محافظة بالتعاون مع المجلس العربي للطفولة والتنمية (2012-2009) من خلال عقد 15 ورشة عمل تدريبية وتدريب 330 أخصائي اجتماعي ونفسي و 33 من مديري المؤسسات على مستوى الجمهورية والعاملين في مستشفيات وزارة الصحة.
228 - كما يهدف البرنامج الذي تنفذه وزارة التضامن إلى الحد من ظاهرة الأطفال بلا مأوى وتمكينهم إقتصادياً واجتماعياً وإعادة دمجهم في المجتمع، وحماية %80% من الأطفال بتقديم خدمات الإعاشة والتأهيل لهم ودمج 60% منهم في أسرة - دور رعاية اجتماعية ، ووضع آلية للرصد، وتطوير البنية التحتية وزيادة القدرات الإستيعابية لعدد (6) مؤسسات للرعاية الاجتماعية وتشكيل (17) فرق عمل بالشارع تعمل من خلال الوحدات الاجتماعية المتنقلة وتطوير قدرات (21) مؤسسة للرعاية الإجتماعية. وتقديم الفحص الطبي والعلاج المجاني لفيروس (سي) للأطفال بلا مأوى، وإنشاء مرصد المتابعة الظاهرة وقياس التغيرات، عومل نظام متكامل للإحالة، يحقق الفعالية بالتنسيق مع خط النجدة، وإنشاء وحدة تشغيل أطفال بلا مأوى بوزارة التضامن.
في مجال التعليم
229 - أعفت وزارة التربية والتعليم الطلاب بمدارس الفصل الواحد ومدارس المجتمع والمدارس الصديقة للبنات والأطفال في ظروف صعبة من الرسوم والاشتراكات وتم استثنائهم من شرط السن عند الالتحاق بالمدارس الإعدادية.
230 - توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التعليم واليونيسف بشأن تعزيز سبل التعاون من أجل التوسع في نموذج مدارس المجتمع من خلال إنشاء (120) مدرسة في عدة محافظات بواقع (30) مدرسة سنوياً )2016-2013( على مدار (4) سنوات من عام
(د) الاستغلال الاقتصادي
231 - يحظر قانون الطفل تشغيل الطفل في الأعمال التي من شأنها أن تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل الطفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال، وتنظم اللائحة التنفيذية للقانون أحكام تشغيل الأطفال والالتزامات التي تقع على أصحاب الأعمال والمهن المحظور تشغيل الأطفال فيها، وأوجبت المادة 137 من اللائحة على مكاتب القوى العاملة إجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه في تشغيل الأطفال بأحكام القانون واللائحة وخاصة ساعات العمل المحددة وحسن معاملته لهم وعدم إيذائهم بدنيا ونفسياً.
232 - تلتزم مصر بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ومنها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 182 عام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والبروتوكول الاختياري بشأن بيع الأطفال واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية.
233 - صدر قانون المنظمات النقابية العمالية رقم 2013 لسنة 2017 حيث يشترط فيمن يكون عضواً بالمنظمة النقابية ألا يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية. كما صدر القانون رقم (64) لسنة 2010 بشأن الإتجار بالبشر وجعل من صور جريمة الإتجار بالبشر استغلال الأطفال في السخرة أو الخدمة قسراً وشدد العقوبة للمتهم إذا كان المجني علية طفلاً.
بناء قدرات المعنيين بحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي
234 - نفذ المجلس ستة ورش تدريبية خلال عامي 2014 2015 بالتعاون مع وزارتي الزراعة والتعليم من أجل بناء قدرات عدد (200) من المتعاملين مع الأطفال بمدراس التعليم المجتمعي والعاملين بالإرشاد الزراعي.
مشروع مناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال
235 - قامت وزارة القوى العاملة بدمج 4300 طفلاً عاملاً في التعليم، وسحب 4366 طفلاً من أسوأ أشكال العمل، وحماية 7319 طفلاً من خطر الدخول في سوق العمل، وإعادة 236 طفلاً عاملاً متسرباً من التعليم (2006-2010 )
236 - توقيع بروتوكول بين وزارتي القوى العاملة والهجرة وبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال" بهدف المساهمة في القضاء على عمل الأطفال بتغطية 16 ألف طفل بخمس محافظات ، وركز على توفير خدمات تعليمية لـ 8 آلاف طفل، واستهدف 5 آلاف أسرة بخمس محافظات.
237 - حماية (8000) طفل من الانخراط في سوق العمل ومساعدتهم على الالتحاق بالتعليم الرسمي وسحب 5000 طفل عامل وإدماجهم في التعليم المجتمعي من خلال مشروع مكافحة عمل الأطفال الخطرة في قطاع الزراعة الذي تنفذه وزارة القوى العاملة بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي ومنظمة العمل الدولية.
برنامج التدرج المهني
238 - بلغ عدد المنشآت التي تم التدريب من خلالها (5359) منشأة وفرص التدرج (4026) فرصة وعدد الملتحقين ببرامج التدرج المهني (3934) خلال الفترة (2009-2018).
جهود جهات الضبط للقضاء على عمل الأطفال
239 - تقوم وزارة القوى العاملة بحملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال ومراقبة مواعيد العمل والراحة الأسبوعية، واتخاذ الإجراءات القانونية في الحالات التي يتبين فيها استخدام الأطفال دون السن القانونية أو عدم توفير شروط وظروف العمل للأطفال، وقد بلغ عددها 10368 حملة استهدفت 9 آلاف منشأة خلال الفترة (2018 -2010)
240 - أعدت وزارة القوى العاملة حملات مكثفة على قطاع المحاجر ومصانع الطوب لمكافحة عمالة الأطفال وحمايتهم من المخاطر، وفى حالة وجود أطفال دون سن (15) سنة فإنه يتم تطبيق نص المادة (64) من قانون الطفل، وفي حالة رصد مخالفات يتم إبلاغ لجان الحماية لإتخاذ الإجراء المناسب، وقد بلغ عدد الأطفال الذين تمت حمايتهم 79612 طفلاً ونظمت الوزارة عدد 1742 ندوة استفاد منها 7506 طفلاً.
241 - وضع المشرع المصري نظاماً قانونياً لعقد التدرج يهدف إلى تعليم الطفل حرفة والده وتطبق معايير السلامة والصحة المهنية وفقاً لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003
242 فيما يتعلق بتوصيتي اللجنة رقمي 78 79 ، تكشف جهود الدولة عن مواجهة عمل الأطفال والاستغلال الاقتصادي من خلال مشروع مناهضة أسوأ أشكال عمل الأطفال التي تقوم به وزارة القوى العاملة فضلاً عن الحملات التفتيشية التي تقوم بها الوزارة على المنشآت التي يعمل بها أطفال.
(هـ) الاستخدام غير المشروع للأطفال في الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية غير المشروعة (المادة (33)
جهود المجلس القومي للطفولة والأمومة
243 - تنفيذ برنامج حماية النشء دون سن الثامنة عشر من التدخين والمخدرات، وتم من خلاله تدريب 3600 شاب في 50 مدرسة و 40 مركز شباب، وتنفيذ 20 ندوة توعية بالمدارس للطلبة وأولياء الأمور ورواد مراكز الشباب وندوات توعية للأسر في القرى والنجوع التي لا يوجد بها مراكز شباب.
244 - جهود صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي
245 - يهدف الصندوق إلى تطوير وتنفيذ السياسات العامة والنوعية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان وتطوير المنظومة التشريعية وبناء قاعدة معرفية حول قضية المخدرات، ويدعم المناهج التعليمية للوقاية من التدخين والإدمان من خلال تضمينها مكون تعليمي، كما قام بإعداد دليل تدريبي لحماية النشء والشباب من التدخين والمخدرات عام 2012 ويقوم الشباب بتنفيذه وإدارته دون توجيه خارجي.
(و) حماية الأطفال الشهود وضحايا الجرائم
246 - نصت المادة (60) من الدستور على أن الجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، أو تشويهه، أو التمثيل به جريمة يعاقب عليها القانون "، كما منحت القوانين للأطفال المجني عليهم والشهود مجموعة من الحقوق تحقق حماية تستهدف إلى منح ميزة إجرائية خاصة تأخذ شكل استثناء على انطباق كل أو بعض القواعد الإجرائية العامة ومن أمثلتها حماية الطفل من المشقة أثناء الإبلاغ والتحقيق والمحاكمة وعلى نحو يضمن سلامته وأمنه والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع، في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود عليها. ولتوفير حماية أكثر للأطفال أوجب القانون على كل من علم بتعرض الطفل للخطر أن يقدم إليه ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه. المادتين 98 مكرراً، 116 مكرراً من قانون الطفل.
247 - الجرائم التي تستلزم تقديم شكوى وكان المجني عليه فيها لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصاباً بعاهة في عقله، تقدم الشكوى ممن له الولاية عليه، وإذا كانت الجريمة واقعة على المال تقبل الشكوى من الوصي أو القيم، فإذا تعارضت مصلحة المجنى عليه مع مصلحة من يمثله أو لم يكن له من يمثله تقوم النيابة العامة مقامه، وكذلك الحق في التعويض فإذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانوناً جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلاً ليدعي بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أي حال إلزامه بالمصاريف القضائية المواد 5، 6، 252 من قانون الإجراءات الجنائية).
عاشراً - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة
248 - تولي جمهورية مصر العربية اهتماماً كبيراً برفع الوعي العام بقضايا السلام وحقوق الإنسان وحماية وتعزيز حقوق الطفل، وتعد قضية نشر السلام وإنهاء النزاعات المسلحة بالتفاوض السلمي والبعد عن استخدام القوة مكوناً جوهرياً وهاماً في السياسة الوطنية، وفي هذا الإطار يتناول التقرير المعني بالبروتوكول الاختياري المتعلق باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة الأمور الآتية:
أولاً - الوضع القانوني للبروتوكول في التشريع المصري:
-249 صدر القرار الجمهوري رقم 105 لسنة 2002 بانضمام مصر إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل والمعنى باشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وقد أصبح قانوناً نافذاً في مصر بكافة نصوصه وأحكامه طبقاً للدستور .
250 وقد أصدرت جمهورية مصر العربية بتاريخ 2007/2/6 إعلاناً خاصاً بموجب الفقرة الثانية من المادة 3 من البروتوكول المعني، والخاص بالحد الأدنى لسن التجنيد الإجباري والخدمة الطوعية بالقوات المسلحة والذي تحدد بمقتضاه الحد الأدنى من التجنيد الإجباري بالقوات المسلحة وهو الثامنة عشرة عاماً ميلادياً والسن الأدنى للتطوع هو السادسة عشرة عاماً ميلادياً ووفقاً للضوابط المقررة قانوناً.
251 - حدد القانون 127 لسنة 1980 المعدل بشأن الخدمة العسكرية والوطني، التجنيد الإلزامي في الخدمة العسكرية للذكور بتمام الثامنة عشرة من عمره حتى سن الثلاثين عاماً، وقد نظم القانون ضوابط كل من التجنيد الإلزامي والطوعي وأحكامهما. وقد أورد حالات التأجيل من أداء الخدمة العسكرية الإلزامية للطلبة في جميع المراحل التعلمية، كما حدد حالات التجنيد الطوعي لكل من لم يبلغ من الإلزام بضرورة موافقة والده أو ولي الأمر على ذلك، وقد نص القانون على عقوبة الحبس أو الغرامة أو إحداهما لمخالفة أحكامه.
252 - أما فيما يتعلق بالتوصيتين رقمي (5) و (6) البنود المشار إليها تضمين القانون المعني للأحكام الواردة بالبروتوكول.
ثانياً - التجنيد الإلزامي والطوعي وحظر مشاركة الطفل في الأعمال الحربية
253 - أكد الدستور بأن كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بعد طفلاً؛ كما فرض قانون الخدمة العسكرية التجنيد على كل مصري من الذكور أتم الثامنة عشرة من عمره وفقاً لأحكامه، ومن ثم يكون القانون قد جاء متسقاً مع تحديد من الطفل كما هو وارد في الدستور والقانون.
254 - كفلت المادة (7) مكرراً ب) من قانون الطفل والمادة (11) من اللائحة التنفيذية أهمية نفاذا للالتزامات الدولية في هذا الشأن الحفاظ على التنشئة السليمة للطفل بعيداً عن النزاعات المسلحة وضمان عدم انخراطه في الأعمال الحربية، واحترام حقوقه في حالات الحروب والنزاعات المسلحة، وهو ما يشكل ضمانة تكفل عدم مشاركة الأطفال دون سن الثامنة عشر بشكل مباشر في الأعمال القتالية، وبمقتضى القوانين السارية فإنه لا يجوز تجنيد من هم أقل من 18 عام، وقد أشار القانون إلى لجان حماية الطفولة العامة والفرعية، والإدارة العامة لنجدة الطفل باعتبارها آلية لتوفير الحماية للأطفال المعرضين للوقوع ضحايا لأي من القضايا التي يشملها البروتوكول الاختياري؛ المادة (97) من قانون الطفل المعدل، ونص على العقوبة لمن يقوم بتعريض أمن الطفل وحياته للخطر : المادة (96) من قانون الطفل المعدل ونحيل إلى ما ورد بتقرير الطفل بشأنهما.
255 - وضع قانون الخدمة العسكرية والوطنية منظومة قانونية وإدارية متكاملة لأداء الخدمة العسكرية الإلزامية وذلك بالتنسيق مع كافة المؤسسات التعليمية في الدولة مع تقرير أحقية الطلبة النظاميين والمنتسبين المتفرغين للدراسة في تأجيل خدمتهم العسكرية الإلزامية لحين حصولهم على المؤهل الدراسي الذي أجلت لهم الخدمة العسكرية بسببه، وقررت أيضاً حالات الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية وفقاً للضوابط والأحكام المقررة قانوناً.
256 - حددت القوانين والتشريعات الحدود السنية للمنضمين للخدمة بالقوات المسلحة بالشكل الذي لا يسمح بانخراط الأطفال دون السن القانوني المحدد كمعيار لسن الطفل في الأعمال الحربية أو القتالية وتقتصر الأنشطة التي تقوم بها تلك الفئة من أفراد القوات المسلحة على دراسة مواد علمية وثقافية وسلوكية واكتساب المهارات العلمية والمهنية وتدريبات انضباطية تؤهلهم للدخول في الحياة العسكرية بعد تجاوزهم لسن الطفل، فقد جاء القانون 152 لسنة 2009 المعدل للقانون 127 لسنة 1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية، بضوابط وأحكام الخدمة العسكرية الطوعية لأي فرد من الذكور بلغ سن الإلزام للخدمة العسكرية ولم يطلب للتجنيد، أو لم يصبه الدور، أو كان معفياً منه، أو لم يبلغ سن الخدمة الإلزامية للتطوع في القوات المسلحة بشرط قبول تطوع من لم يبلغ سن الإلزام بأن يكون حقيقياً وبإرادة حرة بعد تبصير المتطوعين بالواجبات التي تتضمنها الخدمة العسكرية الطوعية وموافقة والده أو ولى الأمر والتأكد من سن المتطوع من خلال وثيقة رسمية البطاقة الشخصية أو شهادة الميلاد وتقرير لياقته طبياً، ووفقاً الإعلان جمهورية مصر العربية السالف الإشارة إليه، كما أن نشاطهم يقتصر على التدريبات فقط دون المشاركة في آية أعمال عسكرية.
257 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام (15) - 18 و 23-26)، فقد جاءت التشريعات القانونية والضوابط الإدارية والسالف الإشارة إليها لتأكيد الحظر وتجريمه.
ثالثاً - المدارس الرياضية العسكرية
258 - توجد العديد من الضوابط المنظمة للالتحاق بالمدارس الرياضية العسكرية فإنها تابعة بحسب الأصل إلى وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفني وتخضع شروط الالتحاق بها إلى ذات الشروط المطبقة بالمدارس العامة للدولة، ويقتصر دور القوات المسلحة على تدريب الملحقين بها لتنمية المواهب الرياضية لديهم ولا يتم إشراكهم في أية أعمال حربية، وأن الالتحاق يكون بالإرادة المستقلة الحرة بصورة اختيارية وبموافقة الآباء أو الأوصياء القانونيين دون توقيع أي إجراء عقابي لغير ذلك، ولا يتم التدريب على استخدام الأسلحة النارية.
259 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام 7 - 8 و 19-20)، فإن ما سلف الإشارة إليه يوضح حقيقة التنسيق المنهجي بين وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة الدفاع نحو تحقيق الامتثال لأحكام البروتوكول الاختياري، ومحاولة جادة نحو التنسيق الجاد والفعال لأحكام البروتوكول الاختياري المعني من جانب وزارة الدفاع فيما يتعلق بأحكامها وإجراءاتها العسكرية.
رابعاً - المحاكمات العسكرية
260 - أكد الدستور بأن القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة تختص دون غيرها بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، وأنه لا يجوز محاكمة المدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداء مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم؛ المادة (204) ، وقد أورد القانون 25 لسنة 1966 بشأن قانون الأحكام العسكرية المعدل بالقانون 16 لسنة 2007 تلك الاختصاصات للقضاء العسكري، ونحيل إلى ما ورد بتقرير الطفل في هذا الشأن.
261 - كما أثبت الواقع القانوني والعملي لمحكمة الجنايات العسكرية بأنها تطبق في شأن الطفل كافة القواعد القانونية الواردة في قانون الطفل المعني وقانون الإجراءات الجنائية، ومراعاة تقدير العقوبة طبقاً للقواعد القانونية السارية، ويكون تنفيذ العقوبة داخل الأماكن المخصصة للأطفال طبقاً لتعليمات مصلحة السجون بوزارة الداخلية وأن محاكم الجنايات العسكرية تعمل على تطبيق قواعد الاختصاص الخاصة بالطفل وتقضي بعدم اختصاصها بنظر جرائم أسندت إلى طفل إذا تبين للمحكمة عدم بلوغ سن الطفل 15 عاماً وقت ارتكاب الجريمة أو تجاوزها وارتكبها بمفرده.
262 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي (29) و (30)، فإن ما سلف الإشارة إليه يؤكد على التزام القضاء العسكري بقواعد الاختصاص المقررة قانوناً، وأن العديد من القضايا التي اتهم فيها أطفال قد صدر قراراً بشأنها بعدم الاختصاص وإحالتها للنيابة العامة لممارسة اختصاصها.
خامساً - التدريب
263 - وفي إطار الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن:
- قيام اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني التابعة لوزارة العدل بالتعاون مع الصليب الأحمر بتدريب أعضاء النيابة العامة والقضاة على أحكام القانون الدولي الإنساني؛
- نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني خلال يومي 19 20 سبتمبر 2018 تحت رعاية وزير العدل مؤتمر الخبراء الحكوميين العرب للقانون الدولي الإنساني لاستعراض جهود الدول العربية، ومن بينها مصر في تفعيل قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني، والتي تحمي المدنيين خاصة منهم الأطفال من عواقب الحرب وأضرارها، أو التي تحمي انخراطهم في النزاعات المسلحة، أو تلك التي تحميهم وهم تحت الاحتلال الحربي وقد انتهى إلى مجموعة من التوصيات لتفعيل ذلك القانون والتنسيق بين الجهات المعنية لضمان تطبيقه
- تعمل وزارة الدفاع على تأهيل ضباط وأفراد القوات المسلحة على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني خلال مراحل التأهيل والبرامج التدريبية المختلفة بالوحدات والمنشآت التعليمية، والمشاركة في الدورات التدريبية الداخلية والخارجية
- إعداد المرجع الموحد للقانون الدولي الإنساني بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر والعمل به على مستوى القوات المسلحة
- تدريب كافة عناصر القوات المسلحة المشتركة ضمن قوات حفظ السلام على موضوعات وقواعد القانون الدولي الإنساني في مهام حفظ السلام / فرض السلام وفقاً للقرارات الصادرة من مجلس الأمن، مع التأكيد على مراجعة وتقييم البرامج التدريبية المتعلقة بتطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني بصفة مستمرة للتحقق من أن الوسائل والآليات المتبعة في التدريب تأتي ثمارها
- تأهيل وتدريب ضباط القوات المسلحة في الدورات التدريبية التي تعقد بمعرفة المفوضية السامية لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة
- دعم دور المجلس القومي للطفولة والأمومة بشأن تنفيذ أحكام البروتوكول الاختياري المعني وزيادة نشر التوعية والتثقيف والتدريب على أحكامه بشكل منهجي على كافة مستويات الدولة
- تعزيز الموارد المادية والمالية لزيادة التعاون الدولي والإقليمي بشأن التوعية والتنفيذ الأحكام البروتوكول
264 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي (10) و (11)، فإن الجهود الحكومية سالفة الذكر توضح التنسيق والتعاون الوطني والدولي لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وبصفة خاصة اتفاقية الطفل والبروتوكول الاختياري المعني لحماية وتعزيز حقوق الطفل.
حادي عشر - البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع وبغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية
265 - انضمت مصر إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل ببيع وبغاء واستغلال الأطفال في المواد الإباحية بالقرار الجمهوري رقم 104 لسنة 2002
266 - نصت المادة 291 من قانون العقوبات على الجرائم الواردة بالبروتوكول الاختياري وتقرير العقوبة لكل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغله جنسياً أو تجارياً أو استخدمه في العمل القسري أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج.
267 - أضاف القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر ، جريمة الاتجار بالأطفال مؤكداً على أنه لا يشترط لتحقق الجريمة استخدام الوسائل المقررة في القانون بل يشمل وسائل أخرى عديدة وبديلة لارتكاب جريمة الاتجار أو الاستغلال وأنه لا يعتد برضائه أو برضاء المسئول عنه أو متوليه المواد (2) 3 6 الفقرة السادسة).
268 - وفيما يتعلق بالتوصيتين رقمي (10) و (11) بشأن عدم إدراج تعريف للجرائم في القانون، فإن التشريعات القانونية السالف ذكرها والتعريفات الواردة للجرائم في البروتوكول قد أصبحت بمقتضى الدستور والقانون بمثابة تعريفات مدرجة بالقانون المصري وواجبة التطبيق والنفاذ.
(أ) البيانات:
269 - أجرى المجلس عام 2014 دراسة بشأن المشكلات المجتمعية والإتجار بالبشر ومشكلات المراهقين، كما قام بإعداد خطة وطنية لمناهضة جرائم الإتجار بالأطفال متضمنة تدابير المنع والحماية والملاحقة وإدراجها ضمن الخطة الوطنية للدولة، وذلك منذ 2011؛ تذكر منها :
- إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد جرائم الإتجار بالأطفال.
- إنشاء مأوى إقليمي لإعادة تأهيل الضحايا من الأطفال من الفتيات وتقديم خدمات التعافي بالتعاون مع مستشفى البنك الأهلي
- إنشاء مأوى لإعادة تأهيل واستقبال الضحايا من الأطفال الذكور
- تنشيط آليات الإبلاغ عن حالات الإتجار بالبشر وزواج الصفقة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية
توفير الدعم القانوني للضحايا
- إنشاء مكتبة متخصصة وموقع إلكتروني للباحثين www.child-trafficking.org
- إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للتشبيك بين الجمعيات الأهلية
270 - قام المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بإجراء عدة دراسات بشأن الإتجار بالأطفال وبغاء الأطفال واستغلالهم في المواد الإباحية وتحديد أسبابها وسبل مواجهتها.
271 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام (10) و 11 و 35 - (40) توضح الجهود التنسيقية المبذولة من المجلس والهيئات المعنية ومنظمات المجتمع المدني سعي تلك الجهات لإدراج البيانات وعمل الدراسات بشأن الجرائم المذكورة بالبروتوكول الاختياري المعني.
(ب) تدابير التنفيذ العامة
272 - التزام الحكومة في الدستور برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسي والتجاري المادة (80)
273 - أورد قانون الطفل حالات تعرضه للخطر داخل الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها للأعمال المنافية للآداب أو الأعمال الإباحية أو الاستغلال التجاري أو التحرش أو الاستغلال الجنسي. كما تم تعديل مواد قانون العقوبات بالقانون 5 لسنة 2018 - بهدف تقرير العقوبة المشددة على جرائم خطف الأطفال وتعريضهم للخطر أو الإتجار أو الاستغلال أو فقد أعضائهم أو موتهم،
274 - إدراج خطة عمل لمكافحة استغلال الأطفال في المواد الإباحية والبغاء في خطة العمل الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر وخطة العمل العشرية الوطنية الجديدة لحماية الطفل باعتبارهما خطة شاملة تتناول المسائل المشمولة بالبروتوكول الاختياري المعنى.
275 - توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية عام 2017 بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في حماية ورعاية الطفولة والأمومة والتأكيد على احترام حقوقهم وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والعنف ودعم قدرات أعضاء هيئة الشرطة، لاسيما في مجالات الإتجار بالبشر والعنف وتدريب العاملين بالسجون بالإضافة إلى تنظيم ندوات تثقيفية للسجينات وذلك لحماية الأطفال من العنف ونشر الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري المعني وقانون الطفل وتعديلاته.
276 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام (12) و (13) و (14) و (15)، فإن الجهود المبذولة في هذا الشأن توضح التعاون والتنسيق بين المجلس والوزارات المعنية وبإدراج خطة شاملة للمسائل المتعلقة بالبروتوكول.
(ج) التدابير الوقائية
277 - كفلت الدولة حق الطفل في التمتع بمختلف التدابير الوقائية وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة الجنسية أو غير ذلك والتزام كل مؤسسة من المؤسسات العاملة في مجال الطفولة باتخاذ إجراءات وقائية تمنع وقوع أي أذى للطفل المادتين (4) فقرة (أ)، (10) فقرة (2) من اللائحة التنفيذية المعنية بقانون الطفل المعدل.
الجهود المبذولة من الحكومة في هذا الشأن:
278 - التزام وزارة الداخلية بمكافحة الأنشطة الإجرامية التي تستهدف إفساد الأطفال واستغلالهم وتعرضهم للخطر من قبل البالغين وتقديمهم للمحاكمة الجنائية واتخاذ الإجراءات العلاجية للأطفال المجني عليهم والعمل على إعادة تأهيليهم نفسياً واجتماعياً.
279 - قيام وزارة الداخلية بمكافحة جرائم البغاء من خلال ثلاث محاور رئيسية
- العمل الميداني من خلال حملات دورية لرصد مثل تلك الجرائم ومتابعة المواقع والصفحات الإباحية التي تستغل الأطفال على شبكة الانترنت.
- التدريب عقد العديد من الدورات التدريبية لرجال الشرطة المعنيين بمكافحة تلك الجرائم بهدف التعريف بالإطار القانوني المطبق على تلك الجرائم وأحدث استراتيجيات المواجهة.
- تطوير أساليب العمل الأمني وذلك من خلال إعداد كوادر من الضباط لديهم المهارات اللازمة لرصد تلك الجرائم خاصة المعتمدة على التكنولوجيا الحديثة وضبط مرتكبيها واستحداث عدد من الإدارات الجغرافية التابعة للإدارة العامة لحماية الآداب بمحافظات الجمهورية.
- قام المجلس القومي لحقوق الإنسان بتنظيم عدة دورات تدريبية لنشر الاتفاقية والبروتوكول الاختياري المعني بالمدارس في الفترة من فبراير ديسمبر 2015 وفي ديسمبر 2017 بالتعاون مع وزارة التعليم والمركز القومي لثقافة الطفل ومنظمة اليونيسف لتوعية الأطفال بحقوقهم.
- نظمت وحدة مناهضة الإتجار بالبشر بالمجلس العديد من الدورات التدريبية للمدرسين والمتعاملين مع الأطفال غير المصريين وخاصة السودانيين والصوماليين وتنفيذ العديد من الأنشطة مع الأطفال بهدف توعية الأهالي على كيفية التعامل مع أبنائهم، وتجنب التعرض للإتجار بهم أو عملهم كعمالة منازل.
280 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام (16-19) و (25) و (26)، فإن الجهود المبذولة في هذا الشأن توضح التعاون والتنسيق بين المجلس والوزارات المعنية وبإدراج خطة شاملة للمسائل المتعلقة بالبروتوكول.
(د) الحظر والمسائل المتعلقة به
281 - يحظر الدستور كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار في البشر؛ المادة (89).
282 - حظرت المواد (90) - (92) من قانون الطفل والمادة (176) من لائحته التنفيذية مشاهدة الأطفال للعروض السينمائية المحظور عليهم والتي من شأنها إثارتهم جنسياً والأماكن العامة المماثلة وتقرير العقوبة على مخالفة ذلك، وحظرت المادة (170) من اللائحة التنفيذية بأن توجد أية كتب أو مطبوعات تخاطب الغرائز الدنيا للأطفال أو تزيد لهم السلوكيات المخالفة للقيم السامية والمبادئ العليا أو يكون من شأنها تشجيعهم على الانحراف كأن تجعل من موضوعاتها الإثارة الجنسية البحتة أو تحبيذ الانحراف أو الشذوذ الجنسي.
283 - أورد القانون 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر مصادرة كافة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من الجرائم أو التي استعملت في ارتكابها المادة (13).
284 - أفرد القانون رقم 50 لسنة 2014 المعدل لقانون العقوبات لكل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة العقوبة بالمادة (306) مكرر (أ) ، والمادة (306) مكرر (ب) باعتبار الجريمة تحرشاً جنسياً إذا قصد الجاني من المجني عليه الحصول على منفعة ذات طبيعة جنسية وتشديد العقوبة بتوافر ظروفها المحددة في القانون، كما حظرت المادة (116) مكرر (أ) من قانون الطفل المعني والمعدل استخدام الأدوات التكنولوجية وغيرها لنشر أو ترويج أنشطة أو أعمال إباحية تتعلق بتحريض الأطفال أو استغلالهم في العمال الإباحية أو التشهير بهم أو بيعهم.
285 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام (22-24) (27-34)، فإن النصوص القانونية الواردة في هذا الشأن توضح تناول الجرائم المتعلقة بالبروتوكول، وعقوباتها، ونحيل إلى ما ورد بتقرير الطفل في هذا الشأن.
(هـ) حماية حقوق الضحايا
286 - نص قانون الطفل بأن يقدم كل من علم بتعرض الطفل للخطر ما في مكنته من المساعدة العاجلة الكفيلة بتوقي الخطر أو زواله عنه ؛ المادة (98) مكرراً، وكفل للأطفال المجني عليهم أو الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفي المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع في ضوء المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن توفير العدالة للأطفال ضحايا الجريمة والشهود المادة (116) مكرراً (د).
287 - كفل قانون مكافحة الاتجار بالبشر حماية المجني عليهم والشهود والحق في المساعدة القانونية لهم وعدم مسائلتهم جنائياً أو مدنياً وتوفير الأماكن اللازمة لاستضافتهم وتوفير برامج الرعاية والتعليم والتدريب والتأهيل للمجني عليهم، وإنشاء صندوق لمساعدة الضحايا يتولى تقديم المساعدات المالية للمجني عليهم ممن لحقت بهم الأضرار : المواد (21) - (27)
(و) الجهود الحكومية المبذولة في هذا الشأن:
288 - قيام المجلس بالعمل على ثلاث محاور في هذا الخصوص:
- منع وتجفيف المنابع وخفض الطلب على الخدمات الاستغلالية من خلال كسر حاجز الصمت ورفع الوعي بجرائم الإتجار بالأطفال
- الحماية وإعادة التأهيل
- الملاحقة وإنفاذ القانون والاتفاقيات
- التنسيق بين المجلس والجهات الحكومية والهيئات المعنية المختصة في عملية إدارة الحالات من الناحية القانونية والأمنية
- مبادرة قضية خدم المنازل في إطار مكافحة الإتجار بالبشر" بالتنسيق بين الوحدة ووزارة القوى العاملة الموائمة التشريعات واقتراح الآليات والاهتمام بحقوقهم ؛
- العمل على إجراء المقابلات والفرز وفقاً لآلية الفرز الوطنية وتبصير الضحايا بالحقوق القانونية والإدارية التي كفلها القانون والوقوف على مدى رغبة الضحية في تقديم البلاغات للسلطات المختصة وطباعة مواد للتوعية عن خدمات المأوى للضحايا بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة ؛
- التدريب على إدارة المشروعات الصغيرة والمشاركة والانتماء للضحايا بمحافظة الجيزة ؛
- عقد العديد من الدورات التدريبية لمنع ومكافحة زواج القاصرات وتوصيفه بأنه استغلال جنسي يلزم معاقبة المتهمين به؛
- التنسيق بين الوحدة والمنظمة الدولية للهجرة لإصدار المبادئ التوجيهية والتوصيات بشأن مساعدة الضحايا المتجر بهم؛
- إطلاق حملة لتقليل الطلب على الخدمات الاستغلالية بالأنشطة الترويجية والتوعية لمنع الاتجار بالأطفال؛
- إصدار دليل التدريب المعني بمكافحة الإتجار بالأطفال عام 2013 بالتعاون بين الوحدة ويونيسف.
289 - وفيما يتعلق بالتوصيات أرقام (35 -40)، فإن النصوص القانونية الواردة في هذا الشأن والجهود المبذولة من الحكومة والمجلس القومي للطفولة والأمومة وتعزيز قدراته في هذا الإطار يوضح حماية وتعزيز حقوق الأطفال الضحايا أو الشهود وبما يحقق مصالحهم الفضلي.
(ز) المساعدة والتعاون الدوليين:
290 - مواصلة الحكومة تعزيز التعاون الإقليمي والدولي بشأن البروتوكول الاختياري المعني لتفعيل الآليات والإجراءات؛ وذلك من خلال:
- تفعيل التعاون والمشاركة بين المجلس والجهات الحكومية وغير الحكومية والمنظمات الدولية المعنية لمكافحة تلك الجرائم والظواهر الإجرامية، ومنها المنظمة الدولية للهجرة وهيئة الإغاثة الكاثوليكية ويونيسيف والاتحاد الأوروبي
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق