جلسة 29 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/
محمد إبراهيم خليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ منير توفيق نائب
رئيس المحكمة، عبد المنعم إبراهيم، عبد الرحيم صالح، ود. حسن بسيوني.
----------------
(59)
الطعنان رقما 1835، 1849
لسنة 56 القضائية
(1، 2، 3 ) رسوم "الرسوم
القضائية". نقض. نظام عام.
(1)وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال الأجل
المقرر له. م 254 مرافعات. تخلف ذلك. أثره. بطلان. تعلق ذلك بالنظام العام.
(2)الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة دون غيرها.
الهيئات العامة التي تتمتع بشخصيتها المستقلة. إعفاؤها من الرسوم. شرطه. ورود نص
بذلك في قانون إنشائها.
(3) هيئة البريد. خلو القانون الصادر بإنشائها من النص
على إعفائها من الرسوم القضائية. أثره. بطلان الطعن بالنقض المرفوع منها بغير
إيداع الكفالة.
(4)تقادم "انقطاع التقادم". دعوى "الصفة في الدعوى".
الإجراء القاطع للتقادم.
شرطه. أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون في مواجهة المدين الهيئة العامة للبريد.
هيئة عامة يمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها. اختصام وزير النقل بصفته في دعوى
التعويض قبل الهيئة ثم باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة. أثره. اعتبار الدعوى
مرفوعة في مواجهة الهيئة من تاريخ التصحيح. لا غير من ذلك الدعوى بإعلان ذي الصفة
طبقاً للمادة 115/ 2 مرافعات. علة ذلك. وجوب إتمام التصحيح في الميعاد المقرر ودون
إخلال بالمواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم.
-------------
1 - أوجب المشرع بنص
المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات الطعن بالنقض هو إيداع
الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له و إلا كان
الطعن باطلاً ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقضى به المحكمة من تلقاء
نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا
الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم.
2 - إذ كانت المادة 50 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه (لا تستحق رسوم على
الدعاوى التي ترفعها الحكومة.......) فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها
الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم
القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى
الدعاوى التي ترفع من الهيئات العامة التي لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها
المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها إلا إذا نص صراحة على
هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها.
3 - إذ كانت هيئة البريد
"الطاعنة" طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر بإنشائها، هيئة عامة
لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها أمام القضاء رئيس
مجلس إدارتها، وقد ملزمة بسدادها وبإيداع كفالة الطعن بالنقض، وإذ لم تسدد في
طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 قبل إيداع صحيفته. أو خلال الأجل المقرر له الكفالة
المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً.
4 - يشترط في الإجراء
القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يتم بالطريق الذي رسمه
القانون وفي مواجهة المدين. لما كان ذلك، وكانت الهيئة العامة للبريد هي طبقاً
لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام القرار الجمهوري رقم 710
لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد، هيئة عامة في تطبيق القانون رقم 61 لسنة 1963
بإصدار قانون الهيئات العامة ويمثلها أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها، وكان الثابت
في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه ابتداء ضد وزير المواصلات بصفته
الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه، بأن يؤدي له مبلغ 1839.350 جنيه
تعويضاً عن الطرد المفقود، ثم صحح شكل الدعوى باختصام رئيس مجلس إدارة الهيئة
العامة للبريد بجلسة 19/ 3/ 1977، وكان وزير المواصلات غير ذي صفة في تمثيل الهيئة
العامة للبريد، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الهيئة الطاعنة صاحبة الصفة
في الخصومة إلا من ذلك التاريخ، لا يغير من ذلك ما نصت الدفع بعدم قبول الدعوى
لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، ذلك أن تصحيح
الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في الميعاد المقرر قانوناً
ولا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم. لما كان ذلك وكان الحكم
المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض الدفع
المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - لمضي أكثر من سنة من تاريخ النقل عملاً
بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن - الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها قلم
الكتاب في 28/ 10/ 1976 قبل انقضاء سنة على الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه النقل
وهو 2/ 12/ 75 رغم رفعها على غير ذي صفة وعدم اختصام الممثل القانوني للهيئة
الطاعنة إلا في 19/ 3/ 1977 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ النقل، فإنه يكون قد
أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعنين - تتحصل في أن مورث المطعون ضدها
أقام الدعوى رقم 7390 سنة 1976 مدني كلي شمال القاهرة ضد وزير المواصلات بصفته
الرئيس الأعلى لهيئة البريد الطاعنة طالباً الحكم بإلزامه بأن يؤدي له مبلغ
1839.350 جنيه تعويضاً عن الأضرار التي لحقت به من جزاء فقد خمسة طرود من ثمانية
بها منتجات معدنية شحنها عن طريق الهيئة الطاعنة بتاريخ 2/ 12/ 1975 إلى عميل له
بنيويورك رفض استلام الثلاثة الباقية منها - وبجلسة 19/ 3/ 1977 دفع وزير
المواصلات بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، وبسقوط الحق في المطالبة
بالتعويض وفقاً المادة 104 من قانون التجارة، فوجه مورث المطعون ضدهما طلباته إلى
رئيس مجلس إدارة هيئة البريد في مواجهة الحاضر عن الحكومة - وبتاريخ 23/ 4/ 1977
حكمت المحكمة برفض الدفع بالسقوط وبندب خبير في الدعوى، وبعد أن أودع الخبير
تقريره حكمت في 14/ 5/ 1984 بإلزام هيئة البريد أن تؤدي لمورث المطعون ضدهما مبلغ
1500 جنيه - استأنفت الهيئة الطاعنة ووزير المواصلات هذا الحكم بالاستئناف رقم
5360 سنة 101 ق - بتاريخ 10/ 4/ 1986 قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى بالنسبة لوزير
المواصلات وبتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد
بالمبلغ المحكوم به - طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1835،
1849 سنة 56 ق، وأودعت النيابة مذكرة في كل منهما دفعت في أولهما ببطلان الطعن
الأول وأبدت في الثانية الرأي بنقض الحكم - وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في
غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت ضم الثاني للأول ليصدر فيهما حكم واحد
التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع
المبدى من النيابة العامة ببطلان الطعن رقم 1835 سنة 56 ق أن الهيئة الطاعنة لم
تسدد الكفالة المنصوص عليها في المادة 254 من قانون المرافعات حالة أنها ليست
معفاة من أداء الرسوم القضائية التي نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 مما يكون
معه طعنها باطلاً.
وحيث إن هذا الدفع سديد
ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمراً جوهرياً في حالات
الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل
المقرر له و إلا كان الطعن باطلاً ولكل ذي - مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وتقتضي
به المحكمة من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام
ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من الرسوم،
وإذ كانت المادة 50 من
القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية تنص على أنه إلا (لا تستحق رسوم
على الدعاوى التي ترفعها الحكومة........) فإن مفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه
المحكمة - أن الإعفاء من الرسوم القضائية يكون قاصراً على الدعاوى التي ترفعها
الحكومة دون غيرها باعتبار أن الإعفاء استثناء من أصل هو وجوب أداء الرسوم
القضائية - فلا يجوز التوسع فيه أو القياس عليه، ومن ثم لا يمتد هذا الإعفاء إلى
الدعاوى التي ترفع من الهيئات العامة التي لها شخصيتها إدارتها إلا إذا نص صراحة
على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها أو المتصل بعملها. لما كان ما تقدم،
وكانت هيئة البريد "الطاعنة" طبقاً للقانون رقم 19 لسنة 1982 الصادر
بإنشائها هيئة عامة لها شخصيتها الاعتبارية وميزانيتها المستقلة عن الدولة ويمثلها
أمام القضاء رئيس مجلس إدارتها وقد خلا ذلك القانون من نص يقضي بإعفائها من الرسوم
القضائية، فإنها تكون ملزمة بسدادها وبإيداع كفالة الطعن بالنقض، وإذ لم تسدد في
طعنها الماثل رقم 1835 لسنة 56 ق قبل إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له
الكفالة المذكورة فإن الطعن يكون باطلاً.
وحيث إن الطعن رقم 1849
سنة 56 ق استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أيد الحكم الابتدائي
فيما قضى به من رفض الدفع بسقوط دعوى المسئولية وفقاً للمادة 104 من قانون التجارة
بمقولة أن رفع الدعوى على غير صفة يعتبر إجراءً قاطعاً للتقادم في حين أنه لا يعدو
كذلك كما أن اختصام ممثلها القانوني صاحب الصفة قد تم في 19/ 3/ 1977 أي بعد
انقضاء أكثر من سنة من تاريخ النقل.
وحيث عن هذا النعي في
محله، ذلك أنه يشترط في الإجراء القاطع للتقادم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة
- أن يتم بالطريق الذي رسمه القانون وفي مواجهة المدين. لما كان ذلك، وكانت الهيئة
العامة للبريد هي طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 458 لسنة 1966 بتعديل بعض أحكام
القرار الجمهوري رقم 710 لسنة 1957 الخاص بإنشاء هيئة البريد، هيئة عامة في تطبيق
القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة ويمثلها أمام القضاء رئيس
مجلس إدارتها، وكان الثابت في الدعوى أن مورث المطعون ضدهما قد أقام دعواه ابتداء
ضد وزير المواصلات بصفته الرئيس الأعلى لهيئة البريد بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدي
له مبلغ 1839.350 مليمجـ تعويضاً عن الطرود المفقود ثم صحح شكل الدعوى باختصام
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للبريد بجلسة 19/ 3/ 1977، وكان وزير المواصلات غير
ذي صفة في تمثيل العامة للبريد، فإن الدعوى لا تعتبر مرفوعة في مواجهة الهيئة
الطاعنة صاحبة الصفة في الخصومة إلا من ذلك التاريخ، لا يغير من ذلك ما نصت عليه
المادة 115/ 2 من قانون المرافعات من أنه إذا رأت المحكمة، أن الدفع بعدم قبول
الدعوى لانقضاء صفة المدعى عليه قائم على أساس أجلت الدعوى لإعلان ذي الصفة، ذلك
أن تصحيح الصفة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يجب أن يتم في الميعاد المقرر
قانوناً ولا يخل المواعيد المحددة لرفع الدعاوى وبمدد التقادم، لما كان ذلك، وكان
الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض
الدفع المبدى من الطاعنة بسقوط دعوى المسئولية - بمضي أكثر من سنة من تاريخ النقل
عملاً بالمادة 104 من قانون التجارة تأسيساً على أن الدعوى رفعت بإيداع صحيفتها
قلم الكتاب في 28/ 10/ 1976 قبل انقضاء سنة على الوقت الذي كان يجب أن يتم فيه
النقل وهو 2/ 12/ 1975 رغم رفعها على غير ذي صفة وعدم اختصام الممثل القانوني
للهيئة الطاعنة إلا في 19/ 3/ 1977 أي بعد مضي أكثر من سنة على تاريخ النقل، فإنه
يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن موضوع الطعن صالح
للفصل فيه.