الصفحات

الجمعة، 27 سبتمبر 2019

كتاب دوري 2 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء

انه بمناسبة صدور قانون 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية له والمعمول بها من تاريخ 9 يوليو 2019 .
وبعد الاطلاع على قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته .
نفيد
انه في شأن نظر الدعاوى الجزائية (الجنائية) المقيدة بمواد القانون رقم 119 لسنة 2008 أمام دوائر الجنح الجزئية أو المستأنفة فانه يترتب على تقديم المتهم أو محاميه إلى المحكمة شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة اشهر من تاريخ 9 يوليو 2019 إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء المشار إليه . وذلك طبقا للنموذج رقم 3 المرفق باللائحة التنفيذية مثبتا بها رقم الطلب وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به .
1 - أن تصدر المحكمة قرارا بوقف نظر الدعوى المتعلقة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 وذلك لحين البت في هذا الطلب لمدة أو لمدد لا تجاوز ايا منها ستة اشهر على الأكثر وذلك في مواجهة المتهم أو محاميه وعلى أن تكشف النيابة العامة بتحديد جلسة لنظر الدعوى عند تقديم المتهم شهادة بقبول طلب التصالح بعد موافقة اللجنة المختصة أو إخطاره بوجه رسمي بتحديد جلسة نظر الدعوى لتجديد مدة الوقف ستة اشهر أخرى عند تقديم المتهم ما يدل على عدم البت في طلب التصالح وانه ما زال محل فحص اللجنة المختصة .
2 - انه عند تقديم شهادة من الجهة المختصة بقبول طلب التصالح تقضي المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح أو بإلغاء الحكم المطعون فيه وانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح (على حسب الأحوال) .
19 / 9 / 2019                                 مساعد وزير العدل
لشئون التفتيش القضائي
                                                المستشار /
احمد محمد مختار





ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق