الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 49 لسنة 1980 بشأن الحضور أمام محاكم الجنايات

لما كانت من أهم واجبات أعضاء النيابة العامة الذين يندبون للمرافعة أمام محاكم الجنايات حرصهم دائما على حضور الجلسات دون أدنى تأخير بما يكفل فتح هذه الجلسات في مواعيدها المحددة في التاسعة صباحا .

وقد لوحظ في العمل أن انتظار أعضاء النيابة بمقر النيابة الكلية حتى تستدعيهم هيئة المحكمة قبيل التأهب لعقد الجلسات من شأن ذلك أن يؤدي في كثير من الأحيان إلى ضياع الوقت حتى يصل عضو النيابة إلى مقر دائرة محكمة الجنايات المستهدفة من بين باقي الدوائر الأخرى مما يؤدي إلى تأخير فتح الجلسات عن مواعيدها المحددة لها .
وتلافيا لما يثار في شان مدى التزام عضو النيابة بواجبه في هذا الصدد فإننا ندعو أعضاء النيابة العامة إلى أن يتقدموا في الساعة التاسعة إلا ربع صباحا ومن تلقاء أنفسهم إلى دوائر محاكم الجنايات المنتدبين للمرافعة أمامها دون انتظار لاستدعاء هيئة المحكمة لهم ، على انه إذا ما قررت الهيئة بعدئذ أن تخلو إلى المداولة ففي هذه الحالة يتعين على عضو النيابة أن يبلغ رئيس الهيئة بمكان انتظاره أو يعود إلى الدائرة في الموعد الذي يحدده رئيسها لانعقاد الجلسة .
ولا يخفى على أعضاء النيابة أهمية عدم التسبب من جانبهم في تأخير فتح الجلسات لما لهذا التأخير من اثر سيء على سير العمل أمام محاكم الجنايات وظهور عضو النيابة في صورة لا تتفق مع ما ينبغي من حرص على أداء الواجب فضلا عما يستتبع ذلك من تحمله لتبعة هذه النتيجة .
القاهرة في 16 /11/ش 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق