الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 22 لسنة 1991 بشأن جرائم انتهاك ملك الغير

لما كانت جرائم انتهاك حرمة ملك الغير قد تناولتها المواد من 369 حتى 373 مكررا من قانون العقوبات ونظرا لما لوحظ مؤخرا من تزايد تلك الجرائم بحيث أصبحت تشكل ظاهرة خطيرة . وكانت منازعات الحيازة على العقارات قد تناولتها ونظمتها التعليمات القضائية في المسائل الجنائية في المواد من 827 حتى 850 وما صدر تاليا لذلك من كتب دورية في هذا الخصوص . وعملا على توحيد الإجراءات التي تتخذها النيابة حيالها .
فإننا ندعو السادة أعضاء النيابة العامة إلى وجوب إتباع ما يلي :
أولا : يتولى أقدم الأعضاء بالنيابة الجزئية دون غيره دراسة المحاضر المحررة عن أي من تلك المنازعات وعليه بعد استيفائها – بالسرعة الواجبة – إرسالها مشفوعة بمذكرة بالرأي إلى المحامي العام لدراستها وفي حالة توافر دلائل كافية على جدية الاتهام في أي من الجرائم المنصوص عليها بالمواد من 369 إلى 373 من قانون العقوبات يعيد المحامي العام الأوراق إلى النيابة المختصة للأمر باتخاذ الإجراء التحفظي اللازم لحماية الحيازة ولعرض هذا الأمر خلال ثلاثة أيام على القاضي الجزئي المختص لإصدار قرار مسبب خلال ثلاثة أيام على الأكثر من تاريخ عرضه عليه إما بتأييده أو بتعديله أو بإلغائه على أن ترفع الدعوى الجنائية – في جميع الأحوال – ضد من ترى النيابة توافر الدلائل الكافية على جدية اتهامه في أي من تلك الجرائم خلال ستين يوما من تاريخ صدور قرار قاضي الحيازة سواء كان مؤيدا أو معدلا أو ملغيا لما ارتأته وعلى النيابة العامة أن تطلب إلى المحكمة المنظور أمامها الدعوى الجنائية فضلا عن القضاء بالعقوبة تأييد قرار قاضي الحيازة أو إلغائه بحسب الحال .
ثانيا : لا يحول تنفيذ ما تضمنه البند السابق من أحكام دون إعمال حكم المادة 944 من التعليمات القضائية .
ثالثا : على السادة أعضاء النيابة تنفيذ ما يصدره قاضي الحيازة من قرار لحماية الحيازة فور إبلاغهم به وعدم إرجاء أو وقف تنفيذ أو ارسال المحاضر المتعلقة بمنازعات الحيازة لأي جهة لأي سبب وعرض كافة ما يقدم بشأنها من تظلمات على محكمة الجنح المنظورة أمامها الدعوى الجنائية المقامة بشأنها .
رابعا : على المحامي العام في حالة عدم توافر أي من جرائم انتهاك حرمة ملك الغير آنفة البيان أن يأمر بحفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية بحسب الحال ولصاحب الشأن التظلم من ذلك القرار بالطرق المقررة .
خامسا : تلغى جميع التعليمات – الواردة بمجموعة التعليمات القضائية في المسائل الجنائية أو الواردة بأي من الكتب الدورية اللاحقة - على خلاف أحكام هذا الكتاب .
صدر في 12/11/1991
النائب العام
المستشار / رجاء العربي

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق