الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (2) لسنة 1991 باستقبال اعضاء النيابة بالمستشفيات

ورد إلينا كتاب النقابة العامة للأطباء المؤرخ 10/12/1990 المتضمن انه تقديرا من النقابة للدور الذي يقوم به السادة أعضاء النيابة ، وتوقيا لما قد يحدث من سوء فهم بين بعضهم وبين بعض السادة الأطباء بمناسبة انتقالهم إلى المستشفيات لسماع أقوال المصابين في الحوادث الجنائية التي يقوم بتحقيقها ، فقد وجهت النقابة كتابا دوريا إلى السادة الأطباء مديري المستشفيات يقضي بضرورة قيامهم باستقبال السادة أعضاء النيابة لدى قدومهم إلى المستشفيات للتحقيق مع المصابين وتيسير مهمتهم .
ولما كانت المادة 234 من التعليمات القضائية في المسائل الجنائية توجب على أعضاء النيابة العامة إخطار المستشفى – في الوقت المناسب – بانتقالهم للتحقيق كلما تيسر ذلك وأن يتصلوا بمجرد وصولهم إلى المستشفى بمديره أو طبيبه الأول أو من ينوب عنهما ويستعلموا منه عن حالة المصابين ومقدرتهم على الإجابة بتعقل على الأسئلة التي توجه إليهم وان يثبتوا ذلك في المحضر .
فإننا نذكر السادة أعضاء النيابة بهذه التعليمات وندعوهم إلى مراعاة أعمال مقتضاها تجنبا لما قد يحدث سوء فهم مع بعض الأطباء .
تحريرا في 28/1/1991 النائب العام
المستشار / محمد بدر المنياوي

كتاب دوري رقم (1) لسنة 1991 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي

قانون رقم 1 لسنة 1991
بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975


باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه وقد أصدرناه :

(المادة الأولى )
يضاف إلى نص المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 فقرة أخيرة ، نصها الآتي :
"ولا تسري أحكام هذه المادة إلا على المؤمن عليه الموجود بالخدمة في أول يوليو سنة 1987 والذي لم تتوافر في شأنه حتى 30 يونيو 1987 شروط استحقاق المعاش وفقا لأحكام تامين الشيخوخة والعجز والوفاة في القانون المشار إليه .

(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارا من أول يوليو سنة 1987 ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الآخرة سنة 1411 هـ
الموافق 5 يناير سنة 1991 (حسني مبارك )

نبلغكم القانون رقم 1 لسنة 1991 بتعديل المادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التامين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 23/1/1991
وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /حسين محمد حسين
آخر كتاب دوري صدر في عام 1990 برقم (28)

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1991 بشأن التنازع بين الاحكام

لوحظ صدور بعض الأحكام التي تنطوي على تنازع ايجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم الجنايات أو محاكم امن الدولة العليا ومحاكم امن الدولة العليا طوارئ أو بين محاكم الجنح العادية أو محاكم امن الدولة الجزئية ومحاكم امن الدولة الجزئية طوارئ حيث تقضي كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بنظر القضايا المحالة إليها بما يستتبع وجوب تحديد الجهة المختصة فيها بنظر الدعوى .
كما لوحظ أيضا أن بعض الأحكام قد يناقض بعضها البعض الآخر ، مما ينطوي على تنازع يستلزم تحديد الحكم الواجب التنفيذ منها .
وبيانا للإجراءات الواجبة ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : في حالة التنازع السلبي أو الايجابي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ينحصر فيها الاختصاص ، فيرفع طلب تعيين المحكمة إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية . وذلك عملا بأحكام المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا : في حالة قيام تنازع سلبي أو ايجابي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء عادي وغير تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ، فيرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
ثالثا : في حالة قيام التنازع السلبي أو الايجابي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ، وكذلك في حالة النزاع الذي يقوم بشأن حكمين متناقضين صدر احدهما من جهة قضائية أخرى ، فترسل الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا .
رابعا : وجوب الطعن بالنقض – في الحالات التي يجوز فيها ذلك – إذا صدرت الأحكام على خلاف التطبيق القانوني الصحيح ، مع ملاحظة إن القضاء قد استقر على أن المحاكم المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، إنما هي محاكم استثنائية وبالتالي فهي لا تتبع جهة القضاء العادي .
صدر في 29/6/1991
النائب العام
المستشار / محمد بدر المنياوي

كتاب دوري رقم 22 لسنة 1991 بشأن جرائم انتهاك ملك الغير

لما كانت جرائم انتهاك حرمة ملك الغير قد تناولتها المواد من 369 حتى 373 مكررا من قانون العقوبات ونظرا لما لوحظ مؤخرا من تزايد تلك الجرائم بحيث أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة . وكانت منازعات الحيازة على العقارات قد تناولتها ونظمتها التعليمات القضائية في المسائل الجنائية في المواد من 827 حتى 850 وما صدر تاليا لذلك من كتب دورية في هذا الخصوص . وعملا على توحيد الإجراءات التي تتخذها النيابة حيالها .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب إتباع ما يلي :
أولا : يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة الجزئية دون غيره دراسة المحاضر المحررة عن أي من تلك المنازعات وعليه بعد استيفائها – بالسرعة الواجبة – إرسالها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى المحامي العام لدراستها وفي حالة توافر دلائل كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها بالمواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات يعيد المحامي العام الأوراق إلى النيابة المختصة للأمر باتخاذ الإجراء التحفظي اللازم لحماية الحيازة ولعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ عرضه عليه إما بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه على أن ترفع الدعوى الجنائية – في جميع الأحوال – ضد من ترى النيابة توافر الدلائل الكافية على جدية اتهامه في أي من تلك الجرائم خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار قاضي الحيازة سواء كان مؤيدا أو معدلا أو ملغيا لما ارتأته وعلى النيابة العامة أن تطلب إلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية فضلا عن القضاء بالعقوبة تأييد قرار قاضي الحيازة أو إلغائه بحسب الحال .
ثانيا : لا يحول تنفيذ ما تضمنه البند السابق من أحكام دون إعمال حكم المادة 944 من التعليمات القضائية .
ثالثا : على السادة أعضاء النيابة تنفيذ ما يصدره قاضي الحيازة من قرار لحماية الحيازة فور إبلاغهم به وعدم إرجاء أو وقف تنفيذ أو ارسال المحاضر المتعلقة بمنازعات الحيازة لأي جهة لأي سبب وعرض كافة ما يقدم بشأنها من تظلمات على محكمة الجنح المنظورة أمامها الدعوى الجنائية المقامة بشأنها .
رابعا : على المحامي العام في حالة عدم توافر أي من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير آنفة البيان أن يأمر بحفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الحال ولصاحب الشأن التظلم من ذلك القرار بالطرق المقررة .
خامسا : تلغى جميع التعليمات – الواردة بمجموعة التعليمات القضائية في المسائل الجنائية أو الواردة بأي من الكتب الدورية اللاحقة - على خلاف أحكام هذا الكتاب .
صدر في 12/11/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 20 لسنة 1991 بشأن جرائم التعداد والإحصاء

ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 3359 المؤرخ 19/10/1991 مرفقا به كتاب السيد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المؤرخ 9/10/1991 والمتضمن الإشارة إلى نص المادة 23 من دستور جمهورية مصر العربية والى القانون 35 لسنة 1960 في شأن الإحصاء والتعداد المعدل بالقانون 28 لسنة 1982 ، والى انه قد لوحظ في السنوات الأخيرة تزايد نسبة المصادر التي تتخلف عن موافاة الجهاز بالبيانات الإحصائية المطلوبة لتحقيق أهداف التخطيط القومي في مختلف المجالات ، كما أشار هذا الكتاب إلى ما تلاحظ من أن القضايا التي تحرر عن مخالفة أحكام هذا القانون لا يتم التصرف فيها بالسرعة اللازمة . وانتهى الكتاب إلى طلب سرعة التصرف في تلك القضايا بإحالتها إلى المحكمة المختصة .
لذلك
واستجابة للاعتبارات الواردة بكتاب السيد رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء سالف البيان فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة التصرف في القضايا التي تحرر عن وقائع يعاقب عليها القانون 35 لسنة 1960 المعدل بالقانون 28 لسنة 1982 في شأن الإحصاء والتعداد
صدر في 29/10/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 17 لسنة 1991 بشأن الصرف الصحي في المجاري المائية

ورد كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 137 لسنة 1991 متابعة المؤرخ 4/6/1991 مرفقا به صورة كتاب السيد المهندس وزير التعمير والمجتمعات الجديدة والإسكان والمرافق رقم 902 في 2/6/1991 بشأن طلب تأجيل المحاضر المحررة ضد بعض المواطنين لقيامهم بالصرف على المجاري المائية في المناطق غير المزودة بإمكانيات الصرف الصحي لحين تنفيذ مشروعات الصرف الصحي الذي تقوم به الوزارة في هذه المناطق . .
لذلك
واستجابة للاعتبارات التي أفصح عنها الكتاب انف البيان فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى حفظ قضايا الصرف على المجاري المائية بالمخالفة لأحكام القانون 48 لسنة 1982 المحررة ضد المواطنين في المناطق غير المزودة بإمكانيات الصرف الصحي – فقط – لعدم الأهمية أو إصدار أمر بالا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها – حسب الأحوال – وطلب تأجيل المتداول منها الجلسات لأجل غير مسمى وإرسال ملفات القضايا المحكوم فيها نهائيا بالإدانة إلى المحامي العام بالنيابة الكلية ليأمر بإرجاء تنفيذ هذه الأحكام  
صدر في 14/10/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي 

كتاب دوري رقم 21 لسنة 1991 بشأن الحرمان من الحقوق السياسية

توجب الفقرتان الأولى والثالثة من المادة السابعة من القانون رقم 73 لسنة 1956 المعدل – بتنظيم الحقوق السياسية على النيابة العامة إبلاغ وزارة الداخلية بالأحكام النهائية التي يترتب عليها الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ، وأن يتم الإبلاغ خلال خمسة عشر يوما من التاريخ الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ، وقد أفادت الإدارة العامة للانتخابات بوزارة الداخلية بكتابها رقم 309 سري المؤرخ 27/10/1991 انه ستجري المراجعة السنوية لجداول الانتخابات اعتبارا من أول ديسمبر 1991 ، وطلبت إبلاغ أقسام ومراكز الشرطة المختصة بتلك الأحكام لإعمال موجبها .
واستجابة للاعتبارات الواردة في الكتاب السيد المشار إليه ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى سرعة موافاة أقسام ومراكز الشرطة بالأحكام النهائية التي صدرت خلال عام 1991 والتي يترتب عليها الحرمان من الحقوق السياسية أو وقفها طبقا لحكم المادتين الثانية والثالثة من القانون سالف الذكر حتى يتم التأشير بها قرين أسماء الناخبين ، مع عدم إبلاغ إدارة التفتيش القضائي بصورة منها .
صدر في 5/11/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

كتاب دوري رقم 24 لسنة 1991 بشأن مخالفات توريد الأرز

أصدر السيد الدكتور نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة القرار رقم 429 لسنة 1991 بإعفاء جميع المزارعين المتخلفين عن توريد الحصص المقررة عليهم من محصول الأرز عن أعوام سابقة من توريد هذه الحصص .

فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى قيد القضايا الخاصة بالتخلف عن توريد الأرز عن المحصولات السابقة على القرار المشار إليه بدفتر الشكاوى وحفظها إداريا …و طلب تأجيل ما قدم منها إلى المحاكمة إلى اجل غير مسمى … وإرسال القضايا المحكوم فيها نهائيا بالإدانة إلى النيابة الكلية لتأمر بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة فيها .
صدر في 19/12/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي 

كتاب دوري رقم (2) لسنة 1990

إيماء لكتاب السيد مدير الإدارة القانونية والمعاهدات بوزارة الخارجية العربية رقم 361 سري في 11/11/1989 بشان الإجراءات التي تطبق على الزوارق الإسرائيلية التي تضبط في ميناء العقبة .
ولما كان نص المادة 25/1 من القانون 124 لسنة 83 قد جرى على انه مع عدم الإخلال بالقواعد المنظمة لمنح الامتيازات المتعلقة باستثمار موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة المقررة قانونا لا يجوز لمراكب الصيد الأجنبية التواجد بالمياه الإقليمية كما لا يجوز إصدار رخص صيد للمراكب الأجنبية في المياه المصرية .
ولما كانت المادة 53 من ذات القانون تنص على انه " كل مركب صيد أجنبي تضبط مخالفة لحكم المادة 25 من هذا القانون تفرض على ربانه غرامة مالية لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه ويتم التحفظ على المركب لحين سداد الغرامة في موعد أقصاه شهر من تاريخ صدور الحكم النهائي وإلا يباع وتحصل الغرامة والمصروفات من الثمن ويرد الباقي لمالك المركب ويحكم بمصادرة الشباك وأدوات الصيد وثمن الأسماك المصيدة لحساب الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
نهيب بالسادة أعضاء النيابة الاكتفاء بإخلاء سبيل المتهمين في الجرائم المشار إليها بالمادتين المذكورتين بضمان مالي يعادل الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة مضافا إليها المصروفات الجنائية ويتم التحفظ على أدوات الصيد والشباك وثمن الأسماك المصيدة وذلك تمهيدا لمصادرتها وفقا لنص المادة 35 من القانون سالف الذكر ويسلم الزورق المضبوط لمالكه بعد سداد الضمان المالي على أن تسوى الغرامة المقضي بها بعد ذلك من مبلغ الضمان المالي .
تحريرا في 21/4/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان

كتاب دوري رقم (3) لسنة 1990

ورد إلينا كتاب السيد مدير عام الإدارة العامة لدمغ المصوغات المؤرخ 10/1/1990 متضمنا أن بعض النيابات قد دأبت على إرسال بعض أحراز المعادن النفيسة والأحجار الكريمة ذات القيمة للمصلحة وذلك بغرض التحفظ عليها بخزانتها مما قد يؤدي إلى تسليم بعضها بطريق الخطأ لغير مالكها .
ولما كانت المادة 31 من ذات القانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة قد أناطت بالمصلحة المذكورة شراء وبيع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ذات القيمة للوزارات والمصالح الحكومية عدا مصلحة سك العملة .
واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب سالف الذكر .
ندعو السادة أعضاء النيابة مراعاة عدم إرسال مثل تلك الأحراز لمصلحة دمغ المصوغات والموازين بغرض التحفظ عليها إلا بعد صدور أحكام إدانة باتة في القضايا الخاصة بها وذلك للتصرف فيها طبقا للمواد 20 ، 21 ، 31 من القانون المشار إليه .
تحريرا في 23/5/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان

كتاب دوري رقم (4) لسنة 1990

ورد إلينا كتاب السيد المستشار وزير العدل رقم 80/1 المؤرخ في 15/5/1990 مرفقا به كتاب أمين مساعد النقابة العامة للسياحة والفنادق نائب رئيس اللجنة النقابية للعاملين بفندق هيلتون ، بشأن طلب إرجاء التصرف في المحاضر المحررة ضد العاملين بقطاع السياحة والفنادق لمدة ستة اشهر والخاصة بعدم سداد رسوم إذن العمل المستحقة على العاملين بهذا القطاع منذ فترات سابقة إعمالا لأحكام القانونين 46 لسنة 1978 ، 147 لسنة 1984 ووقف تنفيذ ما قد يكون قد صدر فيها من أحكام مؤقتا ، تأسيسا على أن سداد هذه المتأخرات المالية دفعة واحدة يرهق كاهل العاملين ماديا ، فضلا عن أن وزارة المالية قد وافقت بصفة مبدئية على تقسيط هذه المبالغ . واستجابة للاعتبارات الواردة بالكتاب النقابة العامة للسياحة والفنادق فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إرجاء التصرف في المحاضر المحررة ضد العاملين بقطاع السياحة والفنادق والخاصة بعدم سداد رسوم إذن العمل المستحقة وفقا لأحكام القانونين 46 لسنة 1978 ، 147 لسنة 1984 ، وذلك لمدة ستة اشهر من تاريخ هذا الكتاب ، وطلب تأجيل ما قدم منها للمحاكمة لمدة مماثلة ، وإرسال ملفات القضايا التي صدرت فيها أحكام بالإدانة إلى المحامي العام للنيابة الكلية للأمر فيها بإرجاء التنفيذ مؤقتا لذات المدة . على أن يتم التصرف في المحاضر بعد انقضاء تلك المهلة على ضوء ما يتضح من القيام بسداد هذا المبلغ من عدمه . تحريرا في 29/5/1990 النائب العام المستشار جمال شومان

كتاب دوري رقم (5) لسنة 1990

ورد كتاب مدير عام مصلحة السجون مرفقا به مذكرة تضمنت انه في سبيل تنفيذ الأحكام قامت المصلحة بالحصول من مديريات الأمن المختلفة على كشوف بأسماء المحكوم عليهم الهاربين من أحكام الجنايات لمراجعة تلك الكشوف على أسماء المحكوم عليهم المودعين بالسجون لاحتمال وجود أي منهم داخل السجون دون علم مديرية الأمن الصادر الحكم بدائرتها وقد أسفر ذلك عن وجود اكثر من مسجون يحمل نفس الاسم الخاص بالمحكوم عليه الهارب الأمر الذي يستوجب تحديد أيهم المحكوم عليه الحقيقي ، ويتطلب ذلك مضاهاة الفيش الخاص بالمحكوم عليه الحقيقي بفيشات المسجونين الذين يحملون نفس الاسم .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة إلى الاستجابة إلى طلب مصلحة السجون في موافاتها بفيشات بصمات المحكوم عليهم في قضايا الجنايات لمضاهاة الفيش الخاص بالمحكوم عليهم الحقيقيون بفيشات المسجونين الذين يحملون نفس الاسم على أن تعاد الفيشات إلى النيابات ثانية بعد إجراء المضاهاة لإرفاقها بالقضية الخاصة .
تحريرا في 11/6/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان

كتاب دوري رقم (6) لسنة 1990

استجابة للاعتبارات التي أوردتها مصلحة الشهر العقاري والتوثيق "الإدارة العامة للبحوث القانونية " بكتابها رقم 13/1 – 1586 المؤرخ في 1/6/1974 بشان دعوى أقلام الكتاب إلى الكف عن اشتراط تحرير الإعلامات الشرعية على الورق الخاص المتموغ والاكتفاء بتحريرها بمداد اسود على ورق ابيض متموغ فقد صدر الكتاب الدوري رقم 30/1974 أحوال شخصية – نفس بوجوب اتباع هذا الإجراء كما نصت عليه المادة 388 من التعليمات العامة للنيابات – الكتاب الثاني – القسم الثاني في مسائل الأحوال الشخصية ونظرا لان المصلحة المذكورة طلبت بكتابها رقم 6/20 المؤرخ 10/6/1990 دعوة أقلام كتاب نيابات الأحوال الشخصية "نفس " العودة إلى تحرير صور الإعلامات الشرعية على الورق الخاص المتموغ لتوافره حاليا لدى المصلحة حيث اصبح يصنع محليا بالإضافة إلى ما تبين من صعوبة حفظ الإعلامات الشرعية المحررة على الورق الأبيض لسرعة تعرضها للتلف بخلاف تلك التي يتم تحريرها على الورق الخاص المتموغ .
فندعو أقلام كتاب نيابات الأحوال الشخصية " نفس " إلى وجوب تحرير صور الإعلامات الشرعية على الورق الخاص المتموغ وعدم تحريرها على الورق الأبيض المتموغ للاعتبارات المتقدمة .
تحريرا في 20/6/1990 النائب العام
المستشار جمال شومان

كتاب دوري رقم (7) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 3205 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 1313 لسنة 1980 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 21/5/1990.
وعلى كتاب السيد المستشار وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخ 1/6/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تعقد دائرة كلية أو اكثر من محكمة بنها الابتدائية بمبنى مجمع محاكم شبرا الخيمة بدلا من مجمع محكمة قليوب الجزئية لنظر القضايا المدنية والتجارية والضرائب والأحوال الشخصية الكلية والجزئية المستأنفة والجنح المستأنفة الخاصة بدائرة اختصاص محاكم شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية الجزئية .
(المادة الثانية)
نقل محكمتي قسم أول وثان شبرا الخيمة الجزئيتين من مقرهما الحالي إلى مبنى مجمع محاكم شبرا الخيمة .
(المادة الثالثة)
نقل نيابتي قسم أول وثان شبرا الخيمة الجزئية من مقرهما الحالي إلى مبنى مجمع محاكم شبرا الخيمة
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/8/1990 .
صدر في 10/6/1990 وزير العدل
المستشار
فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3205 لسنة 1990 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 28/6/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار احمد سلطان

كتاب دوري رقم (8) لسنة 1990

قرار
رقم 1133 لسنة 1990

النائب العام
بعد الاطلاع على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3689 لسنة 1990 بشان نقل محكمة سيدي سالم
ولصالح العمل
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنقل نيابة سيدي سالم الجزئية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد لمحكمة سيدي سالم الجزئية بشارع المحكمة بمدينة سيدي سالم .
(المادة الثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من أول يوليو 1990 وعلى كل من إدارتي التفتيش القضائي والنيابات تنفيذه .
صدر في 23/4/1990 النائب العام
المستشار / جمال شومان
نبلغكم قرار السيد المستشار النائب العام رقم 1133 لسنة 1990 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 26/6/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار احمد سلطان

كتاب دوري رقم (9) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 3206 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 1313 لسنة 1980 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة الإسماعيلية الابتدائية المؤرخ 10/4/1990 .
وعلى كتاب السيد المستشار وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخ 22/3/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنشا محكمة جزئية تابعة لمحكمة شمال سيناء الابتدائية ويشمل اختصاصها قضايا المرور الخاصة بدائرة اختصاص محكمة شمال سيناء الابتدائية .
(المادة الثانية)
تنشا نيابة جزئية تتبع نيابة شمال سيناء الكلية وتختص بقضايا المرور الخاصة بدائرة اختصاص نيابة شمال سيناء الكلية .
(المادة الثالثة)
يكون مقر المحكمة والنيابة المشار إليهما بمدينة العريش بمبنى إدارة مرور العريش الكائن بشارع جامعة العريش .
(المادة الرابعة)
تحال إلى المحكمة والنيابة المشار إليهما قضايا المرور التي أصبحت من اختصاص كل منهما بالحالة التي هي عليها وتكون إحالة القضايا للمحكمة المذكورة لجلسات محددة وبدون مصاريف ما لم تكن مؤجلة للنطق بالحكم فيها .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/8/1990 .
صدر في 10/6/1990 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3206 لسنة 1990 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 28/6/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /احمد سلطان

كتاب دوري رقم (12) لسنة 1990

قرار
وزير الصحة
رقم 158 لسنة 1990

وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 182 لسنة 1960 في شان المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 .
وعلى القرارين الوزاريين رقمي 395 لسنة 1976 & 89 لسنة 1989 بتعديل الجدولين الأول والثالث من القانون 182 لسنة 1960 .
وعلى القرار الوزاري رقم 187 لسنة 1985 في شان تنظيم تداول بعض الأدوية المؤثرة على الحالة النفسية .
وعلى ما عرضه رئيس الإدارة المركزية للشئون الصيدلية .
قــــــــــرر
مادة ( 1 ) – تضاف مادة الافدرين وأملاحها إلى الجدول الثالث فقرة ج الملحق بالقانون 182 لسنة 1960 .
مادة ( 2 ) – ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره .

صدر في 10/6/1990 وزير الصحة
د/محمد راغب دويدار
نبلغكم قرار السيد الدكتور وزير الصحة رقم 158 لسنة 1990 بشأن تعديل الجدول الثالث الملحق بالقانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 30/7/1990 وكيل أول التفتيش القضائي

كتاب دوري رقم (13) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 4122 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المؤرخ 7/7/1990 .
وعلى كتاب السيد المستشار وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخ 28/7/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنعقد جلسات قضايا جنح ومخالفات المرور بأسيوط بالمبنى الملحق بمحكمة أسيوط الابتدائية بدلا من عقدها بمبنى مديرية أمن أسيوط .
(المادة الثانية)
نقل نيابة المرور بأسيوط من مقرها الحالي إلى المبنى الملحق بمحكمة أسيوط الابتدائية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/9/1990
صدر في 30/7/1990 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4122 لسنة 1990 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 12/8/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /احمد سلطان

كتاب دوري رقم (15) لسنة 1990

قرار
رقم 1443 لسنة 1990

النائب العام
بعد الاطلاع على قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4133 لسنة 1990 بشأن نقل محكمة الزقازيق الابتدائية .
ولصالح العمل
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنقل نيابة الزقازيق الكلية من مقرها الحالي إلى المقر الجديد لمحكمة
الزقازيق الكلية الكائن بعمارة البرج رقم 2 شارع العدل طريق أبو حماد أمام كلية الزراعة بمدينة الزقازيق .

(المادة الثانية)
يعمل بهذا القرار اعتبارا من 1/9/ 1990 وعلى كل من إدارتي التفتيش القضائي والنيابات تنفيذه .

صدر في 18/8/1990 النائب العام
المستشار
بدر المنياوي

نبلغكم قرار السيد المستشار النائب العام رقم 1443لسنة 1990 بشان نقل نيابة الزقازيق الكلية للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 20/8/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار احمد سلطان

كتاب دوري رقم (16) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 4376 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة استئناف المنصورة المؤرخ 5/8/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنقل مأمورية استئناف الزقازيق التابعة لمحكمة استئناف المنصورة والجلسات الخاصة بها من مقرها الحالي إلى المقر الجديد الكائن طريق البرج رقم شارع العدل طريق أبو حماد أمام كلية الزراعة بمدينة الزقازيق .
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/10/1990 .
صدر في 7/8/1990 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4376 لسنة 1990 بشأن نقل مأمورية استئناف الزقازيق للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 23/8/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /احمد سلطان

كتاب دوري رقم (6) لسنة 1980 بشأن الممنوعين من السفر

استجابة للاعتبارات التي أثارتها مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية قسم البحوث الفنية والقانونية في شأن تشابه أسماء بعض الممنوعين من السفر .
ورغبة في دقة بيانات طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر الموضحة بالكتب الدورية أرقام 17 لسنة 1971 ، 27 لسنة 1971 ، 11 لسنة 1972
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى اتباع ما يلي بكل دقة :
أولا : يراعى عند استجواب المتهم أن يذكر في محضر التحقيق اسمه ثلاثيا ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد ) ، وتاريخ ميلاده باليوم والشهر والسنة ومحل الميلاد ، ومحل الإقامة ، والمهنة والجنسية ، والاطلاع على بطاقته أو جواز سفره حتى يمكن الاستعانة بهذه البيانات في تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر إذا ما اقتضت مصلحة التحقيق منع المتهم من السفر إلى الخارج .
ثانيا : يراعى عند تحرير نماذج طلبات الإدراج في قائمة الممنوعين من السفر أن تشتمل – من واقع التحقيقات – على الأسماء الثلاثية للمتهم ( اسم المتهم ، واسم الأب ، واسم الجد كل في خانة مستقلة ) ، وباقي البيانات المشار إليها ، وتلك الموضحة بالكتاب الدوري رقم 11 لسنة 1972 بالإجراءات المنصوص عليها فيه .
ثالثا : لا يجوز للنيابات مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية مباشرة في شأن طلبات الإدراج في قائمتي الممنوعين من السفر وترقب الوصول وأن ترسل كل مكاتبات النيابات في هذا الخصوص للمكتب الفني للنائب العام الذي له وحده مخاطبة مصلحة وثائق السفر والهجرة والجنسية في هذا الشأن .
القاهرة في 11/2/1980
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)

كتاب دوري رقم (8) لسنة 1980 بشأن التحقيق مع اعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات

نصت المادة الثالثة من قرار مجلس الشعب الصادر بتاريخ 3 فبراير سنة 1980 بتعديل بعض أحكام لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بإضافة فقرة جديدة إلى نهاية نص المادة 90 من اللائحة الصادرة بقرار مجلس الشعب بتاريخ 6 يوليو 1975 تقضي بالآتي :
" وعلى سلطات التحقيق إخطار رئيس الجهاز بأي إجراء من إجراءات التحقيق تتخذ قبل أي من العاملين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى (أعضاء الجهاز من وظيفة مراقب فما فوقها ) ، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة من بدء الإجراء " .
" ومع عدم الإخلال بسرية التحقيق يجوز لمكتب الجهاز أن يندب أحد وكلاء الجهاز لحضور التحقيق ومتابعته "
" ولا يجوز الاستعانة بأحد العاملين بالجهاز لاستطلاع رأيه الفني في المسائل المتعلقة بما تجريه سلطات التحقيق من تحقيقات إلا بموافقة رئيس الجهاز بناء على طلب المدعي العام الاشتراكي أو النائب العام أو مدير النيابة الإدارية بحسب الأحوال .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة حكم التعديل الجديد الذي ادخل على المادة 90 من لائحة العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات وإعمال مقتضاه .
القاهرة في 28/2/1980
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)

كتاب دوري رقم 9 لسنة 1980 بشأن قضايا الاختصاص

لما كانت المادة 26 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة في سنة 1958 قد أوجبت على عضو النيابة – في حالة الشك في قيام نزاع بشان الاختصاص – إرسال القضية بعد الفراغ من تحقيقها إلى رئيس النيابة بمذكرة برأيه في الاختصاص .

وكان الكتاب الدوري رقم 9 لسنة 1969 قد دعا أعضاء النيابة إلى تسبيب إحالاتهم لما يرون عدم الاختصاص به وإرسال الأوراق إلى رئيس النيابة بمذكرة إذا ما رأت النيابة المحالة إليها عدم اختصاص بها .
ولما لوحظ من أن بعض النيابات الجزئية لم تلتزم بمادة التعليمات والكتاب الدوري المشار إليهما ، مما أثار منازعات بين النيابات الجزئية من خلاف حول الاختصاص وتحقيقا للصالح العام .
(1) ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى ضرورة مراعاة إرسال قضايا الاختصاص مشفوعة بمذكرات برأيهم فيه عن طريق الرئاسة ، وألا ترسل هذه القضايا مباشرة من نيابة جزئية إلى نيابة جزئية أخرى ، وذلك في إطار ما أوجبته المادة 26 من التعليمات من أحكام ، على أن ينفذ ذلك بكل دقة .
(2) يلغى كل ما يخالف أحكام هذا الكتاب الدوري .
(3) ترسل الإعلانات الخاصة بأفراد القوات الرئيسية إلى أفرع القضاء العسكري بهذه القوات مباشرة وترسل الإعلانات الخاصة بإدارات الأسلحة إلى الإدارة العامة للقضاء العسكري مباشرة لتتولى إعلانها بمعرفتها إلى هذه الإدارات .
(4) يراعى إرسال الإعلانات والأوراق القضائية قبل ميعاد الجلسات المحددة في ورقة الإعلان أو الوقت المحدد للتنفيذ بوقت كاف يسمح بتنفيذ الإعلان وإعادته قبل الموعد المحدد – ستة أسابيع على الأقل – وذلك عدا الأمور المستعجلة التي يستلزم القانون تنفيذها في مواعيد محددة .
(5) يعمل بهذه التعليمات اعتبارا من أول فبراير سنة 1980 وعلى رؤساء النيابات الكلية – كل في دائرة اختصاصه – مراقبة تنفيذها .
القاهرة في 29 يناير سنة 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

كتاب دوري رقم 10 لسنة 1980 بشأن إعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة

نظرا لما يلاقيه أصحاب الشأن من صعاب في تنفيذ إعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة وفق ما تقضي به الفقرة السادسة من المادة 13 من قانون المرافعات وما كشف عنه التطبيق من أن الأوراق التي يطلب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة تسلم بواسطة المحضرين إلى النيابات الكلية التي تقوم بإرسالها بطريق البريد إلى إدارة القضاء العسكري وتنقطع منذ ذلك الوقت صلة صاحب الإعلان بالأمر فيما عدا نسخة من اصل الإعلان ترد إليه موقعا عليها بالاستلام من عضو النيابة وتبقى النيابة في انتظار رد الإعلان من إدارة القضاء العسكري مؤشرا عليه بما تم نحو الإعلان وكثيرا ما يطول انتظارها لرده مما يعطل الفصل في الدعاوى .
وإيماء إلى المادة 521 وما بعدها من التعليمات العامة للنيابات والى كتابنا الدوري رقم 6 لسنة 1976 وإعمالا لقرار رئيس الوزراء الصادر بتاريخ 29 /2/1978 والمتضمن بموجبها بان يكون تبادل كافة المراسلات فيما بين الجهات الحكومية داخل نطاق المدين ة الواحدة عن طريق التسليم بالسركي وضمانا لإعلان الأوراق القضائية إلى أفراد القوات المسلحة في مواعيد ملائمة بما يحقق سرعة الفصل في القضايا ، يتبع ما يلي :
أولا : يعد بكل نيابة سجل خاص يعهد به إلى احد الموظفين الأكفاء تقيد فيه الأوراق المطلوب إعلانها إلى أفراد القوات المسلحة ويدون به ملخص واف عن هذه الأوراق ثم تسلم إلى إدارة القضاء العسكري على السركي بواسطة المراسلين كلما كان ذلك ممكنا أو ترسل إليها بطريق البريد المسجل ، ويتولى الموظف المختص بالقيد في السجل متابعة هذه الأوراق واستعجال إعادتها كلما انقضى خمسة عشر يوما من تاريخ تسليمها أو من تاريخ آخر استعجال لها ، وذلك حتى يعاد إليه اصل أوراقه مؤشرا عليه بما تم نحو إعلانها .
ثانيا : يشترط لقبول الأوراق المقدمة للإعلان أن تشتمل على البيانات الجوهرية الآتية :
1 – اسم المعلن إليه بالكامل .
2 – الرتبة بالنسبة للضباط ، والرقم العسكري والرتبة بالنسبة للدرجات الأخرى – الصف ضباط والجنود – كلما كان ذلك ممكنا ، والوظيفة بالنسبة للمدنيين .
3 – القوة الرئيسية أو إدارة السلاح التابع لها المعلن إليه ، ويقصد بالقوة الرئيسية : قيادة القوات البحرية – قيادة القوات الجوية – قيادة قوات الدفاع الجوي – قيادة قوات حرس الحدود ويقصد بإدارة السلاح : إدارة المشاة – إدارة المدفعية – إدارة الإشارة .. الخ 

كتاب دوري رقم 13 لسنة 1980 بشأن التدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية

نظمت اتفاقية فيينا المنعقدة في 18 ابريل سنة 1961 بشان العلاقات الدبلوماسية أحكام الحصانة الدبلوماسية بما خصصته أن يعفى المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء المصري الجنائي والمدني والإداري وقد تضمنت اتفاقية فيينا المنعقدة في 24 ابريل سنة 1963 بشأن القنصلية إلا يخضع أعضاء البعثات القنصلية لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفدين إليها فيما يتعلق بأعمال وظائفهم القنصلية وقد نصت الاتفاقيتان على جواز تنازل الدولة عن الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسي والقنصلي بشرط أن يكون التنازل صريحا وألا يمتد إلى تنفيذ الحكم الذي لابد له من تنازل خاص ، ويمثل هذا الحصانة المقررة لصالح المنظمات الدولية وأعضاء مجلسي الجامعة العربية .

ونظم قانون المرافعات المصري تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية في المواد من 87 – 96 عدا الدعاوى المستعجلة وأجاز للنيابة العامة التدخل في حالة عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء المنصوص عليها في المادة 89/3 مرافعات أي حالة خروج النزاع عن ولاية جهة المحاكم عموما بسبب خروجه عن ولاية القضاء الوطني بصفة عامة ومثالها الدعاوى التي ترفع ضد سفارات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية في مصر إذ أن هذه الجهات معفاة من الخضوع للقضاء المدني الوطني ، ومن ثم يجوز للنيابة العامة التدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد سفارات الدول الأجنبية بالهيئات الدولية بالمخالفة للحصانة القضائية المقررة لهذه الجهات لتبدي رأيها فيها بعدم اختصاص القضاء المصري المتعلق بالولاية ذلك أن انتفاء ولاية المحاكم من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادة 102 مرافعات .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وجوب التدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر باعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات وذلك اثر إخطار قلم الكتاب بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان – على أن تنفذ بكل دقة أحكام التدخل المنصوص عليها في المواد 87 – 96 من قانون المرافعات والمواد من 597 – 603 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي  النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

كتاب دوري رقم 18 لسنة 1980 بشأن ندب الأطباء الشرعيين

شكت مصلحة الطب الشرعي مؤخرا من كثرة استدعاء النيابات للسادة الأطباء الشرعيين لمناقشتهم في التقارير الطبية الشرعية المقدمة منهم ، رغم النقص المعروف في عددهم وإرهاقهم في العمل ، الأمر الذي يعطلهم عن أداء مهام أعمالهم المختلفة.
واستجابة لتلك الاعتبارات ، وتقديرا منا لدور الأطباء الشرعيين في خدمة العدالة في مصر ، ومنعا من إرهاقهم بدون مبرر ، ورغبة في تفرغهم لأداء واجبهم .
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى تنفيذ ما يلي بكل دقة وحسن تقدير :
أولا : عند ندب احد السادة الأطباء الشرعيين لأداء عمل من الأعمال المنصوص عليها في المادة 119 من التعليمات العامة للنيابات يجب تحرير مذكرة بظروف الحادث تبين فيها الأمور المطلوب إبداء الرأي فيها وإرسالها للطب الشرعي .
ثانيا : إذا رؤي استيفاء نقطة مما أو إبداء الرأي الفني في مسالة استجدت بعد ورود التقرير الطبي الشرعي ، يجب إرسال مذكرة تكميلية للسيد الطبيب الشرعي المختص بالأوجه المطلوب بيانها .
ثالثا : يراعى في أعمال حكم المادة 123 من التعليمات العامة للنيابات الصادرة في سنة 1958 بخصوص استدعاء السادة الأطباء الشرعيين والكيميائيين والخبراء من مختلف إدارات مصلحة الطب الشرعي ، أن يكون ذلك الاستدعاء في حالة الضرورة القصوى وبعد استطلاع رأي السيد المحامي العام للنيابة الكلية أو رئيسها . القاهرة في 16 /4/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

كتاب دوري رقم 29 لسنة 1980 بشأن إرسال قضايا للنيابة الإدارية للمجازاة التأديبية

لما كان الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1966 قد دعا السادة أعضاء النيابة العامة إلى إرسال القضايا التي ترى النيابة فيها توقيع جزاءات تأديبية على المتهمين إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك أو لتتخذ في سواها – ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .

وكان الكتاب الدوري سالف الذكر قد أوجب إخطار النيابة الإدارية بما تجريه النيابة العامة من تحقيقات ووقائع منطبقة على الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعنون اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وما يرتبط بها من جرائم ثم نتيجة التصرف فيها .
واستجابة لما ورد بكتاب السيد المستشار مدير النيابة الإدارية المؤرخ 25 من مايو سنة 1980 من أن العديد من النيابات الإدارية قد شكت من عدم استجابة النيابات العامة الجزئية لطلب موافاتها بملفات القضايا التي تم التصرف فيها جنائيا حتى يمكن تحديد المسئولية الإدارية فيها مما يتعذر معه تحديدها قبل المخالفين لسنوات طويلة فضلا عن إفلاتهم من الجزاء في حالة سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة وهي ثلاث سنوات .
ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : تنفيذ ما دعا إليه الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه بكل دقة .
ثانيا : على النيابات الجزئية أو الكلية حسب الأحوال إنشاء ملف فرعي للقضايا التي ترسل منها للنيابة الإدارية في الأحوال سالفة البيان تحفظ به صورة مذكرتها أو نتيجة التصرف الذي انتهت إليه في موضوع الدعوى الجنائية .
القاهرة في 15 /6/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

كتاب دوري رقم 41 لسنة 1980 بشأن التفتيش المفاجئ على النيابات

إيماء إلى الأحكام التي تضمنتها المواد 1691 ، 1705 ،1774 ،1775 من القسم الأول من الكتاب الأول من التعليمات العامة للنيابات بشأن التفتيش المفاجئ على أعمال النيابات الكلية والجزئية فقد رأينا – لصالح العمل – أن ينشا في كل نيابة من نيابات الاستئناف والنيابات الكلية سجل يثبت به ما يسفر عنه التفتيش المفاجئ الذي يقوم به المحامي العام الأول أو المحامي العام أو رئيس النيابة الكلية على النيابات التابعة له والتي يخصص لكل منها جزء من هذا السجل يبين فيه تاريخ إجراء التفتيش المفاجئ واسم وصفة من قام به وما أسفر عنه وحالة العمل بالنيابة التي تم التفتيش على أعمالها ، ومدى حرص أعضائها والعاملين بها على أداء واجباتهم والقضايا التي تم التصرف فيها أثناء التفتيش ، وتلك التي لا تزال باقية وأسباب بقائها وأوجه النقص أو الصور التي تكشفت وما اتخذ حيالها . 

وعلى من قام بالتفتيش أن يوقع على هذه البيانات وان يراقب تنفيذ ما تضمنته من توجيهات ويؤشر بالسجل بما تم في هذا الشأن وان يرجع إلى تلك البيانات ليستعين بها عند معاودة التفتيش المفاجئ على ذا ت النيابة .
وعليه أن يبعث إلى إدارة التفتيش القضائي للنيابة العامة بتقرير بنتيجة التفتيش المفاجئ إذا تكشف له وجود تراخ في أداء العمل يستأهل تدخل تلك الإدارة مع بيان مقترحاته لتلافيه ..
ويكون السجل المشار إليه موضع اهتمامنا ، للوقوف على مدى الجهد الذي يبذل في إنجاز العمل بالنيابات المختلفة وفي متابعة الإشراف عليها .
القاهرة في 2 /11/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

كتاب دوري رقم 49 لسنة 1980 بشأن الحضور أمام محاكم الجنايات

لما كانت من أهم واجبات أعضاء النيابة العامة الذين يندبون للمرافعة أمام محاكم الجنايات حرصهم دائما على حضور الجلسات دون أدنى تأخير بما يكفل فتح هذه الجلسات في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحا .

وقد لوحظ في العمل أن انتظار أعضاء النيابة بمقر النيابة الكلية حتى تستدعيهم هيئة المحكمة قبيل التأهب لعقد الجلسات من شأن ذلك أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع الوقت حتى يصل عضو النيابة إلى مقر دائرة محكمة الجنايات المستهدفة من بين باقي الدوائر الأخرى مما يؤدي إلى تأخير فتح الجلسات عن مواعيدها المحددة لها .
وتلافيا لما يثار في شان مدى التزام عضو النيابة بواجبه في هذا الصدد فإننا ندعو أعضاء النيابة العامة إلى أن يتقدموا في الساعة التاسعة إلا ربع صباحا ومن تلقاء أنفسهم إلى دوائر محاكم الجنايات المنتدبين للمرافعة أمامها دون انتظار لاستدعاء هيئة المحكمة لهم ، على انه إذا ما قررت الهيئة بعدئذ أن تخلو إلى المداولة ففي هذه الحالة يتعين على عضو النيابة أن يبلغ رئيس الهيئة بمكان انتظاره أو يعود إلى الدائرة في الموعد الذي يحدده رئيسها لانعقاد الجلسة .
ولا يخفى على أعضاء النيابة أهمية عدم التسبب من جانبهم في تأخير فتح الجلسات لما لهذا التأخير من اثر سيء على سير العمل أمام محاكم الجنايات وظهور عضو النيابة في صورة لا تتفق مع ما ينبغي من حرص على أداء الواجب فضلا عما يستتبع ذلك من تحمله لتبعة هذه النتيجة .
القاهرة في 16 /11/ش 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

كتاب دوري رقم 22 لسنة 1986 بشأن إخلاء سبيل المتهمين في محاضر التسعير

تضمن كتاب وزير التموين والتجارة الداخلية المؤرخ 30 / 11 / 1986 أنه تلقى عديدا من شكاوى تجار التجزئة بمناسبة تنفيذ أحكام القرار رقم 121 لسنة 1986 المعدل لأحكام القرار رقم 180 لسنة 1950 بشأن " تحديد الأرباح " متضمنة طلب تحرير المحاضر بمحالهم وعدم اصطحابهم لأقسام الشرطة لتحرير القضايا وإخلاء سبيل المتهمين منهم بمعرفة محققي المحضر بالضمان الشخصي ، تيسيرا للعمل وتخفيفا عن كاهلهم .
وقد طلب وزير التموين والتجارة الداخلية بكتابه المشار إليه إصدار التعليمات اللازمة للتخفيف عن كاهل تجار التجزئة بالنسبة لجرائم : عدم الإعلان عن الأسعار ،  عدم الاحتفاظ بالفواتير ، عدم الاحتفاظ بالسجل وانتظام القيد به ، واخذ العينات ، دون غيرها من الجرائم ، خصوصا تلك التي يتطلب القانون فيها مصادرة محل الجريمة .
ونظرا للاعتبارات السالف بيانها ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى التنبيه على رجال شرطة التموين العاملين معهم وعلى غيرهم من مأموري الضبط القضائي بدائرة عملهم - عن طريق مديري الأمن بواسطة المحامين العامين – أن يرسلوا المحاضر التي يحررونها في التهم التالية في الإيراد العادي الذي يرسل للنيابات وهي تهم :
عدم الإعلان عن الأسعار ،  عدم الاحتفاظ بالفواتير ، عدم الاحتفاظ بالسجل وانتظام القيد به ، الامتناع عن تسليم عينات من السلع التي ينتجها المتهمون أو يستوردونها والتي تقع بالمخالفة لأحكام المرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بشئون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعدل بالقانون رقم 108 لسنة 1980 والقرارين رقمي 180 لسنة 1950 ، 171 لسنة 1980 .
النائب العام
المستشار / محمد الجندي
تحريرا في
25 / 12 /  1986

كتاب دوري رقم (1) لسنة 1980 بشأن الاخطار بالحوادث

لوحظ أن بعض النيابات لا تلتزم بأحكام المادة الثامنة من التعليمات العامة للنيابات التي توجب على أعضاء النيابة أن يخطروا رؤساء النيابة تليفونيا بما يبلغون به من حوادث الجنايات والجنح التي يكون لها أهمية لذاتها أو لمن تتعلق بهم وعلى رؤساء النيابة أن يخطروا المحامين العامين تليفونيا بالحوادث التي يرون إخطارهم بها ، بسبب ظروف ارتكابها أو إخلالها بالأمن العام أو شخصية المتهمين أو المجني عليهم فيها ، كقضايا القتل التي يتعدد فيها المجني عليهم والاعتداء الجسيم على المال العام والتجمهر وقضايا النشاط الديني والسياسي وكذا القضايا التي يتهم طلبة الجامعات والمعاهد العليا وغير ذلك من القضايا التي تحتمها المادة المذكورة .
كما لوحظ أن بعض النيابات في دائرة محافظتي القاهرة والجيزة تباشر تحقيق قضايا مما تختص نيابة أمن الدولة العليا بتحقيقها ، وان بعض النيابات خارج دائرة هاتين المحافظتين لا تقوم بإخطار هذه النيابة بما يبلغون به من تلك الجرائم مما يترتب عليه عدم اتصال علم النيابة المذكورة به الأمر الذي يخالف أحكام قرار وزير العدل رقم 1270 لسنة 1971 والكتابين الدوريين رقمي 61 لسنة 1977 ، 10 لسنة 1979 .
لذلك
ندعو أعضاء النيابة إلى ضرورة تنفيذ نص المادة المشار إليها بالدقة الواجبة ، والى وجوب إخطار نيابة أمن الدولة العليا بما يقع من جرائم تختص بتحقيقها وذلك فور وقوعها ، وعلى أعضاء النيابة خارج هاتين المحافظتين إخطار تلك النيابة بما يقع في دوائر اختصاصهم من هذه الجرائم فور إبلاغهم بها لتتخذ ما تراه بشأنها ، ويراعى في جميع الأحوال إخطار مكتبنا بالقضايا الهامة فور ورود الإخطار .
القاهرة في 6/1/1980 النائب العام
( محمد صالح الرشيدي)

الترقيات من قضاة إلى رؤساء ب بالمحاكم والنيابات 2011/ 2012

يعين رئيسا للمحكمة من الفئة ( ب ) ورئيسا للنيابــــة العامة من الفئة ( ب ) كل من السادة القضاة ووكلاء النيابة من الفئة الممتازة : -
مصطفى عبدالراضى احمد ابوليله بمحكمة اسيوط الابتدائية
وليد رشدى حسين محمد بمحكمة اسيوط الابتدائية
خالد سعد الدين الشيخ احمد رجب بمحكمة اسيوط الابتدائية
خالد محمد على عشرى بمحكمة الاسكندرية الابتدائية
احمد محمود قناوى محمود بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية
اسلام حسن السيد حسن المهدى بمحكمة بورسعيد الابتدائية
محمد محمود محمود بيومى ابراهيم بمحكمة طنطا الابتدائية
محمد عاطف شريف عبدالسلام سليمان بمحكمة بنى سويف الابتدائية
شريف احمد زكريا ابراهيم عبدالسلام بمحكمة المنصورة الابتدائية
وليد محمد سيد ابراهيم بمحكمة جنوب سيناء الابتدائية
عمرو الحسين محمد محمد طه بمحكمة طنطا الابتدائية
عدلى اسماعيل فؤاد مصطفى درويش بمحكمة بورسعيد الابتدائية
هيثم اوسامه كامل مصطفى بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
وائل عبدالحميد محمد عبدالحميد القاضى بمحكمة الفيوم الابتدائية
حسام محمد عبدالباسط جميعى بمحكمة دمنهور الابتدائية
علاء الدين رزق على موسى القط بمحكمة الاسماعيلية الابتدائية
عبدالعزيز عبدالستار فهمى منصور بمحكمة الجيزة الابتدائية
محمد يسرى عبدالرحمن محمد سليمان بمحكمة الاسكندرية الابتدائية
محمود عادل الياس محمد خطاب بمحكمة شبين الكوم الابتدائية
احمد سعد عطية الرشيدى بمحكمة الاسكندرية الابتدائية
محمد ماهر محمد الغرابلى بمحكمة بنها الابتدائية
مصطفى محمد عبد الله درويش بمحكمة طنطا الابتدائية
احمد عوض عبد القوى الزناتى بمحكمة دمياط الابتدائية
احمد عز الدين عباس عواض بمحكمة بنها الابتدائية
بمحكمـة الفيوم الابتدائية رامى سمير عبد التواب جبه
بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية محمد احمد احمد مسلم
بمحكمـة الفيوم الابتدائية فادى عزيز شكر الله مقار
بمحكمـة دمنهور الابتدائية امير احمد محمد عيس
بمحكمـة دمياط الابتدائية محمد نبوى جبر محمود سليمان
بمحكمـة الجيزة الابتدائية محمود علاء الدين محمود ابراهيم اسماعيل
بمحكمـة الفيوم الابتدائية يوسف يوسف محمد يوسف عساف
بمحكمـة المنصورة الابتدائية عماد الدين عبد المنعم موسى نصر
بمحكمـة الفيوم الابتدائية محمد مصطفى ابراهيم محمد
بمحكمـة الأقصر الابتدائية ضياء الدين خيرى محمد موسى
بمحكمـة بور سعيد الابتدائية محمد عبد المجيد توفيق عبد الحليم الفقى
بمحكمـة سوهاج الابتدائية احمد محمد منير احمد عبد الحافظ فياض
بمحكمـة بور سعيد الابتدائية محمد ربيع السيد ابو الخير
بمحكمـة المنيا الابتدائية حسنى محمد مهاب محمد حسنى احمد على سليمان
بمحكمـة الفيوم الابتدائية مصطفى كمال احمد احمد عامر
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية مؤمن احمد محسوب محمد البهنساوى
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية حسين عبد السميع عبد المجيد الشيخ
بمحكمـة المنيا الابتدائية حازم محمد عبد السلام اللمعى
بمحكمـة الفيوم الابتدائية طارق حسام الدين عبد اللطيف احمد
بمحكمـة أسوان الابتدائية صالح محمد جودت عبد القوى موسى
بمحكمـة المنيا الابتدائية هانى فكرى قرنى محمد
بمحكمـة أسوان الابتدائية محمد عبد الرحمن عبد الرحيم احمد
بمحكمـة الفيوم الابتدائية احمد ربيع عبد الله السيد الشيمى
بمحكمـة بنها الابتدائية بشير منصور طلبه منصورالحمصى
بمحكمـة المنيا الابتدائية محمود شوقى موافى فرغلى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية على احمد على احمد فرجالة
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية اسامه امين الصامت السيد محمد
بمحكمـة أسيوط الابتدائية حاتم عثمان على احمد
بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد رجب ابو النصر عطوان
بمحكمـة بنها الابتدائية عبد الرحيم على العزب حواس
بمحكمـة الجيزة الابتدائية علاء الدين السيد احمد على
بمحكمـة أسيوط الابتدائية محمد ابو السعود لاجوده عبد الجواد
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية ياسر محمد شحاته الانصارى




نيابة عامة محمد حسن السيد السيد عاشور




بمحكمـة قنا الابتدائية محمد على عبد العزيز على خلاف




بمحكمـة الفيوم الابتدائية امجد احمد فيظ الله عثمان فيظ الله




بمحكمـة البحر الأحمر الابتدائية مصطفى عدنان احمد هاشم




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية احمد لبيب امين عبد الفتاح سلوم




بمحكمـة طنطا الابتدائية شريف عبد العزيز محمد السيد سليم




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية علاء فرج عبد الحميد فرج




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية بلال سعيد دسوقى بخورى




بمحكمـة دمياط الابتدائية اشرف السيد عبد العال سيد احمد




بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد فاروق عبد السلام الغنيمى




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية الوليد حسين احمد مكى




بمحكمـة المنيا الابتدائية فهمى محمد سعيد فؤاد امين راسخ




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية احمد محمد مجدى اسماعيل الجندى




بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية محمد عبد الرحمن رياض عبد الرحمن




بمحكمـة الفيوم الابتدائية محمد عادل عبد السلام جمعة




بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية محمد عبد الحليم احمد السيد طنطاوى




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية سالم محمد سالم ابراهيم حجازى




بمحكمـة دمياط الابتدائية رامى منصور عباس احمد عبد الفتاح




بمحكمـة دمياط الابتدائية محمد حمدى احمد سلامة




بمحكمـة أسيوط الابتدائية حسين ابراهيم محمد على عمار




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد سيد مرسى سيد عثمان




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية محمد ابراهيم عبد السلام السيد المغربى




بمحكمـة المنصورة الابتدائية هانى احمد منير احمد بدرالمسيرى




بمحكمـة بني سويف الابتدائية سامح على محمود على




بمحكمـة المنيا الابتدائية حاتم احمد احمد محمد




بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد رمضان ابراهيم عبد الله




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية سامح سمير عبد الرازق السروجى




بمحكمـة المنصورة الابتدائية احمد محمد صلاح الدين محمد عامر




بمحكمـة بنها الابتدائية محمد مصطفى منصور امام




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد رشدى محمد محمد الازهرى




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد عز الدين عباس محمد البطراوى




بمحكمـة الجيزة الابتدائية شريف محمد فهمى على ندا




بمحكمـة دمنهور الابتدائية وليد عبد الحميد السيد متولى




بمحكمـة طنطا الابتدائية مبروك فتح الله مبروك مطر




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية تامر فوزى حفنى محمد




بمحكمـة دمياط الابتدائية احمد ايمن بشير ناصف




بمحكمـة المنصورة الابتدائية انس اسامه محمد حسن العبد




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية شريف حمدى محمد السيد




بمحكمـة قنا الابتدائية محمود شمس الدين نور الدين محمد خليل




بمحكمـة الجيزة الابتدائية احمد عنانى عبد العزيز عنان




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية احمد سعيد عبد الجليل محمد




بمحكمـة دمنهور الابتدائية تامر عبد القادر حسين حسنين




بمحكمـة الفيوم الابتدائية شريف حسام محمد دبوس




بمحكمـة أسيوط الابتدائية اسامه على فراج احمد




بمحكمـة بني سويف الابتدائية محمد احمد محمد ابو رجيلة




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية شريف عباس خميس بريشة




بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد السيد ابراهيم اسماعيل القط




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية محمد ابو الفتوح ابراهيم سيد احمد




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد محمد صالح محمود




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية احمد رافت احمد عبد الحافظ




بمحكمـة دمياط الابتدائية رضا الاباصيرى محمد السيد




بمحكمـة أسيوط الابتدائية بهاء محمد رافت عبد الغنى الشريف




بمحكمـة قنا الابتدائية احمد محمد فوزى احمد عبد الله




بمحكمـة دمنهور الابتدائية حسام الدين هانى حسين ابو شليب




بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد كمال محمد الزفتاوى




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية ايمن السعيد حافظ احمد الهلالى




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية وسيم ماهر اسكندر جرجس




بمحكمة الفيوم الابتدائية محمد عبدالمنعم محمد وجيه محمد عبدالمنعم عبدالرحمن




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية احمد عبد اللطيف حامد محمد




بمحكمـة طنطا الابتدائية سامح احمد على عبد الرازق




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية سامح احمد حسين على




بمحكمـة الفيوم الابتدائية احمد محمود محمود الغاياتى




بمحكمـة دمنهور الابتدائية احمد احمد ابراهيم جاد الله




بمحكمـة دمنهور الابتدائية عمرو محمد عبد اللطيف ابراهيم




بمحكمـة أسوان الابتدائية سامح خيرى ينى انطون




بمحكمـة المنصورة الابتدائية احمد نادى سيد محمد




بمحكمـة بور سعيد الابتدائية عمرو محمود السيد محمود قطب




بمحكمـة طنطا الابتدائية محمد عصام عبد البارى محمد دياب




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية حمدى يسن حسن سليمان




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية ابراهيم حسينى ابراهيم فايد




بمحكمـة أسوان الابتدائية يوسف الصاوى سليم السمان




بمحكمـة الأقصر الابتدائية محمد مصطفى محمد عسقلانى




بمحكمـة دمياط الابتدائية محمد سلامة ابراهيم على




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد محمد الصاوى سليم




بمحكمـة دمياط الابتدائية السيد عبده محمد منصور




بمحكمـة بنها الابتدائية حسام الدين مصطفى عبد الفتاح معجوز




بمحكمـة بني سويف الابتدائية محمد صلاح ابراهيم محمد حجازى




بمحكمـة أسيوط الابتدائية محمد ممدوح على عبد الحفيظ




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية رفيق السعدى محمد بدوى




بمحكمـة سوهاج الابتدائية خالد محمد الطاهر محمد سليمان




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية السيد محمد الحسينى السيد الرفاعى محمد شحاته




بمحكمـة بنها الابتدائية حمدى معوض معوض عبد التواب




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية وائل محمد حسن احمد




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية شريف احمد محمد حمودة




بمحكمـة بني سويف الابتدائية هيثم محمد بهاء عبد الحكيم محمد القاضى




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية احمد محمد الحسينى الحسينى ابراهيم




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية محمد الدسوقى يوسف الدسوقى




بمحكمة سوهاج الابتدائية مصطفى فؤاد مصطفى حسن البحيرى




بمحكمـة طنطا الابتدائية محمود محمود عبد الغنى عوف




بمحكمـة سوهاج الابتدائية محمد احمد عزت عباس محمد غزالى




بمحكمـة البحر الأحمر الابتدائية حسن رأفت صديق حسين




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية محمد محمد عبد المقصود قنطوش




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية على محمد شوقى على الكيلانى برج




بمحكمـة المنيا الابتدائية احمد حنفى محمود عبد الجواد




بمحكمـة دمنهور الابتدائية شريف فؤاد يوسف ابراهيم غانم




بمحكمـة قنا الابتدائية وليد احمد عبد الوهاب على شحاته




بمحكمـة الجيزة الابتدائية ياسر عبد الصمد عبد العزيز عبد الصمد دعبس




بمحكمـة البحر الأحمر الابتدائية احمد عيسى محمد ثابت




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية احمد جلال ابراهيم سعد




بمحكمـة دمياط الابتدائية عمرو ابو مسلم عطية محمد شلبى




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية وسيم محمود كامل محمد موسى




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية مازن سمير عبد المنعم العدوى




بمحكمـة المنصورة الابتدائية احمد حسن عثمان عبد الله




بمحكمـة الأقصر الابتدائية عبد الرحمن ابراهيم احمد عبدالرحمن محمد حمد بجاتو




بمحكمـة طنطا الابتدائية طارق عبد السميع عبده حجاج




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية حامد احمد حامد محمد حسن




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية ايمن يحيى يونس يحيى عرفة




بمحكمـة المنيا الابتدائية محمد سيد محمود سيد زين الدين




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد محمد عبد الجواد خليفة




بمحكمـة بني سويف الابتدائية محمد سعد محمد مصطفى




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية خالد الحسينى محمد البهلول السيد




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية محمد عبد المعز احمد داود




بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية ياسر عونى عبد الفتاح الاغا




بمحكمـة دمنهور الابتدائية عادل محمود صابر محمد جوده




بمحكمـة أسيوط الابتدائية طه صلاح عبد العظيم عبد اللطيف




بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد عبد الستار اسماعيل عبد النبى




بمحكمـة أسيوط الابتدائية محمد ابو بكر بريقع بشير




بمحكمـة أسيوط الابتدائية منصور احمد منصور محمد




بمحكمـة سوهاج الابتدائية عمرو محمد كمال الدين الملطاوى




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية هادى هائل هريدى سعيد الشوربجى




بمحكمـة أسيوط الابتدائية هانى مصطفى احمد عبد الله




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية هيثم مصطفى امين عطيه احمد




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية محمد احمد ابراهيم عبود




بمحكمـة قنا الابتدائية عمر بلبل محمد حسن




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية حسام حسن احمد ربيع




بمحكمـة دمياط الابتدائية حلمى مصطفى محمود عطا الله




بمحكمـة الفيوم الابتدائية على عباس احمد عبد ربه




بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية طارق احمد معوض احمد




نيابة عامة وليد ابراهيم يوسف الشاميه




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد امين محمد عبد اللطيف محمد




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية هشام احمد على حجازى




بمحكمـة دمنهور الابتدائية شريف محسن حسن حسن على




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية هشام زين العابدين محمد بدوى ناصر




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية محمد احمد ابو العلا السيد




بمحكمـة طنطا الابتدائية محمد الحسينى محمد عثمان




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية محمد عبد الرحيم صدقى محمد حسنى عبد الرحيم




بمحكمـة بني سويف الابتدائية علاء تمام سليم سليم




بمحكمـة سوهاج الابتدائية مروان مصطفى كامل محمد




نيابة عامة اسلام يسرى فرج على الفقى




بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية حسن محمد سعيد داود حسن




بمحكمـة دمنهور الابتدائية امير فتح الله ابراهيم زغلول




بمحكمـة أسيوط الابتدائية عمر فهمى عبد الرحمن صقر




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد عبد المنصف عبد السلام دبوس




بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية تامر على محمد نجيب عفت




بمحكمـة المنيا الابتدائية خالد عبد الرحيم احمد رشوان




بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية خالد محمد حافظ توفيق




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية تامر محمد عمرو صلاح الدين حامد




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية معتز محمود صابر عبد الله




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد حمدى محمود محمد




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد سميح السيد هاشم




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية حازم بشير احمد عبد العال




بمحكمـة الاسكندرية الابتدائية محمد محمد محمد عبده




بمحكمـة بنها الابتدائية احمد طاهر عبد المؤمن السعدنى




بمحكمـة قنا الابتدائية احمد ماهر احمد عبد الرحيم




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية عادل احمد محمد احمد




بمحكمـة بنها الابتدائية اسلام منصور محمد منصور




بمحكمـة دمنهور الابتدائية شوكت علاء على عبد الصمد




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية محمد عبد الفتاح اسماعيل حبيب




بمحكمة الإسكندرية الابتدائية كريم اسماعيل محمد اسماعيل




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية احمد عاصم عبد المعطى سليمان




بمحكمـة بور سعيد الابتدائية طارق محمد عبد الحميد محمد حسانين




بمحكمة دمنهور الابتدائية محمد حسين محمود برهان الدين هندى




بمحكمـة الفيوم الابتدائية صالح محمد عاصم محمد انور عاصم




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية سامر محمد محمد محمد بدران




بمحكمـة بنها الابتدائية محمد وفيق محمد زين العابدين




بمحكمـة بنها الابتدائية اسامة حسن السيد الدالى




بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية احمد محمد وجيه مرسى محمد




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية عبد الحفيظ محمود عبد الحفيظ حسن شحاته




بمحكمـة أسيوط الابتدائية محمد ابراهيم محمد خليل




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية شريف عبد المنعم عبد العزيز ابو طه




بمحكمـة بنها الابتدائية فادى اميل حبشى مليكه




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية علاء الدين خليل ابراهيم عيسى




بمحكمـة الإقصر الابتدائية حازم هانئ مصطفى الضوى احمد محمد فراج




بمحكمـة دمنهور الابتدائية رضوان اسماعيل حسن مصطفى ادم




بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية احمد مختار محمد السيد الهنداوى




بمحكمـة المنصورة الابتدائية احمد سعيد عبد الحميد الفقى




بمحكمـة سوهاج الابتدائية عمرو محمد عبد الله خلف الله




بمحكمـة بنها الابتدائية ماجد مصطفى محمد محمد هاشم




بمحكمـة الجيزة الابتدائية احمد فتحى عبد الوهاب عويس




بمحكمـة دمنهور الابتدائية ايمن محمود حسن محمد




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية شريف ادوار غالى بطرس الدهبى




بمحكمـة بنها الابتدائية ياسر عبد الشكور عطيه الله مصطفى




بمحكمـة الفيوم الابتدائية محمد محمد عبد المعز عبد الحميد الحناوى




بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية هانى محمد صبحى على ضحا




بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية محمود سمير رجب احمد درويش




بمحكمـة بنها الابتدائية هانى صلاح الدين احمد صادق الخواجه




بمحكمـة الزقازيق الابتدائية نادر صفوت يوسف راشد




بمحكمـة المنصورة الابتدائية خالد ابراهيم طاهر عبد الحميد




بمحكمـة دمنهور الابتدائية مجد عبد المنعم محمد عابدين




بمحكمـة بني سويف الابتدائية ايمن اسامة عمر العادل عبد الرحيم




بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمود عبد الحفيظ ابو العلا عبد الحفيظ




بمحكمـة قنا الابتدائية احمد ابو القاسم محمد ابو القاسم
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية شادى فاروق توفيق حسن
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية تامر احمد عاطف حسن توفيق عبد الناصر
بمحكمـة المنصورة الابتدائية عمرو محمود محمد على حسين
بمحكمة قنا الابتدائية الحمزه السيد فراج محمد
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية محمد مدحت جمال الدين رشدى
بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية احمد محمد متولى عبد الله
بمحكمـة قنا الابتدائية احمد رمضان قاسم خليل
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية على احمد محمد طه
بمحكمـة طنطا الابتدائية احمد حمدى احمد المغازى
بمحكمـة المنيا الابتدائية احمد ماهر محمود السيد نصر
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية كاراس وجيه مراد البدرمانى
بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية عمرو علاء الدين على على الحنفى
بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية عبد الفتاح مصطفى السيد احمد غلوش
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية علاء الدين كامل محمود يوسف حماد
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية رامى ابو اليزيد محمد السماحى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد محمود محمد مصيلحى
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية عمرو عبد الرحمن فهمى محمد
بمحكمـة السويس الابتدائية يوسف نصيف يوسف عماشه
بمحكمـة المنصورة الابتدائية احمد فاروق رشاد كساب
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية هيثم صالح عبد المعبود القطان
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية طارق احمد عبد الظاهر الطيب
بمحكمـة الجيزة الابتدائية ايمن محمد ماهر محمد سعد
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية ابراهيم ادوار غالى الدهبى
بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية محمد احمد على نوار
بمحكمـة الإسماعيلية الابتدائية احمد رفعت فهمى محمد عامر
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد على محمد توفيق على عربه
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية تاج الدين فكرى نور الدين احمد
بمحكمـة الفيوم الابتدائية ياسر محمود احمد شوق
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية بسام فاروق محمود عنتر
بمحكمـة سوهاج الابتدائية عماد الدين صدقى محمد عيسى
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية احمد ابراهيم عبد السلام يوسف
بمحكمـة المنيا الابتدائية محمد مصطفى محمود صادق
بمحكمـة طنطا الابتدائية اسلام ممدوح محمد لبيب حشيش
بمحكمـة المنيا الابتدائية محمد ماهر فرغلى يوسف
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية على محمد محمود شرف الدين
بمحكمـة بنها الابتدائية اسامه احمد محمود عبد الرحمن
بمحكمـة طنطا الابتدائية حسام صبحى على الحلاج
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد محمد جمال عبد اللطيف شعير
بمحكمـة المنصورة الابتدائية وليد احمد فاضل عبد الحميد القاض

بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية محمد عبد الفتاح عبد العزيزعبد الرازق
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمود محمد يحيى محمد على احمدين
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية حازم حسين عواض حسين الجيزاوى
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية عامر احمد عامر عبد النبى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد محمد سامى عبد الخالق
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية جلال على صادق المرصفاوى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد نبيل احمد زكى ثابت
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية احمد رمضان الحسنين جمعه
بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد محمد عبد العزيز محمد عبد العزيز خلف
بمحكمـة الفيوم الابتدائية عمرو السيد زكى سالم
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية احمد السيد حسين طلعت عكاشه عكاشه
بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية احمد صالح عبد السلام محمد صالح يعقوب
بمحكمـة أسيوط الابتدائية محمود عبد الباقى عبد الحكم يوسف
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد عباس حسن محمد على
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية احمد حمد الله السيد عبد الرحمن
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد احمد عبد اللطيف عبد الراضى
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية احمد محمد حسنى عبد اللطيف طه
بمحكمـة دمنهور الابتدائية احمد جمال محمود عبد الرحمن عامر
بمحكمـة طنطا الابتدائية احمد حسونه عزب محمود الدعاس
بمحكمـة شبين الكوم الابتدائية محمد حامد عبد الله محمد عبد النبى
بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية محمد عزت محمد حافظ ابو العينين
بمحكمـة بني سويف الابتدائية باهى اسماعيل توفيق سيد
بمحكمـة الجيزة الابتدائية وليد زكريا محمد خليل
بمحكمـة أسيوط الابتدائية مايكل نعيم ميخائيل حنا الله
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية معتز صهيب محمد حافظ
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية نضال محمد رياض اسماعيل الناظر
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية ياسر سعيد غريب نصار
بمحكمـة بنها الابتدائية احمد ابراهيم رضا احمد مصطفى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية شريف السيد عباس يوسف
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية محمود عبد الجواد محمود عبد الجواد
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد سعد بدوى احمد حماد
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية شريف صديق عبد العزيز فايق
بمحكمـة طنطا الابتدائية شريف عادل عبد الغفار عبد الجليل
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية وائل محمد رشاد محمد البدوى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد سيف النصر سليمان محمد
نيابة عامة محمد طلعت مصطفى احمد غنيم
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد صالح عبد المعبود القطان
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية حازم ممدوح السيد ابراهيم البيومى
بمحكمـة بنها الابتدائية احمد عبد الحى عبد الحميد محمد قوره
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد سعد ابراهيم الدسوقى
بمحكمـة أسيوط الابتدائية عمرو احمد محمد صبرى فرج
بمحكمـة طنطا الابتدائية محمد عبد الله محمد عبد الكريم
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية رواد محمد فاروق محمد حما
بمحكمـة الأقصر الابتدائية يوسف عمر حامد محمد الريفى
بمحكمـة المنيا الابتدائية مصطفى عبد الرؤف عبد الرحمن مسعود
بمحكمـة الزقازيق الابتدائية وليد محمد حسنى محمد مبارك
بمحكمـة بني سويف الابتدائية معتز بالله حسن عبد الستار عبد الجواد
بمحكمـة جنوب سيناء الابتدائية شريف سيف النصر محمد النقيب
نيابة عامة خالد زكريا على خضر
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية مهاب مصطفى احمد مختار محمد سعودى
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية وليد محمد مصطفى مسعود
بمحكمـة الأقصر الابتدائية وليد عبد الباقى امين غريب
بمحكمـة دمنهور الابتدائية تامر احمد رضا محمد عشره
بمحكمـة الجيزة الابتدائية احمد محمد جودت احمد الملط
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية ايمن عبد الموجود عبد المنعم البربرى
بمحكمـة أسيوط الابتدائية احمد عصام الدين احمد مرسى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية احمد محمد محمود سحيم
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية وائل عصام محمد خشبه
بمحكمـة الجيزة الابتدائية رامز منير روفائيل سليمان
بمحكمـة المنيا الابتدائية أحمد محمد فريد عبد الحفيظ
بمحكمـة أسيوط الابتدائية احمد محمد ابو سمره نجيب احمد
بمحكمة بني سويف الابتدائية احمد حسام الدين محمود حسن حبيب
بمحكمـة دمنهور الابتدائية طارق فؤاد مصطفى شرابى
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية رفيق محمد محمد الحسينى
بمحكمـة الجيزة الابتدائية نهاد محمود ابو النصر رشيد
بمحكمـة المنيا الابتدائية اشرف ابو الحسن محمد محمود كمالى
بمحكمـة بنها الابتدائية احمد محمد سعيد ابراهيم عوض
بمحكمـة الجيزة الابتدائية محمد على محرز على
بمحكمـة المنيا الابتدائية عمرو مصطفى محمد انور احمد
بمحكمـة المنصورة الابتدائية محمد بهجت عبد الجواد الشريف
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية جورج يوسف وهبه مسعد
بمحكمـة البحر الأحمر الابتدائية شريف مختار عبد الحى بودى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية خالد محمد على حجى
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمود سمير صبرى سعد الدين
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية انور خالد انور عبد الفتاح ابو سحلى
بمحكمـة كفر الشيخ الابتدائية يوسف يسرى يوسف شومان
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية مصطفى محمود صلاح الدين طير البر
بمحكمـة بنها الابتدائية طارق محمد عبد الفتاح محمد عمر
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية طارق صلاح عبد الستار دره
بمحكمـة أسيوط الابتدائية محمد صبري محمود سامي أحمد الشريف
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية د. محمد مامون احمد سليمان
بمحكمة بني سويف الابتدائية محمد ابراهيم محمد سرور
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية محمد محمود حسن عبد الرحمن
بمحكمـة دمنهور الابتدائية وائل محمد محمد ابراهيم البلاصى
بمحكمة الفيوم الابتدائية على سيد عبدالحافظ سيد
بمحكمـة أسوان الابتدائية مصطفى محمد احمد محمد
بمحكمـة دمنهور الابتدائية ايمن عبد الغنى بسيونى عبد الله
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية محمد احمد محمد حشيش
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية حامد الامين عبد الغنى احمد محمد النجار
بمحكمـة شمال القاهرة الابتدائية وسام احمد سالم بدران
بمحكمـة بنى سويف الابتدائية اسامه محمود حسين ابو زيد
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية محمد سعد موسى حامد
بمحكمـة المنيا الابتدائية مصطفى عبد المنعم قرشى احمد
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية احمد محمد مصطفى سكيكر
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية حاتم فاروق احمد عوض
بمحكمـة الزقازيق الابتدائية يحيى عبد السلام عبد الحميد عبد الجواد الشاهد
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية احمد محمد حمزه السقا
بمحكمـة الجيزة الابتدائية احمد احمد حسن شنن
بمحكمـة المنيا الابتدائية محمد احمد محمد عطيه
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية محمد على محمد احمد البهجورى
بمحكمـة دمنهور الابتدائية محمد احمد صبرى عبد المحسن محمد
بمحكمـة الإسكندرية الابتدائية محمود محمد عبد العزيز الزغبى
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية هشام كمال موسى المتينى
بمحكمـة الجيزة الابتدائية حسن عمر عبد الحكيم حسن
بمحكمـة الجيزة الابتدائية اسماعيل محمد ايهاب اسماعيل انور
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية معتصم مصطفى محمد محمد الشاهد
بمحكمـة جنوب القاهرة الابتدائية احمد فاروق هاشم عبد التواب الانصارى
بمحكمة سوهاج الابتدائية هيثم سيد إسماعيل محمد
بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية خالد محمد رفعت مفيد السكرى
بمحكمة الجيزة الابتدائية محمد نبيل شفيق عبدالرحمن
بمحكمة الجيزة الابتدائية جمال الدين فرج على عبدالباقى
بمحكمة بنى سويف الابتدائية أحمد محمد جمال الدين عبدالحكيم محمد
بمحكمة كفر الشيخ الابتدائية محمد حلمى محمد أحمد فرج
بمحكمة أسيوط الابتدائية عمرو فاروق على أمين
بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية محمد كمال الدين محمد البغدادى

مشروع قانون “السكن الاجتماعي”

يتضمن 17 مادة، وهى 

المادة الأولى:
تتولى وزارة الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ووفق برنامج الإسكان الاجتماعى، اقتراح وتخطيط وطرح مشروعات الإسكان الاجتماعي والإشراف على تنفيذها، بغرض توفير مسكن ملائم للمواطنين محدودى الدخل وقطع أراضى عائلية صغيرة لذوى الدخول المتوسطة.
المادة الثانية:
يقوم برنامج الإسكان الاجتماعي على توفير وحدات سكنية لمحدودي الدخل فى المناطق التى تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة، توفير قطع أراضى معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع في المدن الجديدة لأصحاب الدخول المتوسطة يتم توزيعها بطريق القرعة، وفى الحالتين يضع مجلس الوزراء شروط الحصول على هذه الوحدات السكنية والأراضي.
المادة الثالثة:
لا يجوز للمواطن أن ينتفع بأكثر من وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويقصد بها الوحدات السكنية أو قطع الأراضى المعدة للبناء، ولا يجوز كذلك لكل من انتفع بأى قرض تعاونى أو وحدة سكنية أو قطعة أرض معدة للبناء بطريق التخصيص المباشر أو القرعة أن ينتفع بأى وحدة من وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى، ويشمل هذا الحظر الشخص وأسرته التى تتكون من زوجته وأولاده القصر.
المادة الرابعة:
يلتزم من انتفع بوحدة سكنية من برنامج الإسكان الاجتماعى باستعمالها لسكناه هو وأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات والتعاملات إلا بعد موافقة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى.
المادة الخامسة:
يلتزم من انتفع بقطعة أرض معدة للبناء فى المجتمعات العمرانية الجديدة وفقا لبرنامج الإسكان الاجتماعى بالبناء عليها وفق الشروط والضوابط التى تقررها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، كما يلتزم باستخدام المبنى لسكناه هو وأسرته ولا يجوز له التصرف فى المبنى أو أى جزء منه إلا بعد مرور خمس سنوات من اعتماد شهادة صلاحية المبنى بالكامل للإشغال من جهاز تنمية المدينة التابعة له القطعة.
المادة السادسة:
يقع باطلا كل تصرف فى وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى يتم بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذا له، كما يحظر على مصلحة الشهر العقارى والتوثيق شهر أو تسجيل أو التسجيل العينى أو التصديق أو إثبات التاريخ على التصرفات أو إجراء التوكيلات أو التنازلات أو إجراء أى معاملات على وحدات برنامج الإسكان الاجتماعى إلا بعد موافقة وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى بالنسبة للوحدات السكنية، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالنسبة لقطع الأراضى.
المادة السابعة:
لا تسرى أحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادرة بالقانون رقم 89 لسنة 98 على ما يتم تخصيصه من أراض لبناء الوحدات أو الوحدات السكنية ذاتها والخدمية اللازمة لها أو قطع الأراضى المعدة للبناء للمنتفعين ببرنامج الإسكان الاجتماعى أو أى تعاملات أخرى تتعلق ببرنامج الإسكان الاجتماعى، على أن يتم التخصيص والتسعير وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
المادة الثامنة:
يصدر مجلس الوزراء القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وذلك بناء على اقتراح وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة التاسعة:
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، كل من أدلى ببيانات على خلاف الحقيقة أمام الجهات المعنية بالإسكان الاجتماعي بقصد الحصول على وحدة من الوحدات السكنية أو قطة أرض، وعلى المحكمة فى حالة الإدانة أن تقضى برد الوحدة السكنية أو الأرض، كما يعاقب بذات العقوبة كل من خالف الحظر المنصوص عليه فى الفقرة الثانية من المادة السادسة من هذا القانون.
المادة العاشرة:
ينشأ صندوق يسمى "صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي" يتبع وزير الإسكان تكون له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء والغير المدير التنفيذى للصندوق، والذى يصدر بتعيينه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على ترشيح وزير الإسكان، ويتولى الصندوق تمويل وإدارة وإنشاء وحدات الإسكان الاجتماعى السكنية، وكذلك الخدمات التجارية والمهنية اللازمة لهذه الوحدات.
المادة الحادية عشر:
تتكون موارد صندوق تمويل الإسكان الاجتماعى من ( حصيلة بيع وإيجار ومقابل الانتفاع بالمبانى التى ينشئها الصندوق، الفائض السنوى من موازنة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الاعتمادات التى تخصصها الدولة لمشروعات الصندوق، المبالغ المخصصة لأغراض الصندوق فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة، حصيلة الغرامات المقضى بها طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون، الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التى يقبلها مجلس الإدارة، القروض التى يوافق عليها مجلس الإدارة، عائد استثمار أموال الصندوق، 1% من حصيلة مزادات بيع الأراضى المملوكة للدولة والهيئات العامة وشركات القطاع العام، و25% من حصيلة بيع الأراضى المملوكة للوحدات المحلية.
المادة الثانية عشر:
يكون للصندوق موازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة وتبدأ السنة المالية للصندوق مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهى بانتهائها، على أنه بالنسبة للسنة الأولى فإنها تبدأ من تاريخ العمل بهذا القانون وحتى نهاية السنة المالية ذاتها، ويرحل فائض الموازنة سنويا إلى السنة المالية التالية، ويكون للصندوق حساب خاص بالبنك المركزى تودع فيه موارده المحلية أو الخارجية وتعتبر أموال الصندوق من جميع الأوجه أموالا عامة.
المادة الثالثة عشر:
تمسك حسابات الصندوق وفقا للقواعد المعمول بها فى الحسابات التجارية كما يوضع للصندوق نظام للتكاليف، يتولى الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة حسابات الصندوق وذلك وفقا للاختصاصات المخولة له، ويجوز لمجلس إدارة الصندوق أن يعهد لواحد أو أكثر من المحاسبين أو المراجعين، ونظام المراقبة الداخلية والصورة المستندية للصندوق ويحدد مجلس الإدارة الأتعاب المستحقة له.
المادة الرابعة عشر:
يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل على الوجه الآتى: وزير الإسكان، وزير المالية، وزير التخطيط، وزير التنمية المحلية، وزير التضامن الاجتماعى، وزير التعاون الدولى، المدير التنفيذى للصندوق، المستشار القانونى للصندوق، وخمسة أعضاء من ذوى الكفاءة والخبرة فى المجالات المتصلة بشأن الصندوق وفى شئون الاقتصاد والائتمان يصدر باختيارهم قرار من وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية.
المادة الخامسة عشر:
مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره وله يتخذ من القرارات ما يراه لازما لتحقيق الغرض الذى أنشأ من اجله وعلى الأخص ما يأتى: وضع السياسة العامة التى تكفل تحقيق أغراض الصندوق، الموافقة على مشروع الموازنة للصندوق وحسابه الختامى، قبول الإعانات والهبات والتبرعات وعقد القروض مع الجهات المحلية والأجنبية، إصدار اللوائح الداخلية والقرارات التنظيمية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للصندوق والعاملين به دون التقيد بالقواعد واللوائح المعمول بها فى الحكومة، اعتماد الهيكل التنظيمى للصندوق، وضع قواعد استخدام الاستشاريين المصريين أو الأجانب، النظر فى التقارير الدورية التى تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالى، النظر فى كل ما يرى وزير الإسكان عرضه عن مسائل تدخل فى اختصاص الصندوق، واستثمار أموال الصندوق، وللمجلس أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه أو إلى رئيس المجلس ببعض اختصاصه كما يجوز له تفويض أحد أعضائه فى القيام بمهمة محددة.
المادة السادسة عشر:
يكون للعاملين فى مجال تطبيق أحكام هذا القانون الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير الإسكان صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بإثبات ما يقع مخالفا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له واتخاذ الإجراءات المقررة فى هذا الشأن.
المادة السابعة عشر:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به فى اليوم التالى لتاريخ نشره.