الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 27 يونيو 2026

تقرير 1 - 5 مصر المقدم إلى لجنة الخبراء الأفريقية عن تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل 2025

 2025 17 سبتمبر

التقرير الجامع للتقارير الدورية من الأول وحتى الخامس

لجمهورية مصر العربية

المقدم إلى لجنة الخبراء الأفريقية لحقوق ورفاه الطفل

عن تنفيذ الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل إعمالا للمادة 43 من الميثاق

مقدمة

1 - في إطار حرص مصر على التعاون مع الآليات الإقليمية لحقوق الإنسان، وتعبيراً عن رغبتها في الوفاء بالتزاماتها التعاهدية، تتقدم مصر بتقريرها الجامع للتقارير الدورية من الأول وحتى الخامس بموجب المادة 43 (1) (ب) من الميثاق، ويغطى هذا التقرير الفترة من 2009 إلى 2024 وهي الفترة ما بين نظر التقرير التمهيدي والتقرير الحالي. ويركز هذا التقرير على التنفيذ الفعلي والتغيرات التي طرأت خلال الفترة قيد الاستعراض في مجال إنفاذ حقوق الأطفال، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ ملاحظات اللجنة على التقرير التمهيدي.

.2 وقد أعد التقرير اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، التي بدأت مباشرة مهامها اعتبارا من مطلع العام 2020، وتضم تلك اللجنة التي أنشئت بموجب قرار من رئاسة مجلس الوزراء كافة الوزارات والهيئات الحكومية المعنية بحقوق الإنسان وترأسها وزارة الخارجية، وتختص اللجنة بمتابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة، واقتراح التدابير والإجراءات التشريعية اللازمة، حيث تعمل أمانتها الفنية على جمع البيانات والمعلومات وتحليلها، وإعداد قاعدة بيانات للتوصيات الصادرة لمصر عن الآليات الدولية والإقليمية، ومتابعة التقدم المحرز بشأنها، فضلاً عن مراجعة التشريعات والسياسات التنفيذية المتعلقة بحقوق الإنسان، ومتابعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. كما تقوم اللجنة بتقديم الدعم الفني لمختلف الجهات الوطنية لاسيما فيما يتعلق بإنشاء وحدات مختصة بحقوق الإنسان داخل الوزارات والمحافظات، وتوفير التدريب اللازم لنشر ثقافة حقوق الإنسان وتضمينها في مختلف السياسات والبرامج ذات الصلة. وقد تم إعداد هذا التقرير بالتعاون الوثيق بين اللجنة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.

.3 وساهم المجلس القومي للطفولة والأمومة في عملية إعداد التقرير بعقد سلسلة من الاجتماعات التشاورية مع أهم المعنيين من الخبراء والجهات الحكومية والمنظمات الدولية والمجتمع المدني العاملين في المجالات ذات الصلة، وشهدت عملية التحضير للتقرير مشاركة الأطفال ضمن معسكرات وفعاليات نظمها المجلس للاستماع لآرائهم، ولتعريفهم بحقوقهم الواردة في الميثاق، وعرض رؤيتهم بشأن التقرير. وقد اشترك في تلك الأنشطة أكثر من 5904 طفلاً وطفلة ممثلين عن معظم محافظات الجمهورية منهم أطفال من الحضر والريف والأطفال ذوي الإعاقة.

.4 شهدت مصر في 25 يناير 2011 ثورة شعبية واسعة، طالب المصريون فيها بإسقاط النظام السياسي وحماية الحقوق والحريات الأساسية، رافعين شعار الحرية والعيش الكريم والعدالة الاجتماعية. وتعاصر مع ذلك استغلال بعض العناصر الإرهابية المتربصة للحالة التي مرت بها البلاد، فاخترقت السجون والأقسام والمحاكم وبعض أجهزة الدولة وتم تخريبها وحرق وإتلاف ما بها من سجلات ووثائق. وتوالت الأحداث السياسية، فتم انتخاب رئيس للجمهورية ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يونيو 2012، بنسبة تأييد 51.7%. غير أن الشعب فوجئ بانتهاجه سلسلة من السياسات الاستبدادية التي عصفت بسيادة القانون وحادت عن أهداف الثورة. وكرست تلك السياسات لانفراد جماعته بالسلطة، فأصدر منفرداً إعلاناً دستورياً حصن قراراته من رقابة القضاء، واعتدى على استقلال السلطة القضائية بعزل النائب العام، وامتنع عن تنفيذ ما لا يحقق مصالح جماعته من أحكام قضائية واجبة النفاذ، وحاصر أنصاره مقر المحكمة الدستورية العليا ومنعوها من ممارسة عملها. كما تبنى وحزبه خطاباً سياسياً يحض على الكراهية والعنف بين المواطنين، ويميز بينهم بحسب انتماءاتهم السياسية والدينية. وشكل لجنة لوضع الدستور اقتصرت على أنصار جماعته القائمة على أساس ديني. ورغم صدور حكم قضائي ببطلان تشكيل تلك اللجنة لمخالفتها المعايير الديمقراطية، فقد صدر في 25 ديسمبر 2012 دستور غلب عليه طابع الإقصاء، وتضمن انحرافات صارخة بسلطة التشريع الدستوري، أتبعها عزل الرئيس عدداً من قضاة المحكمة الدستورية العليا.

5 - ولما وجد الشعب أن الرئيس قد حاد عن أهداف ثورة يناير التي وعد بتحقيقها، وأنه يهدم دولة القانون بدأت حركة من التظاهرات السلمية مطالبة بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وهو ما رفضه الرئيس، وواجه أنصاره التظاهرات بالعنف والترويع. ونتيجة لذلك، خرج قرابة 30 مليون مواطن في 30 يونية 2013 مطالبين بإسقاط النظام القائم وتصحيح مسار ثورتهم وتوافقت القوى الوطنية على خريطة طريق لإعادة بناء المؤسسات الدستورية والتأسيس لنظام ديمقراطي يعالج قصور المرحلة السابقة، فتم تشكيل لجنة الخمسين من كافة أطياف المجتمع لتعديل الدستور، ووضعت مشروع دستور حظي في استفتاء عام بنسبة تأييد 98.1%

6 - وصدر الدستور في 18 يناير 2014 ، وتلا ذلك في منتصف مايو 2014 إجراء انتخابات رئاسية كثاني استحقاقات خريطة الطريق. وفاز فيها الرئيس الحالي بنسبة 96.91%. وفي نهاية 2015، تم استكمال الاستحقاق الأخير بانتخاب أعضاء مجلس النواب وجرت انتخابات الرئاسة والبرلمان في حضور ومتابعة العديد من منظمات المجتمع المدني والاتحاد الأفريقي وعدد من المنظمات الإقليمية والدولية، حيث أجمع المراقبون على استيفائها جميع معايير الشفافية والحياد والنزاهة، لتتحقق بذلك متطلبات الشعب المصري في 30 يونيو 2013 في بناء قاعدة مؤسسية لمجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. وتمت إعادة انتخاب الرئيس الحالي في إبريل 2018 بنسبة تأييد 97.08%.

7 - شكل دستور 2014 نقلة نوعية نحو الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان في مصر ، فقد جاء ليعكس إدراك الأمة لشمولية حقوق الإنسان وعدم قابليتها للتجزئة، والاقتناع الكامل بضرورة المساواة بين جميع المواطنين، وضمان تكافؤ الفرص في التمتع بهذه الحقوق دون أي تمييز ، بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعي أو الانتماء السياسي أو الجغرافي أو لأي سبب آخر. ويرسخ الدستور أن النظام السياسي يقوم على احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية. ويؤكد على حرية الرأي والتعبير والاعتقاد وممارسة الشعائر الدينية والحصول على المعلومات. كما يؤكد على الحرية الشخصية وحرمة الحياة الخاصة، ويجعل الاعتداء عليها جريمة لا تسقط بالتقادم، ويحظر التعذيب بكافة صوره وأشكاله، ويجرم كل صور العبودية والاتجار في البشر،

 .8 ويعتبر أن الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً، ولا يجوز لأي قانون ينظمها أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها. ويؤكد على الحق في التجمع السلمي وتكوين الجمعيات والأحزاب، وعلى حرية تكوين النقابات، ويكفل حق المواطن في المشاركة في إدارة الشئون العامة في البلاد. كما يكفل الحق في التقاضي، ويؤكد على استقلال القضاء، ويُلزم بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين

8 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم واحد التصديق على الميثاق وسحب التحفظات تجري مصر بشكل دوري مراجعة لمواقفها التعاهدية في ضوء الأولويات الوطنية، وتعيد النظر في موقفها من الصكوك الدولية التي لم تنضم إليها أو النصوص التي تحفظت عليها في ضوء أحكام الدستور، وبما يضمن تحقيق الاتساق والتناغم بين التزاماتها الدولية، فعلى سبيل المثال انضمت مصر خلال الفترة التي يغطيها التقرير للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، فانضمت في 2014 للاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية. وفي 2015 سحبت تحفظها على المادة 2/21 من الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته بشأن حظر الزواج تحت سن 18 سنة. كما انضمت في 2019 للميثاق العربي لحقوق الإنسان، والانضمام لبروتوكولي الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب بشأن حقوق كبار السن وبشأن الأشخاص ذوي الإعاقة في أفريقيا عام 2025.

.9 أطلقت مصر في سبتمبر 2021 الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الإنسان (2021-2026) بحضور السيد رئيس الجمهورية بما يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة للالتزام بتنفيذ مستهدفات هذه الاستراتيجية، والتي تم إعدادها وفقاً لنهج تشاوري ضم كافة الوزارات والجهات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية حيث تم عقد جلسات استماع مع ممثلي المجتمع المدني، وبالاستفادة من التجارب الدولية والممارسات الفضلي في العديد من دول العالم. تضع الاستراتيجية مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، حيث تأخذ في اعتبارها كل من الفرص والتحديات المتعلقة بتحقيق مستهدفاتها في المحاور الأربعة الأساسية، وتهدف لإحراز تقدم في ثلاثة مسارات متوازية ومتكاملة: التطوير التشريعي، والتطوير المؤسسي، وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، ويتم إصدار تقرير سنوي لرصد التقدم المحرز، وصدرت عنها ثلاث تقارير حتى الآن.

يشمل التقرير التطورات التشريعية والجهود الوطنية بتنفيذ وإعمال أحكام ميثاق حقوق ورفاه الطفل وفقا للقواعد الإرشادية حول شكل ومضمون التقارير، كما يتضمن التقرير الردود على الملاحظات الختامية الصادرة عن اللجنة في أعقاب النظر في التقرير الأول المقدم إلى اللجنة في عام 2008، والذي تمت مناقشته في الجلسة العادية رقم 12 في 3 مايو لعام 2008.

التطورات التشريعية خلال الفترة التي يغطيها التقرير ذات الصلة بحقوق ورفاه الطفل

- القانون رقم 64 لسنة 2010 لمكافحة الاتجار بالبشر.

-القانون رقم 11 لسنة 2011 بتعديل قانون العقوبات المتضمن تشديد العقوبات على الجرائم المتعلقة بهتك العرض وإفساد الأخلاق.

- القانون رقم 78 لسنة 2016 بتعديل المادة 242 مكرراً وإضافة المادة 242 مكرراً (أ) من قانون العقوبات

لتشديد العقوبات على القائمين بممارسة ختان الإناث .

- القانون رقم 80 لسنة 2016 بشأن تنظيم بناء وترميم الكنائس.

القانون رقم 82 لسنة 2016 لمكافحة الهجرة غير الشرعية.

- القانون رقم (197) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (94) لسنة 2003 بإنشاء المجلس القومي الحقوق الإنسان؛

قرار رئيس الوزراء رقم 178 لسنة 2016 بتعديل بعض بنود باب "الرعاية البديلة من قانون الطفل واستحداث عدد من المواد والبنود التي تتيح تسليم الأطفال مجهولي النسب لأسر بديلة من سن ثلاثة أشهر، وذلك بعد استخراج شهادة الميلاد الخاصة بهم والتأكد من سلامتهم الصحية، تحقيقاً للمصلحة الفضلي للأطفال والأسرة البديلة

القانون رقم 2 لسنة 2018 بشأن التأمين الصحي الشامل

- القانون رقم 5 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات لتشديد العقوبة على جرائم الخطف لاسيما إذا

كان المخطوف طفلاً أو أنثى فتكون العقوبة السجن المؤبد. ويُحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت

بها جناية مواقعة المخطوف (ة) أو هتك عرضه (1) .

القانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة .

القانون 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على حماية الأطفال

- إصدار قانون العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية

- القانون رقم (148) لسنة 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات؛

- القانون رقم (151) لعام 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية.

القانون رقم (200) لسنة 2020 بإنشاء صندوق قادرون باختلاف لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وأدخلت عليه تعديلات، لتعزيز قدرته على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات.

- القانون رقم 214 لسنة 2020 بإصدار قانون تنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.

- القانون رقم (151) لعام 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية.

- القانون رقم (189) لعام 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لوضع جزاء عقابي لجرائم التنمر

- القانون رقم (10) لعام 2021 بتعديل قانون العقوبات ليتضمن تشديد العقوبة على من يجرى ختانا لأنثى .

- القانون رقم (141) لعام 2021 ، بتعديل قانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي .

- القانون رقم (22) لعام ۲۰۲۲ بشأن تعديل بعض أحكام قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم (82) لعام ٢٠١٦ .

- القانون رقم (165) لعام 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (143) لعام 1994 في شأن الأحوال المدنية لخفض السن القانونية للتقدم بطلب الحصول على بطاقة تحقيق الشخصية، إلى خمسة عشر عاما، بدلا من ستة عشر .

- القانون رقم (14) لعام 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (396) لعام 1956 في شأن تنظيم السجون .

- القانون رقم (28) لعام 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (26) لعام 1975 المتعلق بمنح الجنسية المصرية لأبناء الأم المصرية .

- القانون رقم (161) لعام 2023 ، بدعم صندوق قادرون باختلاف المخصص لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بمليار جنيه

- القانون رقم (182) لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس القومى للطفولة والأمومة، وبموجب التعديلات القانونية تم ترفيع المكانة القانونية للمجلس وتوسيع ولايته، باعتباره مؤسسة دستورية مستقلة.

- القانون رقم (١٨٥) لعام ۲۰۲۳ بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، بتعديل المادتين ٣٠٦ مكرر ١ و ٣٠٦ مكرر "ب"، لتشديد العقوبة على جريمتي التعرض للغير والتحرش

- القانون رقم (186) لعام 2023 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل لتشديد العقوبة على عدم قيد المواليد.

- القانون رقم (171) لسنة 2023 بشأن إنشاء التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

- القانون رقم (1) لعام 2024 بتعديل قانون الإجراءات الجنائية رقم (150) لعام 1950 الذي يتيح استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات .

- القانون رقم (19) لعام 2024 بشأن رعاية حقوق المسنين.

- القانون رقم (164) لعام 2024 بشأن لجوء الأجانب.

- القانون رقم 14 لسنة 2025 بإصدار قانون العمل.

السياسات والتدابير لتوفير قدر أكبر من الحماية لحقوق ورفاه الطفل بموجب الميثاق، ومنها ما يلي:

وفيما يتعلق بالتوصية رقم 3 مراعاة حقوق الطفل في كافة سياسات التنمية؛

.10 أطلقت الحكومة المصرية المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري حياة كريمة تم البدء في تنفيذها اعتبارا من أول يوليو 2021، وينفذ المشروع على ثلاث مراحل تشمل 4500 قرية و 28 ألف تابع على مستوى 175 مركزا في عشرين محافظة من محافظات الجمهورية، تصل نسبة المستفيدين منها لنحو 58% من إجمالي سكان الجمهورية، ويستهدف المشروع تحسين جودة الحياة، ومستوى الخدمات المقدمة عبر عدد من التدخلات المركبة تشمل توفير البنية الأساسية من خدمات مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي، والإسكان، وزيادة عدد المدارس والمراكز الصحية، وتهيئة سبل تحسين الدخل وتوفير مستوى المعيشة اللائق للمجتمعات الريفية، وتسهم في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخلال العام 2024 سيتم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى مشروع "حياة كريمة وقد خصص لها اعتمادات قدرها (400) مليار جنيه لتنفيذ مشروعاتها التنموية، وتغطي المرحلة الأولى 1477 قرية في 52 مركزًا ويستفيد من خدماتها نحو 19 مليون نسمة، وتستهدف المرحلة الثانية من المشروع التي تبدأ في العام 2025/2024 والتي يشمل نطاقها الجغرافي تغطية نحو 1667 قرية، وتبلغ تكلفة المرحلة الثانية من المشروع نحو (700) مليار جنيه، وقد تم إدراج "المنظومة الإلكترونية لمتابعة مشروعات مبادرة حياة كريمة عبر منصة مبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشئون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة (UNDESA).

11. تضمن الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة 2018 - 2030 صحة الأطفال وبقائهم وتطورهم، نموهم وتعليمهم، حمايتهم، وتنمية مشاركتهم في المجال العام. كما تتناول عدم الإنصاف في الحصول على الخدمات الأساسية لاسيما بين أبناء الأسر الفقيرة والمهمشة بريف وصعيد مصر والمناطق العشوائية. تضع الوثيقة أيضاً الإطار المؤسسي للعمل في مجال الطفولة، وآليات التنسيق والمتابعة والتقييم، وأدوات التواصل المجتمعي التي يجب تفعيلها كشرط ضروري للنجاح والاستدامة، وتوزيع الأدوار بين المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في تنفيذ البرامج والأنشطة.

12 - تضمنت استراتيجية التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 هدفًا خاصا للطفل يشمل كافة التدابير اللازمة للتصدي لكافة أشكال العنف ضد الأطفال والقضاء عليها، ومن بينها الممارسات الضارة كتشويه الأعضاء التناسلية للإناث، وزواج الأطفال، والفكر المتطرف، والاستغلال الجنسي سواء داخل الأسرة أو المدرسة أو وسائل التواصل المجتمعي. .

.13 خصصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان قسما لحقوق الطفل يتناول تحليل نقاط القوة والفرص والتحديات، ويستهدف تحقيق عددًا من النتائج المستهدفة، من بينها رفع الوعي بحقوق الطفل، وتشجيع المبادرات والأنشطة المتعلقة بحقوقه، وترسيخ مبدأ المصلحة الفضلى للطفل عند كافة الجهات المعنية بالأطفال، وحماية الأطفال من الإساءة، والاستغلال، والإهمال، وكافة أشكال العنف، ودعم عمل لجان حماية الطفولة، وتعزيز آليات حصول الأطفال على الرعاية الصحية الكاملة، والحد من استمرار الممارسات التي تندرج تحت أسوأ أشكال عمالة الأطفال، وتعزيز إنفاذ القوانين المنظمة لتشغيل الأطفال، وتعزيز وإحكام آليات الرقابة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية.

14. وخلال الفترة التي يغطيها التقرير تم إصدار وتحديث عدد من الاستراتيجيات الوطنية الرامية لإدماج مبادئ ومفاهيم حقوق الإنسان بمفهومها الشامل في مختلف المجالات ذات الصلة، وقام "مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار" التابع لرئاسة مجلس الوزراء في إطار تطوير المنظومة القومية لمتابعة الاستراتيجيات الوطنية، بحصر مختلف الاستراتيجيات البالغة نحو (90) استراتيجية حتى مايو 2024 لتعزيز عناصر المتابعة والتقييم، ومن بين هذه الاستراتيجيات التي تم اعتمادها وإطلاقها :

تحديث استراتيجية مصر للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030 في نهاية عام 2023 ، والتي وضعت الإنسان محوراً للتنمية، وتؤكد على الترابط بين أبعاد التنمية المستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، وتتضمن الرؤية عدداً من المؤشرات الاستراتيجية لمتابعة الأداء والتقدم المحرز لكل هدف.

- الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة 2022-2026

- الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة 2021 2030 وتستهدف توفير الرعاية الأسرية أو الكافلة لرعاية وتنشئة الأطفال وحمايتهم، بدلاً من بقائهم في مؤسسات الرعاية وفقاً للمبادئ التوجيهية للرعاية البديلة للأطفال الصادرة في 2009 من الجمعية العامة للأمم المتحدة.

- الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة (2025/2018).

- الاستراتيجية القومية لمناهضة ختان الإناث (2016 - 2020).

الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية (2023-2030) وتستهدف تحقيق التوازن بين السكان والتنمية من خلال تعزيز الصحة الإنجابية، وتمكين المرأة، والاستثمار في الشباب، وتحسين فرص التعليم، ورفع الوعي بالقضايا السكانية، فضلاً عن تحقيق الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين.

- الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة وخطتها التنفيذية 2024 - 2029

- تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني 2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وتحسين جودة التعليم

- الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2023-2030، وإطلاق المرحلة الثالثة منها.

معلومات عامة عن جمهورية مصر العربية

المؤشرات السكانية

يبلغ تعداد السكان (105.9) مليون نسمة بحسب تقديرات عام 2024 ، حيث إن نسبة الذكور 51.4%

مقابل 48.6% للإناث، ويبلغ عدد الأطفال ما يقرب من (40) مليون طفل.

نسبة سكان الريف 57.1%، مقابل 42.9% نسبة سكان الحضر.

معدل مواليد أحياء لكل ألف من السكان 19.4 ، مقابل 5.5 معدل الوفيات لكل ألف من السكان.

متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للذكور 69.1 سنة، مقابل 74.1 سنة متوسط العمر المتوقع عند الميلاد للإناث.

عدد الأسر 26.2 مليون أسرة.

نسبة السكان في الفئة العمرية أقل من (15) سنة 34.3%.

نسبة السكان في الفئة العمرية من (15) - 29 سنة 26.8%.

نسبة السكان في الفئة العمرية من 30 - 64 سنة) 35.1%.

نسبة السكان في الفئة العمرية (65) سنة فأكثر) 3.9%.

المؤشرات الاقتصادية

الناتج المحلي الإجمالي 20.4 تريليون جنيه.

معدل النمو السنوي 4%.

حجم قوة العمل من السكان (15) سنة فأكثر) 31.1 مليون نسمه.

نسبة السكان في سن العمل (15-64) 61.6%.

معدل البطالة 6.4%.

نسبة السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر الوطني : 7، 29 ، والفقر المدقع: 4،5%.

النفقات الاجتماعية

الإنفاق العام على دعم الغذاء

%5 من الإنفاق العام.

الإنفاق العام على السكن 1.2% من الإنفاق العام.

الإنفاق العام على التعليم والبحث العلمي 21.2% من الإنفاق العام.

الإنفاق العام على الصحة 15.1% من الإنفاق العام.

الدعم النقدي المباشر 1.2% من الإنفاق العام.

الإنفاق العام على المعاشات 9.9% من الإنفاق العام.

الإنفاق العام على الأجور والمرتبات 19.5% من الإنفاق العام.

إجراءات عامة للتنفيذ (بند (1/1)

ألف - الإطار الدستوري والتشريعي والسياسي لتعزيز وحماية ورفاهية الطفل

15. تناول دستور 2014 حقوق الطفل بصورة متكاملة وغير مسبوقة في الدساتير السابقة، فأكد بداية التزام الدولة برعاية وحماية الأمومة والطفولة، وقرر حق كل طفل في التعليم المبكر في مراكز الطفولة حتى السادسة، وإلزامية التعليم المجاني حتى نهاية المرحلة الثانوية، وعرف سن الطفل بأنه من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره ليتوافق مع المعايير العالمية السائدة، وضمان حقوق الأطفال في البقاء والنمو من خلال ضمان حقوق التعليم والرعاية الصحية والتطعيم المجاني والتغذية والهوية القانونية، والرعاية الأسرية، والمأوى، والتربية الدينية والوجدانية والمعرفية، بما في ذلك الأطفال ذوي الإعاقة.

16. وكرس الدستور حماية الأطفال من العنف والإساءة والاستغلال الجنسي أو التجاري، وألزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص للأطفال المجني عليهم، وألزم الدولة بالعمل على تحقيق المصالح الفضلي للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله. وكفل رعاية الدولة للنشء والعمل على اكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والفنية والإبداعية والبدنية وتشجيعهم على العمل الجماعي والطوعي وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

17. وفيما يتعلق بمكانة الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل، يعتبر الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاه الطفل جزءاً من التشريع الوطني في مصر وذلك وفقاً للمادة (93) من الدستور، تلتزم الدولة بالاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي تصدق عليها مصر، وتصبح لها قوة القانون بعد نشرها، فيجعل التزام الدولة باحترام تلك الاتفاقيات التزاما دستوريًا، مما يصبغ الحقوق والحريات الأساسية الواردة بها بالحماية المقررة للقاعدة الدستورية. وبموجب هذا النص كذلك، تلتزم السلطة التشريعية بعدم سن أي تشريع يناقض التزامات الدولة المقررة بموجب هذه الاتفاقيات.

باء - الإطار المؤسسي لتعزيز وحماية حقوق ورفاه الطفل

وبشأن التوصية رقم 4 تعزيز قدرات المجلس القومي للطفولة والأمومة

18 - منح الدستور المجلس القومي للطفولة والأمومة الذي تم إنشاءه في عام 1988 الاستقلال الفني والمالي والإداري، وضمن استقلال وحياد أعضاء المجلس، وله الحق في إبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاك يتعلق بمجال عمله، وتوافقاً مع أحكام الدستور صدر القانون رقم 182 لسنة 2023 بإعادة تنظيم المجلس، وبموجب القانون أصبح المجلس مستقلا يتبع رئيس الجمهورية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، وتشمل اختصاصات المجلس وضع رؤية متكاملة للطفولة والأمومة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والمساواة وعدم التمييز، وتكافؤ الفرص. وفقا للقانون يعتبر المجلس الآلية الوطنية المعنية بالطفل والأم، وهو السلطة العليا التي تتولى اقتراح السياسات العامة ووضع مشروع خطة قومية شاملة للطفولة والأمومة، ومتابعة وتقييم تطبيق السياسة العامة والخطة القومية، وجمع المعلومات والإحصائيات، والدراسات المتاحة في المجالات المتعلقة بالطفولة، ويسهم في إعداد تقارير متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، واقتراح التشريعات واللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وللمجلس حق تلقى الشكاوى، وإصدار التقارير، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات. كما تم إنشاء صندوق يتبعه يسمى "صندوق رعاية الطفولة والأمومة يتمتع بالاستقلالية وله موازنة خاصة به.

19 - زادت ميزانية المجلس من حوالي 51 مليون جنيه في 2022/2021 إلى حوالي (61) مليون جنيه في عام 2024/2023، ويعتبر ضعف الموارد المالية المتاحة، والاعتماد على المشروعات الممولة أحد أهم التحديات التي تواجه المجلس.

20 - تم إنشاء "مكتب حماية الطفل بإدارة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام، حيث يقوم بالإشراف على نيابات الطفل ومتابعة أعمالها ورصد المشكلات العملية التي تعترضها؛ لوضع مقترحات حلها، ومراجعة القضايا والأحكام القضائية المتعلقة بالأطفال، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية الطفل في تلك الحالات التي يتعرض فيها للعنف أو الإهمال أو الاستغلال. كما يختص بالتفتيش على دور الملاحظة ومراكز التدريب والتأهيل ومؤسسات ودور الرعاية الاجتماعية والمستشفيات المتخصصة والمؤسسات العقابية وغيرها من أماكن احتجاز الأطفال، إضافة إلى سلطة المكتب في التنسيق والمتابعة مع خط نجدة الطفل والجهات الوطنية المختصة بحماية الطفل بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتعزيز ودعم حماية الأطفال.

جيم - تخصيص الموازنات

21 - تقوم وزارة المالية بنشر المخصصات المتعلقة بالأطفال بشكل سنوي في تقرير "تسليط الضوء على مخصصات الأطفال" في الميزانية العامة للدولة. ويستفيد الأطفال من كافة أبواب الإنفاق العام للموازنة العامة للدولة بما فيها الإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والغذاء والعلاج والأدوية بالإضافة للإنفاق العام على تطوير الحضانات، وأندية الطفل وبيوت ثقافة الطفل، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، فعلى سبيل المثال شهدت الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2025 تخصيص 5 مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و ٥.٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال والتأمين الصحي الشامل."

دال التعاون مع جهات غير رسمية

تتعاون الدولة مع عدد من الجهات غر الرسمية سواء على المستوى الوطني أو المستوى الدولي بهدف تعزيز وحماية حقوق الأطفال، ويشمل ذلك الآتي:

التعاون مع الفاعلين غير الحكوميين

22 - يتعاون المجلس القومي للطفولة والأمومة مع عدد من الجهات غير الحكومة مثل المنظمات غير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة، والقطاع الخاص، ومجموعات الأطفال والشباب ومن أمثلة جهود التنسيق والتعاون والمشاركة مع تلك الجهات:

التنسيق مع اليونيسيف والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة بشأن تطوير منظومة حماية "أطفال في حراك المعنية بتحسين أوضاع الأطفال اللاجئين والمهاجرين وضحايا الإتجار بالبشر، والمشاركة مع الاتحاد الأوروبي واليونيسيف في تمويل وتنفيذ برنامج "التوسع في الحصول على التعليم، والحماية للأطفال المعرضين للخطر".

التعاون مع الفاعلين غير الحكوميين

23 - قام المجلس القومي للطفولة والأمومة بتوقيع بروتوكول شراكة مع الاتحاد العام للمؤسسات والجمعيات الأهلية الذي يضم في عضويته ممثلين عن الاتحادات الإقليمية والنوعية والمؤسسات والجمعيات الأهلية، ومن أهم أهدافه رسم السياسة العامة للعمل الاجتماعي في مصر، ووضع سياسة التدريب وإعداد العاملين في ميادين الرعاية الاجتماعية المختلفة، واقتراح الخطة العامة لتمويل النشاط الأهلي. يهدف هذا التعاون إلى تبادل المعلومات والخبرات والمشاركة في دعم حقوق الطفل من خلال الورش التدريبية للتوعية ولبناء قدرات العاملين وتقوية الجمعيات الفعالة في مجالات عمل الطفولة والأمومة وكذلك تقييمها.

24 - تدشين الحكومة بالتعاون مع المجلس والجمعيات الأهلية استراتيجية وطنية للطفولة والأمومة للفترة (2023-2017، تهدف إلى إنفاذ حقوق الطفولة والأمومة من منظور تنموي متكامل وتوفير خدمات أفضل، من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل المصري وأسرته، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة

حقوق الطفل وقطاع الأعمال

25 - تم الانتهاء من تنفيذ الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال في مصر ودعم الأسرة (2018) -2025)، وذلك بالتعاون مع المجلس ومنظمة العمل الدولية واتحاد الصناعات المصرية.

هاء - الترويج للميثاق والملاحظات الختامية السابقة للجنة

26 - نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام 2014 ورشتي عمل في القاهرة لتدشين شبكة شمال إفريقيا لمناصرة ميثاق حقوق ورفاهية الطفل الإفريقي. وقد شارك في ورشتي العمل ممثلين عن : المجلس القومي للطفولة والأمومة، اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق ورفاهية الطفل، منظمات المجتمع المدني من دول جمهورية مصر العربية، ليبيا، تونس، السودان، المملكة المغربية، منتدى سياسات الطفل الإفريقي ACPF ، منظمة اليونيسيف، هيئة إنقاذ الطفولة، منظمة بلان الدولية، وزارة الداخلية المصرية.

27 - نظم المجلس في يونيو 2018 احتفالية يوم الطفل الأفريقي تحت شعار "من أجل تنمية أفريقيا لا يمكننا ترك الأطفال" وذلك في إطار احتفال مصر بيوم الطفل الأفريقي، وبالتعاون مع هيئة بلان إنترناشيونال إيجيبت المعنية بتدعيم حقوق الطفل، ومنظمة يونيسيف في مصر. وأقيمت الاحتفالية بمشاركة نحو 120 مشارك من بينهم عدد من سفراء الدول الأفريقية وممثلين عن منظمات المجتمع المدني والوزارات المختلفة والاتحاد الأفريقي والأطفال المصريين وأطفال عدد من الدول الأفريقية الأخرى. وكان الهدف من الاحتفالية هو تسليط الضوء على حقوق ومسئوليات الأطفال الأفارقة وفقا لميثاق حقوق ورفاهية الطفل ودور كافة الأطراف المعنية في تدعيم تلك الحقوق ومخاطبة القضايا التي تؤثر على تمتع الأطفال بكافة حقوقهم وإدراك كافة قدراتهم وإمكاناته. كما قامت مصر باستضافة الدورة 34 للجنة الأفريقية للخبراء حول حقوق الطفل ورفاهيته في الفترة من 25 نوفمبر إلى 5 ديسمبر 2019.

28 - تم تنفيذ عدد من الأنشطة مع الأطفال المصريين والأفارقة من خلال نوادي الأسرة داخل وحدات الصحة الأولية لتعريفهم بحقوقهم الواردة باتفاقية حقوق الطفل، والميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل وكذلك واجباتهم ومسئولياتهم، وهذا من خلال ورش للأنشطة الفنية كالرسم والتلوين والعروض المسرحية، وقد شارك في هذه الأنشطة هذا العام ما يزيد عن 1500 طفل مصري وأفريقي.

.29 - عقد المجلس القومي للطفولة والأمومة المؤتمر الإقليمي الأفريقي حول القضاء على زواج الأطفال وختان الإناث"، تحت رعاية رئيس الجمهورية، وبالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني في يونيو 2019 بالقاهرة.

وبشأن التوصية رقم 2 نشر الميثاق الإفريقي لحقوق الطفل ورفاه على نطاق واسع ؛

30. تعمل اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان على متابعة تنفيذ مصر لالتزاماتها الدولية الناشئة عن أحكام الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية ذات الصلة من خلال قاعدة بيانات للتوصيات الصادرة لمصر عن الآليات الدولية والإقليمية، ونشر المواثيق الدولية والإقليمية ومن بينها الميثاق الأفريقي لحقوق ورفاهية الطفل.

تعريف الطفل (بند (2)

31 - ينص الدستور في المادة (80) يعد طفلاً كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، ولكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية، وحدد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 في المادة (2) والذي يعرف الطفل كل من لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة. ويكون إثبات سن الطفل بموجب شهادة ميلاده أو بطاقة تحقيق شخصيته أو أي مستند رسمي آخر.

مبادئ عامة بنود 3 و 4 و 5 و 26)

عدم التمييز بنود 3 و 26)

32 - ينص الدستور على أن المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب آخر (المادة (53) ويساوي في منح الجنسية بين الرجل والمرأة حيث ينص على منح الجنسية لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية (المادة (6). كما تكفل الدولة حقوق الأطفال ذوي الإعاقة وتأهيلهم واندماجهم في المجتمع، وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة. وفيما يتعلق بالأطفال على وجه الخصوص، فإن البند (ب) من المادة (3) من قانون الطفل ينص على حماية الأطفال من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال بسبب محل الميلاد، أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أو الإعاقة أو أي وضع آخر، وتأمين المساواة الفعلية بينهم في الانتفاع بكافة الحقوق.

33 - كما يتضمن النظام القانوني إطارًا شاملا لحماية حقوق الإنسان والمساواة وعدم التمييز، ويكفل توافر وفاعلية سبل الانتصاف حال وجود انتهاكات، وتضم البنية المؤسسية آليات متعددة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، وتشمل الآليات القضائية، والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والمجالس القومية المتخصصة، والإدارات والأقسام المعنية بحقوق الإنسان بمختلف الوزارات والجهات الوطنية وتضمن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعهم بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز لأي سبب.

34 - كما جاء قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 10 لسنة 2018 على عدم التمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذوي الإعاقة، وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بكافة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في كافة الميادين، ويلزم الدولة بإزالة جميع العقبات والمعوقات التي تحول دون تمتعهم بهذه الحقوق. ويحظر القانون أي تمييز أو حرمان من أية مزايا أو حقوق على أساس الإعاقة في التعيين أو نوع العمل أو الترقيات أو الأجر وملحقاته. كما اعتبر القانون الشخص ذي الإعاقة معرضا للخطر من بين حالات أخرى حددها - إذا تم التمييز ضده بسبب الإعاقة وأفرد لذلك عقوبة جنائية. كما تتضمن القوانين المصرية إلى جانب العقوبات المقيدة للحرية صرف التعويضات المادية المناسبة للمتضررين من جراء التعرض للتمييز العنصري أو الكراهية.

35 - كما يعاقب قانون العقوبات على جرائم التنمر على الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العودة تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى. ونص على أن تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلما إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما له أو لدى أحد ممن تقدم ذكره أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.

36. وفي إطار تطبيق القانون والحماية من التمييز والتنمر والمعاقبة عليه، فقد أحالت النيابة العامة في يونيو 2019 متهمين اثنين للمحاكمة الجنائية فى واقعة تنمر على أحد الأطفال من دولة جنوب السودان وأسندت النيابة العامة للمتهمين سب المجني عليه على نحو يخدش شرفه و اعتباره وكان من شأن ذلك إحداث تمييز بين الأفراد بسبب الأصل، فضلا عن انتهاك حرمة حياته الخاصة دون رضاه بنشر مقطع فيديو الاعتداء عليه، وقد قضت محكمة الجنح بحبس المتهمين لمدة عامين وتغريمهما مائة ألف جنيه، وكانت هذه الواقعة قد شهدت استنكارا واسعا من المجتمع على مواقع التواصل الاجتماعي، واسترعى ذلك انتباه السيد رئيس الجمهورية، فحرص على استضافة وتكريم الطفل المجنى عليه وتكريمه في منتدى الشباب بشرم الشيخ ولفت الانتباه لخطورة أفعال التمييز والكراهية والتنمر التي يعاقب عليها القانون المصري. وفي إطار حماية الأشخاص ذوي الإعاقة من التنمر وتطبيقا للقانون، قضت محكمة شبرا الخيمة في مارس 2023 بمعاقبة المتهم بقضية التنمر ضد ثلاثة أشقاء من الأشخاص ذوي الإعاقة بالحبس ثلاث سنوات مع الشغل والنفاذ وغرامة مائة ألف جنيه.

37 - وكخطوة للقضاء على التمييز التعليمي ضد الأطفال ذوي الإعاقة، جاء قرار وزير التربية والتعليم رقم 42 لسنة 2015 بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة بالفصول النظامية بمدارس التعليم العام الحكومية والمدارس الخاصة ومدارس التعليم المجتمعي ومدارس الفرصة الثانية والمدارس الرسمية للغات والمدارس التي تدرس مناهج خاصة في جميع مراحل التعليم قبل الجامعي ومرحلة رياض الأطفال. كما نص القرار على تشكيل لجنة متعددة التخصصات لتتولى التقييم الطبي والنفسي والتربوي لكل الأطفال المقبولين بالمرحلة الابتدائية، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أو غير ذلك. ويهدف ذلك إلى الكشف المبكر عن أي صعوبات قد تؤثر على التحصيل الدراسي للأطفال وسلوكهم التكيفي، وتحديد المعينات الطبية والتربوية اللازمة لهم.

المصلحة الفضلي للطفل (بند (4)

38 - يضمن الدستور في المادة (80) مراعاة مبدأ تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كافة الإجراءات التي تتخذ حياله وهو ما انتهجه قانون الطفل في المادة (3) على أنه لحماية الطفل ومصالحه الفضلي الأولوية في جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أياً كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.

39 - جاءت الممارسات القضائية لتدعم هذا المبدأ ومنها الحكم في القضية رقم 6 لسنة 34 قضائية دستورية الصادر في 5 مارس 2016 بشأن الادعاء بعدم دستورية أحد نصوص قانون الطفل التي تقرر أن "الولاية التعليمية للحاضنة وأنه عند الخلاف يرفع الأمر إلى محكمة الأسرة التي تصدر قراراً وقتياً مراعية في ذلك المصلحة الفضلى للطفل وحقه في التعليم" ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا برفض الدعوى استناداً للمصلحة الفضلى للطفل حفاظاً على مستقبله التعليمي في حالة حدوث خلافات بين الحاضن والقائم بالولاية على النفس خاصة بعد طلاق الزوجين. كما قضت محكمة القضاء الإداري بإلغاء قرار وزير العدل بشأن تحديد أماكن ومواعيد رؤية الصغير لمنح القاضي السلطة التقديرية لتحديدها كموجبات للمصلحة الفضلي للطفل.

40 - ضمنت وزارة العدل والنيابة العامة مبدأ " المصالح الفضلى للطفل في مجالات الحضانة والرؤية والنفقة للأطفال عند تدريب القضاة وأعضاء النيابة العامة، ومراعاة الأخذ بهذا المبدأ في القرارات الوقتية الصادرة من النيابة العامة والمتعلقة بمنازعات حضانة الأطفال، ومراحل التقاضي الخاصة بحالات الاتجار بالبشر، وتفعيل اعتبارات المصلحة الفضلى للأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم بما فيها خدمات اقتفاء أثر الأسرة أو إعادة الدمج مع الأسرة وتوفير الرعاية البديلة المناسبة والحلول الدائمة، ويجرى تنظيم الدورات التدريبية للقضاة وأعضاء النيابة العامة بمحاكم ونيابات الطفل، وضباط الشرطة والخبراء والإخصائيين والمراقبين الاجتماعيين العاملين بدور الرعاية الاجتماعية والمؤسسات العقابية المخصصة للأطفال، وأعضاء لجان حماية الطفولة في مجالات العدالة التصالحية وآليات الرقابة المستقلة على مؤسسات الرعاية الاجتماعية مثل التحويل، والبدائل المجتمعية لسلب الحرية، وتفعيل التدابير البديلة للعقوبات.

41 - وفي سياق إعمال مبدأ المصالح الفضلي للطفل، صدرت العديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، وتوالي زيادة نسبة تلك الأحكام، وقيام رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد (99) من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها. كما تم إدراج يوم تدريبي بعنوان "عدالة صديقة للطفل" بدورات التكوين الأساسي لجميع القضاة الجدد اعتباراً من العام القضائي 2022. وفي إطار التعاون مع منظمة اليونيسف، أصدرت وزارة العدل ثلاثة أدلة إرشادية وإجرائية حول الأسس القانونية للقضاء بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة الحرية الأطفال، وتفعيل التدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون، والحقوق الإجرائية للأطفال المجني عليهم والشهود على الجرائم.

42 - كما قام المجلس بتنفيذ حملات توعية وندوات ولقاءات مع الجهات المعنية بالإضافة إلى نشرات استرشادية وورش عمل للتنمية المهنية للمعلمات والموجهات. كما تعاون المجلس مع الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام لوضع المصلحة الفضلى للطفل ضمن مبادئ العمل في حالة التعامل مع الأطفال. وفي هذا السياق قام مكتب النائب العام بتطبيق مبدأ المصلحة الفضلى في مراحل التقاضي الخاصة بحالة الاتجار بالبشر التي تم التعامل معها من خلال التعاون بين المجلس ومكتب النائب العام. وجاري العمل على الانتهاء من إصدار كتب دوري عن لجان الحماية.

الحق في الحياة والبقاء والنمو (بند (5)

43. يكفل قانون الطفل في المادة (3) البند (1) الحق في الحياة والبقاء والنمو في كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وفي التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال. كما نص المادة (111) أنه لا يحكم بالإعدام ولا بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد على المتهم الذي لم يجاوز سنه الثامنة عشرة سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة.

44 - يحظر القانون الحكم بالإعدام على أى شخص لم يتجاوز 18 عام وقت ارتكاب الجريمة، اتساقاً مع حكم المادة (111) من قانون الطفل، مما مفاده أن العبرة عند توقيع عقوبة الإعدام بسن المتهم وقت ارتكاب الجريمة وليس وقت تنفيذ العقوبة. كما أن المادة (133) من القانون نصت على أنه "إذا حكم على المتهم باعتبار أن سنه تجاوزت الثامنة عشرة ثم ثبت بأوراق رسمية أنه لم يجاوزها، رفع المحامي العام الأمر إلى المحكمة التي أصدرت الحكم لإعادة النظر فيه والقضاء بإلغاء حكمها وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة للتصرف . وفي كل الأحوال يتم وقف تنفيذ الحكم لحين الفصل في الأمر. كما أن تطبيق تلك العقوبة يخضع للعديد من الضمانات التشريعية والقضائية، واستقرت أحكام محكمة النقض على أن تناول سن الطفل أمرًا جوهريا وقضت بنقض حكم صادر بالإعدام لعدم تحقق إحدى المحاكم الجنائية

من سن المتهم. كما تقضى المادة 111 من قانون الطفل بتخفيف العقوبات المقررة للجرائم حال ارتكابها من الطفل، وتحظر توقيع عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد على الطفل، وإذا ارتكب واقعة تشكل جناية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو المشدد يحكم عليه بالسجن وإذا كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، ويجوز بدلا من عقوبة الحبس أن تحكم المحكمة بتدابير الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

45 - كما يوجد 33 دائرة متخصصة للنظر في قضايا الطفل، وتسعى الحكومة إلى التوسع في إنشاء محاكم نموذجية وخاصة للطفل. كما تم تنفيذ مشروع مع اليونيسيف بمصر في محافظات الجيزة وبنها وأسيوط، حيث تم إنشاء ثلاث محاكم نموذجية تحتوي على غرف صديقة للطفل يستخدمها المجني عليهم والشهود للاتصال مع المحكمة، وكذلك وجود غرف انتظار مخصصة لمقيدي الحرية تم تصميمها وفقا للمعايير الدولية المقررة، لتحمي كافة حقوق الطفل أثناء المحكمات، وتكفل لهما الحماية الضرورية وعدم التأثر السلبي بسير إجراءات التقاضي.

احترام آراء الطفل في إجراءات المحاكم وقضاء الأحداث (بند 4، (17)

46. ينص الدستور على حماية الأطفال من العنف وكافة أشكال الإساءة (المادة (80)، وينص على حقوق الأطفال المجني عليهم، ويُلزم الدولة بإنشاء نظام قضائي خاص بالأطفال المجني عليهم والشهود. ولا يجيز الدستور مساءلة الطفل جنائيًا أو احتجازه إلا وفقًا للقانون وللمدة المحددة فيه ويوجب توفير المساعدة القانونية له، وأن يكون احتجازه في أماكن مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين. كما نص قانون الطفل علي أن يكون للأطفال المجني عليهم والأطفال الشهود في جميع مراحل الضبط والتحقيق والمحاكمة والتنفيذ الحق في الاستماع إليهم وفى المعاملة بكرامة وإشفاق، مع الاحترام الكامل لسلامتهم البدنية والنفسية والأخلاقية، والحق في الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية والقانونية وإعادة التأهيل والدمج في المجتمع المادة ١١٦ مكررا (د).

47 - وتختص النيابة العامة بالتعامل مع الأطفال المعرضين للخطر الذين يتم إحالتهم إليها من خلال لجان حماية الطفولة والجهات المعنية الأخرى. ولا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال بحسب السن والجنس ونوع الجريمة. وقامت النيابة العامة بتشكيل لجنة للاتصال والتنسيق مع خط النجدة بالمجلس لضمان تذليل ما يعترض عمله من صعوبات أثناء متابعة نتائج التحقيقات في الوقائع التي يطلب فيها التحقيق.

48 - خصصت وزارة التضامن الاجتماعي أماكن مستقلة لاحتجاز الأطفال بما يتناسب مع أعمارهم، حيث تم حظر احتجاز الأحداث أو حبسهم مع البالغين، كما يتم ترحيل الأحداث المتهمين بسيارات مجهزة دون الاختلاط بالبالغين، وتضطلع الأجهزة الرقابية بمتابعة تنفيذ تلك السياسات وتقييم مدي التزام جميع الجهات بها إعمالاً للمادة (112) من قانون الطفل.

49 - اضطلعت وزارة الداخلية بتنظيم عدد (٤١) دورة تدريبية للعامين بها في مجالي المعاملة الإنسانية مع الأطفال ومكافحة عمالة الأطفال خلال الفترة من (٢٠٠٩ - ٢٠٢٤).

50 - كما تعمل الدولة على تحديث وتجديد دور الإصلاح والتأهيل وإنشاء أماكن خاصة لمحاكم الأطفال تتوافر بها المعايير المناسبة لأنشطتها بما يتوافق مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لإدارة شؤون الأحداث، قواعد بكين، ومبادئ الأمم المتحدة التوجيه لمنع جنوح الأحداث، مبادئ الرياض، وقواعد الأمم المتحدة بشأن حماية الأحداث المجردين من حريتهم قواعد هافانا.

51 - افتتحت الدولة عددًا من المحاكم النموذجية للطفل، وتسعى لتعميم هذا النموذج على باقي محاكم الطفل، وروعي في التصميم تجهيزها وتأثيثها، بأحدث الوسائل والتجهيزات التي تتناسب مع طبيعة ونفسية الأطفال كأماكن جلوسهم والاتصال بين غرف المداولة والغرفة الصديقة للطفل بنظام الفيديو "كونفرانس" بتسجيل الشهادات بالفيديو لتجنب تكرار المقابلات. كما تسمح هذه "الغرف الصديقة للأطفال" باستخدام البث المباشر عبر الفيديو دون أن اضطرار الأطفال لدخول قاعات المحاكم وروعي في تصميمها أن تكون مجهزة بمرايا أحادية الاتجاه متصلة بقاعات المحاكم وغرف مداولة القضاة.

52 - وبشأن التوصية رقم 13 إدارة قضاء الأحداث وتوفير آليات وهياكل خارج السجن لرعاية القصر المخالفين للقانون؛ صدرت العديد من الأحكام من محاكم الطفل بالتدابير البديلة للعقوبات السالبة لحرية الأطفال المخالفين للقانون كما تم التنسيق بين هذه المحاكم ولجان حماية الطفولة الفرعية بشأن الأطفال المعرضين للخطر، فضلاً عن قيام عدد من السادة رؤساء محاكم الطفل بزيارة عدد من دور الملاحظة ومؤسسات الرعاية الاجتماعية للتأكد من قيامها بواجباتها وفقاً لنص المادة 134 من قانون الطفل.

الحقوق والحريات المدنية بنود 6 - 10 و 16)

الاسم والجنسية (بند (6)

53 - نص الدستور بأن لكل طفل الحق في اسم وأوراق ثبوتية طبقاً لنص المادة (80)، وأورد قانون الطفل في المواد (4) و 5) و (20) بأن لكل طفل الحق في أن يكون له اسم يميزه ويسجل عند الميلاد في سجلات المواليد، ولا يجوز أن يكون منطوياً على تحقير أو مهانة لكرامة الطفل أو منافياً للعقائد الدينية، كما حدد المكلفون بالإبلاغ وبيانات الإبلاغ بما فيها حالات العثور على الأطفال حديثي الولادة ومنح مستخرج من القيد ونص على عقوبة بمخالفة هذه الإجراءات في المادة (24).

54 - تناول القانون 143 لسنة 1994 بشأن الأحوال المدنية في المواد (4) و 6 و 19 و 20-27 (29) تسجيل المواليد داخل البلاد سواء كانوا مصريين أو أجانب أو أطفال غير شرعيين، وأفرد العقوبة لتخلف أصحاب الشأن عن التسجيل، وتصدر شهادة قيد الميلاد الأولى مجاناً من خلال مكاتب وزارة الصحة والسكان في المواد 68 ،76، 77 

55 - ويتم تسجيل جميع المواليد سواء المصريين أو الأجانب على المنظومة المميكنة بمكاتب الصحة وفقا للقوانين والتعليمات المنظمة، سواء كانت هذه المواليد ناتجة عن زواج رسمي، أو عرفي أو قبلي أو بإقرار البنوة، والأطفال المعثور عليهم، والأطفال ساقطي القيد الأقل من عام بمكاتب الصحة والأطفال ساقطي القيد الأكبر من عام بالأحوال المدنية، ويحدد قانون الأحوال المدنية مدة تسجيل الأطفال خلال 15 يوما من تاريخ الولادة، والأشخاص المكلفين بالتبليغ عن واقعة الميلاد، وتسجيل الأطفال المعثور عليهم، وتسجيل الأطفال غير الشرعيين، وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون تسجيل الأطفال ساقطي القيد سواء الأقل من عام أو الأكثر من عام، وتم ميكنة دورة تسجيل الأطفال فاقدي الرعاية بالتنسيق بين وزارتي الصحة والتضامن الاجتماعي. كما تم خفض سن استخراج بطاقة الهوية ليصبح 15 عاما بدلا من 16 عاما.

56 - نصت المادة (6) من الدستور على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية، والاعتراف القانوني به ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، وحق يكفله وينظمه القانون، كما يحدد شروط اكتساب الجنسية.

57 - ينظم القانون رقم (26) لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية المستبدل بالقانون رقم (154) لسنة 2004 في المادتين (2) و (3) كيفية اكتساب الجنسية المصرية. وقد صدر قرار وزير الداخلية رقم (1225) لسنة 2004 بتحديد إجراءات منح الجنسية لأولاد الأم المصرية المولودين من أب غير مصري تنفيذاً لأحكام القانون (154) لسنة 2004 ، ويشمل أولاد الأم المصرية بعد العمل بالقانون الجديد، كما يشمل أولاد الأم المصرية المولودين قبل العمل بالقانون الجديد.

58 - كما تتخذ الدولة عدة إجراءات لتأمين ممارسة هذا الحق ومنها ما يلي: قضت محكمة القضاء الإداري في 2015 بإثبات قيد الطفل في سجلات مصلحة الأحوال المدنية بصفة مؤقتة باسم والده تأسيساً على أن المشرع حرص على ضبط عملية قيد الأطفال وحمايتهم بنسب الطفل إلى والديه، والتي تدعم حقه في الحياة الآمنة في بيئة اجتماعية ودينية صالحة، تمهيداً للحصول على حقه في التعليم وما يتبع ذلك من آثار وحقوق أخرى.

59 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 5 توفير كافة الوسائل اللازمة لتغطية كافة مراكز تسجيل المواليد في كافة أنحاء الوطن؛ تقوم وزارة الداخلية بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة بتنظيم عربات متنقلة إلى المناطق النائية، والتي لا يوجد بالقرب منها مكاتب صحة أو سجل مدني، لإتاحة كافة السبل لتسجيل المواليد، سواء كانوا في الحضر، أو الريف، أو المناطق النائية.

60 - كما قضت محكمة القضاء الإداري عام 2019 بأحقية الطفل مجهول الأب في القيد بسجلات مصلحة الأحوال المدنية باسم أب وهمى حماية للوضع الظاهر ليميز المولود مجهول الأب، وأن حرمان الأم من أن يكون لطفلها وثيقة ميلاد للطفل في حالة الميلاد سفاحاً يعد نوعاً من الإيذاء البدني والنفسي للأم وعدوانا على أخص ما منحه الدستور من حقوق، وأن حرمان الطفل من حمل شهادة ميلاد تثبت فيها البيانات الخاصة به دون أن يرد بها ما يحقر من شأنه أو يسبب المهانة له على المستوى الشخصي والاجتماعي هو هدر لحقوقه المصونة دستورياً.

حرية التعبير (بند (7)

61 - يؤكد الدستور على أن حرية الفكر والرأي مكفولة ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو بالكتابة أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر (المادة (65). كما يؤكد على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب المادة (68) . ولا توجد قيود على حق الأطفال في الحصول على المعلومات. كما تنص المادة (3) من قانون الطفل علي حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة في الحصول على المعلومات التي تمكنه من تكوين هذه الآراء وفي التعبير عنه " وتبذل الدولة جهوداً لتنمية حرية الرأي والتعبير للأطفال نذكر منها ؛ قيام اتحاد الإذاعة والتلفزيون من 2009 إلى 2015 بتخصيص فترة مفتوحة على الهواء وبرامج يومية وأسبوعية تتناول حق الأطفال في الصحة والتعليم والثقافة والمعرفة وحماية الأطفال منذ الميلاد، والرعاية الصحية والنفسية . قيام الاستراتيجية الإعلامية لاتحاد الإذاعة والتلفزيون بتعزيز حق الطفل في التعبير عن نفسه، ومشاركته في البرامج الموجهة له، والسياسات والقرارات التي تخصه، وتضع الهيئة العامة للاستعلامات موضوعات الطفولة ضمن الندوات التي تنفذها مراكز الإعلام الداخلي التابعة للهيئة وعددها (65) مركزاً على مستوى الجمهورية، كما تنفذ نشاط خاص بالطفل من خلال نوادي الطفولة والتابعة لها وتشمل أنشطة لتنمية مهارات الأطفال وتنظيم رحلات للطفل.

62 - وإعمالاً للمادة (88) من قانون الطفل المتعلقة بإنشاء مكتبات الطفل في كل قرية وفي الأحياء والأماكن العامة، تم وضع خطة لنشر مكتبات للطفل في مصر بلغ عدد مكتبات الأطفال 617 مكتبة في 2017/2016 يستفيد منها حوالي 38034 طفلاً وطفلة، ويتم تنفيذ مهرجان القراءة للجميع سنوياً والذي أعلنت من خلاله العام الماضي مبادرة مليون كتاب مجاني يستفيد منه الأطفال. وقد بدأ العمل على تعميم أجهزة الحاسوب في المدارس بمختلف أنواعها، وتشجيع الأطفال على الاستفادة من شبكة الإنترنت، مما أسفر عن ارتفاع في أعداد الأطفال المتعاملين مع الشبكة.

63 - ويشارك الأطفال في نماذج محاكاة البرلمان لمعرفة آراء الأطفال في قضايا وموضوعات الصحة والبيئة. كما نظم المجلس القومى للطفولة مبادرة "بيئتنا مسؤوليتنا التي ينفذها في إطار مبادرة تمكين الطفل المصري، وقدم الأطفال المشاركون فيها توصياتهم فيما يتعلق بتغير المناخ إلى البرلمان والتوصية بإنشاء برلمان الطفل. ولأول مرة عندما استضافت مصر المؤتمر السابع والعشرين للتغير المناخي كان يوجد جناح مخصص للأطفال والشباب يديره الشباب والأجيال الشابة، وكانت الدولة حريصة على إشراك الأطفال بشكل حقيقي أثناء كل الاجتماعات والجلسات ورئاسة المؤتمر خصصت يوما موضوعيا بشأن الشباب والرئاسة كذلك قررت التخصيص يوم لإشراك الشباب وضمان الإصغاء إلى رأيهم وكذلك تضمين تلك الآراء وعكسها على جدول الأعمال المناخي ووزير الخارجية قد أشار أنه للمرة الأولى - هناك مبعوث الشباب للنهوض بإشراك الشباب والمجموعات الشبابية.

64 - ونظم المجلس أنشطة توعوية مباشرة لـ (30) ألف من الأطفال والآباء المترددين على معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال عامي 2023 و 2024 ، منها : ندوات توعوية للأطفال وأسرهم لتعريفهم بآليات التصدي للعنف ضد الأطفال، وآليات الحماية، وتمكين الفتيات، ومناهضة كافة الممارسات الضارة ضد الأطفال، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في 2022، حملات لتوعية الفتيات بقضايا التحرش والابتزاز الإلكتروني، وطرق الوقاية والتصدي لها، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنها، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي.

65 - قام الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بالتعاون مع وزارة الاتصالات المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بإعداد استراتيجية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، وتم إعداد الاستراتيجية بالاشتراك مع كل الجهات المقدمة لخدمة للأطفال أو توجد بها منصات للأطفال مثل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وزارة الشباب والرياضة، وزارة الثقافة والجهات المنوطة بالإعلام المصري والمجالس المختلفة، المجلس القومي للمرأة، المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتم الخروج بخطة عمل وطنية وبرامج لرفع الوعي ليتم تنفيذها من خلال ورش عمل مع الأطفال في المدارس مع أولياء الأمور، مع المدرسين والمدرسات مع الأخصائيين الاجتماعيين وأخصائي الأنشطة في جميع الجهات المقدمة للخدمة. وتم إعداد الاستراتيجية وخطة العمل بدعم من منظمة اليونيسيف، وطبقا للمعايير الدولية للحماية، تم دمج مخرجات خطة العمل في جميع البرامج التوعوية التي يتم تقديمها إلى الأطفال.

66 - يعد الحق في التجمع أو التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي التي كفلها الدستور، للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، وذلك بالإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، ويكفل أيضا حق الاجتماع الخاص سلميًا، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه (المادة (73) وصدر قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 ، كافلاً هذا الحق بمجرد الإخطار.

حرية تكوين الجمعيات والانضمام إلى تجمعات (بند (8)

67 - يكفل الدستور حق المواطنين في تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطي، ومنحها الشخصية الاعتبارية بمجرد الإخطار، مع حظر تدخل الجهات الإدارية في شئونها، أو حلها أو حل مجالس إداراتها أو مجالس أمنائها إلا بحكم قضائي، فضلاً عن حظر إنشاء أو استمرار الجمعيات أو المؤسسات ذات النشاط السري أو الطابع العسكري أو شبه العسكري (المادة (75).

68 - صدر قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي 149 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية في يناير 2021، عقب عملية تشاور ضمت أكثر من 1300 ممثل للمنظمات غير الحكومية المصرية والأجنبية من كافة أنحاء البلاد. وقد تضمن التنظيم التشريعي الجديد مزايا غير مسبوقة وجاء معالجا للشواغل المرتبطة بالتنظيم السابق عليه، حيث كفل إنشاء الجمعيات والمؤسسات بالإخطار، وتم إلغاء كافة العقوبات السالبة للحرية، فضلا عن تيسير تلقي التمويل الأجنبي، وإنشاء منصة إلكترونية لمساعدة منظمات المجتمع المدني على التسجيل أو توفيق الأوضاع، وتم إطلاق المنظومة الإلكترونية المتكاملة لتنظيم وتسهيل ممارسة العمل الأهلي والتي توفر خدمات المستندات وإدارة الحالات والشكاوى وغيرها. وقد بلغ عدد المؤسسات الوطنية والأجنبية غير الحكومية التي تقدمت بطلبات لتوفيق أوضاعها أكثر من (35,770) منظمة، وتم استيفاء كافة مستندات توفيق الأوضاع ورقياً وإلكترونياً لإجمالي (34.756) منهم والباقي تحت الدراسة، كما تم توفيق أوضاع (60) منظمة أجنبية غير حكومية تعمل في مجال الطفل. بلغ حجم التمويل الوارد المؤسسات العمل الأهلي خلال الفترة من 2019 - 2024 أكثر من 24 مليار جنيه.

69 - يعد الحق في التجمع أو التظاهر السلمي صورة من صور التعبير الجماعي عن الرأي التي كفلها الدستور، للمواطنين الحق في تنظيم الاجتماعات العامة، والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، وذلك بالإخطار على النحو الذي ينظمه القانون، ويكفل أيضا حق الاجتماع الخاص سلميًا، دون الحاجة إلى إخطار سابق، ولا يجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته، أو التنصت عليه المادة (73). وقد صدر قانون تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية رقم 107 لسنة 2013 ، كافلاً هذا الحق بمجرد الإخطار.

حرية الفكر والعقيدة (بند (9)

70. يؤكد الدستور على مبدأ حرية الاعتقاد وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة حيث نصت المواد 3 و 53 و 64 على أن مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيسي للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية، وشئونهم الدينية، واختيار قياداتهم الروحية، وأن المواطنين لدى القانون سواء، وهم متساوون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة، وأن حرية الاعتقاد مطلقة، وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية، حق ينظمه القانون.

71 - صدر قانون تنظيم وبناء وترميم الكنائس 80 لسنة 2016، مؤكداً حق المواطنين المصريين المسيحيين في بناء وترميم الكنائس لضمان حرية ممارستهم للشعائر الدينية من خلال وضع تنظيم تشريعي تضمن لأول مرة تحديداً منضبطاً للقواعد والإجراءات التي يتعين اتباعها للحصول على ترخيص بأي عمل من أعمال البناء المتعلقة بالكنيسة. كما يتضمن سبل إنهاء المخالفات الإدارية السابقة وتقنين أوضاع المباني التي تقام فيها الشعائر الدينية خلال الفترات السابقة، انطلاقاً من اعتبار كل مبنى كنسي قائم في تاريخ العمل بأحكامه وتقام به الشعائر الدينية مرخصاً ككنيسة بشرط ثبوت ملكيته لمقدم طلب التقنين، وسلامة بنيته الإنشائية. وقد بلغ عدد ما تم تقنين أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون 3453 كنيسة ومبنى حتى نهاية عام 2024. كما تم ترميم عدد من المعابد اليهودية والمواقع التراثية بلغت 13 موقعاً يهودياً.

72. تم إطلاق العديد من المبادرات الرامية لتعزيز قيم التسامح واحترام التنوع الثقافي والديني، من بينها الحملات التوعوية التي أطلقها الأزهر الشريف للترويج لمبادئ الإسلام الصحيح وفي مقدمتها التسامح وقبول الآخر، وإصدار مقاطع مرئية باللغات المختلفة لنشر ثقافة التسامح وأهمية احترام الحريات الدينية وقدسية دور العبادة لمختلف الأديان، فضلاً عن مبادرة وطن يجمعنا - محبة وسلام"، بهدف تدريب الشباب على مواجهة الشائعات ونشر التسامح بين جميع أطياف المجتمع. كما أطلقت الهيئة القبطية الإنجيلية مبادرات لذات الغرض مثل مبادرة بعنوان قيمتنا في إنسانيتنا ومبادرة "وحدتنا في تنوعنا ومبادرة تراثنا يجمعنا، ومبادرة " رسالة أخوة وحوار وتسامح . تم إنشاء مركز سلام لدراسات التطرف التابع لدار الإفتاء، وإصدار الدليل العلمي لمواجهة التطرف للتأكيد على النصوص الدينية السليمة، ومكافحة ظاهرة التطرف باسم الدين صدر القانون رقم 190 لسنة 2020 بشأن إنشاء هيئتي أوقاف الكنيسة الكاثوليكية والطائفة الإنجيلية.

73 - أطلقت وزارة التعليم العالي استراتيجية مواجهة التطرف والفكر التكفيري بالجامعات المصرية 2019 -2023، من خلال وضع الأهداف والسياسات والبرامج والخطط لرصد أهم مظاهر الفكر التكفيري وتحديد أهم نقاط القوة والضعف في منظومة العمل في هذا الشأن. وقامت لجنة المرأة والأسرة والطفل بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بمناقشة مقومات التربية لجيل العصر، وطالبت اللجنة بأن تكون هناك برامج لمعالجة المشكلات التي تواجه الأسرة مع ضرورة الاهتمام بالبرامج الدينية من حيث اختيار الضيوف والموضوعات المفيدة وتضمينها للأعمال الدرامية والسينمائية.

حماية الخصوصية (بند (10)

74 - يؤكد الدستور على حرمة الحياة الخاصة، وأنها مصونة لا تمس، ويضفي ذات الحرمة على المراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية المادة (99) ، وغيرها من وسائل الاتصال، مؤكدًا كفالة سريتها، وحظر الاطلاع عليها إلا بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة، وفي الأحوال التي يحددها القانون. ويقرن الدستور بين حرمة الحياة الخاصة والحق في الاجتماع السلمي الخاص، من خلال حظر حضوره أو مراقبته أو التنصت عليه من قبل رجال الأمن .

75 - وإدراكًا لقيمة حرمة الحياة الخاصة والحق في حماية البيانات الشخصية، يؤكد الدستور على أن الاعتداء عليها جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، ويفتح الباب للمتضرر الإقامة الدعوى الجنائية عما وقع عليه من اعتداء بالطريق المباشر، ويُلزم الدولة بكفالة تعويضه تعويضا عادلاً. كما يجيز للمجلس القومي لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة العامة عن أية انتهاكات في هذا الصدد، وأن يتدخل منضمًا للمضرور في دعواه بالتعويض، ويعاقب قانون العقوبات على تسجيل أو نقل محادثات جرت في مكان خاص أو عبر الهاتف، أو التقاط أو نقل صور شخص في مكان خاص، أو إذاعة ولو في غير علانية - تسجيل متحصل عليه بغير رضاء صاحب الشأن، أو التهديد بإفشاء شيء من هذا لحمل شخص على القيام بعمل أو الامتناع عنه. ويجرم قانون تنظيم الاتصالات ويعاقب على إفشاء أية معلومات خاصة بمستخدمي شبكة الاتصال، أو ما يجرونه أو يتلقونه من اتصالات دون وجه حق .

76 - يجرم قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات اختراق البريد الإلكتروني أو الحساب الخاص لأحاد الناس، ويعاقب على انتهاك حرمة الحياة الخاصة، أو النشر بإحدى وسائل تقنية المعلومات لصور أو معلومات أو أخبار تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه حتى ولو كانت صحيحة، يحظر قانون تنظيم الصحافة والإعلام على أية وسيلة نشر أو بث أن تتعرض للحياة الخاصة للمواطنين، ويمنح المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اختصاصات بتلقي وفحص شكاوى ذوي الشأن عما يُنشر أو يبث بالصحف ووسائل الإعلام ويكون منطويًا على مساس بسمعة الأفراد أو فيه تعرض لحياتهم الخاصة، مع منح المجلس حق اتخاذ الإجراءات المناسبة تجاه الصحيفة أو الوسيلة الإعلامية عند وقوع المخالفة.

77 - كما صدر القانون رقم 151 لسنة 2020 بشأن حماية البيانات الشخصية، ويستهدف حماية البيانات الشخصية للأشخاص الطبيعيين التي يجرى معالجتها إلكترونياً لدى حائزيها أو المتحكمين أو المعالجين لها، وعرف القانون البيانات الشخصية بأنها أى بيانات متعلقة بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحيده بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الربط بين هذه البيانات وأى بيانات أخرى كالاسم أو الصوت أو الصورة أو رقم تعريفي أو محدد للهوية عبر الإنترنت أو أى بيانات تحدد الهوية النفسية أو الصحية أو الاقتصادية أو الثقافية أو الاجتماعية. وعرفت البيانات الشخصية الحساسة التي تفصح عن الصحة النفسية أو العقلية أو البدنية أو القياسات الحيوية "البيومترية. واعتبر القانون أن بيانات الأطفال تعد من البيانات الحساسة في كل الأحوال، ووضع القانون قواعد وإجراءات لإتاحتها، ويحظر جمع أو معالجة تلك البيانات إلا في الحالات المصرح بها قانونا وبموافقة كتابية من الشخص المعني، وموافقة ولى أمر الطفل.

الحق في عدم التعرض للتعذيب (بند (16)

78 - يحظر الدستور المصري وقانون العقوبات، وتعديلاته المختلفة كافة أشكال العنف الجسدي، أو توقيع أي عقوبات بدنية على أي شخص دون تمييز في إطار مراعاة مبدأ المساواة أمام القانون دون تمييز، كما جاءت القوانين العقابية المصرية خالية من العقوبات البدنية أو التي تحط من كرامة الفرد أيا كانت مادية أو معنوية. ويعاقب القانون على أي فعل مادي ينال من السلامة الجسدية للمواطن.

79 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 10 اتخاذ التدابير اللازمة لإلغاء العقوبة البدنية؛ يعزز قانون الطفل حمايته من العنف والإيذاء، ويضاعف الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسئول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه. وتصدر وزارة التربية والتعليم كتبا وتعليمات دورية مع بداية كل عام دراسي لمديري المدارس والمعلمين بشأن الحظر المطلق على ضرب أو إيذاء التلاميذ، وأن يقتصر توجيه الطلاب على استخدام الأساليب التربوية الإيجابية، وفي عام 2021 تم إنشاء اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي وممثلون رفيع المستوى من الجهات الحكومية المعنية من وزارات كالصحة والسكان الشباب والرياضة التربية والتعليم الثقافة، وبعضوية المجلس القومي للطفولة والأمومة، والمراكز البحثية، والأزهر الشريف والكنيسة القبطية، ومجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الأهلية.

80 - وحققت النيابة الإدارية في عدد من القضايا المنطوية على مخالفات استعمال القسوة من موظفين عموميين (معلمين بالمدارس) حيث قدم للمحاكمة التأديبية معلم لتعديه بالضرب على بعض الطلاب وحكمت المحكمة التأديبية بجلسة 2018/3/22 بمجازاة المخالف بإحالته إلى للمعاش وهي أقصى عقوبة تأديبية، وفى واقعة أخرى قامت معلمة بأحد المدارس الثانوية بضرب طالب بالعصا فصدر قرار بمجازاة المعلمة بخصم خمسة أيام من راتبها. وفى واقعة أخرى تم مجازاة معلمة بخصم عشرين يوما من راتبها بسبب التعدي بالضرب والسب على طلاب الفصل الخامس الابتدائي.

81 - تم إطلاق "المبادرة الوطنية لتمكين الطفل المصري"، وذلك من أجل التصدي لظواهر العنف والتنمر والسلوكيات الخاطئة، وخلق بيئة مدرسية آمنة وداعمة للأطفال، وتعزيز الدمج وقبول الآخر، وبناء قدرات أعضاء هيئه التدريس والأخصائيين الاجتماعيين في مجال تعزيز السلوكيات الإيجابية للأطفال وتوعيه أولياء الأمور في مجال التربية الإيجابية. كما يتم تنفيذ برنامج التربية الإيجابية، والذي يركز على بناء علاقة صحية قوية بين الوالدين والطفل، ويقدم حلولا لمشاكل الأبوة والأمومة اليومية والتحديات في سلوك الطفل بناءً على أساليب مدروسة ومطبقة جيدا تحقق أفضل النتائج للأطفال.

الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بنود 11-12-14)

التعليم (بند (11)

82 - يؤكد الدستور على أن التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة والتسامح وعدم التمييز، كما يؤكد على التزام الدولة بتوفير التعليم الإلزامي حتى نهاية المرحلة بالمجان لكافة المواطنين دون تمييز، والعمل على تطوير التعليم الجامعي وكفالة مجانيته في جامعات الدولة ومعاهدها. كما يلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومي للتعليم قبل الجامعي، والتعليم الجامعي، والبحث العلمي لا تقل عن 7% من الناتج القومي الإجمالي المواد من 19 إلى (23)، بحيث يحصل التعليم قبل الجامعي على 4% والتعليم الجامعي على 2% ، والبحث العلمي على 1%.

83 - تم إطلاق الخطة الاستراتيجية لتطوير التعليم قبل الجامعي 2014 - 2030 لإصلاح المنظومة التعليمية والمشروع القومي للتعليم في 2018، وتستند الخطة الاستراتيجية إلى مجموعة من السياسات العامة أهمها: إتاحة الفرص المتكافئة لجميع السكان في سن التعليم للالتحاق بالتعليم، واستهداف المناطق الفقيرة. بالإضافة إلى تحسين جودة الخدمة التعليمية من خلال توفير مناهج مطورة تتماشى مع المعايير العالمية ومعلمين مؤهلين قادرين على اتباع أنماط التعليم الحديثة. كذلك تدعيم البنية المؤسسية من خلال تطبيق اللامركزية بما يضمن الحوكمة الرشيدة. وتقوم الاستراتيجية على مجموعة من البرامج الرئيسية والبرامج الفرعية أهمها برنامج تكنولوجيا المعلومات، وبرنامج التغذية المدرسية، وبرنامج الإصلاح الشامل للمناهج.

84 - أطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع اليونيسيف واليونسكو الخطة الاستراتيجية للأعوام من (۲۰۲٤ - ۲۰۲۹) لمراعاة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وإتاحة التعليم للجميع دون تمييز، وترتكز الخطة الجديدة على تنفيذ مستهدفات الأجندة الوطنية للتنمية المستدامة "رؤية مصر ۲۰۳۰ والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بغرض تحقيق الإتاحة الشاملة والعادلة في التعليم لجميع الفئات والجودة وفقا للمعايير العالمية، وتحقيق الاستدامة والتعلم مدى الحياة. وتتضمن أولويات الخطة الإنصاف والشمول، والوصول والمشاركة، والحوكمة والإدارة، والتحول الرقمي والابتكار والتعليم الأخضر.

85 - يهدف البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة إلى تمتع الأطفال من الفئة العمرية من يوم إلى 4 سنوات بخدمات تربوية وتعليمية وصحية، وتم تخصيص 178 مليار جنيه لدعم البرنامج في العام المالي 2022/2021. وفي هذا السياق، شاركت وزارة التضامن الاجتماعي مع 11 جمعية أهلية لتطوير (3324) قاعة بإجمالي (971) حضانة في 25 محافظة، بالإضافة إلى (21) مركز أسرة وطفل بتكلفة إجمالية تبلغ 150 مليون جنيه بنسبة إنجاز 86% ، وتم إلحاق حوالي 67,725) طفلاً بالحضانات المطورة، هذا بالإضافة إلى تدريب (2179) ميسرة و (724) من الإدارة التنفيذية بالحضانات. فضلاً عن منح تراخيص مؤقتة لإجمالي (10,800) حضانة غير مرخصة أو منتهية الترخيص، وذلك لمدة ثلاث سنوات لحين انتهاء اللجنة الوطنية المعنية بتيسير إجراءات التراخيص. وتطوير معايير قومية موحدة لتقييم الحضانات تحت سن أربع سنوات، ويجري تطوير منهج للطفولة المبكرة يتواءم مع ما قامت به وزارة التربية والتعليم للمرحلة العمرية من عمر أربع إلى ست سنوات والتعليم الأساسي.

86 - كما تم إنشاء ورفع كفاءة (1200) حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية. وارتفع عدد مؤسسات رياض الأطفال من (16,505) ألف في عام 2021 إلى (25.2) ألف في عام 2022، كما ارتفع عدد الملتحقين بها من (821898) طفل في عام 2021 إلى 1.5 مليون طفل في العام 2022. وتوجيه استثمارات عامة تقدر بنحو (520) مليون جنيه، لإنشاء وتطوير (3000) حضانة أطفال ومدارس تعليم متنوعة.

الإنفاق العام على التعليم وعدد المدارس

87 - زادت مخصصات الإنفاق على قطاع التعليم قبل الجامعي من 208.2 مليار جنية عام 2018/2017 إلى 565 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2024. زاد عدد المدارس من 49.4 ألف مدرسة في عام 2014/2013 إلى 61.3 ألف مدرسة في عام 2024/2023، وزاد عدد فصول التعليم قبل 2023 الجامعي من (466.6) ألف فصل في عام 2014/2013 إلى (556.888) ألف فصل في عام 2024. كما زاد عدد الطلاب من 18.6 مليون طالب في عام 2014/2013 ، إلى 28 مليون طالب في عام 2023/2022. كما زاد عدد المدرسين من 942.8 ألف مدرس في عام 2014/2013، إلى 958.8 مدرس في عام 2023/2022، بنسبة زيادة 1.7%. وتسعى الدولة لسد النقص في أعداد المعلمين عن طريق تخصيص الموارد لتعيين 30 ألف معلم سنويا.

88 - بلغت نسبة التسرب من التعليم في المرحلة الابتدائية 0.3% من إجمالي المقيدين (0.3% للذكور، 0.2% للإناث في عام 2024/2023. بينما بلغت 1.7% في المرحلة الإعدادية في عام 2023/2022 لتنخفض إلى 0.7% في عام 2024/2023. وبلغ معدل الانتقال من التعليم الابتدائي إلى التعليم الإعدادي للعام 2023 كان %97.7% كان معدل انتقال البنين 97.65% والبنات 97.89%، أما بالنسبة لمعدل الانتقال من التعليم الإعدادي إلى التعليم الثانوي فكان 43.85% كان معدل البنين حوالي 40% 43.85 أما البنات

89 - ولتوفير التعليم للمناطق الأكثر احتياجا تم التوسع في إنشاء المدارس المجتمعية بالأماكن الأكثر احتياجًا، وذلك من خلال إنشاء (200) مدرسة جديدة، حيث بلغ إجمالي عددها (4943) مدرسة، وتستوعب (139772 طفلًا وطفلة، فضلا عن إنشاء خمس مدارس للتكنولوجيا التطبيقية في مجالات الصناعات الغذائية، وصناعة الأدوية، وصناعة الأخشاب والأثاث، وصناعة مواد البناء، والصناعات الميكانيكية والكهربية.

جهود الدولة بشأن إتاحة وتعزيز الحق في التعليم ما قبل الجامعي

90 - يعتمد تطوير التعليم قبل الجامعي على تحويل الطالب من التعليم للتعلم وممارسة النشاط والفهم، وفي هذا الإطار بلغ إجمالي الفصول المدرسية الجديدة (72230) وتشمل إضافة عدد (20400) فصل جديد بالقرى الأشد احتياجا والقرى المدرجة ببرنامج حياة كريمة، فضلا عن تدريب (629.7) ألف معلم بالصفوف الأولى على نظام التعليم الجديد

دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم

91 - بلغ عدد الأطفال ذوي الإعاقة الذين تم تأهيلهم من 2019 حتى 2023) (139169) طفل استفادوا من دور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة ومؤسسات الرعاية. يبلغ حاليا عدد الطلاب المقيدين بكافة مدارس التعليم بأنواعه ومراحله المختلفة للعام 2023 2024 عدد (159825) طالبا وطالبة، يستفيدون من الخدمات المقدمة لطلاب نظام الدمج التعليمي، مقارنة بـ (3697) طالبا وطالبة عام 2012 / 2013  و (37519) طالب وطالبة لعام 2018/2017

التعليم الفني 

92 - يستقطب التعليم الفني في مصر أكثر من نصف الطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي الحكومي، حيث مثل عدد الطلاب المقيدين في هذا النظام ما نسبته حوالي 55% مقارنة بنسبة 45% للطلاب المقيدين بالتعليم الثانوي العام. وبدأت مصر تطبيق الاستراتيجية الشاملة لتطوير التعليم الفني عن طريق ملاءمة البرامج الدراسية لاحتياجات سوق العمل، وتطوير مناهج (48) مهنة إلى نظام الجدارات في عدد (150) مدرسة فنية يدرس فيها (55) ألف طالب، وضمان جودة برامج التعليم الفني واعتمادها من جهة مستقلة.

93 - تسعى الحكومة إلى تطبيق نظام التعليم المزدوج والذي يعد من أهم أساليب التعليم الفني التي تعتمد على منهجية التعلم في مكان العمل من خلال مشاركة قطاع الأعمال الخاص وهم أصحاب المصلحة الحقيقية مع الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم في تدريب الطلاب (4) أيام في المصنع أو الشركة أو المزرعة على أن يتم التوسع سنويا في منظومة التعليم والتدريب المزدوج، وزيادة أعداد الطلاب وزيادة أعداد المدارس داخل المصانع، ويتم تطبيق ذلك في (58) مدرسة مهنية، ويصل عدد طلابه إلى (54222)، ويبلغ عدد المدارس للتعليم المزدوج (22) مدرسة مستقلة، و (59) مدرسة داخل مصنع بالإضافة إلى (231) مدرسة ملحقة على مدارس التعليم الفني بإجمالي (312) مدرسة تعليم مزدوج.

الأنشطة الترفيهية والثقافية (بند (12)

94 - يؤكد الدستور في المواد (48) 82 (84) علي حق الطفل في الثقافة والترفيه واللعب، وتعمل الحكومة على تهيئة مناخ داعم يُمكن الطفل من ممارسة اللعب والترفيه والثقافة، ويتم ذلك من خلال إتاحة الخدمات الثقافية والترفيهية الموجهة للأطفال مثل الأندية والحدائق والمكتبات وبرلمانات الطلائع)، بالإضافة إلى إدراج برامج ومشروعات لتنمية وتطوير الخدمات الثقافية والرياضية في خطة التنمية المستدامة لمصر 2030 مثل إنشاء بيوت ثقافة الطفل بالمحافظات

95 - إطلاق الحكومة برنامج يهدف إلى نشر ثقافة العلوم والتكنولوجيا والابتكار وتهيئة بيئة مشجعة للبحث العلمي والتعليم الإبداعي، وذلك من خلال استحداث وتطوير بعض البرامج والمشروعات والحملات والبرامج القومية التي تتواكب مع التكنولوجيا، وتتلاقي ومتطلبات الشباب والنشء. وتتمثل أهم مكونات البرنامج في الآتي: مواصلة برنامج جامعة الطفل بمشاركة المحافظات المصرية و 36 جامعة حكومية وخاصة. قيام الحكومة بالعديد من الأنشطة بالتنسيق مع المجلس لتشجيع مشاركة الأطفال في جميع الإجراءات والأنشطة باعتبارهم أصحاب حقوق؛ نذكر منها: قيام وزارة التربية والتعليم بإعداد برامج وأنشطة تعزز مشاركة الأطفال كإعداد موسوعة التعلم النشط"، والبدء في تطبيقها في المدارس الإعدادية، وتدريب المدرسين على المناهج المتطورة .

96 - إنشاء وزارة التضامن الاجتماعي لأندية الطفل لتوفير الرعاية الاجتماعية للأطفال من سن (6 - 15) كما أنشأت حدائق الأطفال التي يمارس فيها الأطفال وأسرهم أنشطة ترفيهية ورياضية، ومكتبات الأطفال لتنمية مهارات وقدرات الطفل في سن 6-15 سنة).

97 - ويقدم المركز القومي لثقافة الطفل برامج وأنشطة فنية وثقافية تعمل على الارتقاء المستمر بالطفل واكتشاف الموهوبين والمبدعين منهم وتعزيز دورهم الإيجابي في عملية بناء المجتمع. كما يهتم المركز بتوعية المجتمع بحقوق الطفل وتوعية الأطفال بحقوقهم وذلك تحت شعار لنعمل معا لترسيخ ثقافة حقوق الطفل وتتمثل هذه الأنشطة في ورش فنون تشكيلية ورش حكى - مسابقات فنية وثقافية -ندوات وملتقيات - معرض فنون تشكيلية - مؤتمرات - مهرجانات - مطبوعات وإصدارات للطفل عن الطفل 14 من الطفل" - تأليف ورسوم - عروض فنية 4 دورات تدريبية لتنمية المهارات الفنية والاجتماعية - المسابقات - البرامج الإعلامية - المسارح). كما يتم الاهتمام بالأطفال ذوي الإعاقة من خلال الجمعيات العاملة مع الأطفال ذوي الإعاقة العاملين مع الأطفال ذوي الإعاقة، أولياء الأمور وأسر المعاقين، الأطفال المعاقين، الدمج المجتمعي بين المعاقين والأسوياء).

الصحة والرفاهية (بند (14)

98 - يؤكد الدستور على حق كل مواطن في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وكفالة الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل والتزامها بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض المادة (18) ويستهدف محور الرعاية الصحية في استراتيجية "رؤية مصر 2030 تمتع كافة المصريين بالحق في حياة صحية آمنة من خلال تطبيق نظام صحي متكامل يتميز بالإتاحة والجودة وعدم التمييز. وتعكس الموازنة العامة للدولة الالتزام بإعمال الحق في الصحة من خلال زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة، فتم زيادة مخصصات الإنفاق العام على الصحة لتبلغ (496) مليارات جنيه في العام المالي 2025/2024 بزيادة قدرها (465) مليار جنيه، مقارنة بموازنة العام المالي 2014/2013.

99 - هناك خمس برامج وطنية في إطار المبادرات الرئاسية تحت مظلة مائة مليون صحة، للاكتشاف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال، الاكتشاف المبكر للإعاقة، ودعم صحة الأم والجنين، ولكشف المبكر عن الأنيميا والسمنة والتقزم، وعلاج الضمور العضلي. كما واصلت مصر جهودها في زيادة الوصول لخدمات الصحة الإنجابية، حيث تم تنفيذ 35 عيادة للصحة الإنجابية ضمن 150 عيادة مستهدف تجهيزها وتوزيعها في المناطق الأكثر احتياجًا عدد حملات وقوافل الصحة الإنجابية (1600) قافلة، وساهمت مبادرة الألف يوم الذهبية، في خفض الولادات القيصرية إلى (43) في المائة وارتفاع معدلات الرضاعة المطلقة إلى (73) في الشهور الست الأولى للطفل. وطورت وزارة الصحة قاعدة بيانات إلكترونية للأطفال من ذوي الإعاقة منذ لحظة الميلاد، والعمل على إنشاء نظام ترصد فعال لبيانات الأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى 11 عامًا، وإنشاء نظام رصد للإصابات المنزلية، وحوادث الطرق، وربط منظومة ميكنة صرف الألبان الصناعية للأطفال، بمنظومة المواليد والوفيات، فضلا عن ميكنة 100% من منظومة المواليد والوفيات والتطعيمات الروتينية لجميع الأطفال في مصر.

100. تم توفير خدمات رعاية الأم الحامل، وتشجيع وحماية الرضاعة الطبيعية وترشيد استهلاك الألبان الصناعية. كما يتم دعم الأطفال بفيتامين (A) في المراحل العمرية من (6-54) شهر، وإطلاق المبادرات الرئاسية ومنها: المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين بوحدات الرعاية الحرجة، والمبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن الإعاقة السمعية. يتم إجراء الكشف على جميع المواليد المترددين على جميع وحدات الرعاية الأولية، للكشف المبكر للعيوب الخلقية لدى المواليد الجدد الوظائف الحيوية الأساسية - قياسات النمو - التقييم الشامل لأجهزة الجسم الحيوية). أدت الجهود الحكومية إلى ارتفاع متوسط العمر المتوقع عند الميلاد في مصر من 70.3 عاما في 2010 إلى 71.8 عامًا في 2018، وانخفض معدل وفيات الأطفال دون سن الخامسة من 28.8 طفل إلى 20.8 طفل لكل ألف مولود بين العامين 2010 و 2019 وتم إنشاء 12 مركز صحي لخدمة الشباب والمراهقين في عدة محافظات بهدف تحسين الحالة الصحية لهم والحد من الآثار السلبية للسلوكيات الخطرة، وتنفيذ ورش عمل لمقدمي الخدمة، وإعداد دليل خدمات صحية للشباب والمراهقين، ودليل إجراءات للتشخيص والعلاج.

101 - أطلقت الاستراتيجية الوطنية الصحية لجمهورية مصر العربية 2024/ 2030 والتي تركز تحسين الخصائص السكانية، والوصول لمعدل الإنجاب الكلي 2.1 طفل لكل سيدة، والتنمية البشرية وتحسين الخصائص السكانية، حققت مصر تقدماً ملحوظاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة المتعلقة بخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد، وحصلت مصر على شهادة الإشهاد بالقضاء على مرض الملاريا من منظمة الصحة العالمية في أكتوبر 2024.

102 - خطت البلاد خطوة كبيرة بإصدار قانون نظام التأمين الصحي الشامل القانون رقم 2 لسنة 2018 والذي يغطى بشكل إلزامي جميع المواطنين المقيمين داخل البلاد، ويمكن مده اختياريا للمواطنين المقيمين خارج البلاد، ويلزم القانون الدولة بتقديم خدمات الصحة العامة، والخدمات الوقائية، والخدمات الإسعافية، وتنظيم الأسرة، والخدمات الصحية لتغطية الكوارث بكافة أنواعها والأوبئة بالمجان، وإصابات العمل، ويطبق القانون بشكل تدريجي على المحافظات لضمان الاستدامة المالية ومراعاة التوازن الإكتواري. يلزم القانون الدولة برفع كفاءة المنشآت الصحية التابعة لها تدريجيا قبل البدء في تطبيق النظام، وتقوم فلسفة نظام التأمين الصحي الشامل الجديد على أساس إلزامي وتكافلي اجتماعي تتحمل بمقتضاه الدولة أعباء غير القادرين. ويقوم النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، حيث تتولى الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل إدارة وتمويل النظام، بينما تتولى هيئة الرعاية الصحية تقديم خدمات الرعاية الصحية والعلاجية داخل وخارج المستشفيات.

103 - تعمل الحكومة على الوصول لنسبة تغطية بمظلة التأمين الصحي بنسبة 100% بحلول عام 2030 ويستهدف برنامج عمل الحكومة الحالي الوصول لنسبة تغطية 85% من السكان في عام 2027/2026 وتشهد المرحلة الانتقالية من التأمين الصحي القديم إلى التأمين الصحي الشامل زيادة في نسبة التغطية بلغت 35% لتضم فئات الفلاحين وعمال الزراعة والعمالة غير المنتظمة، وغيرها من الفئات الأول بالرعاية، في ظل زياد سنوية في الموازنة تبلغ 20% ، ويتضمن تشغيل المرحلة الثانية من التأمين الصحي الشامل تغطية خمس محافظات جديدة تستهدف 12.8 مليون مواطن.

بيئة الأسرة والرعاية البديلة بنود 18، 24،20)

حماية الأسرة (بند (18)

104 - أكد الدستور على أن الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها المادة (10) ، وتحترم الدولة حقوق وواجبات الوالدين، وتعمل بشكل مكثف من خلال مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية على الاهتمام بتنشئة الأبناء ورعايتهم وتوجيه الوالدين باتباع أساليب التنشئة الاجتماعية السليمة، بشأن التعامل مع الأطفال سواء كانوا أسوياء أو معاقين.

105 - تقدم وزارة التضامن خدمات لتدعيم الكيان الأسري من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية والمؤسسات والحضانات الإيوائية، بهدف نشر وتنمية الوعي الأسرى بالمجتمع لتفادي المنازعات الزوجية، ومعاونة محاكم الأحوال الشخصية في بحث أسبابها واقتراح الحلول الملائمة لها، وكذلك القيام بالبحوث والدراسات المتعلقة بالأسر ونشر نتائجها. بلغ عدد مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية 171 مكتباً. كما تم إطلاق مشروع "مودة" لرفع كفاءة الأخصائيين العاملين بمكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية والمساهمة في زيادة توعية المواطنين والأسر بأهمية دور مكتب التوجيه والاستشارات الأسرية.

106 - أنشأ المجلس القومي للطفولة والأمومة غرفة المشورة النفسية الصديقة للأطفال في 2014 لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للحالات التي يتم استقبالها من خلال خط النجدة. كما نفذ المجلس عدد من برامج التربية الإيجابية، منها (3) دورات تدريبية لعدد (75) أخصائي لرفع قدراتهم ومهاراتهم، و (625) ندوة توعية لعدد (30323) طالب وطالبة، و (637) ندوة توعية لعدد (16000) مشارك. كما يقوم بتقديم الإرشاد الأسرى للأسر لمساعدتهم على توجيه أولادهم، ومساعدتهم على النمو بشكل صحي وسليم وبلغ عدد الاستشارات التي قدمها خلال الفترة 2020 - 2023 (10163) استشارة نفسية وأسرية. كما تقدم وزارة التضامن الاجتماعي دعم مباشر لغير القادرين مثل معاش الضمان ومعاش الطفل.

رعاية وحماية الآباء (بند (19)

107 - تحرص الدولة على حماية الأسرة ويكفل القانون لطرفي العلاقة الزوجية حقوقا متقابلة تحقق التوازن العادل بينهما، وفقا للنظام التشريعي المصري، فللمرأة حق اختيار الزوج، إذ إن عقد الزواج عقد رضائي قوامة الإيجاب والقبول. ولا يجوز توثيق عقد الزواج لمن لم يبلغ من الطرفين ثماني عشرة سنة كاملة. كما جعل القانون حضانة الصغار للنساء بصفة خاصة ومراعاة للمصلحة الفضلى للطفل أجاز القانون استمرار الحضانة مع الأم بعد انتهاء السن المقرر قانونا لمدة حضانتها، وذلك عند اختيار الطفل البقاء معها، وألزم الرجل بتوفير المسكن الملائم للحاضنة والإنفاق الكامل على الصغار خلال تلك الفترة، وألزمه بأجر الحضانة، كل ذلك تأكيدًا لحقوق الطفل. كما يكفل القانون المصري الحقوق المالية للطفل فحدد له نصيبا في مال مورثه وهو جنين. وأنشأت الدولة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة المقررة للزوجة أو المطلقة والأولاد في حالة امتناع المحكوم عليه عن السداد.

108 - يتشارك الوالدان في المسئوليات المتعلقة بالأسرة، وفي حالة الانفصال تكون حضانة القصر للأم (ولاية على النفس حيث يكون لها سلطة التأديب والتوجيه والتعلم وسائر الأمور المتعلقة بالطفل، عملاً بالمادة (54) من قانون الطفل، وللطفل حق طبيعي في النمو والعيش في أمان مع والديه، ويوفر القانون الحماية التامة للطفل وعدم فصله عن بيئته الأسرية وتنتقل الحضانة في حالة الحرمان من الوالدين وفقاً للترتيب المقرر قانوناً للحضانة على نحو ما سلف الإشارة إليه. وقد حصر قانون الطفل حالات تعرض الطفل للخطر وتم إنشاء لجنة لحماية الطفولة على مستوى المحافظات تختص برصد حالات التعرض للخطر والتي من حقها أن تعرض أمر الطفل المعرض للخطر على نيابة الطفل والتي قد تصدر إنذار المتولي رعاية الطفل وفي حالة استمرار حالة الخطر يجوز لنيابة الطفل أن تطلب من المحكمة الإيداع بإحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية المواد من 96 إلى 99 مكرراً من قانون الطفل.

109. نظم القانون 1 لسنة 2000 بشأن إجراءات التقاضي في الأحوال الشخصية والقانون 10 لسنة 2004 كافة الإجراءات المتعلقة بمختلف أنواع النزاعات الأسرية وإنشاء نيابة متخصصة لشؤون الأسرة، بأن جعل تدخلها في الدعاوى والطعون وجوبياً، وعهد إليها بتهيئة دعاوى الأحوال الشخصية بما ييسر سرعة الفصل فيها، وتعقد المحكمة جلساتها في سرية حفاظاً على الأمور التي تتعلق بالأسرة وتراعي في أحكامها المتعلقة بالطفولة الحالة النفسية والمصلحة الفضلى له. كما أنشأ القانون الأخير مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية، وأن يكون اللجوء إليها بدون رسوم بهدف إنهاء المنازعة صلحاً.

110. وأنشأت الدولة صندوق تأمين الأسرة التابع لبنك ناصر الاجتماعي لكفالة تنفيذ الأحكام الصادرة بالنفقة المقررة للزوجة أو المطلقة والأولاد في حالة امتناع المحكوم عليه عن السداد. وتقدم وزارة التضامن الاجتماعي خدمات لتدعيم الكيان الأسرى من خلال مكاتب التوجيه والاستشارات الأسرية، ويقدم المجلس القومي للمرأة والمجلس القومى للطفولة والأمومة خدمات المشورة والدعم النفسي والقانوني طريق الخطوط الهاتفية الساخنة.

111. تبذل الحكومة مجهودات في سبيل جمع شمل الأسرة في العديد من المجالات منها الطفل المهاجر هجرة غير شرعية (غير المصحوب له حق التقدم للسفارة المصرية في دولة المقصد لطلب العودة الطوعية فقد جعل القانون 82 لسنة 2016 بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين من المجلس القومي للطفولة والأمومة جهة مسئولة عن الأطفال غير المصحوبين الذين لا يستدل على من يمثلهم قانوناً وتمثيلهم أمام القضاء وعاقب القانون كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو التوسط فيها. وشدد العقوبة في عدة حالات منها: إذا كان هناك خطر على حياة من يتم تهريبهم أو يعاملون معاملة غير إنسانية وإذا كان المهاجر امرأة أو طفل أو ذوي إعاقة أو عديم الأهلية وفقاً لنص المادة (3) من القانون المشار إليه.

مسؤوليات الوالدين (بند (20)

112. فضلاً عما ورد بالفقرات السابقة، زادت مخصصات الموازنة للحماية الاجتماعية من (229) مليار جنيه في العام المالي 2020/2019 إلى (635.9) مليار جنيه (351) في موازنة 2024 2025، كما تبلغ المخصصات التي تعود بالنفع المباشر على الأطفال في الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2022/2023 نحو 22,217 مليار جنيه، وتشمل مخصصات برامج المساعدات الاجتماعية تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي، ومعاشات الأطفال وبرنامج التعليم المجتمعي.

113. أطلقت الدولة برنامج تكافل وكرامة للحماية الاجتماعية في عام 2015 ويُعد برنامج تكافل برنامج للتحويلات النقدية المشروطة، ويعمل على توفير دخل لمساندة الأسر الفقيرة التي لديها أطفال أقل من 18 عاما، ويُشترط للاستفادة من برنامج تكافل انتظام الأطفال في الدراسة واستخدام مرافق الرعاية الصحية، ويستهدف برنامج تكافل النساء والأسر الفقيرة. بينما يقدم برنامج كرامة تحويلات نقدية غير مشروطة للفقراء وكبار السن (65) عاما فأكثر والأشخاص ذوي الإعاقات القاسية. وكان عدد المستفيدين منه ۲٫٥ مليون أسرة تضم 9.3 مليون فرد بقيمة ٦,٧ مليار جنيه عام (2015/2014) وارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 5.3 مليون أسرة بما يشمل 22 مليون فرد في عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه، ما بين 60% مستفيدين من "تكافل" 40% مستفيدين من "كرامة".

114. وفي سياق متصل تم تطوير قاعدة بيانات عن الأسر الفقيرة في مصر تشمل (118) مليون أسرة تضم (425) مليون مواطن وتقديم مساعدات نقدية غير منتظمة لإجمالي 4.5 مليون أسرة مضارة بظروف صعبة بمتوسط شهري 400 جنيه مصري مضافا إليهم 500 ألف أسرة ممولة من منظمات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في العام المالي 2024/2023).

115. يمنح قانون الخدمة المدنية مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة وضع لمدة 4 أشهر، وإجازة أمومة لمدة 4 أشهر بأجر كامل على أن تستحق الموظفة إجازة بدون أجر لرعاية طفلها لمدة عامين على الأكثر في المرة الواحدة وبحد أقصى ست سنوات طوال مدة عملها بالخدمة المدنية. كما يمنح قانون الطفل المرأة العاملة الأم الكافلة أو الحاضنة إجازة رعاية طفل مدفوعة الأجر لمدة أربعة أشهر إذا كفلت طفل أقل من ستة أشهر من العمل، ومنحتها ذات الحقوق المقررة لمن تضع طفلها في شأن مدة الراحة الإرضاع الطفل أو إجازات رعايته. ووفقا لقانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تحصل الأم العاملة إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليها على ألا تقل مدة الإجازة بعد الوضع عن 45 يوم وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر. وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل من الشهر السادس من الحمل ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طول مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

116. توجد بالعديد من المؤسسات والهيئات حضانات ملحقة بمقار العمل لتسهيل رعاية الأم لطفلها وقت العمل. وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بإنشاء جمعية خدمات معاونات المنازل للمحافظة على النساء العاملات داخل المنازل، وإنشاء مراكز لخدمة المرأة العاملة بهدف تخفيف الأعباء الملقاة على عاتق المرأة ومعاونتها بتقديم الخدمات التي تحتاجها المرأة العاملة نظير أجور مناسبة. وعدد هذه المراكز 39 مركزاً في 22 محافظة بها (41) وحدة استفاد منها خلال الفترة من 2008-2017 (235) 1855) مستفيدة.

التبني نظام الكفالة في الإسلام) (بند (24)

117 - يؤكد الدستور في المادة (80) على التزام الدولة بإنفاذ حق الطفل في رعاية أسرية أو بديلة، حيث تم إنشاء اللجنة العليا للأسر البديلة تضم متخصصين لتهيئة البيئة الأسرية للطفل، والترفيه عن الأطفال في المناسبات المختلفة، كما تعمل على متابعتها ونشر التوعية عن طريق تنفيذ برامج وتدريبات تثقيفية.

118. صدور القانون رقم (6) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون الطفل، حيث أتاح للأسر البديلة رعاية الأطفال الذين تم التخلي عنهم عند الولادة بدءاً من سن ثلاثة أشهر" بدلاً من سن "سنتين" الأمر الذي يُساهم في نموهم البدني والإدراكي بشكل سليم وصحي.

119 - أورد قانون الطفل في المادة (99) مكرراً / أ) نظاماً للمراجعة الدورية لإيداع الطفل باعتباره من التدابير الخاصة به، وتقوم لجان الحماية بصفة دورية بمتابعة إجراءات ونتائج تنفيذ التدابير وتبديلها ووقفها بما يحقق قدر الإمكان إبقاء الطفل في محيطه العائلي، وعدم فصله عنه إلا كملاذ أخير وإعادته إليه في أقرب وقت مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل.

120 - تعديل المادة (102) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل بجعل مدة زيارة الأخصائي الاجتماعي للطفل داخل الأسرة البديلة كل ثلاثة أشهر" بدلاً من كل شهر". كما تم إضافة مادتين إلى اللائحة التنفيذية الأولى هي المادة (91) (مكرر) وتتعلق بتحديد شروط سفر الطفل بصحبة الأسرة البديلة الحصول على الموافقة الكتابية، وتسجيل البيانات لدى البعثة الدبلوماسية بالدولة التي سافرت إليها الأسرة، وإخطار إدارة الأسرة والطفل بكل ما يستجد)، والثانية هي المادة (94) مكرر المتعلقة بإنشاء وتشكيل اللجنة العليا للأسر البديلة بقرار من وزير التضامن الاجتماعي.

121 - صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (178) لسنة 2016 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الطفل باستبدال عبارة من سن الميلاد بعبارة "الذين جاوزت سنهم ثلاثة أشهر الواردة بالمادتين (85، (87) من اللائحة التنفيذية لقانون الطفل المشار إليها بهدف تحقيق المصلحة الفضلى للطفل، وبصفة خاصة اللقطاء ومجهولي النسب. كما استبدلت نصوص المواد (89، 90، 99 (102) من اللائحة بنصوص جديدة، بتغيير بعض شروط تسليم الطفل للأسرة البديلة بأن يكون مر على زواج الزوجين بالأسرة خمس سنوات على الأقل بدلا من ثلاث سنوات على الأقل. ويجوز الإعفاء من هذا الشرط في حالة ثبوت العقم الدائم لأحد الزوجين. كما استبدل شرط ألا يقل سن كل من الزوجين عن 25 سنة ولا يزيد عن 55 سنة بـ ألا يقل السن عن 25 سنة ولا يزيد عن 60 سنة. واستبدل من الأرامل والمطلقات ومن لم يسبق لهن الزواج اللاتي يجوز لهن كفالة الأطفال من "ألا يقل عمرهن عن 45 سنة" بـ " ألا يقل عن 30 سنة إذا ارتأت اللجنة صلاحيتهن لذلك.

122 - أصدرت وزارة التضامن الاجتماعي في 2014 اللائحة النموذجية الخاصة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية ومعايير الجودة داخل هذه المؤسسات، وأطلقت في 2014 الخط الساخن (16439) لتلقى الشكاوى بخصوص دور الرعاية، كما تم الانتهاء من تقييم ما يزيد عن 333 دار رعاية في عدة محافظات.

123 - انتهت وزارة التضامن الاجتماعي من إعداد مشروع قانون الرعاية البديلة، والذي يستهدف تطوير منظومة الرعاية البديلة، ووضع مرجعية تشريعية موحدة لتطبيق نظام الرعاية البديلة، والحد من فصل الأطفال عن أسرهم البيولوجية والممتدة وتحقيق المصلحة الفضلى للأطفال، ويتضمن القانون إقرار مزايا للأطفال والمقدمي الرعاية لمزايا مثل السكن والتعليم والرعاية الصحية، ومساعدات مالية شهرية منتظمة وفرص للتوظيف.

124 - أطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية للرعاية البديلة للأطفال والشباب في مصر"، والتي تهدف إلى توفير أفضل رعاية بديلة لكل طفل وشاب (2021 (2030) ، وتوفير خدمات أفضل من أجل الارتقاء بجودة حياة الطفل والشاب المصري، وتحديد أولويات العمل خلال السنوات القادمة في مجال الرعاية البديلة مع التركيز على صحة الطفل وبقائه وتطور نموه وتعليمه وحمايته وتنمية مشاركته الفعالة في المجتمع، وقد بلغ إجمالي عدد الأسر البديلة الكافلة نحو 14 ألف أسرة بديلة كافلة يقومون برعاية 14300 طفل وطفلة. وتم تيسير إجراءات الكفالة مما أدى لزيادة طلبات الأسر الكافلة بنسبة 17%.

125. بلغ عدد دور الحضانة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي 16505 ، وبلغ عدد الملتحقين بها 821898 طفل وذلك في عام 2021، وبلغ عدد الحضانات الإيوائية للأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية 42 دار، كما بلغ عدد الملتحقين بها 786 طفل وذلك في عام 2021.

126 - متابعة مكاتب المراقبة الاجتماعية بمؤسسات الرعاية الاجتماعية للتدابير التي تصدر عن المحكمة وتقديم الخدمات لخريجي مؤسسات الرعاية، وتعد الأبحاث الاجتماعية البيئية للأطفال الذين سيعرضون على المحكمة في بيئتهم الطبيعية ولم يتم إيداعهم دار الملاحظة ومتابعة تنفيذ التدابير التي تصدر عن المحكمة وتقديم تقارير للمحكمة في نهاية المدة مصحوباً برأي الأخصائي في إنهاء التدابير وفق هذه المدة أو إطالتها أو إبدالها بتدبير آخر وفقاً لما يراه الأخصائي خلال متابعة الابن، بالإضافة إلى تقديم خدمات الرعاية اللاحقة على إنهاء التدابير السابقة وأيضاً لخريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المقيمين في نطاق عمل المكتب جغرافياً، وتقديم المساعدات المالية للملتحقين بالتعليم، كما تقوم بتحسين البيئة المعيشية للفئات المستهدفة من الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وذلك من خلال مجموعة من المعايير ووضع نظام لتقييم مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

حماية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة المواد 13 22 23 (25)

الأطفال ذوي الإعاقة (بند (13)

127. تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام، صحياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً وترفيهياً ورياضياً وتعليمياً، وتوفير فرص العمل لهم، مع تخصيص نسبة منها لهم، وتهيئة المرافق العامة والبيئة المحيطة بهم، وممارستهم لجميع الحقوق السياسية، ودمجهم مع غيرهم من المواطنين إعمالاً لمبادئ المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص (المادة (80)

128 - صدر القانون رقم 11 لسنة 2019 بإعادة تنظيم المجلس توافقاً مع أحكام الدستور، ليصبح المجلس مستقل فنياً ومالياً وإدارياً في ممارسة مهامه وأنشطته واختصاصاته وتشمل اختصاصات المجلس وضع رؤية متكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة لتحقيق العدالة والمساواة وعدم التمييز، ووفقاً للقانون يعتبر المجلس الآلية الوطنية المعنية بالأشخاص ذوي الإعاقة ويهدف إلى تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتنميتها وحمايتها ونشر الوعي بها. ويقوم المجلس باقتراح التشريعات واللوائح، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والاتفاقيات ذات الصلة، وللمجلس حق تلقى الشكاوى، وإصدار التقارير، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة لضحايا الانتهاكات.

129 - يكفل القانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتأكيد على تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الآخرين دون تمييز بسبب الإعاقة أو نوعها أو جنس الشخص ذي الإعاقة وتأمين المساواة الفعلية في التمتع بها في مختلف المجالات، كما قرر في المواد (17 ، 10) من ذات القانون حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم الأساسي والجامعي وحقهم في تعليم دامج في المدارس والفصول والمؤسسات التعليمية الحكومية وغير الحكومية المتاحة للآخرين.

130 - ويعمل القانون على تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال ذوي الإعاقة باحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة، وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وفي التعبير عن آرائهم بحرية في جميع المسائل التي تمسهم، مع إيلاء الاعتبار الواجب لآرائهم وفقاً لسنهم ومدى نضجهم، وذلك على أساس المساواة مع غيرهم من الأطفال، وتوفير المعلومات والمساعدة على ممارسة ذلك الحق بما يتناسب مع إعاقتهم وأعمارهم، وتشجيع مشاركتهم في صياغة السياسات والبرامج المتعلقة بشئونهم. كما أولى القانون اهتماماً خاصاً بصحة وتعليم الأطفال ذوي الإعاقة، وإتاحة وتيسير مشاركتهم في الأنشطة الثقافية والإعلامية والرياضية.

131. صدر القانون رقم 157 لسنة 2022، بتعديل بعض أحكام صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 200 لسنة 2020، وعزز القانون من قدرة الصندوق على تقديم خدمات الرعاية والمساندة للأشخاص ذوي الإعاقة في كافة المجالات. وتقدم الدولة دعما نقديًا لعدد 1.1 مليون من الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 5.2 مليار جنيه سنوياً. كما صدر القانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠٢٣ بدعم "صندوق قادرون باختلاف بمبلغ (11) مليار جنيه.

132. نفذ الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عام 2022 أول مسح قومي للأشخاص ذوي الإعاقة في مصر تم تصميم عينة المسح من (112) ألف أسرة معيشية بحوالي (450) ألف فرد، مستهدفا دراسة خصائص الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك الأطفال، مع رصد الخدمات الاجتماعية المقدمة لهم واحتياجاتهم، مع الأخذ بعين الاعتبار ما ورد بقانون الأشخاص ذوي الإعاقة. ووفر هذا المسح العديد من المؤشرات الخاصة بالأطفال ذوي الإعاقة وفقا لخصائصهم، بالإضافة إلى نوع ودرجة الإعاقة وسبب حدوثها، وكذلك توفير بيانات حول أهم الخدمات التي يحصلون عليها أو يحتاجون لها. وعن طريق خط النجدة، يتم جمع وتحليل البيانات الإحصائية للأطفال ذوي الإعاقة في خطر، ويتم إدارة الحالة لهم والتأكد من رفع الخطر عنهم.

التدابير التي اتخذتها الدولة لحماية وتعزيز الحقوق والحريات للأطفال ذوي الإعاقة

133 - تضمين حقوق الأطفال ذوي الإعاقة في كافة محاور الإطار الاستراتيجي للطفولة والأمومة (2018) - (2030) ، وتتضمن اللائحة التنفيذية لقانون الطفل ضرورة أن يشمل الفحص الطبي على الطفل التحاليل اللازمة وعلى الأخص تحليل الغدة الدرقية لاكتشاف الإعاقة الذهنية خلال الأسبوع الأول من الولادة وأمراض التمثيل الغذائي الوراثية وقبول الطفل ذو الإعاقة بمدارس وفصول التربية الخاصة دمج الأطفال ذوي الإعاقة في البرامج الصيفية للمكتبات العامة، وتوجد مكتبات متخصصة مثل مكتبة طه حسين للمكفوفين بالقاهرة وأخرى داخل مكتبة الإسكندرية مزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.

134 - صدر قرار وزير التعليم رقم 224 لسنة 2015 الخاص بالتأمين على الطلبة ضد الحوادث بإعفاء طلاب مدارس التربية الخاصة للفصل الواحد والمدارس الصديقة للفتيات والمتحررين من الأمية وذوي الإعاقة من الاشتراكات.

135 - إنشاء لجان متخصصة لتعليم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الرعاية التعليمية والتربوية للطلاب ذوي الإعاقة من خلال مدارس التربية الخاصة، وإزالة المعوقات أمام الطلاب مزدوجي الإعاقة وحالات الشلل الدماغي متلازمة داون "Down Syndrome" من خلال إلغاء تكرار الإجراءات سنويا والاكتفاء باتخاذ الإجراءات الطبية مرة واحدة فقط عند بداية التحاق الطالب بالمدرسة.

136. وفيما يتعلق بالتوصية رقم 8 توفير مراكز إعادة التأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة تشرف وزارة التضامن الاجتماعي على (757) هيئة تأهيلية، منها (78) مؤسسة إقامة داخلية، و (72) مؤسسة رعاية وتأهيل خارجية، و (225) مكتب تأهيل، و (75) مركز علاج طبيعي، و (25) مركز تأهيل متكامل و (212) حضانة تأهيل، و (60) مركزاً لغوياً. وبلغ عدد المستفيدين ما يقرب من (435) ألف شخص من ذوي الإعاقة، منهم (139169) طفل من سن 3-18 سنة استفاد من دور حضانات الأطفال ذوي الإعاقة، ومؤسسات الرعاية في الفترة من 2018-202. وبلغ عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا لدرجة الإعاقة على مستوي المحافظات (5702) طفل عام 2022، مقابل (2393) طفل عام 2021. كما بلغ عدد الأطفال في مؤسسات الرعاية الاجتماعية وفقا للفئة العمرية (5797) طفل عام 2022، مقابل (2372) طفل عام 2022. كما تم تدريب الأخصائيين والميسرين بالحضانات وإنشاء عدد ۲۱ مركز تأهيل بالقرى الأكثر احتياجاً. تم إنشاء مصنع للأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية للأشخاص ذوي الإعاقة.

في مجال التوعية بحقوق الأطفال ذوي الإعاقة

137 - شهد عام 2018 العديد من الفاعليات ومنها تخصيص محور للأشخاص ذوي الإعاقة خلال جلسات منتدى شباب العالم"، بحضور أكثر من 5000 آلاف شاب وشابة من بينهم شباب من ذوي الإعاقة من مختلف بلاد العالم، تنظيم احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة تحت شعار "قادرون باختلاف".

138. تقديم خدمات تكميلية مجانية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال خط النجدة بهدف توعية الأسر بقضايا الأطفال ذوي الإعاقة، فضلاً عن تدشين برنامج التعاون مع "اليونيسف" لتنفيذ حملات توعية "مشروع حياة"، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بإطلاق حملات توعية بهدف تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية دمج ذوي الإعاقة، وذلك في عدة محافظات

139. تم توجيه استثمارات عامة في العام المالي 2024/2023 تقدر (38) مليون جنيه لتجهيز بعض المدارس الحكومية لتحويلها لمدارس دمج مؤهلة لاستقبال الأطفال ذوي الإعاقة البسيطة. كما تم إدراج التعليم الشامل للأطفال ذوي الإعاقة كعنصر رئيسي في الاستراتيجية الوطنية للتعليم قبل الجامعي 2014 -2030، وتتيح وزارة التربية والتعليم فرص تعليم لهم عبر تقنيات وتكنولوجيات متقدمة، ومبادرة الألف مدرسة التي دعمت (472) مدرسة من مدارس الأشخاص ذوي الإعاقة، وتم إدماج ما يزيد عن (146) ألف طالب في المدارس الحكومية ومدارس التربية الخاصة مقارنة بنحو (17) ألقا في عام .2017/2016

140. كما بلغ عدد الطلاب المدمجين (1082) ألف طالب موزعين على (19) ألف مدرسة على مستوي الجمهورية للعام 2021/2020. وزاد عدد الأطفال الملتحقين بمدارس التربية الخاصة وفقا لنوع الإعاقة خلال الثلاث سنوات الماضية من (43719) طالب خلال العام الدراسي 2021، إلى (44773) خلال العام الدراسي 2022 وإلى (46393) خلال العام الدراسي 2023، كما زاد عدد المدارس خلال تلك الفترة من (1116) مدرسة عام 2021، إلى (1139) مدرسة عام 2022 وإلى (1164) مدرسة عام 2023، كما زاد عدد الفصول من (4906) فصل عام 2021، إلى (4914) فصل عام 2022 وإلى 2023 5130) فصل عام(

141. كما تقدم وزارة التعليم الرعاية التعليمية والتربوية للطلاب ذوي الإعاقة من خلال مدارس التربية الخاصة والتي تشمل ثلاثة أنواع من الإعاقات هي: الصمم وضعف السمع، وضعف البصر والكف البصري، والإعاقات الذهنية البسيطة. هذا إلى جانب البدء في تنفيذ سياسة الدمج بمدارس التعليم العام بداية من قرار 264 لسنة 2011 الخاص بإلحاق بعض الأطفال ذوي الإعاقة في فصول خاصة محلقة بمدارس التعليم العام وانتهاء بإصدار قرار رقم 42 لسنة 2015 الخاص بتعميم دمج التلاميذ ذوي الإعاقات البسيطة في مدارس التعليم العام.

142. كما يقدم الأزهر الشريف خدمات تعليمية للأطفال ذوي الإعاقة من خلال دمج الذين يعانون من إعاقة الكف البصري في بعض المدارس الأزهرية. وتقدم أيضاً وزارة التضامن خدمات تعليمية لهم من خلال دور الحضانة ومؤسسات التثقيف الفكري والتأهيل الشامل وغيرها. وبالرغم من محاولات وزارة التعليم والأزهر والتضامن لتوفير خدمات تعليمية للأطفال المعاقين، إلا أن النتائج تشير إلى أن عدد الأطفال ذوي الإعاقة حتى سن 18 سنة الذين يتمتعون بالخدمات التعليمية في وزارة التعليم والأزهر الشريف لا يتعدى (47) ألف طفل في عام 2014/2015 سواء كان الأطفال في مدارس دامجة أو مدارس تربية خاصة، مما يشكل حرمانا شديدا لهؤلاء الأطفال من حقهم في التعليم. لكن عام 2015/2016 حدث ارتفاع شديد في عدد الأطفال الذين تم دمجهم بمدارس وزارة التربية والتعليم نتيجة تطبيق القرار رقم 42 لسنة 2015 ليصبح عدد الطلاب الذين تم دمجهم حوالي 18412 طفل عام 2015/2016 مقارنة بعدد من تم دمجهم عام 2014/2015 وهو 6710 طفلاً فقط على مستوى الجمهورية، مما قد يكون له في المستقبل أثر إيجابي في زيادة فرص التعليم المقدمة لهذه الفئة من الأطفال.

تشغيل الأطفال (بند (15)

143. يحظر الدستور في المادة (80) تشغيل الطفل قبل تجاوزه من إتمام التعليم الأساسي، ويحظر قانون الطفل في المادة (64) من تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية. ويحظر قانون الطفل في المادة (65) تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحته أو سلامته أو أخلاقه للخطر، وتنص المادة (65 مكرر) على إجراء الفحص الطبي للطفل قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذي يلحق به، ويعاد الفحص دوريا مرة على الأقل، سنوياً. وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلاماً أو أضراراً بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله. وتزداد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأي سبب. وتحظر المادة (66) تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، وأكدت على ضرورة أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة. كما حظرت تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية، وأنه لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.

144. وتنص اللائحة التنفيذية لقانون الطفل في المادتين (135)، (137) على تحديد 26 عملا ومهنة وصناعة لا يجوز تشغيل الأطفال دون سن 18 عاما بها والتي تتضمن أعمال المحاجر، إذابة الزجاج وإنضاجه، وصناعة المفرقعات، وتفضيض المرايا بواسطة الزئبق، وغيرها من المهن والأعمال التي يرجح أن تؤدي إلى الإضرار بصحة الأطفال أو سلوكهم الأخلاقي، وإلزام مكاتب القوى العاملة إجراء المراقبة الدائمة لصاحب العمل للتأكد من التزامه بتشغيل الأطفال بأحكام القانون واللائحة وخاصة في ساعات العمل المحددة وحسن معاملته لهم وعدم إيذائهم بدنياً ونفسياً.

145. ينظم الفصل الرابع من قانون العمل أحكام تشغيل وتدريب الأطفال، ويحظر القانون تشغيل الأطفال قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة، ومع ذلك يجوز تدريبهم، ويكون تشغيل وتدريب الأطفال وفقا لقواعد وظروف وأحوال يحددها وزير العمل بالتنسيق مع المجلس القومي للطفولة والأمومة يحدد فيها الأعمال والمهن والصناعات التي تعرض صحتهم البدنية أو النفسية أو سلامتهم أو أخلاقهم للخطر، أو تعوقهم عن مواصلة التعليم. كما يحظر قانون العمل تشغيلهم أو تدريبهم في أي عمل غير مشروع أو أية أعمال تعتبر من صور أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقا للاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صدقت عليها مصر. كما يحظر تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات يوميا تتخللها ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام بحيث لا يعمل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة، ووضع القانون ضوابط أخرى تتعلق بأيام الراحة الأسبوعية والعطلات، يحدد القانون عقوبات جنائية لمخالفة أحكام تشغيل الأطفال.

146. تلتزم مصر بالاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها ومنها اتفاقيات منظمة العمل الدولية رقم (182) عام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال، ورقم (138) لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن الاستخدام، ورقم (129) لسنة 1969 بشأن تفتيش العمل في قطاع الزراعة، وأصبحت هذه الاتفاقيات جزءا من التشريع الوطني وفقاً للمادة 151 من الدستور.

147. وفيما يتعلق بالتوصية رقم 15 اتخاذ التدابير التشريعية للحد من ظاهرة عمالة الأطفال؛ فضلا عن أحكام قانون العمل الجديد فقد أصدرت وزارة العمل بالتعاون مع المجلس "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال 2018-2025، والتي تستهدف القضاء على عمالة الأطفال بحلول 2025. وتنفذ وزارة العمل حملات تفتيش مفاجئة على المنشآت التي يعمل بها أطفال، وقد بلغ عددها (44388) منشأة، وعدد المستوفاة منها للشروط (31850) منشأة، وتم توجيه إنذار إلى (11339) منشأة، وبلغ عدد المحاضر المحررة (997) محضرًا . وأسفرت هذه الحملات عن حماية (50549) طفلا. كما تم إعداد الدليل الإجرائي الموحد لمكافحة عمل الأطفال، وتدريب العاملين بالمجلس وممثلى وحدات الحماية في عدد من المحافظات عليه. وتلقى خط نجدة الطفل بالمجلس من 2019 - 2023 عدد (973) بلاغ عن عمل الأطفال، منهم (278) حالة عمل خطرة، و (695) حالة عمل عادية. وانخفضت نسبة عمالة الأطفال في العمر (5) 17- سنة الذين قاموا بأنشطة اقتصادية أو أعمال منزلية؛ حيث سجلت 2014 4.9% عام 2021 مقارنة بنسبة 7% في عام

148. تم توقيع بروتوكول بين وزارة العمل وبرنامج الغذاء العالمي لتنفيذ مشروع "مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال من خلال تعزيز السياسات وسبل المعيشة المستدامة والفرص التعليمية بمصر 2013. ويهدف إلى المساهمة في محاربة أسوأ أشكال عمل الأطفال في المناطق الريفية من خلال مراجعة تشريعات وسياسات عمل الأطفال وتعزيز سبل العيش المستدامة وفرص التعليم للأطفال من خلال تعزيز سياسات الحد من عمالة الأطفال مع الأخذ في الاعتبار الثقافة الريفية - رفع مستوى الوعي بعمل الأطفال وأسبابه الرئيسية وأهمية التعليم بالنسبة لجميع الأطفال. وتبين أن أسوأ أشكال عمل الأطفال قد ترجع لعدة عوامل من أهمها الفقر وضعف دخل الأسرة وعدم توافر الأمن الغذائي وغياب الوعي وضعف البنية الأساسية لتطبيق التشريعات، وسعى المشروع إلى المساهمة في القضاء على عمل الأطفال الاستغلالي من خلال معالجة هذه المخاوف الرئيسية بتغطية 16 ألف طفل بخمس محافظات من المحافظات الأكثر تضرراً. وركز على توفير خدمات تعليمية مباشرة تسمح ل 8 آلاف طفل عرضة للمخاطر للحضور إلى المدرسة، واستهدف 5 آلاف أسرة بمحافظات سوهاج وأسيوط والمنيا والفيوم والشرقية.

149 - التعاون مع منظمة العمل الدولية في إطلاق حملة الكارت الأحمر لمواجهة عمل الأطفال في مصر وذلك لتسليط الضوء على مخاطر استخدام الأطفال وخاصة في الأعمال الخطرة وزيادة الوعي المجتمعي بهذا الموضوع من خلال مجموعة من الأنشطة في 2015.

150 - إعداد الدليل التدريبي الإرشادي للجهات العاملة في مجال مناهضة عمل الأطفال والعمل على وضع الخطة الوطنية للطفولة على المستوى القومي التي ترتكز على المنهج الحقوقي بجانب منهج الاحتياجات الأساسية، مع العمل على وضع سياسات وحلول عملية لمعالجة مشكلات وقضايا الطفولة والتنسيق مع الشركاء لرصد القضايا المختلفة التي تؤثر على الأطفال ومعرفة أسبابها والعمل على إيجاد حلول لها.

الأطفال اللاجئون والأطفال طالبوا حق اللجوء والأطفال النازحون (بند (23)

151. منح الدستور للدولة سلطة منح حق اللجوء السياسي لكل أجنبي اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو السلام أو العدالة، وحظرت تسليم اللاجئين السياسيين (المادة (91). وقد استقرت سياسات الدولة المصرية على أن الحماية لا تقتصر على اللاجئين السياسيين فحسب، وإنما تمتد إلى اللاجئين لأسباب إنسانية ممن اضطرتهم ظروف دولهم من حرب أو نزاعات داخلية إلى النزوح عن أوطانهم واللجوء إلى مصر، ويمتنع فرض جزاءات عليهم بسبب دخولهم أراضيها أو وجودهم فيها بشكل غير قانوني، كما يمتنع طرد اللاجئين الموجودين على أرض الدولة بصورة غير شرعية إلا إذا وجدت أسباب تتعلق بالأمن الوطني أو النظام العام، ويحق للاجئ الطعن على قرار الطرد أو الاستبعاد أمام المحكمة المختصة.

152. ينص قانون الطفل في المادة (96) على أنه يعد الطفل معرضاً للخطر، إذا وجد في حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له، وتنفيذاً لذلك تقوم الجهات المختصة بمعاملة الطفل طالب اللجوء باعتباره معرضاً للخطر، فيتم تحويله إلى لجان حماية الطفولة لاتخاذ إجراءات الحماية المنصوص عليها في ذات القانون. وقام المجلس بالتعاون مع الجهات الوطنية المعنية بإعداد دليل إجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتى تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.

153 - تستضيف مصر 10.7 مليون أجنبي من المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء من 62 جنسية، وتحرص مصر على ضمان تمتعهم بكافة الخدمات الأساسية وإدماجهم في المجتمع ، وعدم إلزامهم بالبقاء في مخيمات أو مراكز للاجئين، ويتمتع المهاجرون واللاجئون المقيمين وأبنائهم من الأطفال بالوصول لمنظومتي الصحة والتعليم على قدم المساواة، ويتم تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بشكل شامل لهم، ويتم تضمينهم في الحملات والبرامج الصحية على مستوى الدولة، واستجابة للزيادة المضطردة في أعداد اللاجئين وطالبي اللجوء في مصر، صدر قانون جديد لتنظيم لجوء الأجانب القانون رقم (164) لعام 2024 بشأن لجوء الأجانب، ويتوافق القانون الجديد مع التزامات مصر الدولية واتفاقية (١٩٥١) الخاصة بوضع اللاجئين، على نحو يضمن حمايتهم وتمتعهم بكافة الحقوق والحريات المكفولة لهم في الاتفاقية، وأنشأ القانون لجنة وطنية تتولى تنظيم شئون اللاجئين، والفصل في طلبات اللجوء حالة بحالة، في توقيتات محددة؛ تحت رقابة قضائية كاملة، مع إعطاء الأولوية لنظر طلبات ذوي الإعاقة والمسنين والحوامل والأطفال غير المصحوبين وضحايا الإتجار بالبشر والتعذيب والعنف الجنسي. وتضمن القانون نصوصا صريحة بعدم ترحيل اللاجئ قسريا أو رده إلى مكان تعرضه للخطر، مع كفالة حقه في العودة الطوعية لدولة جنسيته أو إقامته أو إعادة توطينه طواعية في دولة أخرى أو حصوله على الجنسية المصرية.

154. تضطلع وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية تجاه الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين غير المصحوبين من خلال الإبلاغ الفوري للمجلس القومي للطفولة والأمومة والذي يقوم بتقييم وضع الطفل وتقديم الدعم الطبي له بالتنسيق مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، ويعقب ذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعي بتوفير أماكن للإقامة داخل مؤسسات الرعاية الاجتماعية، والتي تختص باستقبال الأطفال اللاجئين غير المصحوبين بذويهم في الفئة العمرية من 7 إلى 18 سنة بأقسام الضيافة كعائل مؤتمن لفترة مؤقتة بناء على قرار صادر من النيابة إلى حين الانتهاء من إجراءات الاستدلال على الأسرة.

155 - توفر الدولة كافة الخدمات للأطفال طالبي اللجوء واللاجئين وتمكينهم من الإقامة والتعليم وتلقى الرعاية الصحية علاوة على الاستفادة من الدعم الذي تقدمه الحكومة للمواطنين للحصول على السلع والخدمات الأساسية واضطلاع الحكومة بمنح اللاجئين وملتمسي اللجوء إقامات صالحة لمدة 6 أشهر. وبشأن وصول الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين لمرافق التعليم، يبلغ عدد الطلاب الوافدين المقيدين بالمدارس المصرية (85141) طالبا، منهم (47239) بالمدارس الحكومية، و (37902) بالمدارس الخاصة. ويُعفى الطلاب المسجلون بمكتب المفوضية العليا لشئون اللاجئين والملحقين بالمدارس الحكومية من دفع تكاليف التعليم المقررة على الطلاب الوافدين. ويعامل الطلاب من حملة الجنسيات السورية واليمنية والسودانية معاملة الطلاب المصريين.

الأطفال في النزاعات المسلحة (بند (22)

156. يكفل قانون الطفل في المادة (7) مكررا (ب) الحفاظ علي حياة الطفل وتنشئته تنشئة سالمة آمنة بعيدة عن النزاعات المسلحة، كما يضمن عدم انخراطه في الأعمال الحربية، وكفالة احترام حقوقه في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة، واتخاذ كافة التدابير لملاحقة ومعاقبة كل من يرتكب في حق الطفل جريمة من جرائم الحرب أو الإبادة الجماعية أو من الجرائم ضد الإنسانية.

157. حدد القانون رقم (۱۲۷) لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون الخدمة العسكرية والوطنية السن المسموح به للالتحاق بالتجنيد ليكون (18) عاماً كحد أدنى. وحددت التشريعات والقرارات المنظمة للالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية الأكاديمية العسكرية المصرية، الكلية الفنية العسكرية، كلية الطب العسكري، الكلية العسكرية التكنولوجية، معهد ضباط الصف المعلمين، ...) السن المسموح به للالتحاق بتلك الكليات والمعاهد ليكون (16) عاماً كحد أدنى. ولا يعد الالتحاق بالكليات والمعاهد العسكرية تجنيداً طبقاً للمعايير الدولية والوطنية ذات الصلة، إنما هو تأهيل وتدريب على الانخراط في الخدمة العسكرية ولا يجوز خلال تلك الفترة اشتراكهم بشكل مباشر أو غير مباشر في العمليات العسكرية أو العدائية.

158 - تحظر المادة (200) من الدستور قيام أى فرد هيئة جهة جماعة بإنشاء تشكيلات / فرق تنظيمات عسكرية شبه عسكرية، وكفلت الحماية المعززة التي يمنحها الدستور والتشريعات الوطنية ذات الصلة بحماية حقوق الطفل حظر وتجريم استغلال الأطفال سواء بتجنيدهم قسرا بإجبارهم على العمل بصفوف جماعات مسلحة غير تابعة للدولة، الأمر الذي يخول جهات إنفاذ القانون والجهات القضائية المختصة التصدى لأي من تلك الممارسات، حال حدوثها وفقا للقواعد التشريعية والضوابط الإجرائية ذات الصلة.

أولاد الأمهات المسجونات (بند (30)

159. ينص قانون الإجراءات الجنائية في المادة (485) بالمرأة الحامل، حيث أنه إذا كانت محكوم عليها بعقوبة مقيدة للحرية أو ثبت حملها أثناء تنفيذ العقوبة، جاز تأجيل التنفيذ عليها حتى تضع حملها وتمضي مدة شهرين على الوضع، كما وجبت معاملتها في السجن معاملة المحبوسين احتياطياً حتى تمضي مدة عقوبتها .

160. قرار وزير الداخلية رقم 1058 لسنة 2008 بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة الداخلية مراكز الإصلاحوالتأهيل (السجون) وقد جرى نص المادة 1 منه على أن يستبدل بنصوص المواد (64)، (71)، (78) (80) ، (85) بند (3) من اللائحة الداخلية لقانون السجون النصوص التالية: نخص بالذكر المادة (80) إذا كان النزيلة (المسجونة) طفل مودع أحد الملاجئ وجب تيسير رؤيتها إياه بإحضاره إلى مركز الإصلاحوالتأهيل السجن) مرة كل أسبوع متى طلبت المسجونة ذلك ولم يكن هناك مانع صحي، وتتم الزيارة في غير المكان المعد للزيارة العادية بحضور إحدى موظفات السجن ولمدة ساعتين على الأكثر، ولا تمنع هذه الزيارة لأي سبب يتعلق بسلوك الأم داخل السجن ولا تحول الزيارات المذكورة دون الزيارات المستحقة بمقتضى هذه اللائحة، ومتى جاوز الابن الرابعة عشرة سنة تتم الزيارة في المكان المخصص للزيارة العادية وفي مواعيدها.

161. ينص القانون رقم (106) لسنة 2015 بشأن تعديل قانون مراكز الإصلاح والتأهيل في المادة (20) على وجوب توفير الرعاية الصحية اللازمة والغذاء والملبس المناسب للأم، وأعطى للسجينة الحق في الاحتفاظ بالطفل حتى يبلغ من العمر أربع سنوات، وفي حالة عدم رغبتها في بقائه معها أو بلغ السن المشار إليه، يتم تسليمه لمن له الحق في حضانته، وفي حالة الرفض أو عدم وجود من يتسلمه، يودع بإحدى دور الرعاية وتخطر الأم بمكان تواجده ورؤيتها له في أوقات دورية. ينص قانون الإجراءات الجنائية في المادة (476) على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها .

162 - تعديل المادة رقم (19) بالقانون رقم 6 لسنة 2009 بشأن معاملة المسجونة الحامل معاملة خاصة دون اشتراط أشهر حمل معينة، حيث كان ينص القانون أن تكون المرأة في الشهر السادس للحصول على هذه المعاملة.

163. استخراج قطاع الحماية المجتمعية مصلحة السجون) لشهادات الميلاد للأطفال " المولودين بمراكز الإصلاح والتأهيل"، ودون الإشارة إلى مكان ولادتهم منعاً لوصمهم، مع تقديم الرعاية الصحية لهم والتطعيمات والفحص الدوري، وتوفير الرعاية المركزة لهم حال تطلب الأمر ذلك، أو الإحالة إلى المستشفيات المتخصصة

164. توقيع المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع وزارة الداخلية في 2013 اتفاقية تعاون بهدف تقديم الدعم للأمهات السجينات وأطفالهن، وزيادة عدد زيارات الأطفال المودعين بمؤسسات خارجية لأمهاتهم إلى مرتين شهرياً بدلاً من مرة واحدة.

165 - أبرمت وزارة الداخلية في ٣١ أغسطس ۲۰۲۵ بروتوكول تعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في إطار تعزيز حماية الأطفال والأمهات النزيلات وأطفالهن بمراكز الإصلاح والتأهيل من خلال تعزيز قدرات جهات إنفاذ القانون لحماية الأطفال وتحسين عمليات التعليم المبكر للأطفال المصاحبين لأمهاتهن بمراكز الإصلاح والتأهيل ودعم أوجه الرعاية الصحية والتعليمية المقدمة لأطفال النزيلات.

الأطفال فى مواقف الاستغلال الجنسي (بند (27)

166. يُعاقب قانون الطفل المعدل في المادة 116 مكرراً (أ) كل من استغل الطفل وأشركه في أعمال إباحية تتعلق بالاستغلال الجنسي وكذا استخدام الحاسب الآلي أو الإنترنت لنشر الأعمال الإباحية المتعلقة باستغلالهم في الدعارة. كما ينص القانون 175 لسنة 2018 لمكافحة جرائم تقنية المعلومات على حماية الأطفال، وتعزيز حقوقهم ومكافحة الاستغلال الجنسي له، ويحمى قانون مكافحة الاتجار بالبشر الأطفال من صور الاستغلال.

167. يجرم قانون مكافحة الاتجار بالبشر كافة صور الاستغلال بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها. وتتحقق الجريمة حال ثبوت الاستغلال أيا كان صورته على الطفل دون الحاجة لتوافر أي وسيلة من وسائل التعامل كاستعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، وغيرها من الوسائل المنصوص عليها قانونا وهو ما يعد استثناء من الأصل العام. كما لا يعتد برضاء الطفل أو برضاء المسئول عنه أو متوليه ويغلظ القانون العقوبة إذا كان المجني عليه طفلا لتصل إلى السجن المؤبد.

168 - وتنص المادة (291) على حظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية، ويكون للطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابة هذه المخاطر. ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد لمدة عشرة سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية ولا تجاوز مائتي ألف جنية كل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا، أو استغله جنسياً أو استخدمه في العمل القسرى أو غير ذلك من الأغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج.

169. ينص قانون العقوبات في المادة (267) على معاقبة من واقع أنثي بغير رضاها بالسجن المشدد، فإذا كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجرة عندها أو عند من تقدم ذكرهم يعاقب بالسجن المؤبد. وتعاقب المادة (268) كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع في ذلك بالأشغال الشاقة من ثلاث إلى سبع سنين، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة المذكورة لم يبلغ ست عشرة سنة كاملة أو كان مرتكبها ممن نص عليهم في المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصي الحد المقرر وهو السجن المشدد، وإذا اجتمع هذان الشرطان معاً يحكم بالسجن المؤبد. وتعاقب المادة (269) كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد بالحبس وإذا كان سنه لم يبلغ سبع سنين كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة 267 تكون العقوبة السجن المشدد.

170 - تم وضع مسودة من الاستراتيجية الوطنية لحماية الأطفال من مخاطر الإنترنت، ومن الاستغلال الجنسي. كما تم إطلاق مجموعة متكاملة من حملات التوعية والبرامج التثقيفية تستهدف الأسر والمدارس لنشر الوعي حول الاستخدام الأمن والسلامة من مخاطر الإنترنت وحماية الأطفال. ولإتاحة الفرصة للطفل للوصول للمعلومات الإلكترونية والبحث عنها، تم تعزيز التعاون مع مقدمي المحتوى على الإنترنت، وتشديد الرقابة والتنظيم عبر تعزيز اللوائح والقوانين المتعلقة بحماية الأطفال على الإنترنت وضمان تنفيذها بشكل فعال، والتعاون مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والشركات التكنولوجية لتطوير أدوات وحلول فعالة لحماية الأطفال على الإنترنت.

171 - نظم المجلس أنشطة توعوية مباشرة لـ (30) ألف من الأطفال والآباء المترددين على معرض القاهرة الدولي للكتاب خلال عامي 2023 و 2024، منها ندوات توعوية للأطفال وأسرهم لتعريفهم بآليات التصدي للعنف ضد الأطفال، وآليات الحماية، وتمكين الفتيات، ومناهضة كافة الممارسات الضارة ضد الأطفال، وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي، في 2022 ، حملات لتوعية الفتيات بقضايا التحرش والابتزاز الإلكتروني، وطرق الوقاية والتصدي لها، وطرق الحصول على المعلومات، والتعريف بالآليات القانونية للإبلاغ عنها، وكيفية حماية المعلومات الشخصية على الهاتف المحمول ووسائل التواصل الاجتماعي.

172 - وفيما يتعلق بالتوصية رقم 7 الاستغلال الجنسي للأطفال؛ تتخذ الإجراءات والتدابير الأمنية لمكافحة وضبط كافة صور الجرائم المرتكبة ضد الأطفال من خلال توفير الآليات لتقديم الشكاوى بما تم اتخاذه من إجراءات تجاه تلك البلاغات، وكذلك متابعة مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة المعلومات الدولية الإنترنت لرصد أي تجاوزات تجاه الأطفال حيث أسفرت جهود وزارة الداخلية عن ضبط العديد من القضايا ذات الصلة بحماية حقوق الطفل خلال الفترة من 2009-۲۰24) والتي تضمنت (١٤٨٢) قضية بواقع (٤٦) قضية تحريض على الفسق والفجور، و (١٣٤٧) قضية تهديد وابتزاز واستدراج قاصر، و (۸۹) قضية تحرش جنسي في مجال مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر شبكة الإنترنت بالإضافة إلى ( ٨٧٤٧٠) قضية في مجال مكافحة في مجالات مكافحة استغلال الأطفال في جرائم زواج القاصرات والتسول والأعمال المنافية للآداب والتعدي الجنسي ومكافحة التنمر على الأطفال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الوقائع بالتنسيق مع النيابات المختصة.

الأطفال في مواقف البيع والاتجار والاختطاف (بند (29)

173. ينص الدستور في المادة (89) على حظر كل صور العبودية والاسترقاق والقهر والاستغلال القسري للإنسان، وتجارة الجنس، وغيرها من أشكال الاتجار فى البشر. وينص قانون مكافحة جميع أشكال الاتجار بالبشر في المادتين (2) (3 على أن مرتكب جريمة الاتجار بالبشر هو كل من يتعامل بأية صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو الشراء أو التسلم أو التسليم سواء داخل مصر أو خارجها، وعدم الاعتداد برضاء المجني عليه أو المسئول عنه أو متوليه في حالة الاستغلال في أي من صور الاتجار بالبشر، كما لا يشترط لتحقق الأخير استعمال أية وسيلة من وسائل التعامل المشار إليها.

174 - تم تعديل قانون العقوبات بمقتضى القانون رقم (11) لسنة 2011، لتشديد العقوبة في جرائم اغتصاب الأنثى وهتك العرض بالقوة أو التهديد أو الشروع في ذلك، وجريمة خطف الأطفال حديثي الولادة أو إخفائهم أو إبدالهم بآخر أو نسبهم زورًا إلى غير أي من والديهم، وتجريم وقائع خطف الأطفال من غير تحايل ولا إكراه، وتشدد العقوبة إذا كان الخطف مصحوباً بطلب فدية أو إذا اقترنت بها الجريمة بمواقعه المخطوف أو هتك عرضه وصدور القانون رقم (5) لسنة ۲۰۱۸ الخاص بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (58) لسنة 1937 وهي كالآتي: تنص المادة ۲۸۳ على معاقبة كل من خطف طفلا حديث العهد أو أخفاه أو بدله بآخر بالسجن مدة لا تقل عن 7 سنوات. تنص المادة ۲۸۹ على معاقبة كل من خطف من غير تحايل ولا إكراه طفلا، بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويتم تشديد العقوبة إلى السجن المشدد في حالة إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، وإذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه يحكم على الفاعل بالإعدام أو السجن المؤبد. تنص المادة 290 على معاقبة كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا بالسجن مدة لا تقل عن عشر سنوات، ويتم تشديد العقوبة إلى السجن المشدد إذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، كما يحكم على الفاعل بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

175. تم تأسيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر رسمياً، والتي تعتبر من ضمن أهدافها صياغة رؤية مصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وحماية الفئات الأكثر عرضة لمخاطر الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، ومن أهم جهودها ما يلي:

176 - إطلاق الاستراتيجية الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الاتجار بالبشر للفترة من 42022 2026) في سبتمبر 2022، حيث أولت الاستراتيجية اهتماما خاصا بمحور حماية الضحايا من خلال تحديث آليات الإحالة الوطنية، وتعزيز بناء قدرات القائمين على الحماية الاجتماعية ومن بينهم العاملون في خطوط النجدة المتلقون للبلاغات، والرائدات الريفيات، والأخصائيون الاجتماعيون، ومفتشو العمل، والقائمون على إنفاذ القانون. وكانت اللجنة قد أطلقت خطة العمل الوطنية الثالثة لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2021 - 2023 في يونيو 2021 استكمالاً لجهود تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية 2016-2026. ونجحت الدولة المصرية في وقف تدفقات الهجرة غير الشرعية وإحكام عمليات ضبط الحدود البرية والبحرية.

177 - عقد عددًا من الدورات التدريبية بالتعاون مع النيابة العامة والمنظمة الدولية للهجرة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالجريمة والمخدرات لتعزيز القدرات الوطنية لأعضاء النيابة العامة وأعضاء الهيئات القضائية، وموظفي إنفاذ القانون، والدبلوماسيين والعاملين بالخطوط الساخنة بمكاتب الشكاوى في المجالس القومية المتخصصة، والإعلاميين، والأخصائيين الاجتماعيين والموظفين الحكوميين، وتحديد وإحالة ضحايا الاتجار بالبشر والمهاجرين المستضعفين، ومنها 41 دورة تدريبية لأعضاء النيابة العامة، و 18 دورة تدريبية للقضاة أعضاء الدوائر القضائية والجنائية بمحاكم الاستئناف والنقض و 17 دورة تدريبية لضباط الشرطة، ودورتان تدريبيتان لمفتشي العمل، و 6 دورات تدريبية لمديري وحدات الأزمات بوزارة التنمية المحلية، و 7 دورات تدريبية للدبلوماسيين، و 10 دورات تدريبية للعاملين بالخطوط الساخنة وموظفي المطارات ومقدمي الخدمات الصحية.

178. إطلاق الحملة الوطنية للتوعية بمخاطر جريمة الاتجار بالبشر تحت شعار "معاً ضد الاتجار بالبشر" بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة في مايو 2019 ، وهي عبارة عن مجموعة من الفيديوهات التعريفية التي تهدف إلى شرح أشكال جريمة الاتجار بالبشر في مصر العمل القسري، الاستغلال الجنسي زواج الصفقة، استغلال أطفال بلا مأوى والاتجار بالأعضاء البشرية.

179 - مواصلة وحدة مكافحة الاتجار بالبشر بالمجلس جهودها التي بدأتها منذ 2008 في عقد دورات للقائمين على إدارة العدالة الجنائية وزارتي الداخلية والعدل وللأطراف الفاعلة في المجتمع رجال الدين المعلمين، الإعلاميين والمتعاملين مع ضحايا الاتجار بالبشر لاسيما من الأطفال منظمات المجتمع المدني والعاملين في مجال الصحة، وذلك في إطار تنفيذ التشريعات الوطنية والاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الاتجار في البشر، والتي تُعلى من حقوق الضحية، وهدفت هذه الدورات إلى تعريف المشاركين بدورهم في رفع الوعي بمسار هذه الجريمة، وعلى التنفيذ الفعال للقانون، وعلى كيفية تقديم الخدمات للضحايا لاسيما الخدمات الاجتماعية والصحية.

180 - تنظيم العديد من الدورات التدريبية للمدرسين والمتعاملين مع الأطفال غير المصريين وخاصة السودانيين والصوماليين، وتنفيذ العديد من الأنشطة مع الأطفال بهدف توعية الأهالي على كيفية التعامل مع أبنائهم، وتجنب التعرض للاتجار بهم أو عملهم كعمالة منازل. إعداد المجلس لخطة وطنية لمناهضة جرائم الاتجار بالأطفال متضمنة تدابير المنع والحماية والملاحقة وإدراجها ضمن الخطة الوطنية للدولة، وذلك منذ 2011؛ نذكر منها:

  • إنشاء قاعدة بيانات مركزية لرصد جرائم الاتجار بالأطفال
  • إنشاء مأوى إقليمي لإعادة تأهيل الضحايا من الأطفال من الفتيات وتقديم خدمات التعافي بالتعاون مع مستشفى البنك الأهلي
  • إنشاء مأوى لإعادة تأهيل واستقبال الضحايا من الأطفال الذكور
  • تنشيط آليات الإبلاغ عن حالات الاتجار بالبشر وزواج الصفقة بالتعاون مع النيابة العامة ووزارة الداخلية. توفير الدعم القانوني للضحايا.
  • إنشاء مكتبة متخصصة وموقع إلكتروني للباحثين www.child-trafficking.org
  • إنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) للربط بين الجمعيات الأهلية.

181. توقيع بروتوكول تعاون بين المجلس ووزارة الداخلية في 2017 بهدف تعزيز التعاون والتنسيق في حماية ورعاية الطفولة والأمومة والتأكيد على احترام حقوقهم وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال والعنف ودعم قدرات أعضاء هيئة الشرطة، لاسيما في مجالات الاتجار بالبشر ، كما تم توقيع بروتوكول تعاون في أكتوبر 2018 بين وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس وجمعية الهلال الأحمر المصري لإنشاء دار إيواء بالقليوبية للفتيات والنساء ضحايا الإتجار بالبشر لتزويدهن بكافة الخدمات الصحية والنفسية والتعليمية والاجتماعية اللازمة وإعادة التأهيل لتسهيل إعادة إدماجهن في مجتمعاتهم المحلية والتأكد من مساهمتهن الفعالة في المجتمع ككل وذلك بهدف المساهمة في حماية ومساعدة ضحايا الاتجار بالبشر.

182. تخصيص دوائر جنائية بمقرات محاكم الاستئناف لنظر قضايا الاتجار بالبشر وذلك امتثالاً للمادة 35 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل. خصصت النيابة العامة في سبتمبر 2021 نيابات لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية بمقر كل نيابة استئناف على مستوى الجمهورية تختص بالتحقيق في الجرائم المرتبطة بزراعة الأعضاء البشرية، ومكافحة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين. وتتولى إدارة التعاون الدولي بمكتب النائب العام متابعة تلك التحقيقات وفق المعايير والآليات الدولية. كما استحدثت وزارة الداخلية قطاع مكافحة الجريمة المنظمة والمخدرات وذلك ضمانا لسرعة القبض والتحقيق والبت في تلك القضايا.

183. أسفرت الجهود الوطنية في عام 2020 عن مباشرة النيابة العامة التحقيقات في (156) واقعة شكلت جرائم الاتجار بالبشر تورط فيها (330) متهما، (205) منهم من الذكور، و (125) من الإناث، وبلغ عدد المجني عليهم في القضايا السابقة (365) منهم (123) من البالغين و (242) من الأطفال، وتنوعت صور الاستغلال في تلك القضايا، منهم (50) حالة في الاستغلال الجنسي، و (13) حالة في الاستغلال في العمل الجبري، و (7) في الاستغلال في ارتكاب جريمة، و (13) في الاستغلال في تحقيق منفعة، و (12) في الاستغلال عن طريق البيع، و (9) في الاستغلال في نقل وزراعة الأعضاء، و (51) في الاستغلال في التسول، وحالة واحدة في الاستغلال التجاري للطفل عبر الإنترنت. وفي غضون عام 2021، باشرت النيابة العامة التحقيقات في (153) واقعة شكلت جرائم الاتجار بالبشر، وقد كان إجمالي عدد المتهمين في تلك القضايا (559) متهما، وجاء عدد قضايا وتحقيقات جريمة الاستغلال الجنسي (23) تحقيقا بواقع (43) متهما، و (103) تحقيقات بواقع (418) متهما لجريمة العمل القسري، ثم جاء إجمالي عدد الأفراد المدانين (22) متهما بواقع (11) قضية.

184 - أطلق المجلس القومي للطفولة والأمومة في عام 2020 الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء واللاجئين وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر". كما أصدر المجلس أيضاً في 2020 ورقة سياسات في إطار سلسلة "السياسات من أجل التغيير" - بعنوان "حماية الأطفال المصريين ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية.

185. أصدر المجلس القومي للطفولة والأمومة في 2020 الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال ملتمسي اللجوء وضحايا جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر"، وقام بوضع منظومة عمل وطنية أكثر منهجية بآليات عمل موحدة للتعاون والتنسيق على المستوى الوطنى لحماية هؤلاء الأطفال وسرعة الاستجابة للمخاطر التي يتعرضون لها. ويتم تدريب كافة الجهات المعنية على الدليل، الذي يتضمن مسارا وطنيا فعالا لتيسير الاتصال والتواصل بين الأطراف المعنية بمكافحة تلك الجرائم لتعزيز إنفاذ القانون وعملية إحالة الضحايا، وتشمل عملية الإحالة أربعة مراحل وهي:

186. التعرف على الضحايا المحتملين للاتجار من الجهات التي تتعامل مع الجمهور، والرصد والإحالة: بعد التعرف على الضحية تقوم الجهات المختصة بإحالة البلاغ إلى النيابة العامة وتقديم المساعدات للضحايا على أساس الموافقة المستنيرة، وإجراءات التحقيق والمتابعة: تحريك الدعوى بعد تمكين الضحايا من المعلومات حول الإجراءات القانونية والإدارية لاتخاذ القرار الواعي، وتقديم المساعدة القانونية، وإيواء الضحايا وبرامج إعادة التأهيل والإدماج في المجتمع من خلال حماية الضحايا، وتوفير المأوى، والرعاية الطبية والنفسية، وتقديم المشورة الاجتماعية والقانونية. ويعرض المرفق رقم (7) الدليل الإجرائي لحماية ومساعدة الأطفال طالبي اللجوء واللاجئين وضحايا تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر.




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق