الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم (7) لسنة 1990

قرار
وزير العدل رقم 3205 لسنة 1990

وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 35 لسنة 1984 .
وعلى قرار وزير العدل رقم 1313 لسنة 1980 .
وعلى كتاب المستشار رئيس محكمة بنها الابتدائية المؤرخ 21/5/1990.
وعلى كتاب السيد المستشار وكيل أول التفتيش القضائي بالنيابة العامة المؤرخ 1/6/1990 .
قــــــــــرر

(المادة الأولى )
تعقد دائرة كلية أو اكثر من محكمة بنها الابتدائية بمبنى مجمع محاكم شبرا الخيمة بدلا من مجمع محكمة قليوب الجزئية لنظر القضايا المدنية والتجارية والضرائب والأحوال الشخصية الكلية والجزئية المستأنفة والجنح المستأنفة الخاصة بدائرة اختصاص محاكم شبرا الخيمة وقليوب والقناطر الخيرية الجزئية .
(المادة الثانية)
نقل محكمتي قسم أول وثان شبرا الخيمة الجزئيتين من مقرهما الحالي إلى مبنى مجمع محاكم شبرا الخيمة .
(المادة الثالثة)
نقل نيابتي قسم أول وثان شبرا الخيمة الجزئية من مقرهما الحالي إلى مبنى مجمع محاكم شبرا الخيمة
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/8/1990 .
صدر في 10/6/1990 وزير العدل
المستشار
فاروق سيف النصر

نبلغكم قرار السيد المستشار وزير العدل رقم 3205 لسنة 1990 للعلم به وتنفيذه
تحريرا في 28/6/1990 وكيل أول التفتيش القضائي
المستشار احمد سلطان

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق