الصفحات

Additional Menu

السبت، 31 يوليو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / ت/ تزوير - مضاهاة



عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب على مخالفتها البطلان سواء في قانون الإجراءات أو في قانون المرافعات.



الدفع بتعييب إجراءات المضاهاة التي تمت في المرحلة السابقة على المحاكمة. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.



المضاهاة: عدم تنظيمها في قانون الإجراءات الجنائية بنصوص آمره يترتب البطلان على مخالفتها.



عدم تنظيم المضاهاة في نصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها. أثر ذلك: صحة اتخاذ ورقة استكتاب تم أمام موثق قضائي بدولة أجنبية .



اعتماد الحكم على مضاهاة لم تتم على أوراق رسمية أو عرفية معترف بها. لا بطلان.



ورقة. الحكم بتزويرها. اعتماد المحكمة في ذلك على تقرير مصلحة الطب الشرعي فضلاً عما تبينته هي من عملية المضاهاة التي أجرتها. لا عيب عليها في ذلك.



إن القاضي ليس ملزماً بأن يقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها أو كل ورقة عرفية معترف بها، بل إن له أن يستبعد من هذه الأوراق مالا يرى من ورائه فائدة في إظهار الحقيقة.



لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن ترفض طلب ندب خبير لبيان ما إذا كانت الإمضاء المختلف على صحتها مزوّرة أم غير مزوّرة اعتماداً على أن المضاهاة التي أجرتها محكمة الدرجة الأولى والمحكمة المدنية اللتين يشكو المتهم من نتيجة مضاهاتهما قد أثبتت تزوير الإمضاء.



إن القاعدة التي قرّرتها المادة 261 من قانون المرافعات بشأن بيان الأوراق التي تصح المضاهاة عليها هي قاعدة أساسية عامة تجب مراعاتها في التحقيقات الجنائية كما تجب مراعاتها في التحقيقات المدنية، ولا يصح التوسع فيها ولا القياس عليها.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق