الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 13 لسنة 1980 بشأن التدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية

نظمت اتفاقية فيينا المنعقدة في 18 ابريل سنة 1961 بشان العلاقات الدبلوماسية أحكام الحصانة الدبلوماسية بما خصصته أن يعفى المبعوث الدبلوماسي من الخضوع للقضاء المصري الجنائي والمدني والإداري وقد تضمنت اتفاقية فيينا المنعقدة في 24 ابريل سنة 1963 بشأن القنصلية إلا يخضع أعضاء البعثات القنصلية لاختصاص السلطات القضائية أو الإدارية بالدولة الموفدين إليها فيما يتعلق بأعمال وظائفهم القنصلية وقد نصت الاتفاقيتان على جواز تنازل الدولة عن الحصانة القضائية للمبعوثين الدبلوماسي والقنصلي بشرط أن يكون التنازل صريحا وألا يمتد إلى تنفيذ الحكم الذي لابد له من تنازل خاص ، ويمثل هذا الحصانة المقررة لصالح المنظمات الدولية وأعضاء مجلسي الجامعة العربية .

ونظم قانون المرافعات المصري تدخل النيابة العامة في الدعاوى المدنية في المواد من 87 – 96 عدا الدعاوى المستعجلة وأجاز للنيابة العامة التدخل في حالة عدم الاختصاص لانتفاء ولاية جهة القضاء المنصوص عليها في المادة 89/3 مرافعات أي حالة خروج النزاع عن ولاية جهة المحاكم عموما بسبب خروجه عن ولاية القضاء الوطني بصفة عامة ومثالها الدعاوى التي ترفع ضد سفارات الدول الأجنبية أو المنظمات الدولية في مصر إذ أن هذه الجهات معفاة من الخضوع للقضاء المدني الوطني ، ومن ثم يجوز للنيابة العامة التدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد سفارات الدول الأجنبية بالهيئات الدولية بالمخالفة للحصانة القضائية المقررة لهذه الجهات لتبدي رأيها فيها بعدم اختصاص القضاء المصري المتعلق بالولاية ذلك أن انتفاء ولاية المحاكم من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها عملا بالمادة 102 مرافعات .
لذلك
ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى مراعاة وجوب التدخل في القضايا المدنية التي ترفع ضد السفارات والهيئات الدولية في مصر باعتبارها من الدعاوى التي تتدخل فيها النيابة العامة وفقا للمادة 89/3 من قانون المرافعات وذلك اثر إخطار قلم الكتاب بقيد أي دعوى من الدعاوى سالفة البيان – على أن تنفذ بكل دقة أحكام التدخل المنصوص عليها في المواد 87 – 96 من قانون المرافعات والمواد من 597 – 603 من التعليمات العامة للنيابات القسم القضائي  النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق