الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2019

كتاب دوري 2 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء

انه بمناسبة صدور قانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعمول بها من تاريخ 9 يوليو 2019 .
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته .
نفيد
انه في شأن نظر الدعاوى الجزائية (الجنائية) المقيدة بمواد القانون رقم 119 لسنة 2008 أمام دوائر الجنح الجزئية أو المستأنفة فانه يترتب على تقديم المتهم أو محاميه إلى المحكمة شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ 9 يوليو 2019 إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه . وذلك طبقا للنموذج رقم 3 المرفق باللائحة التنفيذية مثبتا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
1 - أن تصدر المحكمة قرارا بوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك لحين البت في هذا الطلب لمدة أو لمدد لا تجاوز ايا منها ستة اشهر على الأكثر وذلك في مواجهة المتهم أو محاميه وعلى أن تكشف النيابة العامة بتحديد جلسة لنظر الدعوى عند تقديم المتهم شهادة بقبول طلب التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة أو إخطاره بوجه رسمي بتحديد جلسة نظر الدعوى لتجديد مدة الوقف ستة اشهر أخرى عند تقديم المتهم ما يدل على عدم البت في طلب التصالح وانه ما زال محل فحص اللجنة المختصة .
2 - انه عند تقديم شهادة من الجهة المختصة بقبول طلب التصالح تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح (على حسب الأحوال) .
19 / 9 / 2019                                 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
                                                المستشار /
احمد محمد مختار





كتاب دوري 3 لسنة 2019 بشأن البراءة لبطلان الحجز الإداري

- انه وإزاء صدور الحكم في الدعوى المقيدة برقم 185 لسنة 32 قضائية دستورية بجلسة الرابع من مايو 2019 بعدم دستورية عبارة " ويشرع فورا في توقيع الحجز " المنصوص عليها في عجز الفقرة الأولى من المادة 4 من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وعبارة " ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان " الوارد بعجز الفقرة الثانية من المادة 7 من القانون ذاته .
- وقيامه على أساس وجوب تطبيق المادة 381 / 4 من قانون المرافعات الذي لم يجز إجراء التنفيذ إلا بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وذلك قبل الشروع في توقيع الحجز فعليا وبطلان الحجز الإداري الذي يتم إيقاعه على أموال المحجوز عليه دون إمهاله فترة لسداد دينه واعتبار الحجز الإداري كأن لم يكن .
- اذا كان اثر بطلان الحجز الإداري على أشياء المالك المعين حارسا عليها اذا ما وقع تحت وطأة الاتهام بتبديد المنقول المحجوز دون ثبوت علمه اليقيني أو الحكمي بالبيانات الجوهرية لمحضر الحجز وذلك بعد مضي يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي . وفق ما تقدم .
 - فانه يترتب على ذلك عدم توافر ماديات الفعل المؤثم بالمادة 342 من قانون العقوبات ويستوجب إعمال نص المادة 304 / 1 من قانون الإجراءات الجنائية .
- ومراعاة أن هذا الحكم لا ينصرف اثره إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع السابقة على صدور الحكم بعدم الدستورية بتاريخ الرابع من مايو 2019
وأن هذا الحكم لا يمس أو يزيل حق الدولة في استيداء مالها بالسند التنفيذي بمراعاة المادة 281 من قانون المرافعات .
لذا لزم التنويه والالتزام بأثر الحكم
23 / 9 / 2019                                 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
                                                المستشار /

احمد محمد مختار


السبت، 21 سبتمبر 2019

الطعن 93 سنة 3 ق جلسة 22 / 3 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 173 ص 344

جلسة 22 مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
-----------------
(173)
القضية رقم 93 سنة 3 القضائية [(1)]
(أ ) قوّة الشيء المحكوم به. 
سبب الدعوى أو الدفع. مناقشة الخصوم فيه. بحث المحكمة له. التقرير بصحته أو ببطلانه في أسباب الحكم. هذا التقرير هو العلة التي بنى عليها المنطوق. التنازع في ذلك السبب فيما بعد. لا يجوز.
(ب) دعوى إبطال التصرف. 
إبطال عقد التصرف لصوريته. أثره. سقوط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية. مزاحمة الدائن الصوري للمحكوم لهم بالصورية في تقاضى دينه الصوري من الملك المبطل التصرف فيه. لا تجوز.
(جـ) دين. 
صوريته بالنسبة للمحكوم له بصوريته. كونه حقيقيا بالنسبة لمن لم يطعن فيه بالصورية. لا تناقض.
--------------
1 - متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية (كدعوى الشخص الثالث) أو قام الدفع في دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقرّرت صحته أو بطلانه وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائيا في هذا السبب مانعا من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم. ولا يمنع من حيازته قوّة الشيء المحكوم به أن يكون التقرير به واردا في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضي به. فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف وعللت ذلك في أسباب حكمها بأنه تصرف صوري لا حقيقة له وأن المتصرف له لم يدفع في العين ثمنا بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائني المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعا من العودة إلى المناقشة في صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه وبين الخصم الذى كان يتمسك به.
2 - إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضى دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.
3 - لا تناقض بين أن يكون الدين صوريا بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته وحقيقيا قابلا للتنفيذ بالنسبة للمدين الذى لم يطعن بالصورية.

 (1)رفع ورثة دائنون دعوى ببطلان التصرف الصادر من مدينهم لآخر. وفى أثناء نظرها توفى أحدهم فحل محله وارث له قاصر هو دائن أيضا ولكن لم يشترك في رفع الدعوى عن نفسه. وقد قضى نهائيا ببطلان التصرف لكونه حاصلا بطريق التواطؤ والتدليس إضرارا بحقوق أولئك الدائنين. ثم رفع القاصر الذى بلغ الرشد دعوى أخرى بدينه الخاص فتدخل فيها الشخص الصادر له التصرف المقضي بإبطاله بقصد منع رافع الدعوى من اقتضاء دينه من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف الحاصل فيها. والسبب القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك إنما هو كونه صاحب دين حقيقي وكون خصمه رافع الدعوى صاحب دين صوري. فدفع رافع الدعوى بأن دينه هو الصحيح ودين خصمه المتدخل صوري. ومحكمة الدرجة الأولى قضت برفض ادّعاء المتدخل، ومحكمة الاستئناف أيدت هذا القضاء بناء على أسباب يؤخذ منها صراحة أنها ترى أن المتدخل لم يشتر في الحقيقة ولم يدفع ثمنا فلا ملكية له ولا دين، وأن هذا هو أيضا معنى حكمها الأوّل الذى صدر في دعوى إبطال التصرف. بعد ذلك رفع المتصرف له المذكور دعوى ضدّ المدين المتصرف يطالبه بردّ الثمن وملحقاته ويتثبت حجز تحفظي على غلة الملك المحكوم بإبطال التصرف فيه أوقعه تحت يد حارس قضائي معين على هذا الملك. فتدخل في هذه الدعوى الدائنون المحكوم لهم بإبطال التصرف طالبين رفضها لسبق القضاء بصورية الدين المطالب به. فأخذت المحكمة الابتدائية بدفعهم هذا ولكن محكمة الاستئناف حكمت برفضه وقضت للمستأنف بطلباته في الموضوع. فطعن هؤلاء الدائنون المتدخلون بطريق النقض في هذا الحكم (الغيابي بالنسبة للمدين المتصرف) لمخالفته القواعد الشيء المحكوم به. ومحكمة النقض قبلت الطعن ونقضت الحكم وقضت في الموضوع بقبول الدفع وبعدم قبول دعوى المستأنف فيما جاء بها على خلاف حكم 24 مايو سنة 1932 القاضي باعتبار دين الشيخ على عمر على (المستأنف) المترتب له على بطلان التصرف الصادر له من مرسى أفندي سليمان صوريا لا حقيقة له في علاقته مع الطاعنات وبعدم أحقيته في أن يزاحمهن بدينه هذا عند اقتضائهن دينهن المحكوم لهن به وملحقاته من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف فيها ومن غلتها وبعدم نفاذ الحجز التحفظي الذى أوقعه الشيخ على عمر على تحت يد الحارس القضائي فيما يختص بهن وبمنعه من اتخاذ أية وسيلة من وسائل التنفيذ على تلك العين وثمنها وغلتها قبل أن تستوفى السيدات الطاعنات كامل دينهن المحكوم لهن به ضدّ مرسى أفندي سليمان وملحقاته، وألزمت المدّعى عليه بمصاريف الطعن وبمصاريف تدخل الطاعنات في الدعوى أمام محكمتي أوّل وثاني درجة وبمبلغ 2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وعبارات أسباب حكم محكمة النقض تؤخذ منها القواعد التي دوّناها.

الطعن 233 لسنة 49 ق جلسة 15 / 6 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 ق 328 ص 1826


جلسة 15 من يونيه سنة 1981
برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيره - نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: عاصم المراغي، صلاح عبد العظيم، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.
-----------------
(328)
الطعن رقم 233 لسنة 49 القضائية

إثبات "إنكار التوقيع". محكمة الموضوع. حكم.
إنكار التوقيع على المحرر العرفي. عدم التزام قاضي الموضوع بإجراء تحقيق متى وجد في وقائع الدعوى ومستنداتها ما يكفي لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط والإمضاء أو الختم. وجوب أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك. إغفاله بيان ذلك. خطأ.

---------------
مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة وبسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك، وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته تقدم للسيد رئيس محكمة أسوان الابتدائية طالباً صدور أمر بالأداء ضد الطاعن بإلزامه بأن يدفع له مبلغ 11885.095 ج وقال بياناً لطلبه أنه يمثل قيمة ما قبضه من الجمعية التعاونية لاستكمال عملية مستعمرة وادي العرب المسندة إليه من تفتيش ري كوم أمبو بمقتضى كشوف توقع عليها منه بصحة الحساب وأنها لم تقم بالوفاء بالمبلغ المطالب به رغم مطالبته ودياً بذلك وقد صدر الأمر برفض الطلب وتحديد جلسة لنظر الموضوع حيث قيدت الدعوى تحت رقم 721 سنة 1977 مدني كلي أسوان، وبتاريخ 19 - 1 - 78 قضت محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضده بصفته مبلغ 11885.095 ج استأنف الطاعن هذا الحكم وقيد استئنافه برقم 28 تجاري سنة 52 وبتاريخ 7 - 12 - 78 قضت محكمة استئناف أسيوط برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسببين الأول والثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في صحيفة استئنافه بإنكار صدور العبارة المسطرة بكشف الحساب المقدم من المطعون عليه بصفته والتي اعتبرها الأخير إقراراً منه بصحة هذا الحساب وبالمديونية كما أنكر التوقيع المنسوب إليه في الكشف المذكور وإذ كان من المقرر أن حجية الورقة العرفية يشترط لقيامها عدم جحدها أو إنكارها ممن نسب إليه صدورها وأن مقتضى إنكار الطاعن صدور هذه العبارة منه والتوقيع على كشف الحساب هو عدم الأخذ بهذا المستند كدليل في الدعوى ومطالبة المتمسك بإثبات صدور التوقيع والعبارة من الطاعن وإذ أغفل الحكم المطعون عليه إعمال هذه القاعدة ولم يواجه الدعوى بكل عناصرها فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون فضلاً عن القصور في التسبيب وإخلاله بحق الدفاع.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أن مؤدى نص المادة 30 من قانون الإثبات على أنه إذا أنكر من يشهد عليه المحرر خطه أو إمضاءه أو ختمه أو بصمة إصبعه أو أنكر ذلك خلفه أو نائبه وكان المحرر منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدة المحكمة في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة إصبعه أمرت المحكمة بالتحقيق بالمضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما مما مفاده أن قاضي الموضوع غير ملزم بالالتجاء إلى تحقيق الخطوط بطريق المضاهاة أو بسماع الشهود أو بكليهما إلا إذا لم تكف وقائع الدعوى ومستنداتها لتكوين عقيدته في شأن صحة الخط أو الإمضاء أو الختم فإن كانت كافية لتكوين هذه العقيدة جاز له أن يحكم بصحة الورقة أو يحكم بردها وبطلانها إذا ظهر له بجلاء أو من ظروف الدعوى أنها مزورة وذلك على ما تقضي به المادتان 30، 58 من قانون الإثبات وكل ما يتطلبه القانون في هذه الحالة أن يبين في حكمه الظروف والقرائن التي استبان منها ذلك وإذ كان يبين من أسباب الاستئناف المودعة صورة طبق الأصل منها ملف الطعن أن الطاعن تمسك بإنكاره ما هو منسوب إليه من كتابة العبارة الواردة على كشوف الحساب أو التوقيع عليها بما يفيد إقراره بصحة الحساب وإذ جاء الحكم المطعون فيه ولم يعرض لدفاع الطاعن بالإنكار على توقيعه وإقراره بصحة الحساب ومع ذلك قضى بتأييد الحكم الابتدائي دون أن يبين سبب عدم إجرائه تحقيقاً ووجه اقتناعه بأن توقيع الطاعن وإقراره صحيحين من وقائع الدعوى ومستنداتها على ما تقضي به المادة 30 من قانون الإثبات سالفة البيان كما أنه لم يبين مدى جدية هذا الدفع فإنه يكون فضلاً عن خطئه في القانون قد جاء قاصر البيان مما يستوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الأربعاء، 18 سبتمبر 2019

مجموعة القواعد القانونية ج 3 (7 نوفمبر سنة 1932 حتى 26 أكتوبر سنة 1936)

الطعن 2405 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 1 ص 1
الطعن 2429 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 2 ص 2
الطعن 2433 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 3 ص 2
الطعن 2434 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 4 ص 3
الطعن 2435 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 5 ص 4
الطعن 2436 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 6 ص 5
الطعن 2437 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 7 ص 6
الطعن 2438 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 8 ص 7
الطعن 2441 سنة 2 ق جلسة 7 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 10 ص 12
الطعن 1413 سنة 2 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 11 ص 13
الطعن 1 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 12 ص 13
الطعن 2 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 13 ص 14
الطعن 3 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 14 ص 14
الطعن 4 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 15 ص 15
الطعن 8 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 16 ص 15
الطعن 10 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 17 ص 16
الطعن 16 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 18 ص 16
الطعن 19 سنة 3 ق جلسة 14 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 19 ص 17
الطعن 2411 سنة 2 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 20 ص 18
الطعن 2423 سنة 2 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 21 ص 19
الطعن 2424 سنة 2 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 22 ص 20
الطعن 262 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 23 ص 21
الطعن 263 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 24 ص 22
الطعن 264 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 25 ص 22
الطعن 266 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 26 ص 23
الطعن 267 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 27 ص 24
الطعن 272 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 29 ص 25
الطعن 280 سنة 3 ق جلسة 21 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 31 ص 26
الطعن 2192 سنة 2 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 32 ص 27
الطعن 2219 لسنة 2 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 33
الطعن 397 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 34
الطعن 395 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 34
الطعن 399 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 35
الطعن 402 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 36
الطعن 400 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 36
الطعن 404 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 42
الطعن 409 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 43
الطعن 406 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 43
الطعن 405 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 43
الطعن 413 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 44
الطعن 412 لسنة 3 ق جلسة 28 / 11 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 44
الطعن 2421 سنة 2 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 46 ص 45
الطعن 2290 لسنة 2 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر 
الجنائية ج 3 ق 644 ص 45 
الطعن 7 لسنة 3 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 55
الطعن 278 لسنة 3 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 56
الطعن 546 لسنة 3 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 57
الطعن 545 لسنة 3 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 57
الطعن 554 لسنة 3 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 58
الطعن 552 لسنة 3 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 58
الطعن 555 لسنة 3 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 59
الطعن 658 لسنة 3 ق جلسة 12 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 60
الطعن 661 لسنة 3 ق جلسة 12 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 60
الطعن 561 لسنة 3 ق جلسة 12 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 60
الطعن 2396 لسنة 2 ق جلسة 19 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 61  
الطعن 12 لسنة 3 ق جلسة 19 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 78
الطعن 265 لسنة 3 ق جلسة 19 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 79
الطعن 665 لسنة 3 ق جلسة 19 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 84
الطعن 669 لسنة 3 ق جلسة 19 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 94
الطعن 668 لسنة 3 ق جلسة 19 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 94
الطعن 549 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 95
الطعن 831 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 99
الطعن 838 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 100  
الطعن 834 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 100  
الطعن 844 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 101  
الطعن 839 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 101  
الطعن 847 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 102  
الطعن 846 لسنة 3 ق جلسة 26 / 12 / 1932 مج عمر ج 3 ق 644 ص 102
--------------------
الطعن 662 لسنة 3 ق جلسة 2 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 103
الطعن 849 لسنة 3 ق جلسة 2 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 104
الطعن 857 لسنة 3 ق جلسة 16 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 105
الطعن 677 لسنة 3 ق جلسة 16 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 105
الطعن 855 لسنة 3 ق جلسة 16 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 108
الطعن 863 لسنة 3 ق جلسة 16 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 109
الطعن 866 لسنة 3 ق جلسة 23 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 113
الطعن 565 لسنة 3 ق جلسة 23 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 113
الطعن 858 لسنة 3 ق جلسة 23 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 126
الطعن 957 لسنة 3 ق جلسة 23 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 127
الطعن 963 لسنة 3 ق جلسة 23 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 128
الطعن 959 لسنة 3 ق جلسة 23 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 128
الطعن 965 لسنة 3 ق جلسة 23 / 1 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 129
الطعن 981 لسنة 3 ق جلسة 6 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 130
الطعن 1070 لسنة 3 ق جلسة 6 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 131
الطعن 1065 لسنة 3 ق جلسة 6 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 131
الطعن 680 لسنة 3 ق جلسة 13 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 132
الطعن 1072 لسنة 3 ق جلسة 13 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 133  
الطعن 859 لسنة 3 ق جلسة 13 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 133
الطعن 1069 لسنة 3 ق جلسة 20 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 134  
الطعن 1061 لسنة 3 ق جلسة 20 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 134  
الطعن 270 لسنة 3 ق جلسة 27 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 135
الطعن 271 لسنة 3 ق جلسة 27 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 136
الطعن 1116 لسنة 3 ق جلسة 27 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 140  
الطعن 1114 لسنة 3 ق جلسة 27 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 140  
الطعن 1110 لسنة 3 ق جلسة 27 / 2 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 140  
الطعن 1066 لسنة 3 ق جلسة 6 / 3 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 148
الطعن 1124 لسنة 3 ق جلسة 6 /3 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 149
الطعن 1119 لسنة 3 ق جلسة 6 / 3 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 149
الطعن 1118 لسنة 3 ق جلسة 20 / 3 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 150  
الطعن 1415 لسنة 3 ق جلسة 27 / 3 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 153  
الطعن 1420 لسنة 3 ق جلسة 10 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 154  
الطعن 1698 لسنة 2 ق جلسة 10 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 154  
الطعن 2200 لسنة 2 ق جلسة 10 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 155  
الطعن 1073 لسنة 3 ق جلسة 10 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 158  
الطعن 1418 لسنة 3 ق جلسة 24 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 161  
الطعن 1123 لسنة 3 ق جلسة 24 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 161
الطعن 1423 لسنة 3 ق جلسة 24 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 172
الطعن 1424 لسنة 3 ق جلسة 24 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 172
الطعن 1431 لسنة 3 ق جلسة 24 / 4 / 1933 مج عمر ج 3 ق 110 ص 173
الطعن 1117 لسنة 3 ق جلسة 1 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 111 ص 174
الطعن 1281 لسنة 3 ق جلسة 1 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 112 ص 174
الطعن 1435 لسنة 3 ق جلسة 1 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 175
الطعن 1432 لسنة 3 ق جلسة 1 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 175
الطعن 1442 لسنة 3 ق جلسة 8 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 176
الطعن 1439 لسنة 3 ق جلسة 8 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 176
الطعن 1633 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 177  
الطعن 1636 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 178  
الطعن 1634 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 178  
الطعن 1641 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 179  
الطعن 1638 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 179  
الطعن 1644 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 180  
الطعن 1642 لسنة 3 ق جلسة 15 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 180  
الطعن 1063 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 181  
الطعن 1068 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 182  
الطعن 1643 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 183  
الطعن 1647 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 184  
الطعن 1651 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 185
الطعن 1649 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر 
الجنائية ج 3 ق 644 ص 185
الطعن 1662 لسنة 3 ق جلسة 22 / 5 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 132 ص 187
الطعن 1664 لسنة 3 ق جلسة 29 / 5 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 133 ص 188
الطعن 1845 لسنة 3 ق جلسة 29 / 5 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 134 ص 188
الطعن 1846 لسنة 3 ق جلسة 29 / 5 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 135 ص 189
الطعن 1980 لسنة 3 ق جلسة 5 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 137 ص 190
الطعن 1840 لسنة 3 ق جلسة 12 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 138 ص 191
الطعن 1988 لسنة 3 ق جلسة 12 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 139 ص 191
الطعن 1668 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 140 ص 193
الطعن 1836 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 194
الطعن 1838 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 195  
الطعن 1856 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 196  
الطعن 1861 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 196  
الطعن 1851 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 196  
الطعن 1997 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 197  
الطعن 1868 لسنة 3 ق جلسة 19 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 197  
الطعن 1998 لسنة 3 ق جلسة 26 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 198  
الطعن 1865 لسنة 3 ق جلسة 26 / 6 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 198  
الطعن 2077 لسنة 3 ق جلسة 30 / 10 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 200  
الطعن 2082 لسنة 3 ق جلسة 30 / 10 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 201  
الطعن 2081 لسنة 3 ق جلسة 30 / 10 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 201  
الطعن 2088 لسنة 3 ق جلسة 30 / 10 / 1933 مج عمر 
الجنائية ج 3 ق 644 ص 202  
الطعن 1861 لسنة 3 ق جلسة 13 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 203  
الطعن 2059 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 206  
الطعن 2058 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 207  
الطعن 2060 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 208  
الطعن 2063 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 209  
الطعن 2061 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 209  
الطعن 41 لسنة 4 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر الجنائية ج 3 ق 644 ص 213
الطعن 2064 لسنة 3 ق جلسة 20 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 213  
الطعن 1 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 214
الطعن 2474 لسنة 3 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 214  
الطعن 2 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 215
الطعن 12 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 216
الطعن 5 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 216
الطعن 16 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 217
الطعن 13 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 217
الطعن 14 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 217
الطعن 20 لسنة 4 ق جلسة 27 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 218
الطعن 43 لسنة 4 ق جلسة 11 / 12 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 220
الطعن 59 لسنة 4 ق جلسة 11 / 12 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 221
الطعن 61 لسنة 4 ق جلسة 11 / 12 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 222
الطعن 178 لسنة 4 ق جلسة 18 / 12 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 225  
الطعن 1844 لسنة 3 ق جلسة 27 / 12 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 226  
الطعن 1999 لسنة 3 ق جلسة 27 / 12 / 1933 مج عمر ج 3 ق 177 ص 229  
الطعن 2086 لسنة 3 ق جلسة 27 / 12 / 1933 مج عمر ج 3 ق 178 ص 232
---------------------
الطعن 23 لسنة 4 ق جلسة 2 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 179 ص 233
الطعن 10 لسنة 4 ق جلسة 8 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 180 ص 234
الطعن 191 لسنة 4 ق جلسة 8 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 181 ص 235
الطعن 331 لسنة 4 ق جلسة 11 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 182 ص 248
الطعن 37 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 254
الطعن 332 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 254
الطعن 36 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 254
الطعن 189 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 256
الطعن 38 لسنة 4 ق جلسة 15 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 256
الطعن 356 لسنة 4 ق جلسة 22 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 259
الطعن 355 لسنة 4 ق جلسة 22 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 259
الطعن 350 لسنة 4 ق جلسة 22 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 259
الطعن 363 لسنة 4 ق جلسة 22 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 260
الطعن 336 لسنة 4 ق جلسة 25 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 261
الطعن 370 لسنة 4 ق جلسة 29 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 262
الطعن 365 لسنة 4 ق جلسة 29 / 1 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 262
الطعن 55 لسنة 4 ق جلسة 5 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 263
الطعن 177 لسنة 4 ق جلسة 05 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 264
الطعن 554 لسنة 4 ق جلسة 12 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 265
الطعن 538 لسنة 4 ق جلسة 12 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 265
الطعن 559 لسنة 4 ق جلسة 12 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 266
الطعن 558 لسنة 4 ق جلسة 12 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 266
الطعن 561 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 267
الطعن 2071 لسنة 3 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 267  
الطعن 2076 لسنة 3 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 268  
الطعن 361 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 269
الطعن 40 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 269
الطعن 547 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 270
الطعن 563 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 271
الطعن 565 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 271
الطعن 571 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 209 ص 272
الطعن 574 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 210 ص 272
الطعن 577 لسنة 4 ق جلسة 19 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 211 ص 272
الطعن 366 لسنة 4 ق جلسة 26 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 212 ص 273
الطعن 555 لسنة 4 ق جلسة 26 / 2 / 1934 مج عمر ج 3 ق 213 ص 273
الطعن 582 لسنة 4 ق جلسة 5 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 274
الطعن 378 لسنة 4 ق جلسة 5 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 274
الطعن 775 لسنة 4 ق جلسة 5 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 288
الطعن 562 لسنة 4 ق جلسة 12 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 289
الطعن 553 لسنة 4 ق جلسة 12 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 289
الطعن 572 لسنة 4 ق جلسة 12 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 290
الطعن 569 لسنة 4 ق جلسة 12 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 290
الطعن 796 لسنة 4 ق جلسة 12 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 292
الطعن 789 لسنة 4 ق جلسة 12 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 292
الطعن 2062 لسنة 3 ق جلسة 19 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 293  
الطعن 379 لسنة 4 ق جلسة 19 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 297
الطعن 786 لسنة 4 ق جلسة 19 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 303
الطعن 576 لسنة 4 ق جلسة 19 / 3 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 303
الطعن 581 لسنة 4 ق جلسة 2 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 306 
الطعن 903 لسنة 4 ق جلسة 2 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 307
الطعن 895 لسنة 4 ق جلسة 2 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 307
الطعن 995 لسنة 4 ق جلسة 16 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 308
الطعن 777 لسنة 4 ق جلسة 16 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 308
الطعن 999 لسنة 4 ق جلسة 16 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 309
الطعن 799 لسنة 4 ق جلسة 23 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 310
الطعن 1000 لسنة 4 ق جلسة 23 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 311  
الطعن 1005 لسنة 4 ق جلسة 23 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 312  
الطعن 1449 لسنة 3 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 313  
الطعن 11 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 317
الطعن 24 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 322
الطعن 21 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 322
الطعن 31 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 323
الطعن 28 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 323
الطعن 32 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 324
الطعن 896 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 325
الطعن 1015 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 326  
الطعن 1010 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 326  
الطعن 1010 لسنة 4 ق جلسة 30 / 4 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 326  
الطعن 1183 لسنة 4 ق جلسة 7 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 327
الطعن 1017 لسنة 4 ق جلسة 7 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 327
الطعن 1191 لسنة 4 ق جلسة 14 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 328  
الطعن 1187 لسنة 4 ق جلسة 14 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 328  
الطعن 1195 لسنة 4 ق جلسة 14 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 329  
الطعن 1198 لسنة 4 ق جلسة 14 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 331  
الطعن 1209 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 332  
الطعن 1182 لسنة 4 ق جلسة 21 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 332  
الطعن 1208 لسنة 4 ق جلسة 28 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 336  
الطعن 1368 لسنة 4 ق جلسة 28 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 339  
الطعن 1378 لسنة 4 ق جلسة 28 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 340  
الطعن 1373 لسنة 4 ق جلسة 28 / 5 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 340  
الطعن 2068 لسنة 3 ق جلسة 4 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 343
الطعن 2483 لسنة 3 ق جلسة 4 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 259 ص 345
الطعن 1385 لسنة 4 ق جلسة 4 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 348
الطعن 1199 لسنة 4 ق جلسة 4 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 348
الطعن 1174 لسنة 4 ق جلسة 4 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 348
الطعن 1517 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 349  
الطعن 1009 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 349  
الطعن 1179 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 350  
الطعن 1210 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 356  
الطعن 1393 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 357  
الطعن 1388 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 357  
الطعن 1519 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 358  
الطعن 1394 لسنة 4 ق جلسة 11 / 6 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 358  
الطعن 1525 لسنة 4 ق جلسة 15 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 366  
الطعن 1518 لسنة 4 ق جلسة 15 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 366  
الطعن 1595 لسنة 4 ق جلسة 15 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 369  
الطعن 1597 لسنة 4 ق جلسة 15 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 370  
الطعن 1596 لسنة 4 ق جلسة 15 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 370  
الطعن 1211 لسنة 4 ق جلسة 22 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 371  
الطعن 2056 لسنة 3 ق جلسة 22 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 276 ص 371  
الطعن 1610 لسنة 4 ق جلسة 22 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 372  
الطعن 1601 لسنة 4 ق جلسة 22 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 372  
الطعن 1612 لسنة 4 ق جلسة 22 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 373  
الطعن 894 لسنة 4 ق جلسة 29 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 374  
الطعن 1611 لسنة 4 ق جلسة 29 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 375  
الطعن 1616 لسنة 4 ق جلسة 29 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 376  
الطعن 1627 لسنة 4 ق جلسة 29 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 377  
الطعن 1626 لسنة 4 ق جلسة 29 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 377  
الطعن 1628 لسنة 4 ق جلسة 29 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 378  
الطعن 1602 لسنة 4 ق جلسة 29 / 10 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 378  
الطعن 2052 لسنة 4 ق جلسة 5 / 11 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 383  
الطعن 56 لسنة 5 ق جلسة 5 / 11 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 386
الطعن 1386 لسنة 4 ق جلسة 19 / 11 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 387  
الطعن 2044 لسنة 4 ق جلسة 26 / 11 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 395  
الطعن 2047 لسنة 4 ق جلسة 26 / 11 / 1933 مج عمر ج 3 ق 644 ص 396  
الطعن 10 لسنة 5 ق جلسة 3 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 399
الطعن 1614 لسنة 4 ق جلسة 3 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 399  
الطعن 19 لسنة 5 ق جلسة 10 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 400
الطعن 1629 لسنة 4 ق جلسة 10 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 400  
الطعن 29 لسنة 5 ق جلسة 10 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 401
الطعن 32 لسنة 5 ق جلسة 10 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 402
الطعن 2055 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 403  
الطعن 1617 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 403  
الطعن 47 لسنة 5 ق جلسة 17 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 404
الطعن 34 لسنة 5 ق جلسة 17 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 404
الطعن 2057 لسنة 4 ق جلسة 17 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 404  
الطعن 68 لسنة 5 ق جلسة 24 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 405
الطعن 55 لسنة 5 ق جلسة 24 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 405
الطعن 1613 لسنة 4 ق جلسة 31 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 406  
الطعن 31 لسنة 5 ق جلسة 31 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 407
الطعن 77 لسنة 5 ق جلسة 31 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 408
الطعن 73 لسنة 5 ق جلسة 31 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 408
الطعن 86 لسنة 5 ق جلسة 31 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 409
الطعن 78 لسنة 5 ق جلسة 31 / 12 / 1934 مج عمر ج 3 ق 644 ص 409
-----------------------
الطعن 2061 لسنة 4 ق جلسة 28 / 1 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 415  
الطعن 1625 لسنة 4 ق جلسة 28 / 1 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 415  
الطعن 2066 لسنة 4 ق جلسة 28 / 1 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 416  
الطعن 54 لسنة 5 ق جلسة 4 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 417
الطعن 2043 لسنة 4 ق جلسة 4 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 417
الطعن 384 لسنة 5 ق جلسة 4 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 421
الطعن 399 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 329 ص 422
الطعن 417 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 330 ص 422
الطعن 418 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 331 ص 422
الطعن 420 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 332 ص 424
الطعن 421 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 333 ص 425
الطعن 424 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 334 ص 425
الطعن 430 لسنة 5 ق جلسة 11 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 429
الطعن 41 لسنة 5 ق جلسة 18 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 429
الطعن 442 لسنة 5 ق جلسة 18 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 434
الطعن 91 لسنة 5 ق جلسة 18 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 434
الطعن 650 لسنة 5 ق جلسة 25 / 2 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 435
الطعن 1990 لسنة 3 ق جلسة 4 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 341 ص 436
الطعن 2036 لسنة 4 ق جلسة 4 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 441
الطعن 70 لسنة 5 ق جلسة 4 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 442
الطعن 812 لسنة 5 ق جلسة 4 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 445
الطعن 823 لسنة 5 ق جلسة 11 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 446
الطعن 822 لسنة 5 ق جلسة 11 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 446
الطعن 829 لسنة 5 ق جلسة 11 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 447
الطعن 793 لسنة 4 ق جلسة 25 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 449
الطعن 846 لسنة 5 ق جلسة 25 / 3 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 453
الطعن 858 لسنة 5 ق جلسة 1 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 454
الطعن 844 لسنة 5 ق جلسة 1 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 454
الطعن 860 لسنة 5 ق جلسة 1 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 455
الطعن 859 لسنة 5 ق جلسة 1 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 455
الطعن 862 لسنة 5 ق جلسة 1 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 456
الطعن 416 لسنة 5 ق جلسة 8 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 457
الطعن 816 لسنة 5 ق جلسة 8 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 458
الطعن 427 لسنة 5 ق جلسة 8 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 458
الطعن 870 لسنة 5 ق جلسة 8 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 463
الطعن 871 لسنة 5 ق جلسة 8 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 463
الطعن 868 لسنة 5 ق جلسة 8 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 463
الطعن 850 لسنة 5 ق جلسة 15 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 464
الطعن 879 لسنة 5 ق جلسة 22 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 465
الطعن 892 لسنة 5 ق جلسة 22 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 468
الطعن 895 لسنة 5 ق جلسة 22 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 469
الطعن 894 لسنة 5 ق جلسة 22 / 4 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 469
الطعن 876 لسنة 5 ق جلسة 6 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 366 ص 470
الطعن 1107 لسنة 5 ق جلسة 13 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 471
الطعن 1113 لسنة 5 ق جلسة 13 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 471
الطعن 1101 لسنة 5 ق جلسة 13 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 471
الطعن 1120 لسنة 5 ق جلسة 13 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 472
الطعن 1130 لسنة 5 ق جلسة 13 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 473
الطعن 1125 لسنة 5 ق جلسة 13 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 473
الطعن 1122 لسنة 5 ق جلسة 13 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 473
الطعن 1285 لسنة 5 ق جلسة 20 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 476
الطعن 1288 لسنة 5 ق جلسة 20 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 480
الطعن 1287 لسنة 5 ق جلسة 20 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 480  
الطعن 1300 لسنة 5 ق جلسة 20 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 481  
الطعن 1298 لسنة 5 ق جلسة 20 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 481  
الطعن 1593 لسنة 5 ق جلسة 20 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 482  
الطعن 1124 لسنة 5 ق جلسة 27 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 483  
الطعن 1315 لسنة 5 ق جلسة 27 / 5 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 484  
الطعن 1336 لسنة 5 ق جلسة 3 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 487
الطعن 1326 لسنة 5 ق جلسة 3 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 487
الطعن 1347 لسنة 5 ق جلسة 3 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 488
الطعن 1348 لسنة 5 ق جلسة 3 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 490
الطعن 1367 لسنة 5 ق جلسة 10 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 491  
الطعن 1354 لسنة 5 ق جلسة 10 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 491  
الطعن 888 لسنة 5 ق جلسة 17 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 492
الطعن 1587 لسنة 5 ق جلسة 24 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 493  
الطعن 1091 لسنة 5 ق جلسة 24 / 6 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 493  
الطعن 1775 لسنة 5 ق جلسة 28 / 10 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 494  
الطعن 1779 لسنة 5 ق جلسة 28 / 10 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 495  
الطعن 1795 لسنة 5 ق جلسة 28 / 10 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 496  
الطعن 1788 لسنة 5 ق جلسة 28 / 10 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 496  
الطعن 1772 لسنة 5 ق جلسة 11 / 11 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 497  
الطعن 1812 لسنة 5 ق جلسة 11 / 11 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 498  
الطعن 1353 لسنة 5 ق جلسة 18 / 11 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 499  
الطعن 2121 لسنة 5 ق جلسة 18 / 11 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 502  
الطعن 1806 لسنة 5 ق جلسة 18 / 11 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 502  
الطعن 2137 لسنة 5 ق جلسة 25 / 11 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 503  
الطعن 2145 لسنة 5 ق جلسة 25 / 11 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 504  
الطعن 2037 لسنة 4 ق جلسة 2 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 508  
الطعن 2040 لسنة 5 ق جلسة 2 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 509  
الطعن 10 لسنة 6 ق جلسة 2 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 510
الطعن 16 لسنة 6 ق جلسة 2 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 511
الطعن 15 لسنة 6 ق جلسة 2 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 511
الطعن 17 لسنة 6 ق جلسة 2 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 512
الطعن 26 لسنة 6 ق جلسة 9 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 513
الطعن 21 لسنة 6 ق جلسة 9 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 513
الطعن 38 لسنة 6 ق جلسة 16 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 514
الطعن 2124 لسنة 5 ق جلسة 16 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 514  
الطعن 2127 لسنة 5 ق جلسة 16 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 521  
الطعن 62 لسنة 6 ق جلسة 16 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 524
الطعن 135 لسنة 6 ق جلسة 23 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 526  
الطعن 150 لسنة 6 ق جلسة 23 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 526  
الطعن 1280 لسنة 5 ق جلسة 23 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 525  
الطعن 368 لسنة 6 ق جلسة 23 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 527  
الطعن 356 لسنة 6 ق جلسة 23 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 527  
الطعن 372 لسنة 6 ق جلسة 23 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 528  
الطعن 369 لسنة 6 ق جلسة 23 / 12 / 1935 مج عمر ج 3 ق 644 ص 528
----------------------
الطعن 42 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 529
الطعن 142 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 533
الطعن 51 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 533
الطعن 385 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 534
الطعن 387 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 536
الطعن 388 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 538
الطعن 393 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 540
الطعن 400 لسنة 6 ق جلسة 6 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 541
الطعن 2141 لسنة 5 ق جلسة 13 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 542  
الطعن 2143 لسنة 5 ق جلسة 13 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 542  
الطعن 680 لسنة 6 ق جلسة 13 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 543
الطعن 568 لسنة 6 ق جلسة 13 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 543 
الطعن 620 لسنة 6 ق جلسة 20 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 544
الطعن 614 لسنة 6 ق جلسة 20 / 1 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 544
الطعن 46 لسنة 6 ق جلسة 3 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 545
الطعن 52 لسنة 6 ق جلسة 3 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 546
الطعن 720 لسنة 6 ق جلسة 10 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 547
الطعن 358 لسنة 6 ق جلسة 10 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 547
الطعن 365 لسنة 6 ق جلسة 17 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 548
الطعن 802 لسنة 6 ق جلسة 17 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 549
الطعن 788 لسنة 6 ق جلسة 17 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 548
الطعن 794 لسنة 6 ق جلسة 17 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 549
الطعن 2146 لسنة 5 ق جلسة 24 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 550  
الطعن 868 لسنة 6 ق جلسة 24 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 580 
الطعن 862 لسنة 6 ق جلسة 24 / 2 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 580
الطعن 621 لسنة 6 ق جلسة 2 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 581
الطعن 710 لسنة 6 ق جلسة 2 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 582
الطعن 689 لسنة 6 ق جلسة 16 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 583
الطعن 40 لسنة 6 ق جلسة 16 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 583
الطعن 1020 لسنة 6 ق جلسة 23 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 584  
الطعن 45 لسنة 6 ق جلسة 23 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 584
الطعن 1022 لسنة 6 ق جلسة 23 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 585  
الطعن 1022 لسنة 6 ق جلسة 30 / 3 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 585
الطعن 716 لسنة 6 ق جلسة 6 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 591
الطعن 1169 لسنة 6 ق جلسة 20 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 456 ص 592
الطعن 1175 لسنة 6 ق جلسة 20 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 457 ص 592
الطعن 723 لسنة 6 ق جلسة 20 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 458 ص 592
الطعن 1275 لسنة 6 ق جلسة 20 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 593
الطعن 861 لسنة 6 ق جلسة 20 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 593
الطعن 1281 لسنة 6 ق جلسة 27 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 594   
الطعن 1287 لسنة 6 ق جلسة 27 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 595   
الطعن 867 لسنة 6 ق جلسة 27 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 595
الطعن 1403 لسنة 6 ق جلسة 27 / 4 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 598
الطعن 1422 لسنة 6 ق جلسة 4 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 599
الطعن 1049 لسنة 6 ق جلسة 4 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 599
الطعن 1429 لسنة 6 ق جلسة 11 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 600
الطعن 1407 لسنة 6 ق جلسة 11 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 600
الطعن 1437 لسنة 6 ق جلسة 11 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 601
الطعن 1165 لسنة 6 ق جلسة 18 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 602
الطعن 1442 لسنة 6 ق جلسة 18 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 602
الطعن 1030 لسنة 6 ق جلسة 18 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 602
الطعن 1277 لسنة 6 ق جلسة 18 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 603
الطعن 1273 سنة 6 ق جلسة 18 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 473 ص 603
الطعن 1170 لسنة 6 ق جلسة 25 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 604  
 الطعن 1284 لسنة 6 ق جلسة 25 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 605  
الطعن 1276 لسنة 6 ق جلسة 25 / 5 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 605  
الطعن 1602 لسنة 6 ق جلسة 1 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 606
الطعن 1423 لسنة 6 ق جلسة 8 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 607
الطعن 1407 لسنة 6 ق جلسة 8 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 607
الطعن 1593 لسنة 6 ق جلسة 8 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 608
الطعن 1428 لسنة 6 ق جلسة 8 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 608
الطعن 1678 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 609
الطعن 1440 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 644 ص 609
الطعن 1480 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 485 ص 610
الطعن 1482 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 486 ص 611
الطعن 1760 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 487 ص 616
الطعن 2068 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 488 ص 617
الطعن 2076 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 689 ص 617
الطعن 2079 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 490 ص 618

الطعن 2421 سنة 2 ق جلسة 5 / 12 / 1932 مج عمر الجنائية ج 3 ق 46 ص 45

جلسة 5 ديسمبر سنة 1932
برياسة سعادة عبد العزيز فهمي باشا وحضور حضرات محمد لبيب عطية بك وزكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك.
----------------
(46)
الطعن رقم 2421 سنة 2 القضائية
(أ) إعدام. 
طريقة الإعدام. عدم ذكرها بالحكم. لا عيب
(المادة 13 ع)
(ب) شروع في قتل. 
السبب الذي حال دون إتمام الجريمة. فهمه من سياق الحكم. عدم بيانه صراحة. لا أهمية له.
(جـ) ظرف سبق الإصرار. 
التروّي والتفكير المطمئن. شرط في توافره.
)د) ظرف الترصد. 
ظرف مستقل. حكمه حكم سبق الإصرار تماماً. توافره وحده مع قصور الحكم في بيان توافر ظرف سبق الإصرار. لا نقض.
)هـ) عقوبة ذات حدّ واحد. 
توقيعها. ذات حدّين، توقيع أقصاها. موجبات إيقاعها. لا ضرورة لذكرها. استعمال الرأفة. النزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها. بيان موجب ذلك. لا ضرورة.
)و) عدم الخروج في تقدير العقوبة عن النصوص القانونية. ذكر موجبات الشدّة أو موجبات التخفيف. لا ضرورة. ذكر علل خاطئة للشدّة أو للتخفيف. لا نقض.
-----------------
1 - لا يعيب الحكم القاضي بالإعدام عدم نصه على ذكر طريقة ذلك الإعدام. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق، كما قضت به المادة 13 عقوبات، أو بأي طريقة أخرى، فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ، ولا شأن فيه لسلطة الحكم.
2 - لا أهمية لعدم بيان السبب الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في القتل، ما دام سياق الحكم يفهم منه هذا السبب.
3 - إن ظرف سبق الإصرار يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه. فمن أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً وأزعج من توقع تجديد إيقاع الأذى به، فاتجهت نفسه إلى قتل معذبه، فهو فيما اتجه إليه من هذا الغرض الإجرامي الذي يتخيله قاطعاً لشقائه يكون ثائراً مندفعاً لا سبيل له إلى التصبر والتروّي والأناة، فلا يعتبر ظرف سبق الإصرار متوفراً لديه إذا هو قارف القتل الذي اتجهت إليه إرادته.
4 - الترصد ظرف مستقل، حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً. فإذا أثبت حكم توافر ظرف الترصد، وقصر عن بيان توافر ظرف سبق الإصرار، فلا ينقض. وذلك لأن القانون، إذ نص في المادة 194 عقوبات على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد، فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد، بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً، بقطع النظر عن كل اعتبار آخر.
5 - للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام، أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين، بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك. وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. ولها أيضاً، إذا هي أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف منها، أن تفعل دون أن تكون ملزمة وجوباً ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف منه.
6 - محكمة الموضوع، ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني، لا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما في ليلة السبت 19 مارس سنة 1932 الموافق 12 ذي القعدة سنة 1350 ببندر البداري مركزها مديرية أسيوط: الأوّل قتل عمداً يوسف الشافعي أفندي مأمور البداري بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي أحدثت الوفاة وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، وشرع في قتل فهيم أفندي نصيف مهندس الري عمداً بأن أحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي وكان قاصداً قتله فلم يتم لأمر خارج عن إرادته. والثاني في الزمن والمكان المذكورين اشترك مع الأوّل في الجريمتين سالفتي الذكر وذلك بطريق الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكاب الجريمة وساعده بالحضور في مكان الحادث فوقعت الجريمتان بناء على هذا الاتفاق والمساعدة. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمحاكمة الأوّل بالمواد 194 و194 و45 و46 من قانون العقوبات والثاني بها وبالمادتين 40 و41 من القانون المذكور. فقرر حضرته في 10 إبريل سنة 1932 بإحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد السالفة الذكر.
وادعى الشافعي حنفي أفندي بحق مدني وطلب الحكم له بمبلغ جنيه مصري تعويضاً قبل المتهمين بالتضامن.
وبعد أن سمعت المحكمة الدعوى حكمت حضورياً في 21 يونيه سنة 1932 عملاً بالمواد 194 و194 و45 و46 و32 من قانون العقوبات بالنسبة للأول وبالمواد 194 و40 فقرة ثانية وثالثة و41 و194 و45 و46 و199 و32 من القانون المذكور بالنسبة للثاني بإعدام أحمد جعيدي عبد الحق وبمعاقبة حسن أحمد أبي عاشور الشهير بحسونه بالأشغال الشاقة مؤبداً وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني الشافعي أفندي حنفي جنيهاً واحداً تعويضاً مع المصاريف المدنية وألف قرش أتعاب محاماة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم كل من حضرتي المحاميين مرقس فهمي أفندي وإبراهيم ممتاز أفندي عن الأوّل تقريراً بالأسباب في 9 يوليه سنة 1932 ولم يقدّم الثاني أسباباً لطعنه. وحضر الأستاذ مرقس فهمي جلسة المرافعة وترافع بما هو مدوّن بمحضرها.

المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
بما أن الطاعن الثاني لم يقدم أسباباً لطعنه فهو غير مقبول شكلاً.
وبما أن الطاعن الأوّل أحمد جعيدي عبد الحق قدّم طعنه في الميعاد وكذلك أسبابه فهو مقبول شكلاً.
وبما أن مبنى الوجهين الأوّلين من التقرير الثاني نقد أدلة الثبوت التي أخذت بها المحكمة وموازنة قوّتها وانتقاص قيمتها وهذا مما يتعلق بموضوع الدعوى ولا شأن لمحكمة النقض والإبرام به.
وبما أن شطراً من الوجه الثالث من هذا التقرير يتضمن أمرين (الأوّل) أن الحكم إذ قضى بإعدام الطاعن لم يذكر طريقة ذلك الإعدام (والثاني) أنه في جريمة الشروع في قتل المهندس لم يبين السبب الخارج عن إرادة الجاني الذي حال دون إتمام الجريمة.
وبما أن المادة 194 من قانون العقوبات التي طبقتها المحكمة قد اقتصرت على النص بأن مرتكب الجريمة المشار إليها فيها يكون جزاؤه الإعدام بدون نص على طريقته، فالحكم من هذه الجهة قانوني لا شبهة فيه. أما كون الإعدام يكون تنفيذه بالشنق كما قضت به المادة (13) عقوبات أو بأي طريقة أخرى فهذا عمل من أعمال سلطة التنفيذ ولا شأن فيه لسلطة الحكم. كما أنه لا أهمية لعدم بيان الأمر الذي حال دون إتمام الجريمة في تهمة الشروع في قتل المهندس (أوّلاً) لأن هذه الجريمة قد جبت عقوبتها بعقوبة جريمة القتل التي اقترنت هي بها (وثانياً) لأن سياق الحكم يفهم منه هذا السبب وهو أن المجني عليه نجا من الموت بالعلاج وبأن الإصابة جاءته في غير مقتل. ولذلك يكون هذا الشطر من الوجه الثالث متعين الرفض.
وبما أن باقي الوجه الثالث من التقرير الثاني يتضمن في جوهره ما ذكر تفصيلاً في التقرير الأول. وهذا التقرير الذي شرحه وكيل الطاعن في المرافعة الشفهية مبناه أن الوقائع التي أثبتها الحكم المطعون فيه في معرض بيانه لتوافر ظرف سبق الإصرار والترصد إذا كانت تدل حقيقة على ما يحفظ الطاعن ويدعوه إلى قتل المجني عليه فإنها لا تدل على قيام ظرف سبق الإصرار بمعناه القانوني إذ تلك الوقائع تتضمن إثباتاً لغلظة المأمور المجني عليه ولشيء كثير من أفعال جنائية محرّمة كان يرتكبها كل مساء في معاملته للطاعن، وهذا من شأنه أن يجعل الطاعن في حالة اضطراب لا استقرار فيه وهياج مستمر لا فرصة معه للتفكير الهادئ الذي هو شرط ضروري لتحقق سبق الإصرار، وإذن فتكون المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ اعتمدت وجود ذلك الظرف مع أنه منعدم. وكذلك هي أخطأت في اعتبار أفاعيل المأمور الإجرامية ضرباً من القيام بالواجب فشدّدت العقوبة مع أن تلك الأفاعيل من موجبات التخفيف، ولذلك فهو لا يطلب نقض الحكم وتطبيق القانون بل يطلب نقضه وإعادة المحاكمة من جديد.
وبما أنه تبين من مراجعة الحكم المطعون فيه أنه في معرض بيان ظرف سبق الإصرار والترصد ذكر ما يلي حرفياً: "وبما أن سبق الإصرار واضح من الوقائع السالف ذكرها وبما تبين من الضغينة التي يحملها المتهمان للقتيل بسبب إنذارهما مشبوهين والملابسات التي أحاطت بتوجيه هذا الإنذار إليهما وإمعان القتيل في تشديد المراقبة عليهما ومعاملتهما بالشدة التي قال بها أحمد جعيدي في عريضته المؤرّخة 2 يناير سنة 1932 المقدّمة لوكيل النيابة والتي ذكرها المتهم الثاني أيضاً في التحقيقات بأنه كان يربط من رجليه في محل الخيل ويضرب ويهان إهانة كثيرة والتي أيدها أيضاً ما ذكره محمد نصار بك بالجلسة وكانت هذه الشدّة في معاملتهما وإنذارهما مشبوهين مما أذكى حفيظتهما ضدّ القتيل فصمما على التربص له وقتله وأخذا يتحينان الفرص إلى أن كانت ليلة الحادثة وهما يعلمان من مراقبتهما للمأمور في غدواته وروحاته أنه اعتاد غالباً أن يتوجه لزيارة مهندس الري في عمله مساءً والعودة من نفس الطريق الذي كمنا بالقرب منه حتى إذا مر عليهما في ليلة الحادثة فاجأه أوّلهما بإطلاق النار عليه من البندقية التي أعدّها لهذا الغرض".
وبما أن شهادة محمد نصار بك التي أشارت إليها المحكمة واعتمدتها ورد بها كما يؤخذ من محضر الجلسة: "أن المأمور المجني عليه كان يطلب نوم الطاعنين بالمركز وفي نومهم كانت تحصل لهم إهانة من العساكر لسيرتهم الرديئة فتألموا وتأثروا من هذا ومن الإهانة". ولما سئل عن بيان هذه الإهانة قال: "الحاجات والإهانات اللي سمعناها جامدة". ولما سئل عما سمعه من ذلك قال: "سمعت أن المأمور يأمر بقص أشنابهم واللبد يقصها ويجيب لهم رشمة ليف ويعملها لهم زي لجام الجحش". ولما سئل عما كان يحصل بعد إلجامهم قال: "شوف الجحش يبرطع إزاي". وقال أيضاً إجابة على سؤال المحكمة: "كان يكلفهم أن يقولوا أنا مره". ولما سئل قال على سبيل التأكيد: "حصل إنه دق العصى في طيـ.......". ولما سئل عن إهانات أخرى قال: "أي الشيء اللي يخليهم يرجعوا عن السرقات عمله وياهم". ولما كرر عليه السؤال قال: "هو فيه أزيد من دق العصى في طيـ... وقص شنبه وقصته وإلجامه؟!".
وبما أن هذه المعاملة التي أثبتت للمحكمة أن المجني عليه كان يعامل الطاعنين بها هي إجرام في إجرام، ومن وقائعها ما هو جناية هتك عرض يعاقب عليها القانون بالأشغال الشاقة، وكلها من أشدّ المخازي إثارة للنفس واهتياجاً لها ودفعاً بها إلى الانتقام. ولو صح أن المأمور كان يطلب نوم الطاعنين بمركز البوليس كما يقول الشاهد نصار بك الذي اعتمدت المحكمة شهادته، وكان هذان الطاعنان يتخوّفان من تكرار ارتكاب أمثال هذه المنكرات في حقهما كما يقول وكيل أحمد جعيدي في تقرير الأسباب وفي المرافعة الشفهية فلا شك أن مثلهما الذي أوذي واهتيج ظلماً وطغياناً والذي ينتظر أن يتجدّد إيقاع هذا الأذى الفظيع به - لا شك أنه إذا اتجهت نفسه إلى قتل معذبه فإنها تتجه إلى هذا الجرم موتورةً مما كان منزعجةً واجمةً مما سيكون، والنفس الموتورة المنزعجة هي نفس هائجة أبداً لا يدع انزعاجها سبيلاً لها إلى التصبر والسكون حتى يحكم العقل - هادئاً متزناً متروّياً - فيما تتجه إليه الإرادة من الأغراض الإجرامية التي تتخيلها قاطعة لشقائها. ولا شك بناء على هذا أن لا محل للقول بسبق الإصرار إذ هذا الظرف يستلزم أن يكون لدى الجاني من الفرصة ما يسمح له بالتروّي والتفكير المطمئن فيما هو مقدم عليه.
ولكن هل من الصحيح الثابت أن الطاعنين كانا منزعجين من أن يحصل لهما ما حصل من قبل أي هل كانا في كل ليلة أو كل بضع ليال يبيتان حتماً بمركز البوليس؟ إن نصار بك إذا كان قال "إن المأمور كان يطلب نومهما في المركز" فإنه قال أيضاً في شهادته ما يفيد أن الخفراء ورجال البوليس لم يستطيعوا أن يجعلوهما يبيتان في المركز مما قد يدل على أنهما لم يبيتا إلا ليلة أو ليالي محدودة بعدها لم يمتثلا للمبيت فيه.
وبما أنه لا يوجد في الحكم ولا فيما اعتمده وأشار إليه من شهادة الشاهد نصار بك ما يدل بوجه أكيد على أن الطاعنين كانا يبيتان كل ليلة أو كل بضع ليال في المركز، هذه الدلالة التي يتحقق معها أن لا سبق إصرار للعلة المتقدّمة فهذه المحكمة لا تستطيع أن تجزم بأن هذا الظرف غير متوافر في الدعوى؛ كما لا ترى محلاً لنقض الحكم بسبب قصوره عن هذا البيان لأن هذا البحث لا يكون منتجاً في الدعوى ما دام الحكم أثبت أيضاً توافر ظرف الترصد وما دام الترصد هو ظرف مستقل حكمه في تشديد عقوبة القتل العمد حكم سبق الإصرار تماماً.
وبما أنه لا يمكن الاعتراض بأن سبق الإصرار إذا انعدم قانوناً انعدم معه الترصد أيضاً لكون الترصد يستدعي بطبيعته وجود سبق الإصرار ولا يمكن تصوّره مستقلاً عنه، وأنه ما دام الأمر كذلك فمن الواجب نقض الحكم بصرف النظر عما قالته المحكمة من توافر ظرف الترصد - لا يمكن الاعتراض بذلك لأن الترصد وإن كان لا يتصوّر عادة إلا مع قيام سبق الإصرار بالمعنى القانوني عند المترصد غير أن من الممكن عقلاً تصوّره مع انعدام سبق الإصرار بهذا المعنى، كصورة الدعوى الحالية لو صح فيها أن الطاعن كان مهتاجاً منزعجاً يريد بجريمته ثأر أذى ماض واتقاء أذى وشيك وأنه تربص وهو على تلك الحال وقارف الجريمة متربصاً. على أن القانون إذ نص في المادة 194 على عقاب من يقتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار أو الترصد فقد غاير بين الظرفين وأفاد أنه لا يعلق أهمية على ضرورة وجود سبق الإصرار مع الظرف الثاني وهو الترصد بل يكفي في نظره ثبوت مجرّد الترصد مادياً على من يقتل متعمداً بقطع النظر عن كل اعتبار آخر. ولو كان الأمر بخلاف ذلك لما كان من معنى للمغايرة بين الظرفين بل كان الاقتصار على أوّلهما وهو سبق الإصرار كافياً. والظاهر أن الشارع وجد أن الترصد وسيلة للفاتك يضمن بها تنفيذ جريمته غيلة وغدراً في غفلة من المجني عليه وعلى غير استعداد منه للدفاع عن نفسه فاعتبر تلك الوسيلة بذاتها من موجبات التشديد لما تدل عليه من نذالة الجاني وإمعانه في ضمان نجاح فعلته ولما تثيره من الاضطراب في الأنفس يأتيها الهلاك من حيث لا تشعر. وبما أن الحكم المطعون فيه أثبت وجود الترصد فقد صح تطبيق المادة 194 من قانون العقوبات التي عامل الطاعن بها وأصبح البحث في مسألة سبق الإصرار غير منتج.
وبما أن الطاعن يشير في هذا الوجه إلى أن محكمة الجنايات عند تقديرها العقاب قد جعلت من موجبات الشدّة ما هو في الحقيقة من دواعي الرأفة ويعيب عليها هذا الخطأ في التقدير.
وبما أنه بالاطلاع على الحكم المطعون فيه وجد أن المحكمة بعد أن بينت ما يقضي بإدانة الطاعنين واستحقاقهما العقاب بمقتضى المادة 194 من قانون العقوبات أتت في معرض تقدير الجزاء الذي يستحقانه في نظرها فقالت: "وبما أن القتيل" "كان يؤدّي واجباً بمطاردته هذين الشقيين اللذين عاثا في الأرض فساداً، فإقدام" "هذا الآثم على قتله مما يدعو المحكمة إلى أخذه بالشدّة بدون رحمة ولا شفقة وإن" "القصاص هو الجزاء الأوفى". وبعد ذلك أحالت الأوراق للمفتي ثم حكمت على الطاعن بالإعدام وعلى زميله الطاعن الثاني بالأشغال الشاقة المؤبدة.
وبما أن ذلك التعليل الذي بنت عليه المحكمة استعمالها أقصى حدّ في الشدّة هو تعليل فاسد لقيامه على أساس مرتبك بل غير صحيح. إذ بينما هي في معرض بيان سبق الإصرار تشير إلى ما ثبت لديها من أن المأمور المجني عليه أتى في معاملة الطاعنين بضروب من المنكرات كربطهما في زرائب الخيل وقص شواربهما ووضع لجم من الليف في فيهما وإدخال العصى في دبرهما تلك المنكرات التي تدل على أن هذا المأمور كان قاسياً في معاملته لهما قسوة خارجة عن حدّ القانون بل شاذاً فيها شذوذاً إجرامياً فظيعاً - بينما تذكر ذلك إذا بها تعود في معرض تقدير العقوبة فتقرّر أن المأمور كان يطارد هذين الشقيين ويقوم بواجبه في هذا الصدد!! كأنما هي تعتبر أن شذوذه هذا الإجرامي الذي سلمت به من قبل هو من قبيل قيام الموظف مثله بواجبه مع أن البداهة تقضي بأنه شذوذ يحفظ كل إنسان ولو مجرماً ويدعو إلى معذرته والتخفيف من مسئوليته إذا هو سلك سبيل الانتقام.
ولكن بما أن الأصل أن للمحكمة توقيع العقوبة إذا كانت ذات حدّ واحد كعقوبة الإعدام أو أقصاها إذا كانت ذات حدّين بدون أن تكون ملزمة ببيان موجب ذلك ضرورة أن تلك العقوبة الفذة أو هذا الحدّ الأقصى كلاهما منصوص عليه في القانون عقاباً على ذات الجريمة التي ثبتت لديها، وكل ما هي ملزمة به إنما هو مجرّد الإشارة إلى النص المبيح. أما إذا أرادت استعمال الرأفة والنزول عن درجة العقوبة المنصوص عليها إلى درجة أخف فهنا فقط مظنة للتساؤل عما إذا كانت ملزمة ببيان موجب هذا العدول عن المنصوص عليه إلى ما هو أخف. ومع ذلك فمن المتفق عليه أن هذا البيان أيضاً غير واجب عليها إذ الرأفة شعور نفسي تثيره علل مختلفة لا يستطيع المرء غالباً أن يحدّدها حتى يصوّرها بالقلم أو اللسان، ولهذا لم يكلف القانون القاضي، وما كان ليستطيع تكليفه، ببيانها بل هو يقبل منه مجرّد قوله بقيام هذا الشعور في نفسه ولا يسأله عليه دليلاً.
وبما أنه ما دام الأصل أن محكمة الموضوع ما لم تخرج في تقدير العقوبة عن النص القانوني فلا تسأل حساباً عن موجبات الشدّة ولا عن موجبات التخفيف بل حكمها نافذ حتى ولو كانت تزيدت فذكرت للشدّة أو التخفيف عللاً خاطئة أو عكسية لا تنتج أيهما بل قد تنتج عكسه - ما دام الأصل كذلك فإن محكمة النقض في الدعوى الحالية، ولو أنها ترى أن محكمة الموضوع إذا أرادت أن تستعمل مع الطاعن منتهى الشدّة وأن تحكم عليه بالإعدام قد عللت هذه الشدّة تعليلاً معكوساً يقتضي بذاته الرأفة لا الشدّة، إلا أنها من الوجهة القانونية لا تستطيع إلا احترام هذا الحكم ولا تجرؤ على المساس به. لكنها من وجهة العدل والإنصاف تجد من الواجب عليها إراحة لضمائر أعضائها أن تلفت نظر أولي الأمر إلى وجوب تلافي هذا الخطأ القضائي الذي لا حيلة قانونية لها فيه. ولو كان الأمر بيدها وكانت هي التي تقدّر العقوبة لما وسعها أن تعاقب الطاعنين كليهما بمثل تلك الشدّة بل لعاملتهما بما توجبه ظروف الدعوى من الرأفة والتخفيف.
وحيث إنه لجميع ما تقدم لا ترى هذه المحكمة في احترامها لًلقانون سوى رفض الطعن على مضض.