عودة الى صفحة مناقشات مجلس الشعب بشأن مشروع قانون الطفل 👈 (هنا)
مضبطة الجلسة العشرين في (٢٤) من فبراير سنة (١٩٩٦).
المقرر:
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
( الفصل الأول )
في مزاولة مهنة التوليد
( مادة 9 التي أصبحت مادة ٨ )
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيداً بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة
ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها » .
رئيس المجلس :
هل لأحد من حضراتكم ملاحظات على هذه المادة ؟
السيد العضو محمد محمد مرزوق :
بسم الله الرحمن الرحيم
هو التعديل اللى أنا أضيفه « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لنساء قيدن أسماءهن بسجلات الرخص لهن مزاولة هذه المهنة .
ويصدر من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها فيمن يقيدون بها » .
ويستتبع تغير الصياغة في المواد ۱۰ و ۱۱ و ۱۲ ، ۱۳ وشكراً
السيد العضو فتحي عبد الحميد نعمة الله :
المادة تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين » طبيب العيون طبيب بشري ، طبيب الأسنان طبيب بشرى ، طبيب العظام طبيب بشرى ، أنا عايز أضيف »
لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين وشكراً
السيد العضو خيري على رحيم :
بسم الله الرحمن الرحيم
سيادة الرئيس ، الإخوة الأعضاء : استحالة أن ندخل القرن الواحد والعشرين ولدينا الداية بشكلها ولحمها كما كانت منذ قدم التاريخ لابد أن نضف في هذه المادة شرط « إلا إذا كانت تحمل مؤهلا طبيا متوسطا على الأقل » مثل معهد التمريض استحالة أن أدخل القرن الواحد والعشرين أنا شفت بنفسي واقعة استحالة تكون بهذا الموقف ، داية لديها ستات بتولدهم فادت واحدة منهم حقنة طلق والأخرى .. الإثنتان توفيتا بما لديهما من أطفال ، وكان موقفا فوق أنه يكون مهزلة فاستحالة تكون الست الداية غير مؤهلة
رئيس المجلس:
وهل يمكن للمولدة أن تجرى عملية قيصرية . ما دامت المادة نصت على مهمة التوليد بوجه عام فالولادة عن طريق العملية القيصرية توليد أيضاً .
السيد العضو خيري على رحيم :
لا .. إحنا بنحدد يكون مؤهلا طبيا متوسطا زي التمريض دبلوم تمريض .
رئيس المجلس :
إذا كان يسمح بمهنة التوليد لغير الأطباء ، وهناك توليد بالعملية القيصرية . فهل أيضاً يستطيع أن يقوم بها غير الأطباء .
السيد العضو خيرى على رحيم :
لا طبعاً ... أنا بأتكلم عن الولادة العادية اللي تقوم بها الداية أنا بأستعيض عن الداية بواحدة مؤهلة طبياً بدبلوم تمريض على الأقل يعني وما أكثرهن في الريف المصري .... يعدل هذه المادة فقط .
السيد العضو صلاح توفيق :
في الواقع أن قضية ، أن رجلا ليس طبيبا يؤدى عملية التوليد مسألة مسيئة للمجتمع المصرى نفسه ، مش في الريف في الحاضر .
بالتالي مفروض يضاف كلمة « من النساء » لابد من هذا تحديدا لعدم الإساءة للمواطنة المصرية ، لأنه غير معقول إطلاقا أن طبيب متخصص يؤدى دوره في توليد النساء في الريف وغير الريف وده ما حصلش ، وما أعرفش أن واحدا مؤهل تأهيلا للتوليد دون أن يكون طبيبا - ما أعرفش - جات منين دى
ما سمعتش عمري أن واحدا مولدا رجل من غير مؤهل ، مش طبيب يعني ، مولد اسمه مولد حتى ما تجيش .
أنا باستغرب جت منين ، نفسى أفهم في مشروع القانون ده جت منين ، شكراً
السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :
سيادة الرئيس :
إنني أنضم للآراء التي تنادى بتغيير « اسمها » بدل « اسمه » وقصر أعمال التوليد على الأطباء البشريين المتخصصين والنساء ، وشكراً سيادة الرئيس .
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
بسم الله الرحمن الرحيم
الحقيقة بالنسبة لهذه المادة ، سيادة الرئيس تقول « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد إلا لمن كان اسمه مقيدا بسجلات المرخص لهم بمزاولة هذه المهنة .. » .
أولا - بالنسبة للأطباء البشريين فكل طبيب ممارس عام يحصل على بكالوريوس الطب والجراحة قادر على التوليد ، ومؤهلاته تبأة أفضل من أي داية أو أي مولد أو مولدة بتمارس هذه المهنة
لذلك بالنسبة للمتخصصين ... حتة كلمة المتخصصين التي اقتراحها أحد الإخوة الزملاء ، أنا أقول .. لا يعنى المادة هنا مطلقة بتدى من بيبأه لها حرية أكبر .
أما بالنسبة للفقرة الثانية من هذه المادة « ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات والشروط الواجب توافرها . فيمن يقيد فيها . » اذن هذه السجلات لم تنشأ بعد ، وبالتالي أنا أطالب باضافة
رئيس المجلس :
المفروض أن السجلات تحدد أنواع العمليات أيضاً ، لأن أنواع الولادة مختلفة
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
المفروض فعلا سيادة الرئيس، أن هذه السجلات تحدد
رئيس المجلس :
إن النص جاء دون تحديد ، وقد يظن البعض أن المولدة تستطيع أن تقوم بالولادة القيصرية
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
لا طبعاً ، لازم تكون الولادة طبيعية
سيادة الرئيس ، المولدة تقوم بالولادة الطبيعية فقط ، وأي ولادة لا تعتبر كذلك
رئيس المجلس :
نعم ، فالولادة يجب ألا تنطوي على عملية جراحية وإلا أستلزمت طبيبا مرخصا له بمزاولة مهنة الطب
السيد العضو الدكتور عيد سالم موسى :
المفروض ينص على ذلك سيادة الرئيس ، يعنى أى ولادة متعثرة المفروض الداية » مباشرة تحولها على المكان المختص ، هي المشكلة هنا تبأه في الأماكن النائية إللي المفروض لم تتوافر فيها مثل هذه الأماكن المتخصصة ، دي تباه مشكلة إنما إللي أنا أقترحه هنا في هذه المادة يا سيادة الرئيس ، أن يكون فيه فترة تسمح بقيد القابلات أو الداية ، حيث إن هذه السجلات لم تنشأ بعد أنا الآن كل واحدة داية موجودة الآن المفروض أنها مش مقيدة ، لسه أنا ها أعمل سجلات فمن المفروض أن أنص هنا ، أن أقول .... ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في فترة زمنية محددة .. » نحددها مثلا بمدة ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ، هذا اقتراحي سيادة الرئيس هنا مكتوبة في مشروع القانون . .. ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات .. . معنى ذلك أن هذه السجلات مش موجوده ، شكراً سيادة الرئيس
السيدة الدكتورة أمينة الجندي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة) :
الذي يقوم بعمليات التوليد إما الأطباء وإما القابلات أو الدايات في الريف ، والمقصود بذكر هذه المادة بهذا الشكل ، ليس أن الرجل سيقوم بمهنة التوليد ولكن على اعتبار أن الوظائف لا تؤنث ، فهي المقصود بها القابلة ، لأننا لم نسمع أبداً أن فيه رجلا يقوم بالعمليات التي يطلق عليها « الداية » في الريف ، وهذا هو المنتشر في الريف ، فالمقصود بالمادة أن التي تقوم بعمليات التوليد في الريف من هؤلاء القابلات ، تكون مدربة وعندها شهادة بهذا ، ومع هذا إذا كان هناك إصرار على استخدام هذا اللفظ ممكن الرجوع الى النص في القانون القائم الذي على اليمين ... الذي ينص على القابلات ، لأن هذا بالفعل هو القائم ، شكراً .
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى :
كما أوضحت الدكتورة أمينة الجندي ، فإنها أوضحت على أساس أنها ترد على إخواننا الذين يقولون سيدة بدلا من رجل ، فهي ردت وقالت إن الوظائف لا تؤنث ، هذا هو الرد الذى حضرتك رديت عليه .
سيادة الرئيس :
لكي لا ندخل في متاهات ، نحن أمامنا وأمام كل زميل ثلاثة نصوص النص القائم في التشريع الحالي ، ممكن نقرؤها معا « لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة ، إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات - مثلما قالت الدكتورة أمينة الجندي - أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة العمومية ،، هذا الكلام يا سيادة الرئيس وحضرتك سألت أسئلة صحيحة ، الولادة إذا كان فيها قيصرية لا تستطيع القابلة أن تقوم بها ؛ إنما مازال في ريفنا المصري وفي الصعيد وفي وجه بحرى فيه اهتمام خاص بالقابلات
(صوت من السيد العضو محمد أبو سديرة : من الأساس )
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشورى
وهولاء كما قال الأخ وهو من الصعيد ، هن الأساس وهؤلاء مسجلات بوزارة الصحة في كل مكتب ، صحة هناك سجل وشروط معينة بالنسبة للقابلة تكون مدربة وتدرب حاليا بعد التوسع الصحى بالنسبة لمكاتب تنظيم الأسرة ويجرى لهن دورات حاليا في الريف ، الأطباء يجرون لهؤلاء الناس دورات ويذهب لهن أطباء أمراض نساء متخصصون وكما قال أحد السادة الأعضاء إنها تكون في الريف تساعد على الأقل في المراحل الأولى
طبعا لا نقول العودة لكل هذا ، لا نحن نقول إن فيه أطباء متخصصين ولما قال هنا أطباء بشريين ، لنفرض أن الأطباء المتخصصين ولا يكونون موجودين في جميع المستشفيات والوحدات الصحية
من أجل هذا هنا قال الطبيب البشرى على أساس أن كل طبيب بشرى درس عملية التوليد، ممارس عام طبعا ويعرف هذا الكلام ولهذا سيادة الرئيس والإخوة الزملاء لو رجعنا للنص القائم أقترح أنه يغطى ويريح كل الأخوة الزملاء ونوافق عليه كلنا بالإجماع وشكرا سيادة الرئيس .
رئيس المجلس :
السيد العضو محمد عيد القمصاني يقترح أيضا : يشترط أن تكون من النساء ؛ واقتراح السيد كمال الشاذلي يحقق المراد .
السيد العضو محمد عيد القمصاني :
بعد سيادة الوزير ما أوضح والعودة للنص في القانون ٤٨١ ، في الحقيقة هو شامل وجب كل هذه الموضوعات والإضافات التي كانت مطلوبا إضافتها من الإخوة الزملاء ؛ وأنا كنت أرى إضافة بسيطة يمكن تعليقا علي كلمة سيادتك بأن المولدة ممكن تعمل قيصرية أم لا ؟
فأنا أقول هنا لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد الطبيعية بأي صفة عامة كانت أو خاصة ...
التوليد الطبيعية ..
السيد المستشار وزير العدل :
فقط إنني اثني على ما قالة الأخ كمال الشاذلي وأضيف حجة دستورية تمنع أي خلط أو أي نوع من اللبس فيما يتعلق بهذا ، وهو أن الدستور في المادة ٤٠ يقول التمييز مرفوض والمساواة واجب أن تكون بين الرجل والمرأة .... الخ
لكن التمييز المقصود هو التمييز التحكمي ، ولكن التمييز المبرر الذي له أسس موضوعية جائز وبالتالي في هذه المهنة بالذات وبالنسبة لظروفنا بالذات ، ويكون عندما نقول القابلات والمولدات ..... الخ .
هذا ليس تمييزا في مزاولة المهنة ، ولكن تمييز ليس تحكمياً ولكن مبرراً ، وشكرا سيادة الرئيس
رئيس المجلس :
النص الذي اقترحه السيد الوزير كمال الشاذلي ينقصه جزئية صغيرة منه وردت في النص الوارد من اللجنة الذي ينص على ..... ويصدر قرار من وزير الصحة بتنظيم هذه السجلات - هذا طيب ، ويعني عنه النعي الخاص بقانون التوليد والشروط الواجب توافرها فيمن يقيد فيها نحن محتاجون أن نأخذ الشروط لأنه هنا ،، لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا - وليس مقيد - بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ..... هل فيه شروط يحددها ؟ لقد أخذنا مادة من قانون وتركنا القانون نائما
السيد / كمال الشاذلي ، وزير الدولة لشئون مجلسي الشعب والشوري :
لا ...... سيادة الرئيس فيه شروط
رئيس المجلس :
فيه شروط ، هذا أحسن ، لكن نقول ؛؛ بوزارة الصحة !! ، هل اسمها وزارة الصحة العمومية الآن ؟ ؛؛ الصحة ؛؛ فقط ، ولا داعي لكلمة :: العمومية ...
وهناك بعد ذلك اقتراح مقدم من الأستاذ فتحي نعمة الله مؤاده بأن الأطباء يجب أن يكونوا متخصصين - أي أمراض نساء .
وهناك اقتراح من السيد العضو خيري على رحيم بأنه يجب على التي تزاول مهنة التوليد أن تكون حاصلة على مؤهل عال في هذا الشأن .
السيد العضو خيرى على رحيم :
مؤهل متوسط على الأقل .
رئيس المجلس :
قد أرسلت لي اقتراحا بأن تكون حاصلة على مؤهل عال ، إذن تعدل اقتراحك بمؤهل متوسط على الأقل
السيد العضو محمود سلطان
سيادة الرئيس
انا مع اقتراح الحكومة بالرجوع إلى النصر القديم ولكن يحتاج بإضافة لغير أطباء النساء والتوليد ، لأن أحيانا نحتاج إلى عملية قيصريه والممارس العام لا يستطيع أن يجرى قيصرية ، لازم طبيب متخصص
رئيس المجلس :
ما المانع أن نقول ؛ لا يجوز لغير الأطباء البشريين المتخصصين ،، ؟ ..
السيد العضو محمود سلطان
لغير أطباء النساء والتوليد
رئيس المجلس :
إن المضبطة شاهد من شواهد التاريخ : فليذكر التاريخ يوما أن نائبا ارتفع صوته في البرلمان ينادي بأن يكون الطبيب متخصصاً حتى لو لم يؤخد برأيه ..
المقرر :
وما الموقف بالنسبة للشروط الواجب توافرها .
رئيس المجلس :
لقد قيل أنها واردة في القانون ؛ والمادة (۹) كلها ستتغير وتصبح هي المادة (۱) من القانون ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، وعدا كلمة العمومية الواردة بعد عبارة بوزارة الصحة .
( صوت من السيد العضو توفيق عبده إسماعيل : نضيف عبارة ويصدر قرار من وزارة الصحة من بتحديد الشروط )
رئيس المجلس :
إن القانون يحدد الشروط
السيد العضو توفيق عبده إسماعيل :
ولم يحددها هنا :
( صوت من السيد العضو صلاح توفيق : اقترح أن يكون اسمها وزارة الصحة والسكان)
رئيس المجلس :
لنجعلها مقتصرة على الجزء الخاص بالصحة .
والآن ، لقد استوفيت هذه المادة بحثا ، الموافق من حضراتكم على إقفال باب المناقشة فيها يتفضل برفع يده
( موافقة )
رئيس المجلس :
إذن أعرض على حضراتكم الاقتراحات المقدمة في شأن هذه المادة لأخذ الرأي عليها :
الاقتراح الأول : مقدم من الحكومة ويحقق ما ذهب إليه السادة الأعضاء :
محمد محمد مرزوق ، وصلاح توفيق ، وتوفيق عبده إسماعيل ، ومحمد عيد سالم ، ومحمود سلطان في شطر من اقتراحه ويقضي بالأخذ بالنص المواد بالقانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ بشأن مزاولة مهنة التوليد مع حذف كلمة " العمومية " الواردة بعد عبارة " وزارة الصحة "
الموافق من حضراتكم على هذا الاقتراح يتفضل برفع يده .
( موافقة )
رئيس المجلس :
أما وقد وافقتم على الاقتراح بالأخذ بالنص الوارد في القانون رقم ٤٨١ لسنة ١٩٥٤ ، فلا محل لعرض الاقتراح المقدم من السيد العضو الدكتور عيد سالم الذي يقتضي بإضافة فقرة يجرى نصها على الوجه الآتي :
ويجب قيد كل من يقوم بهذه المهنة من غير الأطباء في مدة غايتها ثلاثة شهور من تاريخ العمل بهذا القانون "
ولا اقتراح السيد العضو محمد عيد القمصانى باضافة كلمة " الطبيعية " بعد عبارة " مهنة التوليد "
ولا الاقتراح المقدم من السيد العضو محمود سلطان والذي يقضى باستبدال عبارة ولا يجوز لغير أطباء النساء والتوليد بعبارة ولا يجوز لغير الأطباء البشريين
ولا اقتراح السيد العضو توفيق عبده إسماعيل في شطر منه بإضافة كلمة " المتخصصين " بعد عبارة "الأطباء البشريين ، وأيضا اقتراح السيد العضو خيرى على رحيم باشتراط حصول من تزاول مهنة التوليد على مؤهل متوسط على الأقل.
والآن ، ليتفضل السيد المقرر بتلاوة المادة (۹) التي أصبحت المادة (۸) معدلة - لأخذ الرأي عليها .
المقرر
الباب الثاني
الرعاية الصحية للطفل
( الفصل الأول )
في مزاولة مهنة التوليد
مادة (٩) التي أصبحت مادة (۸)
لا يجوز لغير الأطباء البشريين مزاولة مهنة التوليد بأية صفة عامة كانت أو خاصة إلا لمن كان اسمها مقيدا بسجلات المولدات أو مساعدات المولدات أو القابلات بوزارة الصحة ".
رئيس المجلس :
الموافق من حضراتكم على هذه المادة - معدلة يتفضل برفع يده .
( موافقة ) .