الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 1 مايو 2026

مضابط لجنة الخمسين / استكمال مناقشة اللائحة

 العودة لصفحة مضابط لجنة الخمسين 👈 (هنا)

الاجتماع الثالث للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ٩ من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
اجتمعت لجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية، الساعة الثانية والدقيقة الثلاثين ظهراً، برئاسة السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة، وقد حضر الاجتماع من السادة أعضاء اللجنة عدد (٤٦) عضواً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
الآن نستكمل باقي جدول الأعمال ومناقشة مواد اللائحة.
المادة ( ۱۱ ) :
" يتكون مكتب اللجنة من الرئيس والنواب والمقرر العام ورؤساء اللجان النوعية والمتحدث الرسمي"، وكذلك أنني أريد أن أضيف المتحدث الرسمي والأمين العام "من أجل الشئون المختلفة في إدارة عمل اللجنة .. ويختص بوضع جدول أعمال كل جلسة متابعة العمل داخل اللجنة واللجان وأوراقها وإرادتها وغيره، المادة (۱۱) مكررة مكتب المجلس الرئيس النواب، المقرر، رؤساء اللجان النوعية، المتحدث الرسمي، والأمين العام لمجلس الشورى الذي هو أمين عام اللجنة، هل هناك أي نقاش في هذا ؟
" موافقة
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ) :
شكراً، المادة (١٢) :
تشكل اللجنة لجاناً نوعية لما يلي :
لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات
لجنة المقومات الأساسية
لجنة الحقوق والحريات
لجنة نظام الحكم والسلطات العامة
لجنة الصياغة
ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام أن يكون مقرراً لإحدى اللجان على كل حال عند الاختلاف الرأى لنا جميعاً كأعضاء اللجنة، المطروح في المادة رقم (۱۲) أولاً : نأخذ الــه اللجان النوعية الأولى :
تشكل اللجنة لجانا نوعية لما يلي ...
هل توافقون أم أن هناك إضافة ؟
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز
شكراً سيادة الرئيس، كانت تلزمنا هذه اللجان النوعية من أجل أن تحضر نصاً يمكن اللجنة العامة من دراسته وأن تعدله، أما والحال هكذا أن لجنة ال ١٠ أعدت لنا نصاً بالفعل وموجود بين أيدينا للمناقشة، أرى أن إحالة النص للجان نوعية ما هو إلا مضيعة للوقت وتفتيت للجهد وتراكم للنصوص لأنه سيكون لدينا نص من لجنة ال ١٠ ونص من اللجان النوعية وستكون كل هذه النصوص للموافقة وسيتم عمل مناقشات أطول مما سبق، إذن ما سوف يصدر عن اللجان الفرعية ستعاد دراسته حتماً في اللجنة العامة مادة مادة قبل أن يعرض للتصويت عليه، لذلك أقترح العمل بشكل جماعي في اللجنة العامة على النص الموجود بين أيدينا بدون اللجوء إلى لجان نوعية تحتاج فقط لبقاء لجنة الحوار المجتمعي وتلقي المقترحات لأنها مطلوبة بالفعل ، كما أقترح أن تسند مهمة تعديل صياغة النص الذي بين أيدينا بعدما يستجد إليه من مقترحات ومن تعديلات بدلاً من أن يذهب إلى لجنة الصياغة النص الذي قام بعمله لجنة العشرة السادة المحترمون الذين قاموا بعمل النص الذي بين أيدينا وهم أكثر الناس يعرفون كيف تم صنع هذا النص وكيف تم عمله، وكيف أدخلوا فيه التعديلات بطريقة قانونية لا تمس بعد ذلك دستورية ما سوف نتحدث فيه ونقترحه يكون موجوداً في النص الجديد بما أنهم متواجدون معنا، أو ممثلون لهم متواجدون معنا في اللجنة سيكونون حاضرين للمناقشات ويرون لماذا نريد تعديل هذه المادة هذه الطريقة؟ آسف للإطالة هم سيكونون الأقدر على تعديله بما يتلاءم ونتاج أفكار اللجنة العامة الموقرة، فيبلورون لنا اقتراح صياغة نهائية فى نص واحد أو أكثر من نص، بمعنى من الممكن أن يضعوا لنا فقرة بأكثر من شكل واللجنة العامة تختار النص من بين النصوص البديلة، وفي النهاية سنعتمدها بالتصويت بالنسبة التي تقررها اللجنة بالطبع إذا قبل هذا الاقتراح سيعدل كثيراً من عمل اللجنة ويخفف كثيراً من اللائحة ويخفف كثيراً من موادها وسنضطر أن نبدل فيها كثيراً، مع هذا الاقتراحسنضطر أن نجدول العمل، بمعنى أنه لو لدينا ٥٠ مادة سيتم جدولتها على ٥٠ يوماً وليس ٦٠ يوماً ويتبقى العشرة الأيام الأخيرة نستطيع عمل التصويت فيها والمراجعة والتنقية الأخيرة والديباجة ليست أقل من المواد الديباجة ستأخذ وقتاً وأتمنى أن تكون في النهاية وليست في البداية للدراسة، لأن الديباجة تلخص السياسة والعمل والمجهود والطريقة والفكر وكل ما وضع من عصارة في عمل الدستور، فلنجعلها في النهاية، وشكراً وآسف للإطالة
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله.
أما بعد إنني في الحقيقة أعتذر للجنة الموقرة عن التأخير لسبب أبلغته لرئاسة اللجنة قبل ذلك كان لدى اجتماع مجلس الجامعة محدد له منذ شهر مضى، إنني آسف وأعد ألا يتكرر هذا الأمر على الإطلاق إن شاء الله، الأمر الأخير أن المادة رقم (۱۲) من المفترض أن تتحدث عن لجان وفق ترتيب نصوص التعديل نفسه الذي ورد إلينا من لجنة الخبراء المحترمة، ولذلك لا يتصور أن اللجنة العامة بالأعضاء الأساسيين والاحتياطيين يتداولون على نص نص من هذه المجموعة مرة واحدة سيأخذ هذا وقتاً كبيراً جداً، نحن ارتأينا تقسيم أيضاً اللجنة إلى لجان بحسب هذا الترتيب، وكل لجنة ستأخذ مجموعة النصوص الخاصة بالباب، والتي قامت بعمله لجنة الـ ١٠، ثم بعد ذلك عليها أولاً أن تستبقى النص كما هو أو تضيف عليه أو تعدل فيه أو تنظر في الوثائق الدستورية الأخرى التي تملكها، ولذلك هذا نوع من أنواع تقسيم العمل يؤدى في ظنى إلى إنجاز العمل وليس فقط مراجعة، وإلا سنتحول كلجنة الـ ٥٠ إلى لجنة لإعادة صياغة ما ورد إليها من نصوص لو اللجنة كلها مرة واحدة هذه هي الفكرة من تقسيم الجمعية إلى لجان، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً .
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
شكراً، أولاً بالنسبة للجان وبالطبع الرأى الذي قيل، أرى أن اللجنة بكامل هيئتها كل المجموعة لها اهتمامات في كل المسألة، كل عضو من الأعضاء يريد أن يدلى بدلوه في قضايا الدستور بصفة عامة فلو تم تقسيم المجموعة سيحرم العضو من الحضور في أكثر من مكان بينما له خبرات وله آراء وله أفكار وهذا أولاً.
ثانياً : مع التطبيقات العملية بعد انتهاء اللجان النوعية من عملها ستأتي إلى هنا في اللجنة العامة، وسيفتح نقاش مستمر وطويل وسيأخذ فترة ليست قليلة وليس وجود مجموعة أو لجنة وضعت تصوراً معيناً اللجنة بكامل هيئتها واللجنة ستناقش وتبدى رأيها ويحدث نقاش طويل ومن الممكن ألا تحقق الهدف المرجو
ثالثاً : لجنة الصياغة حيث جرت العادة عندما ينتهى عمل اللجان وعمل اللجنة العامة ويتم تشكيل لجنة الصياغة وتجتمع لتصيغ فقد جرت العادة ألا تشكل لجنة الصياغة مع بداية العمل، قد يكون من المهم جداً بالنسبة للجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقى المقترحات ومن هنا سيادة الرئيس أؤكد على أن لجنة الحوار المجتمعي لابد أن تتجه إلى اتجاهين:
الاتجاه الأول هو نوعى وفتوى على مستوى الهيئات والنقابات والتنظيمات والأحزاب وهذا على المستوى المركزى، ولا يتم إغفال الجانب الجغرافي وهو المحافظات، ولابد وأقترح اقتراحاً محدداً، عدد اللجنة ٥٠ عضواً من الممكن أن يوزع الـ ٥٠ عضواً في اللجنة على المحافظات بمعدل عضو في اللجنة على المحافظات لتبدأ لأننا نريد بالفعل ألا تكون مركزية ولأنه في هذا الدستور يهمنا سماع آراء الناس كلها، ولا ننتظر أن يأتي إلينا كل الناس في لجان استماع أو مقترحات، نحن نريد النزول في الميديا والمجتمع وتعيش الناس مع اللجنة الموقرة، أعتقد أن هذا كلام طيب أرجو أن نرى وندرس بعناية وحتى في التشريع في البرلمان يأتي القانون ليناقش، وكانت مواد قوانين أكثر من هذا بكثير، وتناقش في الجلسة العامة، نعم كان البدء في لجنة التشريع أولاً ثم يعرض على المجلس بكامل هيئته وينتهى فيه القرار أو الرأى، أرجو العناية بهذا الموضوع لأننا بالفعل كلنا مهتمون بكل القضايا الموجودة في اللجان، فوجودنا في لجنة ما سيحرمنا من أن ندلي بدلونا في لجان أخرى، وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
شكراً جزيلاً .
السيد الدكتور السيد البدوي:
شكراً سيادة الرئيس بالنسبة للجان النوعية هي لجان متخصصة وستوفر علينا جانباً كبيراً من الجهد، وستسمح لنا بقدر كبير من التوافق، وهذا لا يمنع من حضور عضو في لجنة ما مناقشات لجنة أخرى، فلو أراد على سبيل المثال الدكتور طلعت عبد القوى الحضور في اجتماعات لجنة ليس عضواً فيها يتاح له ذلك الحقيقة أن اللجان المتخصصة أو النوعية المتخصصة هامة جداً توفر جهداً كبيراً جداً للجنة، يأتي رئيس اللجنة ليذكر الحجج وأسانيده من واقع مناقشات طويلة لساعات طويلة في مجال تخصصه والخاص باللجنة، وهذا لا يمنع أى عضو من حضور كل اللجان حق لو لم يكن عضواً فيها هذا ما جرى العرف عليه في الجمعيات الماضية وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ محمود بدر
أتفق مع كلمة الدكتور السيد البدوى في ضرورة تقسيم اللجان بهذه الطريقة حق يتمكن كل عضو من الإدلاء بما يريد في الجزء الذي يتخصص فيه، بالإضافة أنه يوفر علينا جهداً كبيراً، أن يدرس هل ينضم العضو للجنة المقومات الأساسية فيكون جاهزاً بالرؤية التي يريد طرحها ممثلاً للهيئة أو غيره وكذلك باقى اللجان ليطرح ما يريده، بالإضافة أن كل هذا يعاد مراجعته على اللجنة العامة أو يوضع مرة أخرى أمام اللجنة العامة، كذلك أؤكد على أهمية لجنة الحوار والتواصل المجتمعي فيما يخص هذه اللجنة في كيف تتحول لجنة ال ٥٠ إلى لجنة الـ ه كيف نستطيع أن نستدعى أو نتحاور مع المجتمع بالكامل على ما تقدمه اللجنة وما يريده الشعب المصري من هذه اللجنة، وأيضاً أؤكد على كلمة الدكتور طلعت عبد القوي على فكرة ضرورة أن تكون متواجدين في المحافظات ولدينا حرية في الحركة، كذلك الاستعانة بالوزارات وكانت هناك تجربة هامة جداً لوزارة الشباب على سبيل المثال في استطلاع آراء المصريين عما يريدون في الدستور القادم، وتم عمل مجموعة من الدراسات والبيانات النوعية بخصوص كل المواد، أعتقد أن لجنة الحوار والتواصل المجتمعى تستطيع عرضها على كل اللجان لأن أداء المواطنين كانت موجودة فيما يخص لجنة المقومات الأساسية وفيما يخص الحقوق والحريات، إننى أرى أنه من الأفضل أن تبقى كما هي بـ ال 5 لجان نوعية لأنها تساعدنا في سير العمل، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ حسين عبد الرازق:
لدى في الحقيقة ملاحظتان الملاحظة الأولى أن الثلاث اللجان النوعية غائب عنها الباب الأول وهو الدولة ( الــ ٧ المواد الأولى ( أقترح أن لجنة المقومات الأساسية تكون لجنة المقومات الأساسية والدولة بحيث تكون الـ ٧ مواد لأنها بالفعل جزء من المقومات الأساسية، ولدى اقتراح، وهو قبل أن تبدأ اللجان عملها لابد أن يكون هناك رؤية ومبادئ أساسية متفق عليها، لأن الدستور ليس مجموعة مواد متراصة، ولو لم يكن هناك اتفاق على رؤية ومبادئ أساسية من الممكن أن كل لجنة تعمل برؤيتها دون توافق مع الجميع، لذا أقترح قبل بدء اجتماعات اللجان تكون هناك جلسة عامة يتم فيها مناقشة الرؤى والمبادئ الأساسية التي نريد التعبير عنها في الدستور .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيد الأستاذ محمد عبلة :
شكراً سيادة الرئيس، أؤيد فكرة اللجان بالطبع، لكن لدى اقتراح أن لجنة الصياغة تؤجل، وأؤيد هذا الاقتراح على أساس قلة عددنا وتحتاج اللجان المشاورات أكثر، لذلك أرى تأجيلها ومن الممكن أن تتكون بعد ما تكون اللجان قد أكملت عملها، وأعتقد أن اقتراح السيد الأستاذ حسين عبد الرازق هام جداً بعد الانتهاء من اللائحة لابد أن تجتمع وتناقش كل الإشكاليات خاصة بتعديل أو الحذف، بحيث لمجتمع ولا نثير هذه القضايا مرة أخرى، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً .
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
شكراً سيادة الرئيس في الحقيقة أولاً : أثنى على اقتراح الأستاذ حسين عبد الرازق بضم باب الدولة إلى باب المقومات، فيما يتعلق باللجان لدينا مشكلة كمية في الحقيقة، لجنة الحوار والتواصل المجتمعي ليست بها مشكلة لجنة المقومات الأساسية عدد المواد التي في الدستور محدد ويسمح للقيام بعملها، لجنة الحقوق والحريات أيضاً عدد المواد محدود المشكلة في لجنة نظام الحكم والسلطات العامة، نظام الحكم بحسب تعريفه في القوانين والعلوم السياسية يضم السلطة القضائية والسلطة التشريعية والسلطة التنفيذية ولدينا في الدستور القوات المسلحة والشرطة، ولدينا أيضاً الهيئات المستقلة والرقابية، هذا يعنى أكثر من ٧٥ من مواد الدستور، فهل تستطيع لجنة واحدة أن تقوم بهذا القدر من العمل ؟ أم يستلزم الأمر أن يكون داخل هذه اللجنة بعض التقسيمات الفرعية على سبيل المثال للسلطة القضائية أو للتنفيذية أو للتشريعية، أعتقد أن التقسيم الداخلى يكون أوجه لأن هذه اللجنة ستكون أكبر اللجان من حيث الاختصاص بمواد الدستور ومن ثم الأفضل أنها تقسم داخلياً بحسب الفروع الموجودة بداخلها، شكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً
السيدة السفيرة ميرفت تلاوى:
شكراً سيادة الرئيس بالنسبة لهذه المادة، أعتقد أنه أصبح من الضروري في ظرف ٦٠ يوماً أن نقسم العمل على عدد من اللجان المشكلة الآن تحديد المواد على كل لجنة، أتفق مثلما رأينا في التقسيم جزء الدولة ليس موجوداً وتمسكنا بالمبادئ الآتية
وهي المقدمة أيضاً ليس موجوداً لو تم ضمها على اللجنة الأولى نكون قد أنجزنا هذه الجزئية.
النقطة التي يجب أن ننظر إليها وهي عدد الأفراد على اللجان لأن من الممكن جداً أن تكون لجنة مكتظة وأخرى خالية ، وفي كل الحالات مراجعة اللجان سيعنينا نحن في اللجنة العامة وهذا في نفس الوقت لن يمنع حق كل عضو مهتم بأي موضوعات في مختلف اللجان، سيجد فرصة هنا في اللجنة العامة أن يبدي رأيه فيها .
النقطة الأخيرة الخاصة بلجنة الحوار والتواصل المجتمعى ، وهذه لجنة هامة وتفضل السيد الدكتور طلعت عبد القوى باقتراح الذهاب إلى محافظات وإلى آخره، أعتقد أنه من الصعب التوجه للمحافظات ولكن بأساليب أخرى لابد أن نضمن وصول رأى المحافظات لنا على سبيل المثال في المجلس القومى للمرأة لديه ٢٧ فرعاً في كل محافظة أرسلنا وطلبنا آراء الناس هناك وأرسلناها إلى المستشار على عوض رئيس لجنة الـ ١٠ وذكرنا وجهة نظرنا في مواد الدستور، من الممكن أن تكمل على هذا ، كلما نتفق على جزئية أو قبل أن يتم مناقشتها من الممكن أن ترسل إلى المحافظات وتأتي إلينا ، وأعتقد أن هناك وسائل مختلفة لدى الزملاء في النقابات إلى آخره، وبذلك نضمن وصول رأى المحافظات إلى لجنة الحوار والتواصل المجتمعي ، وشكراً سيادة الرئيس
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً لسيادتك
السيد الأستاذ محمد عبد القادر :
بسم الله الرحمن الرحيم
أشكر الدكتور جابر نصار الذي وفر وقتاً وجهداً كبيراً إذا انتهينا من تقسيم اللجان بالفعل ال 5 لجان لسبب واحد كل لجنة متخصصة ستعمل في المواد ولجنة الصياغة كان لديه حق في وضعها في الأول على أساس هو أسهل الطرق للوصول إلى النهاية التي نحن جميعاً نرجوها أولا بأول المواد التي تصدر تذهب إلى لجنة الصياغة للبدء في العمل فيها من أجل لو كان فيها تعديل أو أي شيء ترجع مرة أخرى للنقاش ستأخذ وقتاً كبيراً جداً ، لجنة التواصل المجتمعي تعلم جيداً سيادة الرئيس ونحن لدينا ٢٨ محافظة وليست ۲۷ محافظة مثلما ورد ، وهم ينتظرون وجودنا معهم لأن مشكلة الـ ٥٠% عمال وفلاحين لابد أن يكون معى لجنة تجوب محافظات مصر بالصوت والصورة ونرى آراءهم لكي لا توضع مادة في الدستور ويؤخذ عليها مآخذ العتاب من أي عضو من لجنة ال ٥٠، ومن الممكن أن الدكتور السيد البدوي والأستاذ سامح عاشور أشارا لنقطة هامة جداً لابد أننا ونحن نعمل منذ 5 أيام من لديه مقرات سواء في المراكز أو فى المحافظات أو في القرى أن تبلغهم لتجهيز مقترحاتهم ، والسادة الأفاضل من لجنة الـ ٥٠ أن يجوب معى سواء 5 أو ٦ أفراد على أساس إيضاح الصورة ومعنا لجنة من أمانة المجلس على مستوى عال جداً ستسجل بالصوت والصورة على أساس ألا توضع مادة في هذا الدستور إلا ويكون فيها توافق مجتمعي تعلم سيادتك الحالة الاقتصادية في الريف ومعظمنا يعلمها ورأينا من الذي ذهب إلى ميدان النهضة ومن ذهب إلى ميدان رابعة ) حيث الاعتصام ) من قلة الحالة الاقتصادية، فكان منهم من يذهب للحصول على مقابل لابد أن تكون الحالة الاقتصادية للفلاح وعامل اليومية على مستوى عال من الاهتمام ، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً .
السيد المهندس محمد سامى أحمد :
شكراً سيادة الرئيس ، أعتقد أن المادة ۱۲، هي أخطر مادة في كل حواراتنا التي دارت صباحا وحتى الآن، هذه أهم مادة والمتأمل فيها هي عبارة عن 3 لجان عمل عمل في المتن والمضمون، المقومات الأساسية والحقوق والحريات ونظام الحكم ، أما لجنة الصياغة فهى لجنة فنية حيث عملها فني، أما لجنة الحوار إنني أعتقد أن هذه اللجنة عملها يخص كل أعضاء اللجنة بمعنى أن كل من جاء إلى هذه اللجنة له مرجعية سواء عن طريق النقابة التي جاء منها أو عن طريق الحزب الذي جاء منه أو من أية جهة كانت كالأزهر إلى آخره، الحوار المجتمعى هذا دور حاسم ومفروض على كل الأطراف لا يوجد أحد سينطلق هنا من رؤية شخصية ويبدى وجهة نظره لأننا لسنا في ندوة ، نحن نعبر عن قوى لابد لهذه القوى أن تقول رأيها، وبالتالي التوزيع على ٣ لجان من الناحية الفنية يكون مهمة الأعضاء والأعضاء ال ٥٠ جميعا معنيون بالحوار المجتمعى باعتبار أن تكون هناك فرصة ما بين اجتماعات اللجان واللجنة العامة، فرصة للسادة الأعضاء أن يتحركوا في تجمعاتهم أو في مناطقهم سواء كانت نوعية أو جغرافية للتواصل وإعادة ضخ هذا النقاش في اللجان وشكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
شكراً جزيلاً .
السيد الأستاذ أحمد الوكيل :
في الحقيقة فيما يخص المادة كنت أميل لفكر أبونا، لكن بعد الحوار الذي حدث والسادة الزملاء على تقسيم العمل في لجان مقررة أعتقد أنه من الممكن أن تتوافق على هذه الجزئية، ولكنني أؤيد ما ذكرته ، سيادة الرئيس، من أنه لا يجوز لرئيس اللجنة أن يكون مقرراً لإحدى اللجان بالإضافة إلى عمله لأنه من المفروض أن يشارك الجميع إذا تم تشكيل هذه اللجان لتكون لدينا إضافات تثري الحوار
النقطة الأخيرة بالنسبة للجنة الحوار المجتمعي فنحن كاتحاد للغرف التجارية المصرية بدأنا بالفعل بالاتصال ببعض الهيئات العلمية والتي أسست لنا نظاماً للحوار يغطى الـ ٢٦ غرفة الموجودة في الـ ٢٦ محافظة حيث تستضيف وتنظم هذا الحوار على أساس أنها تختار من المجتمع، إذا أردتم أن ترشحوا لنا في المحافظات من الجهات أفراداً حيث سيتم اختيار عشرة من بين ۱۲۰ فرداً من كل محافظة، سيتم عقد اجتماع لهم فى القاهرة فى النهاية كممثلين للـ ٢٦٠ فرداً، وإذا أرادت لجنة الحوار المجتمعي أن تشترك معنا في التنظيم فنحن سنوفر لها ذلك وسنتحمل كافة التكاليف بالكامل والاستضافة من خلال كل محافظات الجمهورية، إن شاء الله، شكراً سيادة الرئيس
السيد المهندس أسامة شوقي :
بسم الله الرحمن الرحيم
لابد عند إعداد اللجان أن يكون معها إعداد لبرنامج زمني لأن الوقت محدود، فالخطوة التالية لابد وأن يتم إعداد قوام كل لجنة والبرنامج الخاص بها الذي ستنجزه بحيث يكون كل ذلك مخططاً قبل بدء العمل، فالوقت يجرى وبسرعة، والمناقشات التي جرت حول اللائحة إنما هي مؤشر للمعدلات الخاصة باستهلاك الوقت، فأتمنى أن يتم تحديد هذا الأمر، بالإضافة إلى تحديد عدد أعضاء اللجنة، فإنني أوافق على إنشاء هذه اللجان بالطبع، وسيتحدد حجم اللجنة بشدة مع برنامجها الزمنى، فالمسئولية الملقاة عليها والمدة الزمنية ستحددان عدد الأفراد وكذلك الالتزام بالمنتج الذى يجب أن تقدمه كل لجنة، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ أحمد عيد :
إنني أرى أنه لابد من وجود لجنة الحوار والتواصل المجتمعي ولكن وجودها ليس للحد من حركة الأعضاء وانتشارهم في المحافظات، وإنما لتنظيم انتشار الأعضاء في المحافظات، ووضع خطة عمل جماهيري في الشارع، وتبين القطاعات التي تمت تغطيتها وكذلك التي لم تتم تغطيتها وكذلك القطاعات المأمولة بحيث لا نترك الأمر للصدفة أو أن هناك من هو نشيط ومن هو عكس ذلك، فعندما تكون هناك لجنة و مقررها فهذا أمر لتنظيم العمل وليس للحد من حركة الأعضاء، وهذه هي النقطة الأولى
النقطة الثانية ، إنني مع حذف عبارة "يجوز لرئيس اللجنة ونوابه أن يكون مقرراً لإحدى اللجان بالإضافة إلى عمله"
النقطة الثالثة بالنسبة للجنة نظام الحكم والسلطات العامة، فإنني أؤيد أن تظل لجنة واحدة ولكن من الممكن أن يقوم مقرر اللجنة بتقسيمها داخلياً إلى مجموعات، وذلك لأن هناك ترابطا ما بين الفصول وبعضها والفروع وبعضها، فعندما نتحدث عن النظام الرئاسي للحكم فإن ذلك سينعكس على الفصول والفروع بالداخل، لذلك فإننى أطالب بأن تكون اللجنة واحدة ومقرر لجنة يقوم بعمل مجموعات داخلية للفصول وللفروع المختلفة، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
إن اللجان هامة جداً وهي أنشئت بالفعل، فعند إعداد مشروع دستور ۲۰۱۲ هذه اللجان اجتمعت وباشرت أعمالها، وقد كنت مقرراً لإحداها وهي غير موجودة في اللائحة المعروضة علينا وهي لجنة الهيئات الرقابية والمستقلة، ولقد استغرقنا في العمل لمدة خمسة أشهر في اجتماعات لكي تخرج ۲۰ مادة، مثلاً لكي نصل لصياغة المادة الخاصة بمكافحة الفساد فكنا نستدعى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات ومن يعارضه وهم مراقبون ضد الفساد، وجهاز منع الاحتكار، وجهاز حماية المنافسة والرقابة الإدارية، ومن هم ضد الرقابة الإدارية، ونستغرق في مناقشات لمدة أسبوع على الأقل حتى نصيغ سطرين في هذه المادة، وبعد ذلك كنا نطرح المادة فى الجلسة العامة، وواقع الأمر أن غالبية أعضاء الجمعية لم تحضر المناقشات وتبدأ في الاستفسار من جديد وتبدأ مناقشات أخرى، نحن ندافع وهم يتكلمون، ليس لدينا وقت لكي نعيد هذا العمل من جديد، هل سنعود لتخترع العجلة؟! بداية هذه اللجان أنشئت ثم مرت على اللجنة العامة التي صاغت دستور ۲۰۱۲ ثم مرت على لجنة الخبراء حيث قامت بمراجعتها، ثم لجان جديدة فكيف ذلك والوقت ضيق ولا يوجد تنظيم إدارى يسمح بأن نفعل ذلك مرة ثانية، إنما أنا أضم رأيي لما ارتاه نيافة الأنبا أن نناقش ككتلة واحدة، كلجنة عامة، فما يهمنا الآن المسار بمعنى أن هناك مواد تحكم مواد كثيرة، فهل سنأخذ بمجلس تشريعي واحد أم ستأخذ بنظام المجلسين؟ هل سنأخذ بالنظام البرلماني أم النظام الرئاسي؟ هل ستجرى الانتخابات بالنظام الفردي أم بنظام القائمة؟ هذا يحكم ٥٠ مادة بعد ذلك، فلابد من الحسم في البداية، ولابد أيضاً من حسم السمة العامة للدستور، هل سيكون تفصيلي مثل الدستور البرازيلي؟ أم سيكون موجزاً في شكل جمل بسيطة؟ هل سيكون دستور الحلم أم سيكون دستور الواقع؟ فمثلاً إذا أخذنا عنصراً واحداً مثل عمالة الأطفال فمن الممكن أن ينص على منعها نهائياً، وهذا شيء موجود في دساتير أوروبا وأمريكا، هل نأخذ بهذا المبدأ ونغض طرفاً عن الواقع الذي نعيشه من تشغيل بواب العمارة لأولاده في مسح السلم، وأيضاً جميع الورش التي تعمل بصبية ؟! على الرغم من أن هذا الأمر حلم إلا أنه يتنافى مع الواقع، وإلا فسوف نصيغ دستوراً سيتصادم مع الواقع، وتعمل الناس خارج الدستور وتكون القاعدة أن ما يكتب شيء وما يفعل شيء آخر، فيدخل في عقيدة الناس أن الكلام شيء والعمل شيء آخر، فلابد من تقرير هذه المبادئ أولاً، حتى تستطيع اللجان أن تعمل على بيئة من أمرها، وأنا مع بدون أدنى شك أننا ننطلق مباشرة ككتلة واحدة بعد أن نقرر المبادئ العامة وليس كلجان، وأنا متأكد من أن اللجان لن تستطيع أن تفعل ما تم فعله في ستة أشهر خلال أربعين أو خمسين يوماً .
السيد الأستاذ ممدوح حمادة :
بسم الله الرحمن الرحيم
إن وجود اللجان أمر هام وبصفة خاصة لجنة الحوار والتواصل المجتمعي، فإننى على سبيل المثال كممثل للاتحاد التعاونى الزراعى وتعاونيات مصر، لدينا خمس اتحادات تعاونية فى مصر الاتحاد التعاوني الزراعي والإسكاني والإنتاجي والاستهلاكي، والثروة المائية والسمكية، فقد بدأنا الحوار بالفعل حيث أرسلنا إلى هذه الاتحادات والتي بدأت بدورها في موافاتنا بآرائهم، فالاتحاد التعاوني الزراعي وهو قمة البنيان التعاوني في مصر يضم في عضويته ما يقرب من سبعة آلاف جمعية زراعية تمثل جميع قرى ونجوع وعزب مصر، فبدأنا بالفعل ورشة عمل موجودة لدى في الاتحاد التعاوني فيها مستشارون من الاتحاد وفنيون وغرفة عمليات تتواصل مع جميع القرى والعزب والنجوع فيبدون آراءهم في الدستور حتى نشرك أكبر عدد من الشعب، لأن ذلك سيفيدنا فيما بعد عند الاستفتاء على هذه التعديلات، فطالما أن هؤلاء الناس قد اشتركوا معنا واقتنعوا بالدستور فلابد أن تخرج لتستفي على الدستور وتقول : نعم، ونحن كقطاع تعاوني كبير يضم حوالي ١٨ ألف جمعية على مستوى الخمس القطاعات التعاونية بدأنا فعلاً ولدينا غرفة عمليات نجهز لها وسنحضرها لعرضها على اللجنة، إن شاء الله، فأنا رأيي أن لجنة الحوار المجتمعي هامة جداً والكل يبدأ من خلال تمثيل القطاعات فيها، إن شاء الله، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور عبد الله النجار :
شكراً سيادة الرئيس.
إنني أرى أن تكوين اللجان أمر ضروري جداً جداً احتراماً للتخصص وتحصيلاً لأكبر فائدة في مجال إعداد هذا الدستور، ولكن يجب مراعاة أن المدة قصيرة جداً جداً، وإذا ترك الأمر للجان بالطريقة التي يدار بها عملها والتفصيلات التي يتم الدخول فيها خاصة وأن كل مادة يمكن أن تثير الشهية للكلام والمناقشات والجدال إلى أبعد مدى، وبالتالى فإنني أرى أنه من الأهمية أن نراعي بين الأمرين: الأمر الأول الصياغة الكلية والمتناسقة لهذا الدستور، وهذا الأمر لا يمكن أن يتم إلا في إطار هذه الجلسة العامة للجنة الخمسين، أما اللجان النوعية فأمرها ضرورى ولكن لا يجوز أن يطغى عملها على حق هذه اللجنة في أن تأخذ حظها الكافي من إعداد الدستور في إطار النظرة الكلية الشاملة، إننا بحاجة إلى دستور يراعى مقومات أساسية لهذا المجتمع ولا تأخذنا التفصيلات في أمور ربما تضيع الوقت دون أن نصل إلى الهدف المنشود، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
سيادة الرئيس، لا شك أننا كلنا مهتمون بهذا العمل، لكن الوقت يداهمنا وله قيمته، نحن عاصرنا الجمعية الماضية، ورأينا ما كان يدور في اللجان وفي الجمعية، إنني أقترح أن تجمع بين الفكرتين، فيتم تحديد مواعيد لانعقاد اللجان في بداية اليوم ونهايته بجدول حتى لا يستأثر مقرر اللجنة باليوم كله فهو مرة يجتمع بعد الظهر وأخرى يجتمع ليلاً وثالثة لا يجتمع ورابعة لا يأتي من أساسه ويضيع الوقت بذلك، وهذا هو الأمر الأول
الأمر الثاني : أننا كنا نأتى إلى الجمعية ونستمع إلى تقارير مختصرة جداً عن كل لجنة، وسيادتك كنت معنا، ولا نعرف كثيراً ما دار في بقية اللجان، وكان العمل كله تقريباً موكلاً إلى لجنة الصياغة فهى التي كانت تفعل كل شيء، أرجو ألا يتكرر هذا الأمر، من أجل ذلك أرى أن تجتمع الجمعية يومين بدلاً من يوم واحد في الأسبوع، ونعطيها الوقت، وتجتمع اللجان فى مواعيد محددة نقوم بتحديدها لنستفيد من جدول الوقت
إن مناقشة كل المواد فى الجمعية لن تنتهى إلى حل، فنحن قضينا في صفحتين أو ثلاث وقتاً طويلاً، فقد أخذنا يوماً كاملاً تتكلم عن مبادئ كان من الممكن أن تنتهى في نصف ساعة، لكن لأننا نحب الكلام وهو هام جداً فإن المواد لن تنتهى فى الجلسات العامة بمثل هذه الصورة
إنني أقترح أيضاً في نظام الجلسة العامة أن يتم تحديد مدة الكلمة بدقيقتين أو ثلاث دقائق وفقاً لسائر المجتمعات العالمية، ويتم قطع الصوت عن الميكروفون بانتهاء الثانية الأخيرة من الوقت، فرجال الدين يحبون أن يتحدثوا كثيراً، وأنا واحد منهم وأعترف بذلك، وهناك قول دارج: "لا تعط لرجل دين میکروفون وللسيدات تليفون أو الاثنين معاً، فلنتجنب الميكروفون والتليفون، ويتم تحديد الوقت وأعتقد أن القاعة هنا مجهزة لذلك، فإذا حددنا الوقت بدقيقتين أو ثلاث فيتم قطع الصوت فلا يسمعه أحد، وبهذا تنجز ما تفعله اللجان، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور حسام الدين المساح :
أثنى بحق على ما قاله سيادة الأب الفاضل، وأقترح اقتراحاً محدداً فيما لا يتجاوز دقيقتين، كما قال سيادته بالضبط، وأن تحدد ميعاداً وليكن ٩/٣٠ لنهاية أعمال اللجان المتخصصة، على أن يكون الشهر الذي يليه هو لعرض نتيجة أعمال هذه اللجان ولا نبدأ من جديد، وإنما بالنقاط الرئيسية التي تم بحثها بدقة خلال الفترة الأولى، أي أننا يمكن أن نقول إن اللجان الفرعية سينتهى عملها يوم واحد أكتوبر على أن يتم تخصيص المدة المتبقية للجلسات العامة
أما الاقتراح الثاني : أن تظل لجنة الصياغة منعقدة للسادة الأفاضل المستشارين الذين وضعوا مسودة هذا العمل وهي في عمل مستمر، وذلك سواء في المدة الأولى أو في المدة الثانية، شكراً سيادة الرئيس
السيد الدكتور عبد الجليل مصطفى
شكراً سيادة الرئيس
أنا بصدد طرح اقتراح يتضمن الخلط بين وجود اللجان النوعية والعمل المبكر في اللجنة العامة لفحص مجمل مواد الدستور المقترح، وأقصد بذلك أن تشكل اللجان النوعية على النحو الوارد في المادة الثانية عشرة، وبالنسبة لموضوع اتساع مسئولية لجنة نظام الحكم فمن المعروف أنه من الممكن أن تكون اللجنة النوعية مقسمة إلى لجان فرعية تتيح العمل على التوازى بشكل سريع حتى لا تنتهى اللجان الأخرى من عملها في حين تبقى لجنة نظام الحكم متأخرة
يتضمن الاقتراح أن تنظر اللجان النوعية في المواد الواقعة في اختصاصها، وكل عضو من أعضاء هذه اللجان يقدم للجنته ملاحظاته كتابة على جميع المواد المعروضة على لجنته المعد من قبل لجنة العشرة خلال مدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً من بداية عمل اللجنة، أي أن اللجان ستكون قد حصلت على ملاحظات أعضائها (Feedback) في خلال أسبوع، ثم يتولى بعد ذلك المكتب الفنى فرز وتصنيف وتفريغ هذه المقترحات الخاصة بآراء أعضاء اللجان وعرضها في شكل جدول يحتوى على أربع فئات وهي: فئة المواد التي لا يراد إدخال أية تعديلات عليها، وفتة المواد المطلوب إدخال تعديلات شكلية أو غير جوهرية عليها، وفئة المواد التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية، وفئة المواد المطلوب حذفها كلية وكذلك المواد المطلوب إضافتها إلى المشروع المقترح، وهنا يبدأ عمل اللجنة العامة حيث تبدأ مناقشاتها من المحال إليها مصنفاً للأربع فئات السالف ذكرها حيث تقر المواد التي لا تحتاج إلى تعديلات ثم تنتقل على الفور لمناقشة المواد التي تحتاج إلى تعديلات شكلية أو غير جوهرية، وتقرها لتتفرغ بعد ذلك لمناقشة المواد التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية، وأخيراً لمناقشة المواد الجديدة المطلوب إضافتها
المواد التي تدخل ضمن التصنيفين الأخيرين وهما : المواد التي تحتاج إلى تعديلات جوهرية أو المواد المطلوب حذفها أو إضافتها كمواد جديدة لن تعرض في جلسات عامة إلا بعد عرضها أولاً على لجنة مصغرة تكون مهمتها اقتراح بدائل مختلفة لصياغات قابلة للتوافق العام، ومن الممكن تشكيل اللجنة المصغرة من لجنة الصياغة مع اللجنة النوعية المختصة لإقرار الصيغة التي ستعرض في النهاية على اللجنة العامة .
إن المقصود مما قلته تشعيب العمل في فحص التعديلات المعروضة علينا بالتوازي مما سيختصر وقت العمل ابتداء حتى الوصول إلى اللجنة العامة، وفى نهاية المطاف ستنظر كل ذلك في سياق واحد، كما اقترح السيد الدكتور خيرى عبد الدايم وغيره من السادة الأعضاء ، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ حجاج آدول :
إنني سأحاول أن أعمق فكرة سبقني إليها زميل بالنسبة للحوار والتواصل الاجتماعي فأنا أفكر في أن يتم تخصيص يومين فى نهاية الأسبوع لا يتم عقد جلسات فيهما، وسيكونان خارج الستين يوماً التي اتفقنا عليهما، فنحن نحتاج عندما نعود إلى مجتمعاتنا التي مثلها أن نشرح لهم في كل مرة المستجدات التي تحدث هنا ونستقى منهم بذلك سنكون متواصلين معهم أسبوعياً، وهذا يفيدنا من ناحية ومن ناحية أخرى يقوم بعمل إعداد لهم بمشاركتهم لنا أسبوعياً بحيث عندما نصل إلى يوم الاستفتاء فيكونون على علم بكل ما نفعله، وهذا الأمر يهمنى أنا شخصياً ومن هو مثلى لأنني أمثل مجموعات من النوبيين منتشرين في كل أنحاء مصر، فأريد فرصة لأن أتواصل معهم وأعبر عنهم التعبير الصحيح، شكراً سيادة الرئيس
السيد المستشار جميل حليم :
شكراً سيادة الرئيس .
إنني أرى أن الاقتراحين وهما الإبقاء على اللجان أو إلغاؤها، فإذا استقرينا على الإبقاء على اللجان فإنني أرى أن يتم ضم لجنة المقومات الأساسية والدولة إلى لجنة الحقوق والحريات لسرعة الإنجاز لأنهما بابان صغيران، نستطيع أن نساهم فيهما، وعندما نقلل من عدد اللجان فإننا نستطيع أن نعطى فرصة لأكبر عدد من السادة الأعضاء لأن يشتركوا في لجنة نظام الحكم
وهناك شيء هام سيادة الرئيس، وهو أنه وفقاً لما انتهينا إليه فى الجلسة الماضية من تكوين اللجنة من الأعضاء الأساسيين والاحتياطيين وعندما نتحدث عن تشكيل اللجان فقد وزعت علينا قائمة بأسماء الأعضاء الأساسيين الخمسين، وهنا أتساءل عن موقف الأعضاء الخمسين الاحتياطيين والذين انتهينا إلى أنه من الممكن أن يحلوا محل الأساسيين بأن يشتركوا ولهم الحق في كل شيء عدا التصويت، ثم توزع علينا كشوف بالأسماء حتى يتم اختيار كل عضو للجنة التي يرغب في الاشتراك فيها، وهذه نقطة هامة وإلا فنحن لن يكون لنا دور كاحتياطيين في أى لجنة من اللجان أم نحضر أية لجنة دون أن نكون مسجلين في لجنة معينة.
الجزئية الأخيرة : هي أنه إذا رأينا الإبقاء على اللجان، فإنني أرى أن المادة (۱۹) مكملة للمادة (۱۲) وبالتالى فإننى أقترح أن يتم وضعها كمادة لاحقة بعد المادة (۱۲) مباشرة لأنها تبين كيفية التصويت فى اللجان وممارسة اللجان النوعية لاختصاصاتها، شكراً سيادة الرئيس .
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
أرجو الاختصار بقدر الإمكان وعدم التكرار، فنحن نعرف أن هناك رأيين وهما : إما الإبقاء على اللجان مع اختصار عددها الثاني إلغاؤها والاكتفاء بالجلسات العامة، فالموضوع أصبح واضحاً ولابد من البت فيه
السيد الأستاذ ناصر أمين :
لن أكرر ما قيل، ولكنني أريد فقط أن أوضح مدى أهمية الأخذ بمقترح ضرورة عقد جلسات عامة على التوازي مع ......
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة) :
إن هذا الأمر ليس مطروحاً الآن سأعطى لك الكلمة لتتحدث فيه فيما بعد
السيد الأستاذ ناصر أمين :
إنني أقول هذا لأننا إذا عملنا في اللجان في جزر منعزلة، فسوف نوجد مجموعة من المواد المتضاربة التي من الممكن أن تصطدم بعضها ببعض، لأنه لا توجد لها فلسفة دستورية واحدة، فكرة وحكمة الجلسة العامة التي تنظم من أجل مناقشة باب مقومات الدولة مثلاً أو باب الحقوق والحريات، هي محاولة إحداث تجانس فكرى ووعي وإدراك ومفاهيم بين كل أعضاء اللجنة، ثم بعد ذلك تنطلق اللجان الفرعية للعمل، لأنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نناقش بديهيات، ففكرة الجلسات العامة هي أنها تقضى تماماً على الحديث وهذا يوفر وقت اللجنة في الحديث في بديهيات أو الحديث في أمور هي بالفعل متفق عليها، وبالتالي أقترح فكرة الجلسات العامة لكل محور من المحاور الأربعة، ووجود اللجان كما هي تظل موجودة وتعمل كما هي، لكن يسبق كل ذلك جلسة عامة لمناقشة باب مقومات الدولة جلسة عامة لمناقشة باب الحقوق والحريات، وأخرى الحوار المجتمعى ثم بعد ذلك تتحرك اللجان الفرعية، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
الحقيقة سوف أتكلم في نفس النقطة التي تكلم فيها الأستاذ ناصر أمين، لكن من منطق آخر، نحن ناقشنا حتى الآن ۱۱ مادة من اللائحة وكلها مهمة وما يأتي من مواد أيضاً مهم، لكن ما غاب عن اللائحة حتى الآن هو ما جاء في حديث الزملاء الدكتور عبد الجليل والأستاذ ناصر وهو طريقة عمل اللجنة بمعنى المواعيد المحددة لها، بالأمس تكلمنا عرفياً في أن تنعقد الجلسة العامة مرتين فى الأسبوع، الآن أرى إضافة وهذه إضافات للائحة أن تحدد اللائحة أولاً دورية انعقاد الجلسة العامة، ثانياً العلاقة بين كما جاء في حديث الزملاء - اللجان النوعية والجلسة العامة سواء بالعرض المسبق لبعض الأفكار العامة حول عمل اللجنة أو برفض العرض المسبق والاكتفاء بما تعرضه اللجان النوعية على اللجنة العامة سوف أقول حديثاً إحصائياً، لدينا حسب المقترح ٦٠ يوم عمل لو اتفقنا على أن الأسبوع به ٦ أيام عمل فقط بمعنى سنأخذ يوماً واحداً راحة فقط هو الجمعة...
صوت من القاعة يقول: تكفي 5 أيام عمل)
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
إذن، سيكون لدينا ٥ أيام عمل بالتالى لدينا ٦٠ على 5 يكون لدينا ١٢ أسبوعاً لو انعقدنا مرتين كل أسبوع سيكون لدينا طوال المدة ٢٤ جلسة للجنة العامة أقترح أولاً أن نزيد عدد مرات الانعقاد إلى ٣ مرات للجنة العامة هذا أولاً، ثانياً أيا ما كان الشكل الذي سنقترحه وتستقر عليه في العلاقة بين الجلسة العامة واللجان النوعية، أقترح أن تحدد في كل جلسة عامة وبهذا المعدل يكون 3 في ١٠ سيكون لدينا ٣٠ جلسة عامة أن يحدد على سبيل الحصر ألا تقل عدد المواد التي تناقش دورياً في كل جلسة عامة عن ۷ مواد تنتهى منها مباشرة حتى لا نضطر لتأجيل حسم المواد وخاصة أن هناك بعض المواد ممكن أن تنتهى الجلسة العامة ولا خلاف كبير حولها من ١٠ أو ۱۲ مادة، بحيث يكون هذا الأمر بالتوازى وكل أسبوع لدينا ٣ جلسات يمكن أن نفرد جلسة من كل منها سواء للمقومات الأساسية أو للحريات والحقوق أو لنظام الدولة بحيث نغطى أسبوعياً على الأقل عمل 3 لجان بالتوازي مع عمل اللجان النوعية ويكون أمامنا هيكل زمن أعتقد أن اللائحة يجب أن تشمل بعضاً من هذه التصورات، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الدكتور محمد مهنا
شكراً سيادة الرئيس.
اقترح توفيقاً بين اعتبار أهمية اللجان وبين سرعة الإنجاز أن يتم تبادل مضابط الجلسات بين اللجان أولاً بأول بحيث يطلع كافة الأعضاء على المناقشات التي دارت في اللجان ومن ثم يتجنب في اللجنة العامة إثارة موضوعات لم تكن قد أثيرت من قبل، شكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
أعتقد أن هذا يكفي لا زيادة المستزيد.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
عندما تناقش جزئية ندخل عليها جزئيات أخرى، فيمتد النقاش ويتحور ويكون في الحقيقة أكثر مما يجب، وهذه طريقة في النقاش استسمح الجمعية عذراً والسيد الرئيس أن يكون الحديث مطروحاً في الجزئية المطروحة في اللائحة الآن البرنامج الزمنى سوف يحدد بعد ذلك طريقة العمل سوف تحدد بعد ذلك، قد يكون أول ما تنعقد اللجان نعطي لها مهلة أسبوعاً تقول المواد التي لن يجرى عليها تعديل فتخرج هذه المواد للجلسة العامة والجلسات العامة تبدأ بدلاً من أن نعمل واحدة أو اثنتين أو ثلاثة نعمل طوال الأسبوع، هذا كله إطار منفتح توزيع الأعضاء على اللجان، نحن نبدأ بالأعضاء الأساسيين، لأن الأمر مرتبط بانتخاب ومرتبط بمقرر اللجنة والمقرر المساعد، لذلك يجب أن ننتهى من الأساسيين وبعد ذلك للاحتياطيين الحق في دخول أى لجنة حسبما تسجل أسماؤهم مواعيد الجلسات العامة هذا هيئة المكتب مع اللجنة سوف يقررا ذلك، لكي تنجز اللائحة في أقل قدر من الوقت الحقيقة أمامنا . لجان، وأمامنا رأيان رأى يرى أنه لا داع من وجود لجان ورأى آخر يقول لابد أن تكون هناك لجان إذا لم نتوافق سنأخذ التصويت، أرجو رجاء حاراً لأن الأحكام التي تتكلم فيها موجودة في المواد القادمة حق لا يتسع النقاش في كل مادة ويضيع منا الوقت، مسألة الحوار المجتمعى لجنة الحوار المجتمعي عندما تجتمع مع بعضها البعض سوف ترى أهل مكة أدرى بشعابها، فتقرر ما تقرره.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم:
هل لجنة العشرة عملت لجاناً ؟! إنها عملت دستوراً كاملاً من غير لجان.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
بخصوص هذه الجزئية لجنة العشرة المحترمة لجنة خبراء، أما لجنة الخمسين لجنة وضع دستور ومن ثم فإنه لا يجوز .. أنا عندي ١٠ عضو في اللجنة العامة ٥٠ أصليين و ٥٠ احتياطيين ليس ممكنا أن آتي بنصوص الدستور دون تمهيد ودون دراسة على الأقل اللجنة المتخصصة كما اتفقنا بالأمس أن يكون فيها عضو أو عضوين من لجنة العشرة، لكى يشرحا للسادة الأعضاء لماذا عملنا ذلك ولم تعمل ذلك، ويخرج تقرير اللجنة المتخصصة وعندما تناقش اللجنة العامة يكون التقرير تحت أيدينا هذا هو الفكر، وهذا هو تقسيم العمل، فإنجاز العمل لا يكون إلا بتقسيمه وتخصصه، هذه هي الفكرة، وبدلاً من أن تبدأ اللجنة العامة به أبواب .. في تصوري أن هيئة المكتب والجمعية الموقرة تلزم اللجان أنه في كل أسبوع لابد أن تخرج لها كوتة من النصوص لعرضها على اللجنة العامة، بعد الأسبوع الأول تبدأ اللجنة المتخصصة فى إخراج المواد التي ترى أنها سوف تكون دون تعديل وتبدأ العمل فيها والمقومات فيها مواد كثيرة جداً أكثر من ٢٠ مادة يمكن في اجتماع واحد لجنة المقومات تستطيع أن تقول هذه المواد لن أغير فيها، تأتي بعد ذلك للجنة العامة اللجنة العامة تقول سوف أغير أو أعدل حيث هي المختصة، نحتاج أن ننجز لأن الخطر يداهمنا فعلاً والناس كلها تنتظر، ولذلك ليس لدينا ترف أن نعمل مناقشات بيزنطية"، أرجو أن تطرح المسألة ويسمع فيها رأيان أو ثلاثة موافقين على المسألة، ورأيان أو ثلاثة معترضين على المسألة إما نتوافق أو نصوت هذا ما أردت قوله.
السيد الأستاذ يسري معروف
نريد أن نعرف المرجع الذي اخترت فيه الخمسين ثم اخترت الاحتياطيين، الإعلان الدستورى ليس فيه هذه القصة القرار الجمهورى ليس فيه هذا الكلام سيادتك أقصيت ٥٠ عضواً احتياطياً عن أن يكونوا ممثلين فى اللجان سواء مقرر أو رئيس بدون مرجع لو هناك مرجع أرجو أن تذكره لنا.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
هل من المتصور أن يكون مقرر اللجنة عضواً احتياطياً ؟! لو نفسر القانون كما ينبغى العضو الاحتياطي يظل احتياطياً حتى يصبح عضواً أساسياً، عندما نصوت الآن على النصوص هل سيصوت الاحتياطيون؟!
السيد الأستاذ يسري معروف
ما المانع من ذلك؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً للسيد العضو وشكراً للسيد المقرر .
المسألة ليست احتياطياً أو أصلياً، هناك تحديد لا يمكن أن نفتح الباب بدون أن تكون هناك مرجعية قانونية وأساس قانوني في هذا، إنما في نفس الوقت لابد وأن تتمكنوا من حضور كل اللجان ويعرض رأيه وسوف نصل إلى هذه النقطة، لكن النقطة التي تتكلم فيها الآن، نقطة أصبح فيها الكثير من الالتباس، الفكرة أن اللجان النوعية الثلاث بمعنى أننى أستبعد لجنة الحوار لأنها لا تناقش مواد معينة لكي تأتي بتقرير بشأنها، ولجنة الصياغة لجنة مهمتها محددة ومعروفة اللجان الثلاث المقومات، والحقوق والحريات، ونظام الحكم والسلطات العامة، هي لجان تناقش وتعد للجنة العامة مجموعة المواد المحالة إليها، هذه مرحلة مهمة لأن اللجان تقوم بالدراسة والمناقشة والتوصل إلى صياغات معينة، يجب أن يكون لها وقت، لا يمكن أن نستمر من اليوم والباب مفتوح للجان النوعية لتناقش وتناقش وتناقش، سنقول الحد الزمنى أسبوعين أو الحد الزمنى ثلاثة في التاريخ الفلاني لابد أن تنتهى هذه اللجنة من عملها، اللجنة الثانية لابد أن تنتهى من عملها وهكذا.
المرحلة التالية لجنة الصياغة هي التي تعد المنتج قبل النهائي الذي يأتي إلى هذه اللجنة، لجنة الصياغة ... هناك من سيقول إن لجنة نظام الحكم لابد أنها ناقشت وصاغت.
هذا العمل يؤدي إلى اكتشاف أن هناك تكراراً بين اللجان أو أن هناك تعارضاً بين مفاهيم مواد معينة هنا وهنا، لجنة الصياغة تقوم بعمل هذا (التربيط) والمراجعة وتعد المنتج شبه النهائي، ثم يأتي إلى هنا، ماذا ستفعل اللجنة العامة طوال الوقت؟ هنا يوجد النقاش الذي اقترحه السيد ناصر أمين والأستاذ حسين عبد الرازق وآخرون أن تتكلم فى الموضوعات التي من الضروري أن نناقشها مناقشة عامة أولاً. هذا
ثانياً، ما تكلم به السيد المقرر أن اللجنة سيكون لديها عدد من المواد التي ليس عليها نقاش معين، فتحال مباشرة إلى هنا للمراجعة، إذن لابد أن نكون واضحين في موضوع اللجان، هل هناك معارضة شديدة لوجود لجان؟ لا أعتقد ذلك.
لابد أن نقر نص وجود اللجان الخمس اللجان الثلاث النوعية، ولجنة المقترحات والحوار المجتمعي ولجنة الصياغة، وسنبدأ في اللجان الثلاثة من غد، بحيث إنه سيجتمع المكتب ويضع أمامهم الفصول المحددة والمعايير الخاصة بهم ويبدأون في الاجتماع، وستحدد لجنة الصياغة أيضاً البدايات وتدرس كل التقارير القادمة من أول الورقة التحضيرية ومشروع الدستور الذي أعدته لجنة العشرة ليس شرطاً أن نسأل ماذا سنفعل والآخرون مجتمعون النقاش في اللجان النوعية يكون نقاشاً من أحسن ما يمكن خصوصاً أنه ليس مذاعاً، ليس مذاعاً، العضو يتكلم بكل صراحة والعدد يكون أصغر، نحن خمسون 3 لجان فيكون لكل لجنة ١٥ عضواً بالتقريب وممكن أن يجلسوا على مائدة مستديرة ويبدأون في هذا النقاش، أرى أن هناك الآن موافقة على أن تكون هناك لجان نوعية واللجان النوعية سوف تبدأ من الغد، واللجان النوعية يستحسن أن تحدد أعدادها بـ ١٥ لكل لجنة المواد والفصول التي تعرض على هذه اللجنة أو تلك واضح أنه ستكون هناك لجنة مرتاحة أو لجنتان (مرتاحتان) بمعنى سيكون هناك عدد قليل من المواد، وربما يكون هناك لجنة مثقلة بالمواد هيئة المكتب ساجمعها لتوزيع الأمور، بذلك ننتهي من الجزء الأول.
الجزء الثاني، يجوز لهيئة المكتب ....
السيد الأستاذ محمد صبح الديش :
لن أتكلم في اللجان (خالص)، الكل يتكلم عن الخمسين الأساسيين ونحن كاحتياطيين كأننا هنا لحمل حقائب الخمسين الأساسيين، وعندما نطلب الكلمة لا أحد يرد علينا، وهذا هو ما (وجعنا).
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
یا سیدی، كل الموجودين من الاحتياطيين تكلموا وبعد ذلك سيسمح لهم والباب مفتوح للمشاركة في اجتماعات اللجان النوعية، إنما هناك حقيقة موجودة أن هناك أعضاء أساسيين وأعضاء احتياطيين، لا يمكن أن ننكر هذا أو نتجاهله، هناك أعضاء أساسيون وهناك أعضاء احتياطيون، وسيادتك احتیاطی سوف نقول لك تفضل وشارك فى أى لجنة دون أن تصوت.
الجزء الثاني "يجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى"، قد يقتضي الأمر إنشاء لجان فرعية، "يجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام أن يكون مقرراً لإحدى اللجان بالإضافة إلى عمله"، أعتقد أن هذا الجزء لا داع له.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
تطلب تعديل النص يجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام أن يكون عضواً بإحدى اللجان الفرعية"، من أجل إثراء المناقشة وعدم تعطيل .....
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لأعضاء المكتب الحضور.
الاجتماع الثالث للجنة الخمسين لإعداد المشروع النهائي للتعديلات الدستورية ( ٩ من سبتمبر ۲۰۱۳ م )
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
"أن يكون عضواً بإحدى اللجان الفرعية بالإضافة إلى عمله ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة، ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة"، رئيس اللجنة إذا حضر يكون عضواً عادياً والمقرر هو الذي يترأس الجلسة ليست هناك أي مشكلة وأنا شخصياً أريد أن أكون عضواً في إحدى اللجان أنا رجل قانون يجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام أن يكون عضواً بإحدى اللجان الفرعية بالإضافة إلى عمله، ولا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة ويجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من للجنة " ...
صوت من القاعة يقول : لا داع لهذا الجزء الذي يقول لا يجوز للعضو أن يترأس أكثر من لجنة فلا معنى له)
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ليس لها معنى "تحذف" لا مانع من ذلك، ويجوز لرئيس اللجنة ونوابه والمقرر العام أن يكون عضواً ولا يترأس لجاناً بمعنى أن أحضر في أي لجنة ليس هناك مشكلة لتبادل الخبرات.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
العرض من النص كان للسماح لأى من رئيس اللجنة ونوابه والمقرر أن يكون مقرراً لإحدى اللجان الأخرى طالما هو عضو فاللجان مفتوحة للأعضاء الخمسين هذا وضع لا يحتاج إلى نص مادام يجوز لرئيس اللجنة والمقرر أن يكون عضواً في إحدى اللجان ممكن أن نكون أعضاء، وبالطبع لا يجوز أن يترأس أكثر من لجنة هذا مفهوم بالطبع.
الجملة الوحيدة المطلوب أن ننظر فيها هي "يجوز أن تتعدد عضوية العضو في أكثر من لجنة"، وهذا متاح ويجوز .....
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
يجوز، هناك أكثر من عضو لديه كثير من الاهتمامات واحد لديه اهتمامات بالمقومات وغيره لديه اهتمامات أخرى.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
آخر فقرة في هذه المادة تختار كل لجنة نوعية مقرراً لها ومقرراً مساعداً لإدارة اجتماعاتها وتنسيق أعمالها وترتيب نشاطها . "
لتقرأ المادة كاملة سيادة المقرر لو سمحت.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
)المادة (١٢"
تشكل اللجنة العامة لجاناً نوعية كما يلي:
1 - لجنة الحوار والتواصل المجتمعي وتلقي المقترحات.
2 - لجنة المقومات الأساسية والدولة.
3 - لجنة الحقوق والحريات.
4 - لجنة نظام الحكم والسلطات العامة.
5 - لجنة الصياغة.
ويجوز لهيئة المكتب أن تقترح على اللجنة العامة إنشاء لجان أخرى ويجوز أن تتعدد العضوية في أكثر من لجنة.
وتختار كل لجنة نوعية مقرراً لها ومقرراً مساعداً لإدارة اجتماعاتها وتنسيق أعمالها وترتيب نشاطها".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
إذن، اتفقنا على هذا النص.
لتقرأ المادة (۱۳) يا سيادة المقرر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
)المادة (١٣"
تكون نصوص لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور ۲۳ ومشروع دستور ٥٤ و دستور ۷۱ و دستور ۲۰۱۲ محل نظر اللجنة حين وضع نصوص الدستور الجديد، وهي غير مقيدة إلا بما تراه يحقق الهدف المرجو منه."
اقترح قبل النقاش أن نقول حين وضع النصوص الدستورية الجديدة"، وأرجو أن هذا الاقتراح يغلق باباً للنقاش " ... وهي غير مقيدة إلا بما تراه يحقق الهدف المرجو منها."
أرى أن النص أصبح منضبطاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لغوياً يا سيادة المقرر " ... وهي غير مقيدة"، من هي؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هي اللجنة غير مقيدة إلا بما تراه يحقق الهدف المرجو من لجنة الخمسين.
هذه النصوص مازالت محل أخذ ورد من اللجنة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
نقف عند عبارة "الدستورية الجديدة".
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
" حين وضع مشروع النصوص الدستورية الجديدة" ليس هناك مشكلة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
تم التوافق ونشطب من أول وهى غير مقيدة"، وتكون حتى عبارة "الدستورية الجديدة" وتحذف وهي غير مقيدة".
السيد الأستاذ ناصر أمين
ملاحظتي لها علاقة بـ تكون نصوص لجنة الخبراء" أرجو أن تكون مقترحات تعديل لجنة الخبراء" لأنها ليست نصوصاً أو نقول مشروع لجنة الخبراء"، شكراً.
السيد الدكتور كمال الهلباوی نائب رئيس اللجنة):
لماذا نكتب "غير مقيدة"؟ هل هناك أحد يقيدنا؟
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
شطبت .
السيد الأستاذ محمد سلماوی
المادة ١٣ يا سيادة الرئيس يفهم من صياغتها أن المراجع الوحيدة لهذه المادة هي هذه الدساتير بينما هناك وثائق أخرى ودساتير أخرى ينبغى أن نعود إليها لذلك اقترح أن نضيف عبارة بعض هذه الدساتير وما يترأى للجنة من مراجع دستورية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الصياغة يا أستاذ محمد تقول "محل نظر اللجنة وهذا لا يعنى ألا يكون محل نظر اللجنة أمور أخرى أو مرجعية أخرى يعني هي محل نظر.
السيد الأستاذ محمد سلماوي
أنا أرى فيها نوعاً من الحصر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
لا .. لا يوجد فيها حصر.
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
هذه المادة لا لزوم لها ويجب حذفها تماماً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
يجب أن تقرأ المادة أولاً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام)
مادة ١٣
يكون مشروع لجنة الخبراء العشرة ونصوص الدساتير المصرية المتعاقبة وخاصة دستور ۲۳ و مشروع دستور ٥٤، و دستور ۷۱ و دستور ۲۰۱۲ محل نظر اللجنة حين وضع مشروع النصوص الدستورية الجديد وهي غير مقيدة إلا بما تراه يحقق الهدف المرجو منها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أنا أرى أن هناك اعتراضاً موضوعيا من العضو محمد سلماوي.. ما هو اعتراضك الموضوعي على وجود المادة ١٣؟
السيد الأستاذ محمد سلماوي
أنا أعترض على حذف المادة ١٣.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الاعتراض الأول للأستاذ محمد أن هناك نوعاً من الحصر في المادة، وهو شيء غير موجود فلا يوجد حصر لأنها تقول وخاصة كذا ..." ثم تقول "محل نظر" فهذا تراث دستورى لمصر لابد أن تراه ونحن، إن شاء الله سنوفر لكل لجنة نسختين من الدساتير العالمية المترجمة في ثمان مجلدات لتكون مع اللجنة أثناء عملها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الدكتور خيري عبدالدايم هل عندك اعتراض موضوعی یا دكتور خيرى خاص لهذه المراجع؟ لماذا تطلب إلغاء المادة؟
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
أرى أنها تحصيل حاصل ولا لزوم لها لأن طبيعة عمل اللجنة هذا.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
لماذا ؟ هل هناك شيء في الصورة للدساتير السابقة؟
السيد الدكتور خبري عبد الدايم :
لأننا نستطيع أن ندرس كل الدساتير وبالتالى من الممكن أن نأخذ شيئاً من الدستور البرازيلي كمادة الصحة في الدستور البرازيلي مثلاً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هي لم تذكر على سبيل الحصر.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
الأمر متاح.. متاح.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الأمر متاح فعلاً فلماذا تريد إلغاءها؟
السيد الدكتور خيري عبد الدايم :
لمجرد أنها لا لزوم لها في رأيي.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هذا سبب غير كاف.
نيافة الأنبا أنطونيوس عزیز:
أنا أرى أن هناك من يقول "خاصة" كل الدساتير وخاصة يعنى هو هنا حدد لى الدساتير، فيه شرعة حقوق الإنسان وهناك مواثيق دولية كذلك هناك أشياء كثيرة أستطيع أن أضعها لا يوجد شيء منها إما أن نفتح الباب أو تحذف نهائياً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
هذه الصياغة لأن البعض كان يتحدث عن أننا سوف نقوم بعملنا وفق إطار نصوص لجنة العشرة فنحن نقوم بتوسيع المسألة ونقول وخاصة التراث الدستورى المصرى احتراما له وهذا لا يمنع في الحقيقة أن تنفتح على كل الدساتير العالمية ونحن نقول الآن سنوفر لكل لجنة نسختين من الدساتير العالمية هنا سيادتك، وخاصة" لا تعني المنع وإنما تعنى فقط الرعاية.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
أنا مع النص الوارد في المشروع المقدم ومع التعديل المتعلق لكلمة مشروع بدلاً من كلمة نصوص، وأيضاً مع حذف "غير مقيدة" لكن الحقيقة لابد أن نبقى على المصادر الدستورية المتعاقبة وأن نضيف أيضاً بغير تعسف فكرة المصادر الدستورية المعتبرة، لأننا من حقنا أن نأخذ بأي شيء يحقق لنا مصلحة من أي مكان في العالم ونضعها في دستورنا لكن إذا كان هذا يساهم في راحة الأمر وأنه غير قاصر على المصادر الدستورية المحددة ۲۳، ٥٤، ٧١، إنما يجب أن تكون منفتحين دون أن نلتزم بأي قيد.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
ما هي الصياغة التي تقترحها يا سيادة النقيب؟
السيد الأستاذ سامح عاشور:
الصياغة أن تبقى مشروع دستور" والنصوص الدستورية المتعاقبة وخاصة دستور ٢٣، ٥٤، ۷۱، ۲۰۱۲، والمصادر الدستورية الأخرى المعتبرة سواء كانت مقارنة أو غير مقارنة، فلو أن هناك بحثاً دستورياً أو رسالة دكتوراه فيمكننا أن نستفيد منها.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
عموماً النص لا يمنع يا سيادة النقيب أن تعود اللجنة إلى أي مرجعية أخرى.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
أنا مع الإبقاء على دساتير ٢٣، ٥٤ فقط، إذا أردتم الإضافة أنا أوافق على الإضافة وإذا لم توافقوا فلنكتف بالنص كما هو.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
تمام نكتفي بالنص كما هو.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أنا أقترح إضافة بعد ٢٠١٢" وغيرها.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الموافق على المادة بعد التعديل يتفضل برفع يده.
(موافقة)
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
مادة ١٤:
تتشكل لجنة لمراجعة صياغة النصوص المقترحة من اللجان النوعية من عدد من الأعضاء يراعى فيهم التخصص المتعلق بالصياغة ويشارك عضو أو أكثر من لجنة الخبراء العشرة في أعمالها ولها في سبيل أداء عملها أن تستعين بمقرري اللجان الفرعية لتوضح ما يكون غامضاً أو مبهماً في الصياغات الواردة من هذه اللجان وعليها أن تضبط الصياغة لغوياً وقانونياً فإذا حدث خلاف بين لجنة الصياغة وإحدى اللجان النوعية يعرض الأمر على اللجنة العامة في جلسة لاتخاذ ما تراه بشأنه".
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
أظن أن هناك موضوع نقاش في هذا.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
هل هذه لجنة دستورية غير لجنة الصياغة؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
هذه لجنة الصياغة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لجنة الصياغة الموجودة عندنا وبعد ذلك غير اللجنة الأخرى ستأتي فيما بعد.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام)
مادة ١٥:
للجنة أن تستعين بأهل الخبرة في مجال عملها ولها أن تشكل لجانا فنية من ذوى الاختصاص لمعاونتها في ذلك.
صوت من القاعة المعاونتها في عملها .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
المعاونتها في ذلك أفضل فحذف المفهوم بلاغة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
المادة ١٦:
المادة ١٦ قبل أن نقولها فقط ...
السيد الدكتور خيرى عبد الدايم :
في المادة ١٥ هذا الحق ينسحب على اللجان النوعية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
اللجان النوعية سيأتي ذكرها في المادة ١٦، نحن نضيع الوقت تصورت اللائحة شكلاً معينا للجنة الحوار، لو انفتحت لجنة الحوار والاستماع المطلق في الفضاء المطلق الحقيقة لن يكفيها عشرة شهور فنحن في الحقيقة أردنا طرح هذه المسألة على اللجنة الموقرة إذا رأت الإقرار بها أو تغييرها فهذا شانها .
السيد الدكتور محمد النجار :
المادة تقول للجنة أن تستعين هل هي اللجنة العامة؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
نعم اللجنة العامة حتى لا تكون المسألة مفتوحة للجان الفرعية.
السيد الدكتور محمد النجار :
إذن لابد من التحديد يا سيادة المقرر لأنها تختلط بغيرها من اللجان.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
نعم .. نعم للجنة العامة أن ...
فاللجنة الفرعية تأتي وتقول أنا أريد فلاناً لا مشكلة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
اللجان الفرعية يجب أن يكون لها الحق في أن تستعين بخبرات بموافقة اللجنة العامة، فهي التي تدرس المشروع هي التي تدرس المواد...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا يوجد مشكلة ستأتى وتعرض على هيئة المكتب وهيئة المكتب تحيط اللجنة العامة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الدكتور يتكلم عن نقطة أخرى هل هي اللجنة هذه فقط؟
لا بل هي اللجنة العامة واللجان الفرعية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
مادة ١٦:
"تختص لجنة الحوار والتواصل المجتمعى بتلقى مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولجانها النوعية ولها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة"
هنا فكرة الاستماع ممكن لجنة نظام الحكم أو لجنة الحقوق والحريات تأتى للجنة التواصل المجتمعي نحن نريد أن نستمع إلى العمال والفلاحين في جزئية مثلاً الـ ٥٠% أحضروا لنا العمال والفلاحين، نقابات كذا، وغير ذلك من الفئات ترشيداً لفكرة الاستماع وتحديداً له لأن لجنة الحوار المجتمعي في الحقيقة كانت تأتى بأناس كثيرين جداً وما يقولونه وما يستمعون إليه، كان لا يصل إلى لجان الجمعية الأمر متروك إلى اللجنة.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
ممكن إضافة؟ اللجنة هنا حدد اختصاصها داخل مجلس الشورى استسمح سيادتك سيادة الرئيس وسيادة المقرر حضرتك تقول هنا تلقى مقترحات وستعمل جلسات استماع داخل المجلس فلماذا لا توسع كما قال كثيرون من السادة الزملاء أن من حق هذه اللجنة أن تنظم زيارات لكل الجمهورية؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
اللجنة من حقها أن تذهب إلى أى مكان سيناء، النوبة، وغيرها.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
هذا غير مكتوب.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ليس ممنوعاً عليها .. سيادتك ممكن اللجنة المختصة كلجنة نظام الحكم تطلب من لجنة المقومات السفر إلى النوبة وطالما أنها لم تمنع فالأصل في الأشياء الإباحة نحن نقول الآن أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وذلك بطلب من اللجنة المختصة"، لم يقل فى مجلس الشورى.
السيد الدكتور طلعت عبد القوى :
جلسات الاستماع أن تتجه إلى فئة معينة وتريد أن تعقد لها جلسة لتسألها في رأي معين إنما مثلاً أمانة الفلاحين ستنظم لقاء أو مؤتمراً في مكان ما ...
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ستذهب إلى أى مكان وتستمع فهي تذهب لتتحاور وتستمع، وعموما إذا كنتم تريدون إضافتها فلا مشكلة، فهى لها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة في أي مكان.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
نحن في الحقيقة نريد أن نترك للجنة التواصل المجتمعي أن تضع خطتها فى إطار الوقت المتاح لها ويكون لها رؤية ولا نقيدها، فهي لها أن تعقد جلسات استماع خاصة في الموضوعات التي تطلبها منها اللجان النوعية ولكن إذا هي قررت بخلاف الموضوعات التي تأتي لها من اللجان النوعية أن تعقد في مسائل معينة وتضع خطتها فلها أن تفعل ما تشاء في إطار الجدول الزمنى والخطة التي تضعها فلا نريد أن نقيدها في هذا المقترح تحديداً ولها أن تعقد جلسات استماع وخاصة حول مسائل معينة تطلبها اللجان النوعية المختصة، يعنى لها اختصاص عام واختصاص خاص.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
وفقاً لهذا المعنى يمكننا أن نقول جلسات استماع حول مسائل معينة تقدر أهميتها أو بطلب من اللجنة المختصة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
ولها أن تعقد جلسات استماع وفقاً لما تراه أو بطلب من اللجنة النوعية المختصة.
السيد الدكتور كمال الهلباوی (نائب رئيس اللجنة):
أقترح كلمة واحدة لتعديل المادة يا دكتور جابر آخر فقرة ولها أن تعقد جلسات" أنا أرى أن نقول "وعليها" وليس ولها، وشكراً.
السيد الأستاذ محمد سلماوى المتحدث الرسمي)
المشكلة كلها في رأيي في كلمة "تتلقى"، لأن تتلقى تعنى أنها ليست هي التي تبادر إنما هي التي تتلقى في موقعها بينما يمكن أن يكون عملها أن تخرج إلى الناس وهذا الإشكال يحل باستبدال الكلمة بعبارة أخرى فتكون : "تختص لجنة الحوار المجتمعى باستطلاع آراء ومقترحات الهيئات .." كيف تستطلع آراء ومقترحات الهيئات؟ إما بالذهاب إليها إذا رأت ذلك أو بدعوتها للحضور هنا، يعنى مهمتها هي استطلاع آراء ومقترحات الهيئات المختلفة بذلك نكون قد فتحنا أمامها الحرية فى أن تبادر بالخروج إلى هذه الهيئات أو بدعوتها في جلسات استماع بمقر المجلس.
السيد الدكتور حسام الدين المساح:
أنا مع حذف كلمة " وذلك بطلب" لماذا؟ لأن وذلك بطلب" يقتضى أن يقتصر عملها فقط على ما يرد لها من طلبات لكن من حقها من تلقاء نفسها أو بناء على طلبات أخرى.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
نحن قلنا وفقا لما تراه وبطلب من اللجنة المختصة وفقا لما تراه، إنما فكرة التلقى أيضاً هنا تأتي كمية مكاتبات وكمية تلقى أوراق مهولة جداً فالصياغة الأخيرة:
تختص لجنة الجوار والتواصل المجتمعى باستطلاع وتلقي مقترحات الهيئات والمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني فيما يتعلق بعمل اللجنة ولجانها النوعية وعليها أن تعقد جلسات استماع حول مسائل معينة وفقا لما تراه أو يطلب من اللجنة المختصة".
السيد الدكتور أحمد خيري :
يفهم من هذه المادة أنها ستكون حقا أصيلاً للجنة الحوار، هل اللجان الأخرى غير مسموح لها بذلك؟ فلجنة الحقوق والحريات مثلاً تمس كل المجتمع المصرى هل أعضاء هذه اللجنة ليس لهم حق في أن ينزلوا ويتلقوا؟ لذلك أنا أريد أن أضيف كلمة "واللجان الأخرى"
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
اللجان الأخرى قد يكون من طبيعتها في مسألة خاصة أن ترى هي وفقا لظروف عملها أن تستمع إلى آحاد الناس، فأهل مكة أدرى بشعابها، والفكرة هنا أن لجنة نظام الحكم مثلاً أو الحقوق والحريات تريد أن تستمع إلى أحد في الصعيد فسترسل لجنة الحوار المجتمعى لأنها مشغولة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
الموافق على المادة ١٦ بعد التعديل يتفضل برفع يده.
(موافقة)
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
المادة ١٧:
"جلسات اللجنة مسجلة صوتا وصورة وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة ويجوز إذاعة جلسات اللجان النوعية على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بعد موافقة رئيس اللجنة أو هيئة المكتب" في الحقيقة أنا كنت متصوراً أن منع إذاعة الجلسات قد يوفر.. فأنا كنت قد وضعت نصا آخر وهم استبدلوه فهل تسمحون لى باعتبارى عضواً وليس مقرراً وتأذنون لي أن أقول هذا الرأى هنا وإن لم تأذنوا لى أنزل مع الأعضاء؟
نحن فى الحقيقة ليس عندنا وقت وكانت أوقات اللجان تضيع أمام أجهزة التليفزيون التوثيق أمر مهم جداً لأن ذلك تاريخ وعقل الأمة، ولذلك أنا أرى في الحقيقة أن الأصل أن تسجل صوتاً وصورة ولا تذع على الهواء لا جلسات عامة ولا جلسات خاصة، والمتحدث الإعلامي للجنة يدلى ببيان أسبوعي حول أعمال اللجنة أو في مؤتمر صحفي، وإذا قدرت هيئة المكتب أن يعرض على اللجنة الموقرة فكرة إذاعة جلسة معينة فيقوم بإذاعتها، ففى الحقيقة الوقت قصير جداً ولو فتحنا فكرة الإذاعة على الهواء لن ننجز شيئاً ولن ننهى شيئاً وهذه مسألة مهمة أو على الأقل يتم تسجيلها اليوم ثم تذاع غداً، قد يكون هذا حلاً وسطاً، هذه مسألة أرجو النظر فيها وهذا رأيي والأمر متروك لكم.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
ما هو دافعك يا دكتور جابر؟ هل تريد إلغاء فقرة أو تعديلها؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
أنا أريد أن أقول جلسات اللجنة مسجلة صوتاً وصورة.
السيد الدكتور محمد مبروك النجار:
بالنسبة للنص يجوز إذاعة جلسات اللجان العامة والنوعية على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها بعد موافقة رئيس اللجنة أو هيئة المكتب" فأنا أرى أنه لا يجوز البدء به.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
نحن نريد أن الأصل هو : التسجيل لأنه أمر لا خلاف عليه وهذا لابد منه، إنما الصياغة لو اتفقنا على هذا المبدأ نقولها، مع الأخذ في الاعتبار أن الحق فى الإعلام والشفافية أمر لا جدال فيه ولكن الاقتراح أو المشكلة فحقيقة الأعضاء السابقون في اللجنة السابقة كانت إذاعة الجلسات على الهواء مباشرة مضيعة للوقت وأصاب الجمعية بعنت شديد وإشكاليات ضخمة عندما تطرح مشكلة لم يكن الناس يستطيعون التدبر فيها لأنه يتقاذفها ٥٠٠ رأى خارج اللجنة على الأقل لو قلنا تسجل وتذاع مسجلة ثاني يوم أو ثالث يوم، إنما على الهواء مباشرة فلن ننتهى وكل واحد سيريد أن يتحدث وكل واحد يريد أن يقول وكل واحد يريد أن يزايد اللهم هل بلغت اللهم فاشهد.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي:
أعتقد أن النظام هو الحاكم، أولاً نفرق بين الجلسات النوعية وهى مسجلة لكنها لا تذاع الحوارية الجلسة العامة يا سيادة الرئيس إذا نظمنا توقيت الحديث ولا تجاوز فيه والدقة فيه، لا توسع ولا زيادة ولا نقصان، يقف العضو يبدي رأيه لمدة دقيقتين فقط لا غير ويجلس ويكون مرة واحدة في الموضوع ولا يجوز للعضو أن يتحدث في موضوع واحد أكثر من مرة، هذا هو المعمول به في العالم كله ويستطيع رئيس اللجنة عندئذ إذا استنارت اللجنة عند حد معين أن يغلق باب المناقشة ويوقف الحديث إذا انضبطت اللجنة أعتقد أننا سنوفر الوقت، والأهم من ذلك أن المجتمع يريد أن يعرف ما يدور داخل هذا الدستور على الأخص يمكن كان الدستور الماضي إذا عملناه مثل ذلك كان ساراً، لكن هذا الدستور المترصد له والذين يقاومونه قبل أن يسمعوه كثرة، فليعلموا ما يدور داخل الغرف إذا نظمت الجلسات، وشكراً.
نيافة الأنبا بولا:
أولاً أمر إذاعة ما يدور في اللجان مستبعد.
النقطة الثانية أنا أتصور المادة (۱۷) لكي تعطي حرية لنا لأننا لا نضمن ما سيحدث في الأيام القادمة أن يكون: "يجوز إذاعة جلسات اللجنة العامة على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها"، ستسمح بهذا أو ذاك وفقاً للرؤية المستقبلية لرد فعل الشارع فتعطى لنفسك حرية الحركة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
"يجوز إذاعة جلسات اللجنة العامة على الهواء مباشرة أو بعد تسجيلها"، النوعية مسجلة ولا تذاع.
السيد الأستاذ محمد عبد العزيز:
سيادة الرئيس، يجب أن ندرك أن لجنة الخمسين ليست هي المنوط بها فى كتابة الدستور فقط الدستور هو عقد اجتماعي يعبر عن الشعب فى الأساس هو علاقة بين الشعب وبين السلطة، فبالتالى لجنة الخمسين هي وكيل عن الأصيل وهو الشعب ويجب بأي حال من الأحوال ألا تحرم الشعب أن يتابع جلسات هذه اللجنة ويراقبها ويكون رقيباً عليها إذا انحرف أعضاء هذه اللجنة عن إرادة الشعب، على الشعب أن يقوم أعضاء اللجنة وبما فيهم أتحدث عن نفسي، أي أنا أول واحد أدعو الشعب أن يقومن إذا خالفت إرادته، وبالتالى لابد وليس فقط يجوز لابد من إذاعة جلسات اللجنة العامة على الهواء مباشرة، نحن لا نكتب دستوراً سرياً ، نحن نريد لهذه اللجنة أن تكون ليست لجنة خمسين هذه لجنة خمسة آلاف ولجنة خمسون ألفا، نريد لخمسمائة ألف اقتراح يأتى لنا من المواطنين ويراقب أداءها ويراقب انتماء أفكارنا إلى خط ثورة ٢٥ يناير وثورة ٣٠ يونية وإذا انحرفنا عن هذا الخط لابد للشعب أن يقومنا في ذلك، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
سيكون دائما حتى الأعضاء مراقبين للصياغة والموضوع لمصالح الثورة ومصلحة الوطن نفسه.
السيد المستشار محمد عبد السلام :
أنا قبل الصياغة النهائية وأستشعر أنني لابد أن أقول شيئاً في هذا الموضوع بعد إذن حضراتكم في الحقيقة التجربة مريرة فى إذاعة الجلسات ولكن إذاعة الجلسات واجب وطنى على الهواء مباشرة ليرى الشعب أو لنرد ضمنياً على ما يثار حول هذه اللجنة وحول مشروع التعديلات الذي سيعرض على الشعب هذه المسألة رغم ما تم المعاناة منه من إذاعة الجلسات قبل ذلك وشهوة الحديث والإطناب في الحديث والمشاكل التي كانت تحدث على الهواء وتسمى للجنة، وسيادة الدكتور جابر نصار كان حاضراً هذا الأمر، إنما يجب عدم إذاعة الجلسات للجان الفرعية لأنها فعلاً ستضر الجمعية ضرراً مباشراً، لذا أؤكد يا سيادة الرئيس على ضرورة إذاعة جلسات اللجنة على الهواء رداً على الشبهات التي تثار وشكراً.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار (نائب رئيس اللجنة):
أنا أعترف لزميلي الأستاذ الدكتور جابر جاد نصار أنف التي عدلت النص الذي كان قد اقترحه بوضع قيد على الإذاعة على الهواء مباشرة للأسباب التي شرحها زملائي والتي أؤكدها، ولكن إذا تراءى للجنة العامة أن تعقد جلسة مغلقة لأى سبب من الأسباب فلها ذلك، فيكون الأصل أنها تذاع على الهواء، أى الأصل الإباحة ما لم تر اللجنة بناء على اقتراح هيئة مكتبها ألا تذاع على الهواء أو أن تذاع بعد تسجيلها، لو كان هناك احتياج لأن نعقد جلسة مغلقة للمناقشة لنا ذلك ، وشكراً.
السيد الأستاذ ناصر امین
شكراً سيادة الرئيس أريد فقط أن أؤكد على أمر أساسي، أن كل الكلام الذي قيل فيما يتعلق يجوز الإذاعة أو لا يجوز الإذاعة الجميع عبر عن وجهة نظره ما أريد أن أستغله بمناسبة مناقشة هذه المادة بالتحديد هو أن علينا جميعا أن نفرق ونحن نتحدث بين الحق والمتطلب والاحتياج الاحتياج في المناقشات وهنا أتى مع الدكتور جابر جاد نصار أنه ربما مقتضيات الوضع تقتضى منا أن تسرع أكثر وتحاول أن نقلل فكرة البث، لكن هناك حق يسمى حق المعرفة للمجتمع حق المعرفة للشعب بالتحديد....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
مسلم به.
السيد الأستاذ ناصر امین
وبالتالي عندما نقارن بين حق مقتضى فعلينا أن نبحث في الحق ويكون الأصل هو البث المباشر لأن هذا حق للناس، ومقتضى تنظيم الجلسات هذا شأننا هذا شأن سيادتك سيادة الرئيس، هذه سوف تكون المهمة الملقاة على عاتق سيادتك في أن تجعلنا جميعا ملتزمين بالوقت وبحدود الكلام وبالتالي لا نجور على حق الشعب، وشكراً سيادة الرئيس.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
أي كيف تكون الصياغة؟
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
سأقرأ لك التعديل الذي وافق عليه الجميع تقريباً.
مادة (١٧)
جلسات اللجنة مسجلة صوتاً وصورة تذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة غير ذلك بأغلبية الأصوات بالنسبة لجلسة أو جلسات بعينها".
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
تريدون أن تعلنوها . أنا أعتقد أن هذا حق لا يجب أن يسجل، لأن تسجيل هذا معناه يثير الناس أن لديكم أسراراً لا يا سيادة الرئيس هذا حق، إذا أراد الرئيس أن يطلب جلسة مغلقة في لحظتها، لكن أن أكتب في المطبوعة وتذاع أن هناك جلسات سرية....
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
هذه ليست سرية، هناك فرق بين المغلقة والسرية.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
أو لا تذاع مغلقة، أي في الوقت الذي قد لا نحتاجها.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
ستكون مسجلة، المشكلة أنها لن تذاع على الهواء فى نفس اليوم ممكن تذاع في اليوم التالي.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي :
إذن لا داعي لكتابتها .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا، هذه لائحة سوف تحكمنا بدلاً من أن يبقى الاستثناء مفتوحا في يد أحد دون تحديد، النص الآن :
"جلسات اللجنة مسجلة صوتاً وصورة وتذاع الجلسات العامة على الهواء مباشرة إلا إذا قررت اللجنة العامة وليس هيئة المكتب غير ذلك بالنسبة لجلسة على سبيل الاستثناء أو لجلسات
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
المادة (۱۸)
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
المادة (۱۸) درسناها وتم ضمها للمادة (١٠).
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
"مادة (۱۹)
تمارس اللجان النوعية اختصاصاتها بالتوافق فإذا حدث خلاف فى الرأى يحسم بالتصويت بأغلبية الحاضرين في المسائل الإجرائية وبأغلبية ٧٥% من الأصوات في غير ذلك وبشرط حضور الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات فى اللجنة عند التصويت وفى كل الأحوال يرفع إلى اللجنة العامة وهيئة مكتبها ملخص للخلاف فى الرأى وعرض بنتائج التصويت أظن أن هذه ليس بها مشكلة.
مادة (٢٠)
تقوم لجنة الخبراء العشرة بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن ينضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض ويعرض ما تنتهى إليه....
صوت من القاعة هذا النص غير موجود لدينا يا دكتور)
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هذا النص تم التوافق عليه مع لجنة العشرة أولا لجنة العشرة درة وكل أعضائها درر، ولذلك نحن في الحقيقة فى احتياج إليها احتياج الظمآن إلى الماء، ولذلك أرجو أن تكمل قراءتها وأعتقد أنها لن تكون محل خلاف.
مادة (٢٠)
تقوم لجنة الخبراء العشرة بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن ينضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض هذا نص جاء من القرار الجمهورى من المادة (۱۳) ويعرض ما تنتهى إليه لجنة العشرة مع المنضمين إليها من صياغة على لجنة الخمسين للموافقة عليها تمهيداً لإحالتها لرئيس الجمهورية للعرض على الاستفتاء الشعبى" هذا نص يوازن بين المسألتين.
هل هناك اعتراضات موضوعية على هذا النص؟
السيد الدكتور صلاح الدين دسوقي:
لجنة لو أخذنا بهذا النص فنعتبر لجنة العشرة قائمة أنا فاهم أن أعضاء لجنة العشرة ضموا إلى لجنة الخمسين، إنما لجنة العشرة في حد ذاتها أنهت مهمتها وقدمت مقترحاتها للجنة الخمسين، وبالتالي اعتبار لجنة العشرة قائمة سوف يلغى لجنة الصياغة، إذا أخذنا هذا النص أى أمامنا شيء من اثنين إما الصياغة نعتبرها غير موجودة ولجنة العشرة تقوم بالصياغة أو أننا نحيل الأمر إلى لجنة الصياغة وهي التي تقوم بمراجعة أعمال وصياغات اللجان الفرعية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
نقطة لائحة يا دكتور صلاح المادة السابعة من القرار الجمهوري في إفصاح جهير مثلما يقولون لدينا في القانون:
"تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن ينضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض فلجنة العشرة لجنة الخبراء هي موجودة مع لجنة الخمسين يداً بيد وذراعاً بذراع.
السيد الدكتور صلاح الدين دسوقي:
إذن، لا تحتاج إلى لجنة صياغة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
لا، تنظيم العمل داخل اللجنة للذى سيأتي من اللجان الفرعية يستدعي وجود لجنة صياغة داخلية، وسوف يحضرها أيضاً بعض أعضاء لجنة العشرة، كلنا نتعاون من أجل إخراج نص دستوري.
السيد الدكتور صلاح الدین دسوقی
لابد أن نجد حلاً للتضارب بين لجنة الصياغة ولجنة العشرة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
إذا حدث تضارب لكل حادث حديث، وتوجد هيئة مكتب وتوجد جمعية عامة ونحن نقول النص المقترح يحل مشكلة التضارب فالنص المقترح يقول إن لجنة الصياغة لجنة العشرة بالإضافة إلى من تضمه من لجنة الخمسين سيقومون بعمل تفنيش نهائى للنص أي مسألة نهائية للنص، ثم يعود إلى اللجنة العامة أى أن اللجنة العامة هنا هي التي سوف يخرج من بين يديها النص إلى الاستفتاء، فنحن لا نريد أن نقيم تعارضاً بين المسألتين
السيد الدكتور صلاح الدين دسوقي:
احتمال التعارض قائم.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
بسم الله الرحمن الرحيم
"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ .
فاتركنا إلى أن يأتي التعارض ونحله إن شاء الله.
صدق الله العظيم
السيد الدكتور صلاح الدین دسوقی
أكمل وجهة نظرى واقتراحي.
أنه في حالة وجود تعارض يحال الأمر للجنة العامة للفصل فيها.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
القول الفصل للجنة الخمسين یا سیدی.
نحن نريد توحيد الجهود حتى تصب في مصب واحد.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي):
طبعاً كلنا نقدر الجهود التي قامت بها لجنة الخبراء، وفى الواقع إن وجودنا هنا هو على أساس الوثيقة التى خلصت إليها لجنة الخبراء، إنما أنا أرى أيضاً أن العيب هنا في الصياغة التي تعمل نوعاً من التضارب في الاختصاصات بين لجنة صياغة ستشكلها اللجنة العامة وبين اختصاص منصوص عليه في القرار الجمهورى بأن لجنة الخبراء هي التي ستقوم بالصياغة، لكي تجعل مما يبدو أنه تضارب يجعل منه تكاملاً، يجب أن ينص في هذا المادة (۲۰) على أن لجنة الخبراء مع لجنة الصياغة المشكلة من لجنة الخمسين تقوم بعمل الصياغات النهائية وطرحها على اللجنة العامة، وهذا لا يتعارض مع القرار الجمهورى الذى ينص في مادته السادسة على أن من حقها أن تستعين بآخرين ممن ينضمون إليها من لجنة الخمسين.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هو نفس النتيجة.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث لمتحدث الرسمي):
لا، يوجد نصان يعطيان انطباعاً أن هناك تضارباً.
نقول نشكل لجنة صياغة ثم نقول إن لجنة العشرة هي المنوط بها الصياغة، فنريد أن نوحد بحيث نعمل تكاملاً بين اللجنتين في نص واحد ينص على أن لجنة العشرة مع من يرشح نفسه للجنة الصياغة تكون هي المنوط بها الصياغة النهائية.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
لكن لجنة الصياغة وهي الأولى التي من لجنة الخمسين نحن نحتاج أن ترى هذه اللجنة الصورة النهائية لكل النصوص.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
نحن بهذا ألغينا لجنة الصياغة، والأستاذ سلماوى تحدث فيها بشكل ذكى وأنا أرى إذا كنتم تريدون أن تضعوا النص الذي توافقتم عليه مع لجنة العشرة أن ما تنتهى إليه لجنة العشرة من صياغة يعرض على لجنة الصياغة المشكلة من اللجنة العامة، ولجنة الصياغة هي التي تعرض هذا المقترح على اللجنة العامة، أما إذا كنتم مصممون على هذا النص فالغوا لجنة الصياغة فليس لها داع وننتظر لجنة العشرة تضع الذي تريده ونؤيدهم مباشرة بدون لجنة الصياغة الناس تظل تتناقش في لجنة الصياغة وتتشاور وتتحاور وتصوت وفى النهاية الذي سيعرض على اللجنة ليس مقترحات لجنة الصياغة الذي سیاتى من لجنة العشرة بقرار مشترك، لا، عدل قرار لجنة الصياغة وقل لجنة الصياغة المشتركة مع لجنة العشرة ونكون من البداية نعمل سوياً، إنما لا تشغل الناس في طاحونة هواء والذي يعمل في الشغل الحقيقي وسيعرض على اللجنة العامة هو لجنة العشرة هذا كلام فى الحقيقة ليس منطقياً، إذا أنت مصمم على هذا النص الغوا لجنة الصياغة أو اجعلوا لجنة الصياغة مشتركة مع لجنة العشرة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
شكراً، أنا أعتقد أن هذا النص يجب أن يعدل فعلاً وأن يقرأ كما يلي:
مادة (٢٠)
تنضم لجنة الصياغة إلى لجنة الخبراء العشرة في صياغة التعديلات النهائية المختلفة ضروري من ضم اللجنتين، واللجنة ليس بأن ينضم إليها لجنة الخمسين لجنة الصياغة تنضم إلى لجنة العشرة والاثنتان يقدمان إلى هذه الجلسة العامة واللجنة العامة النص.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
سيادة الرئيس أنا أشكرك، هذا هو التعديل الذي كنت سأقترحه لكن التعديل ينص على أن ينضم إليها أعضاء لجنة الصياغة لهذا الغرض.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
لا، ليس أعضاء ولكن لجنة الصياغة.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
تكون وتنضم إليها لجنة الصياغة لهذا الغرض، أنا كنت أريد أن أشرح أن التنظيم المقترح في أكثر من مادة في اللائحة أن لجنة الصياغة من البداية يحضر فيها واحد أو أكثر من لجنة العشرة فيكون من البداية العمل به تعاون، وبعد ذلك الذي يأتي من اللجان النوعية يذهب للجنة الصياغة ويغربل ويضبط صياغة تتماشى مع بعضها، وبعد ذلك يذهب للجنة المشتركة في النهاية وهى لجنة العشرة ولجنة الصياغة لكى يضعوا التعديلات النهائية وهي التي تعرض علينا لكى نقرها أو نناقشها وتعتمدها قبل أن نرفعها لرئيس الجمهورية، فالمسألة ليس بها أى نوع من التنازل عن فكرة التعاون من البداية وفى كل مرحلة حتى تصل إلى أفضل منتج في النهاية، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
الآن أصبح متوفراً بهذا التعديل الأخير، أن اللجنة تنضم كلجنة إلى اللجنة الأخرى.
يوجد توافق على هذا النص هل توجد إضافة فى هذا الموضوع؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
المادة (۲۹) من الإعلان الدستورى نحتاج أن نقرأها مرة أخرى لأنها يمكن أن تحل هذه الإشكالية وتجلى العلاقة بين لجنة الخمسين ولجنة الصياغة.
"تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم حمسين عضواً يمثلون كل فئات المجتمع وطوائفه وتنوعاته السكانية وعلى الأخص الأحزاب والمثقفين والعمال والفلاحين وأعضاء النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس القومية والأزهر والكنائس المصرية والقوات المسلحة والشرطة والشخصيات العامة على أن يكون من بينهم عشرة من الشباب والنساء على الأقل وترشح كل جهة ممثليها ويرشح مجلس الوزراء الشخصيات العامة، ويتعين أن تنتهى اللجنة من الإعداد النهائي للتعديلات الدستورية خلال ٦٠ يوماً على الأكثر من ورود المقترح إليها تلتزم خلالها بطرحه على الحوار المجتمعي ويصدر رئيس الجمهورية القرارات اللازمة لتشكيل اللجنة وتحديد مكان انعقادها وتحدد اللجنة القواعد المنظمة لعملها والإجراءات الكفيلة بضمان الحوار المجتمعي حول التعديلات".
هنا اختصاص دستوري أن اللجنة تحدد القواعد المنظمة لعملها والإجراءات، ولذلك الفكرة أنه يوجد اقتراح من المستشار محمد عبد السلام يقترح فيه أن تكون هناك لجنة صياغة واحدة بمشاركة لجنة الخبراء خصوصا وأن الإعلان الدستورى كذلك ، لو أننا أخذنا بهذا الاقتراح، وأظن أن الأستاذ محمد سلماوي، والأستاذ سامح عاشور، يصب رأيهما إلى أن هذا من الممكن أن يضيق مساحة الزمن التقي نحتاج إليها ، فبدلاً من أن نقوم بعمل لجنة صياغة ثم نقوم بردها إلى لجنة صياغة ثانية، إذن تكون لجنة الصياغة التي تشكل من لجنة الخمسين ينضم إليها لجنة العشرة ليبدأوا فى الصياغات النهائية التي تعود إلى لجنة الخمسين ؟ وبذلك نكون في الحقيقة قد قصرنا الطريق وأرى أن نكون قد انتهينا من حل الإشكالية فبدلا من أن نأخذ من صياغة الجمعية ونناقش في الجمعية ونرسل إلى لجنة الصياغة المقترحة ، فلجنة الصياغة ستأتي بالنصوص النهائية للجمعية وانتهى الوضع ، أن أرى أن هذا الاقتراح الوارد من الدكتور محمد عبد السلام جيد
(صوت من القاعة للأستاذ محمد سلماوي يقول تشكل لجنة الصياغة من الخبراء)
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
نفس الكلام لأنه سينضم إليها لجنة الصياغة القى عندنا ستنضم إلى لجنة العشرة أو العكس فالاثنان سينضمان ، فلجنة الصياغة التي سنشكلها هي التي ستنضم إلى لجنة العشرة أو العكس، فالاثنان سينضمان فلجنة الصياغة التي سنشكلها هي التي ستنضم إلى لجنة العشرة .
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة):
تم الاتفاق على هذا يا دكتور جابر.
السيد الأستاذ خالد يوسف
الآن قد انتبهت إلى نص الإعلان الدستورى الإعلان الدستورى لم يذكر شيئاً عن أن لجنة الخبراء تعود لصياغة شيء، فهى قدمت المقترح الخاص بها، الأصل في الموضوع الآن أننا في مرحلة أن لجنة الخمسين هي سيدة قرارها في كل شيء في الصياغة وغيرها، لها أن تستشير لجنة الخبراء في الصياغة
لكن الأصل أن لجنة الخمسين ولجنة صياغتها هي الأصل فى الموضوع، وبالتالى أنت تقول لى إن الأصل هي لجنة الخبراء، وأن ينضم إليها لجنة الصياغة، لا ، الأصل أن لجنة صياغة الخمسين هي سيدة قرارها ولها أن تستشير لجنة الخبراء، أنا أتحدث عن الإعلان الدستورى، لأن الأصل عندى هو الإعلان الدستورى.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
یا خالد بيه نحن ندور في نفس الحلقة، لا يوجد خلاف، ليس هناك خلاف بين ما تقوله أو ما قاله الأستاذ محمد سلماوي، نحن نقول الآن بدلاً من أن نقوم بعمل لجنة صياغة في الجمعية، وبعد ذلك في المادة السابعة تقول إن لجنة الخبراء ترى الصياغة النهائية مع. نحن لا نريد الآن أن نتحدث في تناقض النصوص نحن نوفق بين النصوص.
السيد الأستاذ خالد يوسف
لا، يوجد تناقض بين القرار الجمهوري والإعلان الدستوري، وهذه حقيقة
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
دعنا الآن نقول إن لجنة الصياغة الموجودة في الجمعية سينضم إليها لجنة العشرة والاثنان سيقومان بعمل نص دستوري سيعرض على الجمعية، وبذلك نكون قد اختصرنا الوقت، فما رأيكم في هذا الاقتراح؟
السيد الدكتور القس صفوت البياضي
أنا أعتقد أنه في النص ليست ملزمة لجنة العشرة، لكن من الممكن أن نقول وللجنة الصياغة أن تستعين"، لأنه قد يكون واحداً أو اثنين من العشرة، لو العشرة لم يأتوا فستكون اللجنة غير قانونية .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا، فهم ليس لهم صوت، ولذلك لو حضروا الاجتماع أو لم يحضروا فلن يؤثروا في نصاب الصوت.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي:
في نص المادة كما لو كان هذا جزءاً رئيسياً مكوناً للجنة الصياغة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام ) :
لا، هي تنضم إلى لجنة الصياغة إنما ليس لها صوت معدود.
السيد الدكتور القس صفوت البياضي:
إذن لها أن تستعين بلجنة الصياغة
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة)
طبعاً لجنة الخمسين في النهاية هي المسئولة عن المنتج النهائي، لكننا عندنا الإعلان الدستورى يقول ذلك وعندنا القرار الجمهوري الذي يشكل لجنتنا يقول في المادة السابعة - أذكركم مرة ثانية تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية المقترحة على أن ينضم إليها من ترشحه لجنة الخمسين لهذا الغرض، فمثلما قال السيد الدكتور جابر، نحن نريد أن نأخذ خلاصة الإعلان الدستورى والقرار الجمهوري مع بعضهما الاثنان يقولان إنه لابد أن يحدث تعاون فى الصياغة النهائية وأن يطرح في النهاية صاحب القرار هو لجنتنا، فالفكرة التي اقترحها المستشار محمد عبد السلام، والأستاذ سامح، وغيرنا، بأن تكون هي لجنة واحدة من البداية، وهذا أمر محبب لجنة مشتركة من لجنة العشرة ومن أعضاء لجنة الصياغة، ونسميهم كما نسميهم تكون لجنة الصياغة المشتركة يقومون بالعمل من البداية ويخرجون التعديلات النهائية التي ستطرح على اللجنة الموقرة، وشكراً.
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة):
بدأنا نلتبس مرة أخرى في هذه المادة، ما هي المرجعية؟ أنت نفسك قد استخدمت لفظ" يكون هذا أمر محبب" ما هو الأساس والأصل فيما يتعلق بدور لجنة العشرة في الصياغة النهائية لمشروع الدستور ؟
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
الأصل أن يتم عمل لجنة مشتركة ، لأننا لا نستطيع أن نستعين بلجنة الخبراء لجنة الخبراء ينتهى دورها بإعداد صياغة التعديلات النهائية مع أعضاء لجنة الصياغة من الخمسين للعرض علينا، فهم موجودون ودورهم مستمر طبقاً للقرار الجمهوري، إذن سنقوم بعمل لجنة مشتركة
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة)
نحن قد اتفقنا على هذه الصياغة، هذه اللجنة تنضم إلى لجنة الصياغة وليس لأعضائها، أين نحن الآن؟.
السيدة الأستاذة منى ذو الفقار نائب رئيس اللجنة):
نحن هنا لو أن اللجنة أقرت هذا الاقتراح سوف تعيد صياغة المادتين وتكونان مادة واحدة
السيد الأستاذ ضياء رشوان:
شكراً سيادة الرئيس.
في الحقيقة أنا أخشى خشية شديدة من أن نسير في الصياغة وراء القرار الجمهوري، القرار الجمهوری به خطأ فادح، لأن المادة (۲۸) من الإعلان الدستورى تنص صراحة في الفقرة الثانية وتختص اللجنة - لجنة الخبراء - باقتراح التعديلات على دستور ۲۰۱۲ المعطل على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوماً من تشكيلها وبالتالى انتهت لجنة الخبراء بالانتهاء من عملها ولا يوجد لها اختصاص آخر، هذا أولاً.
ثانياً، لكى توفق مثلما قال الزملاء لحضراتكم، وأنا أوافق على هذا الاقتراح، لكن أرجو أن يصاغ في إطار الإعلان الدستورى، لأنه إذا طعن لن يطعن على الإعلان الدستورى، وإذا طعن قد يطعن على القرار الجمهورى، وهذا سيدخلنا في مساحة صعبة، نحن لدينا داخل القرار الجمهورى نفسه المادة الرابعة " للجنة أن تستعين بمن تراه وطلب الدعم اللازم من الدولة لضمان إنجاز عملها خلال المدة المحددة في هذا القرار
اقتراحي هو أن اللجنة الآن تتبنى قراراً وفقاً للإعلان الدستورى أن تشكل لجنة من الصياغة مثلما قال الزملاء - لا يشار فيها إلى مسمى لجنة الخبراء، يشار فيها إلى أسماء أعضاء لجنة الخبراء، يضاف إليهم من نقترحهم فى اللجنة العامة للصياغة، وتكون هذه هي اللجنة النهائية، أى إشارة للجنة الخبراء في القرار الخاص باللجنة سيطعن عليه والقرار الجمهوري معه لأن الإعلان الدستورى واضح تماماً ولا يوجد أي دور للجنة الخبراء بهذا المعنى ككيان في صياغة الدستور أو حتى في كتابته، وبالتالى أعود إلى الدستور تخوفاً، إنني أقولها للدكتور جابر وأنا أعلم .
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
لا تخف .
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
لا، إنني أخاف، اسمح لى أخاف، إنني أقول إن الحصانة الوحيدة في هذا المكان الإعلان الدستورى، والقرار الجمهوري نحن شخصياً سيادة الرئيس، أرسلنا خطاباً باقتراح لكن نغير موضوع مكان الانعقاد فلا يمكن أن نسير وراء شيء فيه خلل، نحن نلتزم الإعلان الدستوري من حيث المضمون والسادة الأفاضل أعضاء لجنة العشرة بالقطع سيساهمون مساهمة كبيرة جداً في الصياغة مرحباً بهم، ولكن يصدر القرار بأسمائهم وليس بمسمى لجنة الخبراء، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الأستاذ محمود بدر
أتفق تماماً مع الأستاذ ضياء ، وأقترح اقتراحاً محدداً وهو أن الخطاب الذي سترسله سيادتك كما اتفقنا في الجلسة الأولى إلى رئيس الجمهورية بتعديل قراره فيما يخص ما اتفقنا عليه مبدئياً، اعتقد أن يضاف إليه طلب من رئيس الجمهورية بتعديل المادة (۷) لأنه من غير المنطقى أن تكون لجنة الخمسين هي سيدة قرارها وهي صاحبة الشكل النهائى وأن يكون هناك لجنة صياغة ستشكل من أعضاء لجنة الخمسين ويأتي هذا النص في قرار رئيس الجمهورية بالمخالفة لما ورد في الإعلان الدستورى، كما سنقترح على رئاسة الجمهورية أن تضيف فقرة فيما يخص مكان اجتماع لجنة الخمسين يقترح عليها أيضاً أن تقوم بتعديل المادة السابعة حتى يكون الأمر مستقيماً طبقاً للإعلان الدستورى وطبقاً لقرار رئيس الجمهورية وشكراً.
السيد الأستاذ محمد سلماوي (المتحدث الرسمي):
في حدود فهمي للإعلان الدستورى فأن اللجنة عملها ينتهى بعمل التعديلات وتقديمها للجنة الخمسين، الانتهاء هنا يعود على المهمة التي كلفت بها ولا يعود على لجنة الخبراء نفسها، بدليل أنه عاد مرة أخرى وأصدر قراراً بأن تقوم لجنة الخبراء بمعاونة لجنة الخمسين، إذن ، اللجنة لم تحل ولكن مهمتها التي عهد إليها في الإعلان الدستورى انتهت بعمل التعديلات التي وصلتنا والتي نقوم ببحثها في هذه اللجنة، هذه هي النقطة الأولى.
النقطة الثانية، أنه لا يجب أن نتصور أن وجود اللجنة يمكن أن يشكل قيداً علينا بل بنص القرار الجمهورى هو لا يشكل إلا عوناً لنا، لأنه ليس لديهم الحق في التصويت، فإذا حدث أي خلاف نحن نستمع إلى آرائهم ويبدون ملاحظاتهم على ما نصوغه من بنود وقرارات وقد نأخذ بها وقد لا نأخذ بها، لأن القول النهائي هو لمن يملك حق التصويت وهم فقط أعضاء هذه اللجنة وليس أعضاء لجنة الخبراء، أنا أرى أن التخوف في الحالتين الحقيقة نستطيع أن تتعامل معه ونجتازه دون حاجة إلى تعديلات في إعلانات دستورية وتعديلات في قرارات جمهورية لا لزوم لها
نيافة الأنبا بولا :
اسمح لي أن نتعامل مع لجنة العشرة بلا حساسية تنظر إليهم كقامات مرتفعة سامية جداً في القانون والدستور ، ووجودهم فى الصياغة سيضيف إلينا الكثير ، هذه نقطة
النقطة الثانية ، لابد أن نتعامل بنوع من المرونة ولا نصطدم بقرار جمهورى على حساب إعلان دستورى ، وإذا تمكننا بحكمة ومرونة أن نجمع بين الاثنين فقل كسبنا الموقف
النقطة الثالثة ، أن نتعامل مع الأمر بروح متضنة ، بمعنى أن القرار الجمهورى يضع لجنة العشرة أولاً وتستعين ، ونحن نقول نحن الذين نصيغ هذا الأمر ، فإذا نظرنا إلى أسمائهم ومكانتهم بروح متضئة تشكل لجنة صياغة من لجنة العشرة وغيرهم من الأسماء التي سنضعها ، ونرجو إغلاق المناقشة في الموضوع ، وشكراً
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة ) :
كذلك إذا كنتم تريدون الاستمرار في هذا النقاش فسنكون قد دخلنا في دائرة مغلقة وسننتهى إلى أن الاثنين سوف يكونا معاً ( لجنة الصياغة وهذه اللجنة ) فأرجو ألا تمعن في هذا النقاش لأن النتيجة هي لابد وأن يكون هناك منتج من لجنة الصياغة التي شكلتها هذه اللجنة وكذلك من مجموعة العشرة أو مستعينة بمجموعة العشرة ، فيما نتناقش ؟ ولماذا ضياع هذا الوقت ؟ توجد نهاية واضحة لهذا الأمر ، يوجد في نص الإعلان الدستورى شيئان وراء بعضهما ، الفقرة الأخيرة من المادة ( ۲۸) تختص المادة اللجنة باقتراح التعديلات على دستور ۲۰۱۲ المعطل على أن تنتهى من عملها خلال ثلاثين يوماً التي تليها " تعرض اللجنة المنصوص عليها في المادة السابقة مقترح التعديلات الدستورية على لجنة تضم خمسين عضواً ، وبعد ذلك يأتى القرار الجمهورى ويقول " تقوم لجنة الخبراء بصياغة التعديلات النهائية ، إذن ، هي انتهت من المشروع وعرضته على لجنة الخمسين ومكلفة بصياغة المنتج النهائية ، إنما لأن لجنة الخمسين شكلت وهي المتسيدة لقرارها لكي لا أقول سيدة قرارها شكلت لجنة ، من طبيعة الأمور أن تشكل لجنة صياغة وسيكون هناك تناقض مثلما قال الأستاذ صلاح من الأول أن هناك تناقضاً مؤكداً واضحاً في النصوص المختلفة ، ونحن بعبقرية هذه اللجنة اقترح أن الاثنين يقومان بالعمل لجنة الصياغة الخاصة بهذه اللجنة مدعومة أو بالتضامن مع أو بالاشتراك مع لجنة العشرة بتقديم تقرير الصياغة النهائية هذه اللجنة .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
تقوم لجنة الخبراء العشرة مع لجنة الصياغة باللجنة العامة ، أو بلجنة الخمسين بصياغة التعديلات النهائية المقترحة ويعرض ما تنتهى إليه من صياغة على لجنة الخمسين ، أو يعرض ما تنتهى إليه من نصوص على لجنة الخمسين للموافقة النهائية عليها تمهيداً لإحالتها لرئيس الجمهورية للعرض على الاستفتاء الشعبي.
( صوت من القاعة يقول الصياغة بها مشكلة )
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
فكرة التقدم والتأخر فالقرار الجمهورى قدم العشرة اجعلنا نحن بكرم أهل البيت تقدم الضيوف مثلما قال نيافة الأنبا ، من الممكن أن تبدأ الصياغة كما يلى وإما الصياغة التي قلناها وإما الصياغة نيافة الأنبا وهي تبدأ الصياغة بـ " تنضم لجنة الصياغة باللجنة العامة للجنة العشرة أو لجنة الخبراء
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
سيادة الرئيس ، الصياغة المقترحة على النحو التالي تشكل لجنة لصياغة التعديلات النهائية للمواد الدستورية من الأعضاء العشرة للجنة الخبراء ويضاف إليهم من تختارهم اللجنة العامة في لجنة الصياغة ، بحيث تتلاقى الإحالة إلى أمر مخالف للإعلان الدستوري
" تشكل لجنة لصياغة التعديلات النهائية المقترحة من أعضاء لجنة الخبراء العشرة ومن تقترحهم اللجنة من أعضاء آخرين
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
سيكون عندنا لجنة صياغة يا أستاذ ضياء
السيد الأستاذ ضياء رشوان :
أرجو يا سيادة الرئيس، نحن عندنا تناقض صارخ بين الإعلان الدستورى ، لا نريد أية دعاوى ترفع الآن تفسد كل هذا العمل، فنحن أمام أمرين : الأول ، هو أن هناك لجنة منتهية بحكم المدة ، الثاني هو أن تقدم لجنة العشرة
السيد الأستاذ سامح عاشور :
نحن نحتاج إلى أن نتفق على أننا نضع نصاً يجمع بين النص المبين والذي أفردناه للجنة الصياغة وبين دور لجنة العشرة فى الصياغة النهائية للمشروعات المقدمة ، نريد أن محله بشكل يليق بقدر اللجنة وأيضاً يليق بقدر الناس الذين نسعد بتعاونهم معنا ، أنا أقترح النص التالي " تشكل لجنة للمراجعة والصياغة النهائية للنصوص المقترحة المقدمة من اللجان النوعية المختلفة تضم بالإضافة إلى الخبراء العشرة المبينين بالمادة السابعة من القرار الجمهورى أعضاء اللجان الفرعية المختصين بالصياغة من الجهات المختصة على أن تعرض الصياغة النهائية على لجنة الخمسين للموافقة النهائية تمهيداً لإحالتها لرئيس الجمهورية .
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هو نفس الكلام
السيد الدكتور محمد مهنا :
أستاذنا الدكتور جابر نصار، حضرتك بمجرد ما انتهت لجنة الخبراء لم يعد اسمها لجنة الخبراء فذكر لجنة العشرة أو الخبراء كما تفضل الأستاذ ضياء فيه تناقض صارخ ، ويجب أن ينظر إلى القرار في وجود النص الدستورى ، فأرى أن الصياغة تكون كالآتي " تقوم لجنة الصياغة التي شكلتها اللجنة العامة أو للجنة الصياغة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء ، ولم أذكر لجنة ولا العشرة للجنة الصياغة أن تستعين بمن تشاء من الخبراء في صياغة النصوص المقترحة لعرضها على لجنة الخمسين للبت فيها"
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
الآن ، الجمعية توافقت على النص الذي قاله الأستاذ سامح عاشور، وجاء منضبطاً باعتباره رجل قانون وشيخ القانونيين ، فأرجو الموافقة على هذا النص ، ونحن وافقنا على ذلك، الموافق على ما قاله الأستاذ سامح عاشور يتفضل برفع يده.
( موافقة )
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
مادة ٢١ :
مدة عمل اللجنة ستون يوم عمل لا تحتسب فيها الإجازات الرسمية تبدأ من تاريخ انعقاد جلستها الأولى "
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ) :
مدة عمل اللجنة ستكون ستون يوماً ؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
ستون يوم عمل لأنه مضاف ومضاف إليه .
السيد الأستاذ عمرو موسى ) رئيس اللجنة ):
هل هي ستين يوم عمل؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
ستكون ستون يوم عمل ، ضرورى أن اللائحة عندما تعاد صياغتها سوف تراجع لغويا من أهل الاختصاص ولا توجد مشكلة
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام)
المادة ٢٢:
وتصدر هذه اللائحة بموافقة أغلبية أعضاء اللجنة ويتم العمل بها من تاريخ إصدارها "
السيد الأستاذ عمرو موسى ( رئيس اللجنة ):
الموافق على المادة (۲۲) من اللائحة يتفضل برفع يده.
(موافقة)
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام):
المادة ٢٣ :
يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام بموافقة هيئة المكتب أن يعرض على اللجنة طلب تعديل نص أو أكثر من نصوص هذه اللائحة ولا يسرى هذا التعديل إلا بموافقة أغلبية الأعضاء.
السيد الأستاذ سامح عاشور:
أنا فقط أقترح في نص المادة الأخيرة (۲۳) سيكون كالآتي "يجوز لرئيس اللجنة أو المقرر العام أو لخمسة أعضاء بموافقة هيئة المكتب.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
لا توجد أية مشكلة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
نحن الآن أظن أننا قد وصلنا إلى آخر المواد في اللائحة المادة (۲۲) نقول "يتم العمل بها من تاريخ إصدارها".
من الآن، لأن الموافقة الإجمالية على اللائحة الأعضاء الآن يرفعون أيديهم، وبعد ذلك نطبقها بانتخاب المقررين والمقررين المساعدين لكي نبدأ غداً.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
الآن أطرح على أعضاء اللجنة الموافق على اللائحة كما تم الانتهاء من صياغتها يتفضل برفع يده.
موافقة بالإجماع)
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
الآن أصبح للجنة لائحة.
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
أستأذن سيادة الرئيس في التطبيق الأولى للائحة، تبدأ الأعضاء في اختيار المقررين للخمس لجان وسوف يوزع على السادة الأعضاء الأساسيين في الأول، سيكون هناك اختيار أول واختيار ثاني، الذي سيترشح كمقرر أو مقرر مساعد للجنة يجب أن تكون هذه اللجنة اختياراً أولا له.
السيد الدكتور السيد البدوي :
أنا أرى أن اختيار المقرر والمقرر المساعد من أعضاء اللجنة ذاتها ثم تجتمع بعد تشكيلها وفي أول اجتماع للجنة النوعية تختار المقرر والمقرر المساعد من اللجنة نفسها وليس من اللجنة العامة
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
يوجد نص إضافى ذكره الدكتور جابر نصار، وهو لكى يكون العضو مقرراً وأن يكون قد اختار هذه اللجنة في الأساس
السيد الدكتور السيد البدوي :
اختيار المقرر يكون من داخل اللجان النوعية نفسها
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
مسألة اختيار المقرر من ذات اللجنة فسوف تكون مسائل صغيرة جداً ومقررو اللجان على الأقل، المفترض أن يتم اختيارهم من الجمعية اللجنة العامة ( أما بعد ذلك
السيد الأستاذ محمود بدر
المادة (١٢) ذكر فيها أنه تختار كل لجنة نوعية مقرراً لها ومقرراً مساعداً لإدارة اجتماعاتها واللائحة نفسها هي التي أشارت إلى ذلك ...
السيد الدكتور جابر جاد نصار المقرر العام)
إذن، لا توجد مشكلة.
السيد الأستاذ عمرو موسى (رئيس اللجنة):
والآن الكلمة للسيد المستشار فرج الدري .
السيد المستشار فرج الدري أمين عام مجلس الشورى)
سيادة الرئيس ، لقد وزع على حضراتكم استمارات للاختيار، ويوجد بهذه الاستمارات اختيار أول واختيار ثان، وأرجو أن تسلم هذه الاستمارات الآن، وأقترح على سيادة الرئيس أن ترفع الجلسة لمدة نصف ساعة لأن في هذه الفترة سوف تجتمع هيئة المكتب لكي يتم حصر الرغبات وتحاول بقدر الإمكان تمكين الأعضاء من الرغبة الأولى، وإذا لم يكن وهي التي سوف تنسق ثم تعود مرة ثانية إلى اللجنة الموقرة لكى تعلن أسماء القوائم للأعضاء المنضمين لكل لجنة من هذه اللجان، وبعد ذلك ترفع الجلسة ثم تذهب كل لجنة إلى مقرها، وهذه المقرات موجودة وسوف أعرضها على حضراتكم لكي يتم عمل إجراء الانتخابات لكل مقرر ومقرر مساعد، ثم تعود بعد ذلك إلى القاعة الرئيسية لكي يتم إقرار الصيغة النهائية واللجان مقرها كالتالي...
1 - لجنة الحوار المجتمعي في قاعة الدستور بالدور الأرضي
٢- لجنة المقومات الأساسية في قاعة (۱) الدور العلوي
3 - لجنة الحقوق والحريات في قاعة (٢) بالدور العلوي.
4 - لجنة نظام الحكم والسلطات العامة فى قاعة (۳) بالدور العلوى.
5 - لجنة الصياغة فى القاعة البيضاوية والتي تقع أمام مكتب الأمين العام.
٦ - المتحدث الرسمى تم تحديد قاعة اللجنة العامة لسيادته ، شكراً سيادة الرئيس.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
جاءنا اقتراح من أحد السادة الأعضاء وهو الدكتور أحمد خيرى إمام، ويقترح بأنه يجب وضع مقرر مساعد وحصل على تزكية من بعض أعضاء اللجنة بأن يكون هو المقرر المساعد، ونحن الآن أمام مسألتين مختلفتين.
المسألة الأولى هي اختيار مقرر مساعد للجنة.
المسألة الثانية، إذا تم موافقة اللجنة العامة على اختيار مقرر مساعد، فهل يتم طرح هذا الأمر للانتخابات في اللجنة العامة أو من قام بتزكية نفسه؟ نوافق عليه إذا لم يترشح أحد أمامه، والمبدأ الأول وهو النص الموجود في القرار الجمهوري وهو أن يكون لها مقرراً، وإنما هذا من ناحية المبدأ لا ينفي أن المقرر المساعد وإن كان موجوداً؟ فأنا أرحب بجميع المرشحين، وأما إن كان غير موجود فيجب علينا عدم الابتداع له ، شكراً
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
هذا النص موجود في مادة (۸) مقرر مساعد.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
نحن الآن سوف تحدث فوضى في عمل اللجنة بهذا الشكل، يا دكتور جابر هل أنت تحتاج إلى مساعد أم لا تمانع أن يكون لديك مساعد؟
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
يوجد نص فى اللائحة إذا أرادت الجمعية أن تعين مساعداً وأنا شخصياً لا أحتاج إلى مساعد
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة):
نحن لم نضع هذا الموضوع على الأجندة جدول الأعمال، وهذا غير مطروح ترشيحاً أو انتخابا.
السيد الدكتور جابر جاد نصار (المقرر العام):
من الممكن للدكتور أحمد خيرى أن يقدمه إلى مكتب الأمانة العامة.
السيد الأستاذ عمرو موسى رئيس اللجنة)
يخلق هذا الموضوع بقرار من رئيس اللجنة، والآن سوف نعود إلى الاجتماع الساعة السادسة، وعلى المكتب، والأمين العام أن يقوما بتفريغ أسماء الأعضاء في كل لجنة، ثم نعود بعد ذلك الساعة السادسة لإقرار هذه الأسماء وتقوم بعد ذلك هذه اللجان بانتخاب مقررها، والآن ترفع الجلسة.
انتهى الاجتماع الساعة الخامسة مساء)
تم التصديق على مضبطة هذا الاجتماع.

مقرر لجنة مراجعة المضابط
الدكتور عبد الجليل مصطفى

رئيس لجنة الخمسين
ورئيس لجنة مراجعة المضابط المضابط
عمرو موسى



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق