الصفحات

الجمعة، 22 فبراير 2013

كتاب دوري رقم 29 لسنة 1980 بشأن إرسال قضايا للنيابة الإدارية للمجازاة التأديبية

لما كان الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1966 الصادر بتاريخ 26 من فبراير سنة 1966 قد دعا السادة أعضاء النيابة العامة إلى إرسال القضايا التي ترى النيابة فيها توقيع جزاءات تأديبية على المتهمين إلى النيابة الإدارية لتتولى إقامة الدعوى التأديبية في الحالات التي تطلب النيابة العامة فيها ذلك أو لتتخذ في سواها – ما تراه من إجراءات تأديبية مناسبة في ضوء ما انتهت إليه النيابة العامة من اتهام ما قد يكون لدى النيابة الإدارية من وقائع مرتبطة .

وكان الكتاب الدوري سالف الذكر قد أوجب إخطار النيابة الإدارية بما تجريه النيابة العامة من تحقيقات ووقائع منطبقة على الباب الرابع من الكتاب الثاني من قانون العقوبات المعنون اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر وما يرتبط بها من جرائم ثم نتيجة التصرف فيها .
واستجابة لما ورد بكتاب السيد المستشار مدير النيابة الإدارية المؤرخ 25 من مايو سنة 1980 من أن العديد من النيابات الإدارية قد شكت من عدم استجابة النيابات العامة الجزئية لطلب موافاتها بملفات القضايا التي تم التصرف فيها جنائيا حتى يمكن تحديد المسئولية الإدارية فيها مما يتعذر معه تحديدها قبل المخالفين لسنوات طويلة فضلا عن إفلاتهم من الجزاء في حالة سقوط الدعوى التأديبية بمضي المدة وهي ثلاث سنوات .
ندعو السادة أعضاء النيابة إلى مراعاة ما يلي :
أولا : تنفيذ ما دعا إليه الكتاب الدوري رقم 8 لسنة 1966 المشار إليه بكل دقة .
ثانيا : على النيابات الجزئية أو الكلية حسب الأحوال إنشاء ملف فرعي للقضايا التي ترسل منها للنيابة الإدارية في الأحوال سالفة البيان تحفظ به صورة مذكرتها أو نتيجة التصرف الذي انتهت إليه في موضوع الدعوى الجنائية .
القاهرة في 15 /6/ 1980 .
النائب العام
( محمد صالح الرشيدي )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق