الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (13) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 4122 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة أسيوط الابتدائية المؤرخ 7/7/1990 .
وعلى كتاب السيد المستشار وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخ 28/7/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تنعقد جلسات قضايا جنح ومخالفات المرور بأسيوط بالمبنى الملحق بمحكمة أسيوط الابتدائية بدلا من عقدها بمبنى مديرية أمن أسيوط .
(المادة الثانية)
نقل نيابة المرور بأسيوط من مقرها الحالي إلى المبنى الملحق بمحكمة أسيوط الابتدائية .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/9/1990
صدر في 30/7/1990 وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 4122 لسنة 1990 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 12/8/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار /احمد سلطان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق