الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 8 لسنة 1991 بشأن التنازع بين الاحكام

لوحظ صدور بعض الأحكام التي تنطوي على تنازع ايجابي أو سلبي على الاختصاص بين محاكم الجنايات أو محاكم امن الدولة العليا ومحاكم امن الدولة العليا طوارئ أو بين محاكم الجنح العادية أو محاكم امن الدولة الجزئية ومحاكم امن الدولة الجزئية طوارئ حيث تقضي كل منها باختصاصها أو بعدم اختصاصها بنظر القضايا المحالة إليها بما يستتبع وجوب تحديد الجهة المختصة فيها بنظر الدعوى .
كما لوحظ أيضا أن بعض الأحكام قد يناقض بعضها البعض الآخر ، مما ينطوي على تنازع يستلزم تحديد الحكم الواجب التنفيذ منها .
وبيانا للإجراءات الواجبة ، فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة إلى إتباع ما يلي :
أولا : في حالة التنازع السلبي أو الايجابي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ينحصر فيها الاختصاص ، فيرفع طلب تعيين المحكمة إلى دائرة الجنح المستأنفة بالمحكمة الابتدائية . وذلك عملا بأحكام المادتين 226 و 227 من قانون الإجراءات الجنائية .
ثانيا : في حالة قيام تنازع سلبي أو ايجابي بين حكمين نهائيين صادرين من محكمتين تابعتين لجهة قضاء عادي وغير تابعتين لمحكمة ابتدائية واحدة ، فيرفع طلب تعيين المحكمة المختصة إلى محكمة النقض .
ثالثا : في حالة قيام التنازع السلبي أو الايجابي بين حكمين صادرين من جهتين مختلفتين من جهات القضاء ، وكذلك في حالة النزاع الذي يقوم بشأن حكمين متناقضين صدر احدهما من جهة قضائية أخرى ، فترسل الأوراق إلى المكتب الفني للنائب العام عن طريق المحامي العام الأول لاتخاذ اللازم نحو رفع الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا .
رابعا : وجوب الطعن بالنقض – في الحالات التي يجوز فيها ذلك – إذا صدرت الأحكام على خلاف التطبيق القانوني الصحيح ، مع ملاحظة إن القضاء قد استقر على أن المحاكم المشكلة طبقا لقانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958 ، إنما هي محاكم استثنائية وبالتالي فهي لا تتبع جهة القضاء العادي .
صدر في 29/6/1991
النائب العام
المستشار / محمد بدر المنياوي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق