الصفحات

السبت، 21 سبتمبر 2019

الطعن 93 سنة 3 ق جلسة 22 / 3 / 1934 مج عمر المدنية ج 1 ق 173 ص 344

جلسة 22 مارس سنة 1934
برياسة سعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: مراد وهبة بك ومحمد فهمى حسين بك وحامد فهمى بك ومحمد نور بك المستشارين.
-----------------
(173)
القضية رقم 93 سنة 3 القضائية [(1)]
(أ ) قوّة الشيء المحكوم به. 
سبب الدعوى أو الدفع. مناقشة الخصوم فيه. بحث المحكمة له. التقرير بصحته أو ببطلانه في أسباب الحكم. هذا التقرير هو العلة التي بنى عليها المنطوق. التنازع في ذلك السبب فيما بعد. لا يجوز.
(ب) دعوى إبطال التصرف. 
إبطال عقد التصرف لصوريته. أثره. سقوط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية. مزاحمة الدائن الصوري للمحكوم لهم بالصورية في تقاضى دينه الصوري من الملك المبطل التصرف فيه. لا تجوز.
(جـ) دين. 
صوريته بالنسبة للمحكوم له بصوريته. كونه حقيقيا بالنسبة لمن لم يطعن فيه بالصورية. لا تناقض.
--------------
1 - متى قامت الدعوى أصلية كانت أو فرعية (كدعوى الشخص الثالث) أو قام الدفع في دعوى أصلية أو فرعية على سبب جرت المناقشة فيه بين الخصوم وعمدت إليه المحكمة في أسباب حكمها فبحثته وقرّرت صحته أو بطلانه وكان تقريرها هذا هو العلة التي انبنى عليها منطوق حكمها فإن قضاءها يكون نهائيا في هذا السبب مانعا من التنازع فيه مرة أخرى بين الخصوم أنفسهم. ولا يمنع من حيازته قوّة الشيء المحكوم به أن يكون التقرير به واردا في أسباب الحكم لأن من أسباب الأحكام ما يكون بعض المقضي به. فإذا حكمت المحكمة ببطلان تصرف وعللت ذلك في أسباب حكمها بأنه تصرف صوري لا حقيقة له وأن المتصرف له لم يدفع في العين ثمنا بل أخذ العقد بطريق التواطؤ مع المتصرف لحرمان دائني المتصرف من الحصول على دينهم من قيمة ملكه المتصرف فيه فإن هذا القضاء يكون مانعا من العودة إلى المناقشة في صورية العقد بين الخصوم الطاعنين عليه وبين الخصم الذى كان يتمسك به.
2 - إذا أبطل عقد من عقود التصرفات لصوريته سقط دين الثمن في علاقة الدائن الصوري بالمحكوم لهم بالصورية وامتنعت مزاحمة هذا الدائن لهم في تقاضى دينه الصوري من ملك المدين المبطل التصرف فيه إلى أن يستوفوا هم دينهم منه ومن غلته بطريق الأولوية.
3 - لا تناقض بين أن يكون الدين صوريا بالنسبة للمحكوم لهم بصوريته وحقيقيا قابلا للتنفيذ بالنسبة للمدين الذى لم يطعن بالصورية.

 (1)رفع ورثة دائنون دعوى ببطلان التصرف الصادر من مدينهم لآخر. وفى أثناء نظرها توفى أحدهم فحل محله وارث له قاصر هو دائن أيضا ولكن لم يشترك في رفع الدعوى عن نفسه. وقد قضى نهائيا ببطلان التصرف لكونه حاصلا بطريق التواطؤ والتدليس إضرارا بحقوق أولئك الدائنين. ثم رفع القاصر الذى بلغ الرشد دعوى أخرى بدينه الخاص فتدخل فيها الشخص الصادر له التصرف المقضي بإبطاله بقصد منع رافع الدعوى من اقتضاء دينه من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف الحاصل فيها. والسبب القانوني الذى اعتمد عليه في ذلك إنما هو كونه صاحب دين حقيقي وكون خصمه رافع الدعوى صاحب دين صوري. فدفع رافع الدعوى بأن دينه هو الصحيح ودين خصمه المتدخل صوري. ومحكمة الدرجة الأولى قضت برفض ادّعاء المتدخل، ومحكمة الاستئناف أيدت هذا القضاء بناء على أسباب يؤخذ منها صراحة أنها ترى أن المتدخل لم يشتر في الحقيقة ولم يدفع ثمنا فلا ملكية له ولا دين، وأن هذا هو أيضا معنى حكمها الأوّل الذى صدر في دعوى إبطال التصرف. بعد ذلك رفع المتصرف له المذكور دعوى ضدّ المدين المتصرف يطالبه بردّ الثمن وملحقاته ويتثبت حجز تحفظي على غلة الملك المحكوم بإبطال التصرف فيه أوقعه تحت يد حارس قضائي معين على هذا الملك. فتدخل في هذه الدعوى الدائنون المحكوم لهم بإبطال التصرف طالبين رفضها لسبق القضاء بصورية الدين المطالب به. فأخذت المحكمة الابتدائية بدفعهم هذا ولكن محكمة الاستئناف حكمت برفضه وقضت للمستأنف بطلباته في الموضوع. فطعن هؤلاء الدائنون المتدخلون بطريق النقض في هذا الحكم (الغيابي بالنسبة للمدين المتصرف) لمخالفته القواعد الشيء المحكوم به. ومحكمة النقض قبلت الطعن ونقضت الحكم وقضت في الموضوع بقبول الدفع وبعدم قبول دعوى المستأنف فيما جاء بها على خلاف حكم 24 مايو سنة 1932 القاضي باعتبار دين الشيخ على عمر على (المستأنف) المترتب له على بطلان التصرف الصادر له من مرسى أفندي سليمان صوريا لا حقيقة له في علاقته مع الطاعنات وبعدم أحقيته في أن يزاحمهن بدينه هذا عند اقتضائهن دينهن المحكوم لهن به وملحقاته من ثمن الأرض المحكوم بإبطال التصرف فيها ومن غلتها وبعدم نفاذ الحجز التحفظي الذى أوقعه الشيخ على عمر على تحت يد الحارس القضائي فيما يختص بهن وبمنعه من اتخاذ أية وسيلة من وسائل التنفيذ على تلك العين وثمنها وغلتها قبل أن تستوفى السيدات الطاعنات كامل دينهن المحكوم لهن به ضدّ مرسى أفندي سليمان وملحقاته، وألزمت المدّعى عليه بمصاريف الطعن وبمصاريف تدخل الطاعنات في الدعوى أمام محكمتي أوّل وثاني درجة وبمبلغ 2000 قرش مقابل أتعاب المحاماة عن جميع الدرجات. وعبارات أسباب حكم محكمة النقض تؤخذ منها القواعد التي دوّناها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق