الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات نقض مدني. إظهار كافة الرسائل

الأحد، 10 مايو 2026

الطعنان رقما 39955 و 40466 لسنة 68 ق إدارية عليا جلسة 20 /12 /2025م

                بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

" الدائرة الثانية – موضوع "

بالجلسة المنعقدة علناً يوم السبت الموافق 20 /12 /2025م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ حمدي حسن محمد الحلفاوي                                                                                      نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ تامر عبد الله محمد علي حسن  نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد محمد أحمد الإبياري    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ أحمد فوزي حافظ الخولي    نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ خالد محمد فتحي محمد نجيب   نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشـار/ خالد طاهر      مفـــوض الدولـــة

وسكرتارية السيد                  / حازم البدري        سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي 39955 و 40466 لسنة 68 قضائية عليا

                                                            المقام أولهما من 

ورثة المرحوم المستشار/ عصام الدين عبد الله رمضان الموافى، وهم :

1- سامية توفيق محمد حسن    2- آية عصام الدين عبد الله رمضان    3- سارة عصام الدين عبد الله رمضان

ضــــــــد

1-  رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى           بصفته

2- رئيس صندوق التأمين الاجتماعى للعاملين بالقطاع الحكومى   بصفته

والمقام ثانيهما من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى     بصفته

ضــــــــد

ورثة المستشار/ عصام الدين عبد الله رمضان الموافى

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى (الدائرة الثانية)

فى الدعوى رقم 58594 لسنة 75 ق بجلسة 30/1/2022

 الإجراءات:-

   بتاريخ 27/3/2022 أودع وكيل الطاعنين فى الطعن الأول قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى الحكم المشار إليه، والقاضى منطوقه " بقبول الدعوى شكلاً، وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورث المدعين على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الوفاة وذلك دون حد أقصى، وفقاً لنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية – (آخر أجر متغير) – وعلى ألا يزيد مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وبسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المدعى عليها " .

    وطلب الطاعنون فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً . ثانياً: وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقاً للقرارات أرقام 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013، 310 لسنة 2017 و 143 لسنة 2018 وما يستجد من قرارات مع إلزام المطعون ضدهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وحفظ كافة الحقوق الأخرى .

  وقد تم إعلان تقرير الطعن الأول على النحو المبين بالأوراق .

   وبتاريخ 29/3/2022 أودع وكيل الطاعن بصفته فى الطعن الثانى قلم كتاب هذه المحكمة تقريراً بالطعن فى ذات الحكم المشار إليه .

   وطلب الطاعن بصفته فى ختام تقرير الطعن – وللأسباب الواردة به – الحكم أولاً: بقبول الطعن شكلاً . ثانياً: مخالفة الحكم الطعين للمادة (126) من قانون مجلس الدولة والمادة (3) من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973. ثالثًا: إلغاء الحكم المطعون عليه لمخالفة المادة (3) من قانون المرافعات ومخالفة أحكام القانون رقم 183 لسنة 2008 والقضاء مجدداً بعدم قبول الدعوى فى مواجهة الهيئة الطاعنة . رابعاً: إعفاء الهيئة من المصروفات طبقاً لأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 .

  وقد تم إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق .

  وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الطعنين  .

   وتدوول نظر الطعنين أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، ثم قررت إحالتهما إلى الدائرة الثانية موضوع بذات المحكمة . وقد جرى نظر الطعنين بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو الثابت بمحاضرها، وبجلسة 4/10/2025 قررت ضم الطعن رقم 40466 لسنة 68 ق . عليا للطعن رقم 39955 لسنة 68 ق . عليا للإرتباط وليصدر فيهما حكم واحد. وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فى الطعنين بجلسة اليوم وصرحت بالإطلاع وتقديم مستندات ومذكرات فى إسبوعين . ولم تودع أية مستندات أو مذكرات خلال الأجل المضروب، وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحـــكــمـــــة

    بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً .

   حيث إن الطعنين قد أقيما فى الميعاد واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانوناً، ومن ثم تعين الحكم بقبولهما شكلاً.

   وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – فى أن الطاعنين فى الطعن الأول (المطعون ضدهم فى الطعن الثانى) كانوا قد أقاموا الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بتاريخ 11/7/2021، طالبين فى ختامها الحكم بقبولها شكلاً، وفي الموضوع بأحقيتهم فى إعادة تسوية معاش مورثهم عن الأجر المتغير وفقاً للقرارات أرقام 359 لسنة 2008، 346 لسنة 2009، 102 لسنة 2012، 74 لسنة 2013، 310 لسنة 2017 و 143 لسنة 2018 مع إلزام المدعى عليهما المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

  وذكروا شرحاً للطعن أن مورثهم كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة، وقد توفى إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 2/9/2012، إلا أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قامت بتسوية معاشه عن الأجر المتغير دون تطبيق القرارات الوزارية المشار إليها بزيادة المعاش عن هذا الأجر . وقد قاموا باللجوء إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة، ولكن دون جدوى، الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة دعواهم بغية الحكم لهم بالطلبات سالفة البيان .

  وتدوول نظر الدعوى أمام المحكمة المذكورة، وبجلسة 30/1/2022 أصدرت حكمها المطعون عليه بقبول الدعوى شكلاً  وفى الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لمورث المدعين على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عند الوفاة وذلك دون حد أقصى، وفقاً لنص المادة (124) من قانون مجلس الدولة بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية – (آخر أجر متغير) – وعلى ألا يزيد مجموع المعاشين عن الأجر الأساسى والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . وبسقوط الحق فى المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات بالهيئة المدعى عليها .

   وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أنه وفقاً لأحكام المادتين 19، 20/7 من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام هذا القانون، والمادة 12 من القانون رقم 47 لسنة 1984 المشار إليه، ونزولاً على حكم المادتين (70/1) من قانون السلطة القضائية والمادة (124) من قانون مجلس الدولة المناظرة لها، والمادة الرابعة من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعى، تكون تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه مورث المدعين عند الوفاة فى 2/9/2012 وذلك بما لا يجاوز 80% من أجر التسوية، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الأساسى والمتغير مجموع هذين الأجرين على النحو الوارد بالمادة 12/7/أ . وإذ لم تلتزم الهيئة المدعى عليها صحيح حكم القانون عند تسوية معاش مورث المدعين عن الأجر المتغير على النحو السالف بيانه، وبالتالى فإنه يتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم على الأساس المشار إليه، مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات . ومن ثم أصدرت حكمها المطعون عليه .

   وحيث إن مبنى الطعن الأول صدور الحكم المطعون عليه مشوباً بعيب الخطأ فى تطبيق القانون، تأسيساً على أنه قد صدرت عدة قرارات وزارية بشأن قواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وآخرها القرار الوزارى رقم 143 لسنة 2018 ليكون الحد الأقصى لأجر الإشتراك المتغير بواقع 40320 جنيها سنوياً، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة (20%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة، على أنه فى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات، إلا أن الحكم الطعين لم يطبق أحكام القرارات الوزارية الواجب إعمالها عند احتساب معاش مورثهم عن الأجر المتغير، الأمر الذى يستوجب القضاء بتعديله ليكون بأحقية الطاعنين فى احتساب المعاش عن هذا الأجر وفقاً للقرارات الوزارية وآخرها قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 143 لسنة 2018 . واختتم الطاعنون تقرير الطعن بطلب الحكم لهم بالطلبات آنفة الذكر .

   وحيث إن مبنى الطعن الثانى صدور الحكم المطعون عليه مشوباً بعيب مخالفة القانون، تأسيساً على أن الهيئة الطاعنة عند إحالة الملف التأمينى لمورث المطعون ضدهم قامت بتسوية مستحقاته طبقاً للقانون، وأن هذه المسألة تحتاج للخبرة الحسابية، وأنهم لم ينازعوا فى ربط المعاش المستحق لمورثهم عن الأجر المتغير، وبالتالى ينتفى شرط المصلحة . كما صدر الحكم الطعين بالمخالفة لحكم المادة (125) من قانون مجلس الدولة والمادة (3) من قانون الإدارات القانونية الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973، وكذلك أحكام القانون رقم 183 لسنة 2008، بحسبان الهيئة الطاعنة قامت بتسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية شريطة ألا يزيد على 100% من أجر الاشتراك، ومن ثم فإنها تكون قد قامت باحتساب المعاش عن هذا الأجر على أساس القانون والاشتراكات التى تم تأديتها للهيئة دون إعمال القرارات الوزارية التي طرأت علي الحد الأقصى لأجر الاشتراك بموجب قرارات وزير التضامن الاجتماعى بتعديل بعض أحكام القرار رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، خاصة وأن قانون الأجر المتغير صادر بالقانون رقم 47 لسنة 1984 أى بعد صدور قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 . واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلب الحكم له بالطلبات آنفة البيان .

  وحيث إنه عن الدفع المبدي من الهيئة الطاعنة فى الطعن الثانى بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة على سند من أنها قد أجرت التسوية الصحيحة لمعاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير، فإن ذلك لا يعدو أن يكون قولاً مرسلاً إذ لم تقدم الهيئة من المستندات ما يعضد هذا القول، وعليه يضحى دفعها غير قائم علي سند صحيح من القانون خليقاً بالرفض، الأمر الذي تقضي به المحكمة وتكتفي بذكره في أسباب الحكم عوضاً عن المنطوق .

   وحيث إنه عن الموضوع، فإن المادة (124) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 تنص على أن " تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معلقة على شرط .

  واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه فى المعاش أو المكافأة أو خفضهما. وفى جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقاً للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهى خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر" .

   وتنص المادة (125) من ذات القانون على أنه " إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الاجازات المقررة فى المادة (110) أو ظهر فى أى وقت أنه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية .

.............................................................................

  ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة فى المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

  وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين فى حالة الوفاة .

  وفى جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات ".

  وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 على أن "يستمر العمل بالمزايا المقررة فى القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة " .

  وحيث إن المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 المعدل بالقانونين رقمي (47) لسنة 1984، (19) لسنة 2001 تنص على أنه  " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد: أ : .......................... ب :......................... ج : ..................................

ط : بالأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل:

1- الأجر الأساسي : ويقصد به.........................

2- الأجر المتغير : ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص : أ- ....... ب - ......... .............................. ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر " .

   وتنص المادة (18 مكرراً ) من القانون ذاته، المضافة بالقانون رقم (47) لسنة 1984 على أن " يستحق المعاش عن الأجر المتغير أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، وذلك متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي" .

  وتنص المادة (19) من القانون المذكور على أن "............................ ويسوي معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي ............. " .

  وتنص المادة (20) من القانون ذاته مستبدلة بالقانون رقم (130) لسنة 2009 على أن " يسوي المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .... ويربط المعاش بحد أقصى مقداره (80%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

1- المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون الحد الأقصى (100%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه .

2-.......... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (80%) من الحد الأقصى لأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق" .

  وتنص المادة (31) من ذات القانون على أنه " يسوي معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس أخر أجر تقاضاه وذلك وفقاً للآتي :

أولاً : يستحق الوزير معاشاً مقداره 150 جنيهاً شهرياً ونائب الوزير معاشاً مقداره 120 جنيهاً في الحالات الآتية: ....................................................................................

ثانياً : يسوي له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في البند أولاً ويضاف إلى المعاش المستحق وفقاً للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 ...... وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى ....." .

  وحيث إن المادة الثانية عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975 وزيادة المعاشات، معدلة بالقانون رقم (107) لسنة 1987 تنص  على أن " تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي :

1- أن يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير 80%، ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه .

2-..............3- .............. 4- ............. 5- ........................ 6- ...........................

7- لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافأة .

 وفي تطبيق المادة المشار إليها مراعاة ما يأتي :

(أ) يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معاً وفقاً للمادة المشار إليها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل .

(ب) يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولاً من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أياً كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير .

8- .............. 9-.............. 10- ......................................................

11- تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق " .

  وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته على أن " يلغى كل حكم منصوص عليه في أي قانون أخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في المادة 5 (بند ط ) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (79) لسنة 1975".

  وتنص المادة السابعة عشرة من القانون ذاته على أن "يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ..........." .

   وحيث إنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (359) لسنة 2008 بتعديل القرار رقم (554) لسنة 2007 بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي رقم (79) لسنة 1975، وجعل الحد الأقصى لأجر اشتراك الأجر المتغير اعتباراً من 1/7/2008، 7500 جنيهاً سنوياً و12000 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير أو من يعامل معاملته من حيث المرتب أو المعاش،  ثم عدل بالقرار رقم (346) لسنة 2009 والذي نص على أن " يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي : (ثانياً) إعتباراً من 1/7/2009 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير 9000 جنيه سنوياً و18000 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش "، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار"، ثم عدل بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (102) لسنة 2012 وقد نصت المادة الأولى منه على أنه " يستبدل بالبند ثانياً من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 المشار إليه النص الآتي : إعتباراً من 1/7/2012 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 14000 جنيه سنوياً، 21600 جنيه سنوياً للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (15%) سنوياً منه في بداية كل سنة ميلادية "، ثم عدل  بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم (74) لسنة 2013 . وقد نصت المادة الأولى منه على أن " يستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 المشار إليه الجدول المرفق، وقد تضمن البند ثانياً من هذا الجدول أنه إعتباراً من 1/1/2014 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 19080 جنيه سنوياً ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى إلى أقرب عشرة جنيهات، ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش 24840 جنيهاً سنوياً أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر"، ثم استبدلت المادة (18) منه بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم (310) لسنة 2017 والتي نصت في عجزها على أن  "...... وإعتباراً من 1/1/2016 يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع 25320 جنيه سنوياً، ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات " . وبتاريخ 1/4/2018 صدر قرار وزير التضامن الاجتماعى رقم 143 لسنة 2018 ناصاً فى مادته الأولى على أن يستبدل بنص الفقرة الثانية من البند (ثانياً) من المادة (18) من قرار وزير المالية رقم 554 لسنة 2007 المشار إليه، النص الآتى : "وإعتباراً من 1/7/2018 يكون الحد الأقصى لأجر الاستراك المتغير بواقع 40320 جنيهاً سنوياً، ويزاد الحد الأقصى فى بداية كل سنة ميلادية بنسبة (20%) من الحد الأقصى لهذا الأجر فى نهاية السنة السابقة، وفى تحديد الحد الأقصى السنوى يراعى جبر الحد الأقصى الشهرى إلى أقرب عشرة جنيهات " . كما تنص المادة الثانية منه على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية، ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره " .

   وحيث إن مفاد ما تقدم – حسبما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم (47) لسنة 1984بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي استحدث نظاماً لمعاش الأجر المتغير حدد قوامه والأسس التي يقوم عليها بنيانه على نحو كفل تحديد المقصود بالأجر المتغير وكيفية تسوية المعاش المستحق عنه موجباً تسويته بواقع 80% من أجر التسوية (آخر أجر متغير) بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك، ولم يستثن من هذا الحد إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم بموجب حكم المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، حيث اختصهم بنظام حدد بموجبه كيفية حساب المعاش المستحق لهم سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير على النحو الموضح تفصيلاً في تلك المادة والمادة الثانية عشرة من القانون (47) لسنة 1984، وقرر تحميل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقاً لذلك والمعاش المحسوب وفقاً للنصوص الأخرى، وإمعاناً في التأكيد على الاعتداد بما ورد في قانون التأمين الاجتماعي وحده بشأن معاش الأجر المتغير، حظر المشرع سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، وعلى ذلك تكون الأحكام الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بشأن معاش هذا الأجر وحدها الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بأحكامه بما في ذلك أعضاء الهيئات القضائية، لاسيما وأن التشريعات المنظمة لشئونهم لم تتضمن تنظيماً خاصاً لهذا المعاش على نحو ما تضمنته بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي، وعلى فرض وجود مثل هذا النظام فإنه كان سيتعين عدم الأخذ به إعمالاً لحكم البند (7) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 المشار إليه .

  ومتى كان ذلك، وكان المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي قد فوض وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وفي اللغة يقصد بالقواعد الأسس وبالحساب العد والإحصاء والتقدير، ومن ثم يكون قد فوضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات .

  كما أن المشرع ناط بوزير التأمينات في المادة الخامسة من القانون قم (79) لسنة 1975 إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما ناط به في المادة السابعة عشرة من القانون رقم (47) لسنة 1984 إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وهو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم المغايرة بين القرارات التنفيذية وبين القرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وبالتالي عدم اعتبار الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر في إطار التفويض التشريعي للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغير ومنها الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير، وهو القرار رقم (554) لسنة 2007 وتعديلاته بالقرارات أرقام (359) لسنة 2008، (346) لسنة 2009، (102) لسنة 2012، (74) لسنة 2013، (310) لسنة 2017، (143) لسنة 2018 . (في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة 28 ق . دستورية، طلبات أعضاء - جلسة 15/4/2007) .

   وحيث إنه هدياً بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن مورث الطاعنين فى الطعن الأول كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة حتى تاريخ وفاته إلى رحمة الله تعالى بتاريخ 2/9/2012، وكان مشتركاً في نظام التأمين عن أجره المتغير، واستمر كذلك حتى تاريخ وفاته، ومن ثم فإنه فيتعين تسوية المعاش عن الأجر المتغير بواقع 80% من أجر التسوية (آخر أجر متغير كان يتقاضاه) بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير . وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بتسوية معاش مورث الطاعنين عن الأجر المتغير على نحو ما ذُكر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلزامها بإعادة تلك التسوية على نحو ما تقدم مع مراعاة الزيادات التي أجريت على الحد الأقصى للإشتراك المنصوص عليه في قرار وزير المالية رقم (554) لسنة 2007 بموجب القرارات الوزارية أرقام (359) لسنة 2008، (346) لسنة 2009، (102) لسنة 2012، (74) لسنة 2013، (310) لسنة 2017  و(143) لسنة 2018، بحسبان التواريخ الواردة في المادة الثانية منها هي تواريخ استحقاق وليست تواريخ لتحديد نطاق المخاطبين بها، على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة، وما يترتب على ذلك من آثار أخصها صرف الفروق المالية مع مراعاة التقادم الخمسي .

  وإذ ذهب الحكم المطعون عليه غير هذا المذهب فى قضائه الأمر الذى تقضى معه هذه المحكمة بتعديله، وذلك على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم .

   وحيث إن هذين الطعنين معفيين من المصروفات عملاً بنص المادة (137) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعنين شكلاً، وفى الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بإلزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بإعادة تسوية معاش مورث المطعون ضدهم عن الأجر المتغير بواقع 80 % من أجر التسوية (آخر أجر متغير كان يتقاضاه) بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، على النحو المبين بالأسباب .

الطعنين رقمي 22345 و 29127 لسنة 67 ق إدارية عليا جلسة 21 / 2 / 2026

 بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية العليا

الدائرة الثانية

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق ٢٠٢٦/٢/٢١م.

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور حمدي حسن محمد الحلفاوي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / تامر عبد الله محمد علي حسن نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد الإبياري نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عادل مسعود عبد العزيز علي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة

و عضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد فوزي حافظ الخولي نائب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / عمر عصام الدين علي مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / حازم البدري سكرتير الدائرة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعنين رقمي ۲۲۳٤٥ و ۲۹۱۲۷ لسنة ٦٧ قضائية . عليا

المقام أولهما من

رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. "بصفته"

ضد

1 - أحمد سعيد مصطفى الفقي.

2 - توفيق الشحات السيد محجوب.

3 محمد ضياء الدين محمد حسين.

4 - على منير علي محمد زمزم.

5 - عبد العزيز أحمد حسن محروس

6 - عطية حمد عيسى عطية.

7 - عبد الناصر محمود عثمان أحمد.

- فؤاد عبد الفتاح محمد عبد الرحيم.

محمد حسن السيد مبارك.

۱۲ - حسني درويش عبد الحميد درويش.

۱۰ - محمد حاتم صلاح الدين محمد حسن عامر.

۱۳ - مصطفى حسين السيد أبو حسين.

۱۲ - جعفر محمد قاسم عبد الحميد.

١٥ - أسامة يوسف شلبي يوسف.

١٤٠ - السيد إبراهيم السيد الزعبي.

۱۷ - کمال شوقي كيرلس بطرس

١٦ - على إسماعيل عبد الحافظ حسين.

۱۸ - بخيت محمد محمد إسماعيل.

181 ................

والمقام ثانيهما من
المستشار / أحمد سعيد مصطفى الفقي.
والمستشارين طالبي التدخل
(۱) محمد صبح المتولي أبو المعاطي.
(۳) عطية عماد الدين محمد علي نجم.
(۲) محسن كامل مرسي
(٥) صلاح أحمد السيد هلال.
(۷) حسن مرسي سعيد علي.
(۹) - محمد دسوقي محمد موسى.
(۱۱) طارق محمد لطيف عبد العزيز.
(٤) - ورثة / عبد الكريم محمود صالح الزيات.
(1) - محمد الشيخ علي أبو زيد حسن.
(۸) - توفيق الشحات السيد محجوب.
(۱۳) - ورثة / ممدوح عبد الحميد محمد السقا.
(۱۰) محمد حاتم صلاح الدين محمد حسن.
(١٥) - محمد أحمد أحمد ضيف.
(۱۲) عبد الله إبراهيم عبد النبي رحيل.
(١٤) - ورثة / محمود ياسين رمضان سليمان.
(۱۷) صلاح عز الرجال جيوشي مهدي بدوي
(١٦) - محمد ماهر أبو العينين حسنين حمزة.
(۱۹) محسن يوسف عمر مهني.
(۱۸) إبراهيم علي إبراهيم عبد الله.
ضد
(۱) - وزير التضامن الاجتماعي والتأمينات. "بصفته"
(۲) رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. "بصفته "
(۳) رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي "بصفته"
(٤) - رئيس مجلس الوزراء. "بصفته"
(0) - وزير المالية. "بصفته"
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالقاهرة (الدائرة الثانية) في الدعوى رقم ٥٧٢٦٥ لسنة ٧٣ ق بجلسة ۲۰۲۰/۱۲/۲۷
--------------
الإجراءات
بتاريخ ۲۰۲۱/۱/۱۷ أودع وكيل الطاعن بصفته في الطعن رقم ٢٢٣٤٥ لسنة ٦٧ ق. عليا قلم كتاب هذه المحكمة تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه، والقاضي منطوقه: " أولا : بقبول تدخل السادة المستشارين طالبي التدخل في الدعوي. ثانيا: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بإلزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير للمدعي والخصوم المتدخلين في الدعوى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه كل منهم، دون حد أقصى، وفقا لنص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة، بما لا يجاوز (٨٠%) من أجر التسوية، وعلى ألا يزيد مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثالثا: بسقوط الحق في المطالبة بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات، أو تقديم هذا الطلب أيهما أسبق. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات ".
.. وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن - وللأسباب الواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا، وبصفة. مستعجلة وقف تنفيذ الحكم المطعون عليه، وفي الموضوع بإلغائه، والقضاء مجددا أصليا.
 (۱) بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه بالمادة (١٤٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.
(۲) عدم قبول طلبات التدخل لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون واحتياطيا برفض الدعوى وعلى سبيل الاحتياط الكلي بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
واودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الطعن.
وبتاريخ ۲۰٢١/٢/١٤ أودع وكيل الطاعن في الطعن رقم ۲۹۱۲۷ لسنة ٦٧ ق . عليا قلم كتاب هذه المحكمة تقريرًا بالطعن في ذات الحكم المشار إليه.
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن - وللأسباب والواردة به - الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء جزئية القيدين الواردين في أسباب ومنطوق الحكم الطعين وهما عدم تجاوز معاش الأجر المتغير المقدر له عن (۸۰%) من أجر التسوية وهو مجموع ما كان يتقاضاه من أجور متغيرة عند بلوغه سن الستين وكذا عدم زيادة المعاشين عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين وليقتصر الحكم في أسبابه ومنطوقه على أحقية الطاعن بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير له على أساس كامل مجموع الأجور المتغيرة التي كان يتقاضاها عند بلوغه سن الستين ودون حد أقصى وفقا لنص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها إعادة تدرج معاش الطاعن وفقا للزيادات التي طرأت على المعاشات وكذا صرف الفروق المالية المترتبة على إعادة التسوية لمعاشه.
وقد جرى إعلان تقرير الطعن على النحو المبين بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا مسببًا بالرأي القانوني في الطعن.
وقد جرى نظر الطعنين أمام الدائرة الثانية فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، والتي قررت ضم الطعن رقم ٢٩١٢٧ لسنة ٦٧ ق. عليا إلى الطعن رقم ٢٢٣٤٥ لسنة ٦٧ ق. عليا للارتباط وإحالتهما إلى الدائرة الثانية موضوع بذات المحكمة.
وتدوول نظر الطعنين بالجلسات أمام هذه المحكمة على النحو المبين بمحاضرها، وبجلسة ٢٠٢٥/١٢/٢٧ قررت إصدار الحكم في الطعنين بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
---------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
حيث إنه بالنسبة لطلبات التدخل في الطعن رقم ۲۹۱۲۷ لسنة ٦٧ ق. عليا، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على قبول التدخل الانضمامي إلى أحد الخصوم لأول مرة أمام المحكمة الإدارية العليا طالما لا يطلب المتدخل لنفسه أكثر مما يطلبه الخصم المنضم إليه، وهو الأمر المتوافر في طلبات التدخل المائلة، حيث إن الخصوم طالبي التدخل لا يطلبون أكثر مما يطلبه الطاعن في الطعن المذكور.
وإذ استوفت طلبات التدخل سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تقضي المحكمة بقبول تدخلهم انضماميًا إليه، وتكتفي بالإشارة إلى ذلك في أسباب الحكم عوضا عن المنطوق.
حيث إن الطعنين قد أقيما في الميعاد واستوفيا سائر أوضاعهما الشكلية المقررة قانونا، ومن ثم تعين الحكم بقبولهما شكلا.
وحيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضده في الطعن الأول الطاعن في الطعن الثاني كان قد أقام دعواه الصادر فيها الحكم المطعون عليه بموجب صحيفة أودعت ابتداء قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا بتاريخ ۲۰۱۸/۳/۱۳ وقيدت بجدولها العام تحت رقم ٤٠٣٠٨ لسنة ٦٤ ق . عليا، طالبا في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع أولا: بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بعدم إصدار قرار من وزير التضامن الاجتماعي بتحديد معاش الأجر المتغير للطاعن وأعضاء مجلس الدولة على أساس مجموع ما يتقاضونه من أجور متغيرة من تاريخ بلوغ سن الستين دون حد أقصى إعمالا لنص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار. ثانيا بإعادة حساب معاش الطاعن عن الأجر المتغير منذ بلوغه سن الستين بتاريخ ۲۰۰۹/۲/۱۵ ليكون مجموع ما يتقاضاه من أجور متغيرة في ذلك التاريخ دون حد أقصى مع تدرج المعاش وفقًا للزيادات التي طرأت علي المعاشات مع صرف الفروق المالية الناتجة عن ذلك وما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحًا لذلك أنه كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة وسبق أن أقام عدة طعون أمام المحكمة الإدارية العليا مختصما المطعون ضدهم بصفتهم بغية الحكم بإعادة تسوية معاشه بقيمة الأجر الأساسي والأجر المتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتمريض الدفعة الواحدة، وذلك بدءًا من الطعن رقم ٤٥٥٧٩ لسنة ٥٦ ق. عليا. وأضاف أنه بلغ من الستين في ۲۰۰۹/۲/۱۵ ، وظل ينازع الجهة الإدارية لعدم استجابتها للأحكام القضائية الصادرة لصالحه وكان آخرها الحكم الصادر في الطعن رقم ٣٦٩٩٢ لسنة ٦١ ق . عليا بجلسة ٢٠١٦/١١/٢٦ ، ولم تقدم جهة الإدارة باحتساب وتسوية معاشه من الأجر المتغير وفقا لصحيح حكم القانون، فقد امتنع وزير التضامن الاجتماعي عن إصدار قرار بتحديد معاش الأجر المتغير للسادة أعضاء مجلس الدولة، والمقرر لهم قانونا تطبيقا لنص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ ، وذلك وفقا لمجموع الأجور المتغيرة لهم، والتي كانوا يتقاضونها عند بلوغ السن المقررة قانونا لمنح المعاشات، الأمر الذي يعد قرارًا سلبيا من جانب الجهة الإدارية ومخالفا لأحكام القانون مما يستوجب القضاء بإلغائه، وذلك بحسبان قانون مجلس الدولة المشار إليه أفرد لأعضاء مجلس الدولة نصا خاصا بموجب المادة (١٢٤) منه بتسوية واحتساب معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو عند استحقاق المعاش، كما أن المشرع في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ نص على استمرار العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة، وهو ما يوجب أن يحصل عضو مجلس الدولة على معاشه عند السن المقررة قانونا الاستحقاق المعاش واستطرد قائلا بأن كلمة الراتب تعتي جميع المبالغ المالية التي كان يتقاضاها عضو مجلس الدولة سواء أجر أساسي أو بدلات وحوافز وأي مميزات مالية أخرى كان يتقاضاها كراتب، وهي كلمة تخالف تماما كلمة الأجر التي تعني الأجر الأساسي والملحقاته فقط، حيث أن الراتب يتضمن ما يشمله الأجر الأساسي والملحقاته وكافة المبالغ المالية الأخرى التي كان يتقاضاها من بدلات وحوافز ومكافات وخلافه، وهو الأمر الذي يؤكده نص المادة (٥) من قانون التأمين الاجتماعي، وقد أضيفت المادة (۱۸) مكررا إلى القانون الإضافة معاش الأجر المتغير، أي أنه في حقيقة الأمر تم تقسيم مسمى المعاش إلى معاش الأجر الأساسي ومعاش الأجر المتغير، وهما في حقيقة الواقع والأمر معاشا واحدا للعامل الذي يستحقه عند بلوغ سن الإحالة للمعاشل ويصرفه مجمع تحت المعاشين سالفي الذكر، ويستحق عند بلوغ سن الإحالة للمعاش عن رائيه بمضمونه القانوني الصحيح والذي يشمل معاش الأجر الأساسي وملحقاته وجميع البدلات والمكافات والحوافز المالية الدورية الأخرى التي كان يتقاضاها مستحق المعاش في عمله قبل بلوغ سن استحقاق هذا المعاش. وقد خص المشرع في قانون التأمين الاجتماعي وزير التأمينات بإصدار القرارات الخاصة بتحديد معاش الأجر المتغير للعاملين المستحقين للمعاشات والتي تم تعديلها بعدة قرارات كان آخرها القرار الوزاري رقم ٧٤ لسنة ۲۰۱۳ ، إلا أن وزير التأمينات لم يلتزم بنص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة وامتنع عن إصدار قرار إداري يحدد فيه قيمة معاش الأجر المتغير الأعضاء المجلس على أساس كامل الأجر المتغير الذي كان يحصل عليه عضو المجلس في تاريخ بلوغه سن الإحالة للمعاش، والذي يتضمن جميع البدلات والمكافات والحوافز وخلافه من مزايا نقدية كانت تدخل في مفهوم الراتب الذي نصت عليه المادة (١٢٤) من القانون سالف الذكر، مما يعد معه قرارًا سلبيا مخالفا لأحكام القانون، ويحق له طلب الحكم بإلغائه مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها إعادة. حساب معاشه عن الأجر المتغير منذ بلوغه سن الإحالة للمعاش وتدريجه وفقا للزيادات التي صدرت بها قوانين أو قرارات بالنسبة للمعاشات وصرف الفروق المالية المترتبة على ذلك.
وبجلسة ٢٠١٦/٤/٢٧ قضت هذه المحكمة - بهيئة مغايرة - بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الطعن وأمرت بإحالته بحالته إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري للاختصاص. وحيث إنه بناء على موافقة الجمعية العمومية لمحكمة القضاء الإداري بجلستها المعقودة في ۲۰۱۹/۹/۲٤، فقد أصدر السيد المستشار/ رئيس مجلس الدولة القرار رقم ٥٨٤ لسنة ٢٠١٩ بإعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري بالقاهرة والمحافظات الأخرى وتحديد اختصاصاتها المنشور بالوقائع المصرية العدد (۲۱۵) تابع في ٢٦ سبتمبر سنة ۲۰۱۹ والمعمول به اعتبارا من أول أكتوبر لعام ۲۰۱۹ - متضمنا في المادة الأولى منه / البند أولا - النص على اختصاص الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بنظر المنازعات الخاصة بأعضاء مجلس الدولة، وطلبات التعويض المرتبطة بها. وتنفيذا لذلك فقد أحيلت الدعوى إلى الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري وقيدت بجدولها العام تحت الرقم المشار إليه بصدر هذا الحكم.

وبجلسة ۲۰۲۰/۱۲/٢٧ أصدرت حكمها المطعون عليه والذي قضى أولا يقبول تدخل السادة المستشارين طالبي التدخل في الدعوي ثانيا: بقبول الدعوى شكلا، وفي الموضوع بالزام الهيئة المدعى عليها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير للمدعي والخصوم المتدخلين في الدعوى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه كل منهم دون حد أقصى، وفقا لنص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة، بما لا يجاوز (۸۰%) من أجر التسوية، وعلى ألا يزيد مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية . ثالثا: بسقوط الحق في المطالبة. بالفروق المالية الناشئة عن إعادة تسوية المعاش المستحق عن الأجر المتغير فيما جاوز السنوات الخمس السابقة على تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات، أو تقديم هذا الطلب أيهما أسبق. رابعا: رفض ما عدا ذلك من طلبات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من أن نص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة بتسوية معاش عضو مجلس الدولة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه، إنما يدخل في مدلولها الأجر الأساسي والأجر المتغير، ويؤيد ذلك أن المشرع جعل الحد الأقصى لمجموع المعاش عن الأجر الأساسي والأجر المتغير بما لا يجاوز مجموع هذين الأجرين بالنسبة للحالات التي تكون تسوية المعاش فيها وفقا لحكم المادة (۳۱) من قانون التأمين الاجتماعي، وما كان تقرير ذلك الحد الأقصى إلا لأن المشرع جعل تسوية المعاش على أساس اخر أجر - أساسي أو متغير - كانت تتقاضاه هذه الفئة. إذ إن الأصل الذي قرره القانون بصفة عامة - لغير الفئة المستثناة - هو أنه يجوز أن يجمع المؤمن عليه أو صاحب المعاش بين المعاش المستحق عن الأجر الأساسي والمعاش المستحق عن الأجر المتغير بدون حدود، ولا ريب أن ذلك منطقي وبديهي لكون المؤمن عليه - من غير هذه الفئة - لا تكون تسوية معاشه على أساس الأجر الأخير سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير، فليس من المتصور أن يبلغ مجموع المعاشين مجموع الأجرين والقول بغير ذلك يؤدي إلى إفراغ ذلك الاستثناء من حكمه، وبالتالي فإن تسوية معاش القاضي عن الأجر المتغير إنما تكون وفقا لأحكام القانون الخاص رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية، ومنها المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة والمادة (۷۰) من قانون السلطة القضائية، والمناظرة لها، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته للمعاش وفقا للقواعد الواردة بقانون التأمين الاجتماعي رقم ۷۹ لسنة ۱۹۷۵ وبمراعاة الحد الأقصى لصرف المعاش المتغير فقد نصت المادة (۱۲) في فقرتها الأولى أنه ( ۸۰%) من أجر التسوية. وأضافت أنه يؤيد ذلك ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤ من أنه: " وقد قامت وزارة التأمينات بإعداد دراسة شارك فيها الخبراء الاكتواريون - لتطوير نظام التأمين الاجتماعي والادخار بما يحقق الأهداف المتقدمة مع الالتزام بأن يتسع نطاق المعالجة ليشمل من هم في سن العمل حاليا وكذلك أصحاب المعاشات وأسر المتوفين، وانتهى إلى إعداد المشروع المرفق متضمنا الآتي: التوسع في مفهوم الأجر المكفول بحماية النظام وامتداده لكل أجر المؤمن عليه وتعديل أسلوب حساب المزايا عن الأجور المتغيرة، وقد تطلب ذلك تعديل مفهوم أجر الاشتراك في نظام التأمين الاجتماعي حتى يشمل كل ما يحصل عليه العامل من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية مقابل عمله الأصلي مع مراعاة تفويض وزير التأمينات لوضع ضوابط عناصر هذا الأجر بهدف الحد من حالات محاولة استغلال النظام

- عدم تحديد حد أقصى لأجر الاشتراك في النظام.

.. - تعديل المواد المتضمنة قواعد حساب المزايا عن الأجور المتغيرة ويقصد بها الأجور - المحسوبة بالإنتاج والعمولة والوهبة والبدل ... والخ فبدلا من حساب المعاش عن كل عنصر منها على حدة تضمن المشروع أن يكون الحساب عن مدة الاشتراك عن هذه الأجور كلها وحدة واحدة على أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين.

- عدم تحديد حد أقصى رقمي للمعاش المستحق عن هذه الأجور والاكتفاء في هذا الشأن بالحد الأقصى النسبي المحدد بـ ( ۸۰%) من أجر التسوية، فلا يترتب على تسوية المعاش على ذلك الأساس إثراء للمؤمن عليه على حساب الهيئة المدعى عليها، إذ قرر المشرع صراحة في المادة (۳۱) من قانون التأمين الاجتماعي أن: " وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى، وهو ما يسري على المعاشين سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير". وبذلك فإنه وفقا لأحكام المادتين (۱۹) و (۷/۲۰) من قانون التأمين المشار إليه، المعدل بالقانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والمادة (۱۲) من القانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٨٤، ونزولا على حكم المادتين ( ۱/۷۰) من قانون السلطة القضائية، والمادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة المناظرة لها، والمادة الرابعة من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، تكون تسوية المعاش عن الأجر المتغير على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه كل من المدعي والخصوم المتدخلين، قبل بلوغ سن الستين، بما لا يجاوز (۸۰%) من أجر التسوية، على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الأساسي والمتغير مجموع هذين الأجرين على النحو الوارد بالمادة (۱/۷/۱۲).

.. ولما كانت الهيئة المدعى عليها لم تلتزم صحيح حكم القانون في تسوية معاش المدعي والخصوم المتدخلين في الدعوى على النحو السالف بيانه، فإنه يتعين القضاء بإلزامها بإعادة تسوية معاش الأجر المتغير لهم على الأساس المشار إليه، مع صرف الفروق المالية لمدة خمس سنوات فقط سابقة على تاريخ تقديم التظلم إلى لجنة فحص المنازعات وذلك لسقوط الفروق المالية السابقة على الخمس سنوات المشار إليها بالتقادم الخمسي المسقط المهايا والأجور وما في حكمها والذي استقرت أحكام المحكمة الإدارية العليا على القضاء به طالما توافرت شرائطه

أما عن طلب المدعى والخصوم المتدخلين لحساب أجر التسوية عن الأجر المتغير الذي كان يتقاضاه كل منهم قبل إحالته للمعاش على أساس ما ورد بالمادة الأولى فقرة (۸) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ بشأن إصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، فإن المادة السابعة من مواد إصدار هذا القانون تنص على أن: " ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارًا من ٢٠٢٠/١/١، فيما عدا المواد (۱۱۱) و ۱۱۲ و ۱۱۳ و (۱۱٤) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ نشره ......

ولما كان ذلك وكانت مدة خدمة المدعي والخصوم المتدخلين في الدعوى قد انتهت بالإحالة إلى المعاش في ظل أحكام القانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥، واكتملت مراكزهم القانونية في ظله ببلوغ سن الإحالة إلى المعاش، وقبل سريان أحكام القانون الجديد والذي حدد تاريخ ۲۰۲۰/۱/۱ لبدء نفاذ أحكامه المتعلقة بالحق في المعاش، فمن ثم لا تسري عليهم أحكام المادة الأولى بند (۸) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩ المشار إليه، ويكون ذلك الطلب قائما على غير سند من القانون ويتعين لذلك رفضه.

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي لوزير التضامن الاجتماعي والتأمينات الاجتماعية بالامتناع عن تحديد معاش الأجر المتغير لهم ولأعضاء مجلس الدولة على أساس مجموع ما يتقاضونه من أجور متغيرة من تاريخ بلوغ سن الستين دون حد أقصى، فإن معاش الأجر المتغير يتم تسويته على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عضو مجلس الدولة، ومن ثم يكون قد تم تحديده بموجب نصوص القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ ، نزولا على حكم المواد (١٢٤) من قانون مجلس الدولة و (۱/۷۰) من قانون السلطة القضائية - المناظرة لها - والرابعة من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ۱۹۷۵ ، ومن ثم فلا يكون ثمة إلزام على وزير التأمينات بإصدار قرار بعناصر هذا الأجر أو حسابها، إذ تكفل القانون رقم ٧٩ لسنة ۱٩٧٥ بتحديده بموجب المادة (٥) ط)، وعليه فلا الزام على وزير التأمينات بإصدار مثل ذلك القرار، مما يتعين معه القضاء برفض ذلك الطلب..

ومن ثم خلصت إلى إصدار حكمها المطعون عليه.

وحيث إن مبنى الطعن رقم ٢٢٣٤٥ لسنة ٦٧ ق . عليا صدور الحكم المطعون عليه مثوبا بعيب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، تأسيسا على أنه من على إخطار المطعون ضده والخصوم المتدخلين بربط المعاش وصرف الحقوق التأمينية أكثر من سنتين وهو ميعاد سقوط لا يرد عليه وقف ولا انقطاع الأمر الذي يترتب عليه عدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد عملا بنص المادة (١٤٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، كما أن المطعون ضدهم سبق أن صدرت لصالحهم حكمين من هذه المحكمة في الطعنين رقمي ٤٥٥٧٩ لسنة ٥٦ ق. عليا و ٣٦٩٩٢ لسنة ٦١ ق. عليا بجلستي ۲۰۰٩/٢/١٥ و ۲۰۱٦/۱۱/۲۶ ، وذلك على أساس الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير وهي ذات الطلبات موضوع الدعوى الصادر فيها الحكم الطعين، مما يتعين معه القضاء بعدم جواز نظر الدعوى السابقة الفصل فيها.

واختتم الطاعن بصفته تقرير الطعن بطلب الحكم له بالطلبات أنفة البيان.

وحيث إن مبنى الطعن رقم ۲۹۱۲۷ لسنة ٦٧ ق . عليا صدور الحكم المطعون عليه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون وتأويله في الجزئية الواردة في البند ثانيًا من منطوق الحكم " بما لا يجاوز (۸۰) اخر التسوية وعلى ألا يزيد مجموع المعاشين عن الأجر الأساسي والأجر المتغير عن مجموع هذين الأجرين "، تأسيسا على أن الحكم الطعين جاء متناقضا ومتضاربًا فقد أثبت أحقية الطاعن في طلبه الخاص باحتساب معاش الأجر الأساسي على أساس إجمالي ما كان يتقاضاه من أجور متغيرة وذلك إعمالا لتحكم المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة وتعديلاته وفقا للمفهوم الصحيح لكلمة المرتب والتي تشمل كافة ما يتقاضاه عضو مجلس الدولة من أجر أساسي وأجور متغيرة، ثم عاد الحكم بمناقضة هذا الأمر في الأسباب والمنطوق وقيد الأحقية المستمدة من حكم المادة سالفة الذكر يقيدين أولهما: بأن جعل الأحقية في الحصول على كامل ما كان يتقاضاه عضو المجلس ومنهم الطاعن كمعاش للأجر المتغير بكنبة (80%) فقط من هذه الأجور المتغيرة التي كان يتقاضاها عند بلوغه سن الستين. وثانيهما: بأن لا يجاوز مجموع المعاشين الأساسي والمتغير مجموع الأجرين، وذلك استنادا لحكم المادة (۳۱) من قانون التأمين الاجتماعي على الرغم من أن أحلية الطاعن وأعضاء مجلس الدولة مستمدة من حكم المادة (١٢٤) من قانون المجلس والتي لم يتم الإشارة إلى إلغائها في أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ والذي كان ساريا في تاريخ بلوغ الطاعن لسن الستين في ۲۰۰۱/۲/۱٥، وعليه فإنه لا يجوز في هذه الحالة تطبيق أحكام القانون الأخير ونصوصه على المنازعة المعروضة، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإن الحكم الطعين أخطأ حين ذكر طلب بحساب التسوية عن الأجر المتغير على أساس ما ورد بالمادة الأولى فقرة (۸) من القانون رقم ١٤٨ لسنة ۲۰۱۹ وتم رفض هذا الطلب بالرغم من أنه ثم يرد ضمن طلبات الطاعن سواء في عريضة دعواه أو مذكرات دفاعه، فضلا عن أنه لا مجال لتعطيل النص الخاص بقانون مجلس الدولة (المادة (١٢٤) أو تقييده بموجب نص عام في قانون التأمين الاجتماعي باعتبار ذلك متمم لكامل مرتبهم الذي نص عليه المشرع ودون حد أقصى أو أي قيد آخر منصوص عليه في قانون التأمين الاجتماعي.

.. وخلص الطاعن بتقرير الطعن إلى طلب الحكم له بالطلبات سالفة البيان.

. وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة في الطعن رقم ٢٢٣٤٥ لسنة ٦٧ ق. عليا بعدم قبول الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه لرفعها بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة (١٤٢) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ ، فإن مؤدى هذا النص أن المشرع حظر المطالبة. بتعديل الحقوق المقررة بهذا القانون بعد القضاء سنتين من تاريخ الإخطار بربط المعاش بصفة نهائية، أو من تاريخ الصرف بالنسبة لباقي الحقوق التأمينية، فإن الأوراق جاءت خلوا مما يفيد إخطار المطعون ضده الأول بربط معاشه بصفة نهائية على النموذج المعد لذلك موضحا به عناصر الأجر الذي تم على أساسه حساب المعاش بما يحقق علمه اليقيني بكافة عناصره وبنوده، وبالتالي يحق له المطالبة بإعادة ربط هذا المعاش دون التقيد بالقيد الزمني المشار إليه، ومن ثم يضحى الدفع المبدى في هذا الشأن غير قائم على سند من القانون جديرا بالرفض.

وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة الطاعنة في الطعن المذكور بعدم جواز نظر الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه السابقة الفصل فيها، لكون المطعون ضده الأول صدر لصالحه حكمين من المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي ٤٥٥٧٩ لسنة ٥٦ ق. عليا و ٦١٨٩ لسنة ٥٨ ق. عليا بجلستي ۲۰۱۱/۵/۲۸ و ۲۰۱٤/٦/۲۸ بذات الطلبات موضوع الحكم الطعين، فذلك مردود بأنه قد استبان لهذه المحكمة أن الطلبات في الطعنين المشار إليهما مغايرة لطلباته في الدعوى الصادر فيها الحكم المطعون عليه والتي تمثلت في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير طبقا لنص المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة دون أحكام قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يغدو هذا الدفع فاقدا لسنده السليم الأمر الذي التفت عنه المحكمة وتطرحه جانبًا، وتكتفي بإيراد ذلك في أسباب الحكم عوضا عن المنطوق.

وحيث إنه عن طلب عن إعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير، فإن المادة (١٢٤) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ۱۹۷۲ ، المعدل بالقانون رقم ١٧ لسنة ١٩٧٦ تنص على أن: " تعتبر استقالة عضو مجلس الدولة مقبولة من تاريخ تقديمها إلى رئيس المجلس إذا كانت غير مقترنة بقيد أو معاقة على شرط.

واستثناء من أحكام قوانين المعاشات لا يترتب على استقالة عضو المجلس سقوط حقه في المعاش أو المكافأة أو خفضهما. وفي جميع حالات انتهاء الخدمة يسوى معاش العضو أو مكافأته على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها أو آخر مرتب كان يتقاضاه أيهما أصلح له ووفقا للقواعد المقررة بالنسبة للموظفين الذين تنتهي خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة أو الوفر".

وتنص المادة (١٢٥) من ذات القانون على أنه: " إذا لم يستطع عضو مجلس الدولة بسبب مرضه مباشرة عمله بعد انقضاء الإجازات المقررة في المادة (۱۱۰) أو ظهر في أي وقت أنه لا يستطيع الأسباب صحية القيام بوظيفته على الوجه اللائق أحيل إلى المعاش بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بناء على طلب رئيس مجلس الدولة وبعد موافقة المجلس الخاص للشئون الإدارية.

ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس آخر مرتب كان يتقاضاه العضو أو يستحقه عند انتهاء خدمته إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة في المعاش لا تقل عن عشرين سنة.

ونسري أحكام الفقرتين السابقتين في حالة الوفاة.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يزيد المعاش على الحد الأقصى المقرر بمقتضى قوانين المعاشات ". وتنص المادة الرابعة من مواد إصدار قانون التأمين الاجتماعي رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ على أن " يستمر العمل بالمزايا المقررة في القوانين والأنظمة الوظيفية للمعاملين بكادرات خاصة ". . وحيث إن المادة (٥) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (٧٩) لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانونين رقمي (٤٧) لسنة ١٩٨٤ ، (۱۹) لسنة ۲۰۰۱ تنص على أنه: " في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد:

- )ج(

. - )ب(

... - (1)

(ط) - بالأجر : كل ما يحصل عليه المؤمن من مقابل نقدي من جهة عمله الأصلية لقاء عمله الأصلي، ويشمل.

(1) الأجر الأساسي: ويقصد به .....

(۲) - الأجر المتغير: ويقصد به باقي ما يحصل عليه المؤمن عليه وعلى الأخص:

... - (1)

... - )ب(

ويصدر وزير التأمينات قرار بقواعد حساب عناصر هذا الأجر ".

وتنص المادة (۱۸) مكرزا) من القانون ذاته، المضافة بالقانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٤ متى توافرت في شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش عن الأجر الأساسي". على أن: " يستحق المعاش عن الأجر المتغير وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن هذا الأجر، 

وتنص المادة (۱۹) من القانون المذكور على أن أن: " " ... ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهري للأجور التي أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر، ويراعي في حساب المتوسط الشهري ما يأتي ......

وتنص المادة (۲۰) من القانون ذاته مستبدلة بالقانون رقم (۱۳۰) لسنة ٢٠٠٩ على أن: " يسوى المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة السابقة عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في التأمين .... ويربط المعاش بحد أقصى مقداره ( ۸۰%) من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى ويستثنى من هذا الحد الحالات الآتية:

(1) المعاشات التي تنص القوانين أو القرارات الصادرة تنفيذا لها على تسويتها على غير الأجر المنصوص عليه في هذا الباب فيكون الحد الأقصى (۱۰۰%) من أجر اشتراك المؤمن عليه الأخير، وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحد الأقصى المشار إليه.

(۲) ... وفي جميع الأحوال يتعين ألا يزيد الحد الأقصى للمعاش على (۸۰%) من الحد الأقصى الأجر الاشتراك في تاريخ الاستحقاق ".

وتنص المادة (۳۱) من ذات القانون على أنه " يسوى معاش المؤمن عليه الذي شغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس اخر أجر تقاضاه وذلك وفقا للآتي:

أولا : يستحق الوزير معاشاً مقداره (۱۵۰) جنيها شهريا ونائب الوزير معاشا مقداره (۱۲۰) جنيها في الحالات الآتية:

.. ثانيا: يسوى له المعاش عن مدة اشتراكه في التأمين التي تزيد على المدة المنصوص عليها في البند أولا ويضاف إلى المعاش المستحق وفقا للبند المذكور على ألا يتجاوز مجموع المعاشين الحد الأقصى المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة (۲۰) .... وتتحمل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لهذه المادة والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى ... " ..

. وحيث إن المادة الثانية عشرة من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (۷۹) لسنة ۱۹۷٥ وزيادة المعاشات معدلة بالقانون رقم (۱۰۷) لسنة ۱۹۸۷ تنص على أن: " تحسب الحقوق المقررة بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، عن كل من الأجر الأساسي والأجر المتغير قائمة بذاتها وذلك مع مراعاة الآتي:

(1) أن يكون الحد الأقصى للمعاش المستحق عن الأجر المتغير ( ۸۰%)، ولا تسري في شأن هذا المعاش أحكام الحد الأقصى المنصوص عليه في الفترة الأخيرة من المادة (۲۰) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

... -{0}

... -{1}

-{۳}

-{۲}

(7) - لا تسري الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير وذلك باستثناء ما جاء في هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (۳۱) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه كما لا تسري الأحكام المشار إليها في شأن قواعد حساب المكافاة ..

وفي تطبيق المادة المشار إليها مراعاة ما يأتي:

(1) - يُحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير معا وفقا للمادة المشار إليها أو وفقا للقواعد العامة أيهما أفضل.

(ب) - يستحق المعاش عن الأجر المتغير بالقدر المنصوص عليه في البند أولا من المادة المشار إليها طالما توافرت شروط تطبيق هذا البند في شأن معاش الأجر الأساسي وذلك أيا كانت مدة اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير.

-{^}

(۱۱) تتحدد قواعد حساب معاش أجر الاشتراك المتغير على أساس تاريخ انتهاء مدة الاشتراك عن هذا الأجر وتاريخ تحقق الواقعة المنشئة للاستحقاق ".

وتنص المادة الثالثة عشرة من القانون ذاته على أن " يلغى كل حكم منصوص عليه في أي قانون آخر بشأن أجر الاشتراك يخالف التعريف المنصوص عليه في المادة (٥) (بند (ط) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم (۷۹) لسنة ١٩٧٥.

وتنص المادة السابعة عشرة من القانون ذاته على أن: " يصدر وزير التأمينات القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره

.. وحيث إنه قد صدر قرار وزير المالية رقم (٣٥٩) لسنة ۲۰۰۸ بتعديل القرار رقم (٥٥٤) لسنة ٢٠٠٧ بشأن القواعد المنفذة لقانون التأمين الاجتماعي رقم (۷۹) لسنة ۱۹۷۵ ، وجعل الحد الأقصى لأجر اشتراك الأجر المتغير اعتبارا من (۲۰۰۸/۷/۱، (۷۵۰۰) جنيها سنويا و (۱۲۰۰۰) جليه سنويا للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير أو من يعامل معاملته من حيث المرتب أو المعاش، ثم عدل بالقرار رقم (٣٤٦) لسنة ۲۰۰۹ والذي نص على أن: " يستبدل بالبند ثانيا من الجدول رقم (۱) بشأن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك في التأمين المرفق بقرار وزير المالية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي: " (ثانيا): اعتبارًا من ۲۰۰۹/۷/۱ يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير (۹۰۰۰) جنيه سنويا و ( ۱۸۰۰۰) جنيه سنويا للمؤمن عليه الذي يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش، ونصت المادة الثانية من هذا القرار على أن: " يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار"، ثم عدل بقرار وزير التأمينات والشئون الاجتماعية رقم (۱۰۲) لسنة ٢٠١٢ وقد نصت المادة الأولى منه على أنه " يستبدل بالبند ثانيا من الجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (٥٥٤) لسنة ۲۰۰۷ المشار إليه النص الآتي: اعتبارا من ۲۰۱۲/۷/۱ يكون الحد الأقصى الأجر الاشتراك المتغير بواقع (۱٤۰۰۰) جنيه سنويًا، (۲۱٦٠٠) جنيه سنويا للمؤمن عليه الذي يشغل منصب الوزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش ويزاد الحد الأقصى المشار إليه بنسبة (10%) سنويا منه في بداية كل سنة ميلادية " ، ثم عدل بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم (٧٤) لسنة ٢٠١٣، وقد نصت المادة الأولى منه على أن: " يُستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بقرار وزير المالية رقم (٥٥٤) لسنة ۲۰۰۷ المشار إليه الجدول المرفق، وقد تضمن البند ثانيا من هذا الجدول انه اعتبارا من ٢٠١٤/١/١ يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع (۱۹۰۸۰) جنيه سنويا ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (١٥%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يُراعى جير الحد الأقصى إلى أقرب عشرة جنيهات، ويكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير لمن يشغل منصب وزير ومن يعامل معاملة هذا المنصب من حيث المرتب والمعاش (٢٤٨٤٠) جنيها سنويا أو الحد الأقصى المشار إليه بالفقرة السابقة أيهما أكبر"، ثم استبدلت المادة (۱۸) منه بقرار وزير التضامن الاجتماعي رقم (۳۱۰) لسنة ٢٠١٧ والتي نصت في عجزها على أن: " ... واعتبارا من ٢٠١٦/١/١ يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع (٢٥٣٢٠) جنيه سنويا، ويزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة (15%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات". وبتاريخ ۲۰۱٨/٤/١ صدر قرار وزير التضامن الاجتماعي رقم ١٤٣ لسنة ٢٠١٨ ناصا في مادته الأولى على أن: " يستبدل بنص الفترة الثانية من البند (ثانيا) من المادة (۱۸) من قرار وزير المالية رقم ٥٥٤ لسنة ٢٠٠٧ المشار إليه النص الآتي: واعتبارا من ۲۰۱۸/۷/۱ يكون الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير بواقع ( ٤٠٣٢۰) جنيها سنويا، ويُزاد الحد الأقصى في بداية كل سنة ميلادية بنسبة ( ۲۰%) من الحد الأقصى لهذا الأجر في نهاية السنة السابقة، وفي تحديد الحد الأقصى السنوي يراعى جبر الحد الأقصى الشهري إلى أقرب عشرة جنيهات".

كما تنص المادة الثانية منه على أن: " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويُعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ".

وحيث إن مفاد هذه النصوص أن المشرع بموجب أحكام القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٤ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي استحدث نظاما لمعاش الأجر المتغير حدد قوامه والأسس التي يقوم عليها بنيانه على نحو كفل تحديد المقصود بالأجر المتغير وكيفية تسوية المعاش المستحق عنه، موجبا تسويته بواقع (۸۰%) من أجر التسوية (آخر أجر متغير بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى الأجر الاشتراك، ولم يستثن من هذا الحد إلا الوزراء ونواب الوزراء ومن في حكمهم بموجب حكم المادة (۳۱) من قانون التأمين الاجتماعي، حيث اختصهم بنظام حدد بموجبه كيفية حساب المعاش المستحق لهم سواء عن الأجر الأساسي أو الأجر المتغير على النحو الموضح تفصيلا في تلك المادة والمادة الثانية عشرة من القانون (٤٧) لسنة ١٩٨٤ ، وقرر تحميل الخزانة العامة بالفرق بين المعاش المحسوب وفقا لذلك والمعاش المحسوب وفقا للنصوص الأخرى، وإمعانا في التأكيد على الاعتداد بما ورد في قانون التأمين الاجتماعي وحده بشأن معاش الأجر المتغير، حظر المشرع سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة بشأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير، وعلى ذلك تكون الأحكام الواردة في قانون التامين الاجتماعي بشأن معاش الأجر المتغير هي وحدها الواجبة الإعمال على جميع المخاطبين بأحكامه بما في ذلك أعضاء الهيئات القضائية لاسيما وأن التشريعات المنظمة لشئونهم لم تتضمن تنظيما خاصا لهذا المعاش على نحو ما تضمنته بالنسبة لمعاش الأجر الأساسي، وعلى فرض وجود مثل هذا النظام المشار إليه. فإنه كان سيتعين عدم الأخذ به إعمالا لحكم البند (۷) من المادة الثانية عشرة من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٤

ومتى كان ذلك، وكان المشرع في الفقرة الأخيرة من المادة (5) من قانون التأمين الاجتماعي قد فوض وزير التأمينات في إصدار قرار بقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وفي اللغة يقصد بالقواعد الأسس وبالحساب العد والإحصاء والتقدير، ومن ثم يكون قد فوضه في وضع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع لاشتراك التأمينات.

وناط المشرع بوزير التأمينات في المادة الخامسة من القانون قم (۷۹) لسنة ١٩٧٥ إصدار اللوائحوالقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام قانون التأمين الاجتماعي، كما ناط به في المادة السابعة عشرة من القانون رقم (٤٧) لسنة ١٩٨٤ إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وهو ما يستتبع بالضرورة وبحكم اللزوم المغايرة بين القرارات التنفيذية وبين القرار المحدد لقواعد حساب عناصر الأجر المتغير، وبالتالي عدم اعتبار الأخير من قبيل القرارات التنفيذية، بل هو قرار صادر في إطار التفويض التشريعي للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغير ومنها الحد الأقصى لاشتراك الأجر المتغير، وهو القرار رقم (٥٥٤) لسنة ۲۰۰۷ وتعديلاته بالقرارات أرقام (۳۵۹) لسنة (۲۰۰۸، (٣٤٦) لسنة ۲۰۰۹، (۱۰۲) لسنة ۲۰۱۲، (٧٤) لسنة ۲۰۱۳ (۳۱۰) لسنة ۲۰۱۷ ، (١٤٣) لسنة ٢٠١٨.

.. في هذا المعني حكم المحكمة الدستورية العليا في الطعن رقم 3 لسنة ٢٨ في دستورية، طلبات أعضاء  بجلسة ٢٠٠٧/٤/١٥

وحيث إنه هديا بما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن من بين المطعون ضدهم في الطعن رقم ٢٢٣٤٥ لسنة ٦٦ ق . عليا من كان يشغل وظيفة نائب رئيس مجلس الدولة ومنهم من كان رئيسا مجلس الدولة ومنهم من انتقل إلى رحمة الله تعالى، ومنهم ما زال في الخدمة، وكانوا مشتركين في نظام التأمين عن أجرهم المتغير، واستمروا كذلك حتى تاريخ بلوغهم سن الستين أو تاريخ الوفاة أيهما أقرب، ومن ثم فإنه يتعين تسوية معاش كل منهم أو مورثهم - بحسب الأحوال - عن الأجر المتغير بواقع (۸۰) من أجر التسوية آخر أجر متغير كانوا يتقاضونه بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير. وإذ خلت الأوراق مما يفيد قيام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية المعاش عن هذا الأجر على نحو ما ذكر بالمخالفة للقانون، الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بإلزامها بإعادة تلك التسوية على نحو ما تقدم مع مراعاة الزيادات التي أجريت على الحد الأقصى للاشتراك المنصوص عليه في قرار وزير المالية رقم (٥٥٤) لسنة ۲۰۰۷ بموجب القرارات الوزارية أرقام (٣٥٩) لسنة ٢٠٠٨ ، (٣٤٦) لسنة ۲۰۰۹ ، (۱۰۲) لسنة (۲۰۱۲، (٧٤) لسنة ۲۰۱۳، (۳۱۰) لسنة ٢٠١٧ ، (١٤٣) لسنة ۲۰۱۸ ، بحسبان التواريخ الواردة في المادة الثانية منها هي تواريخ استحقاق وليست تواريخ لتحديد نطاق المخاطبين بها، على نحو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسي.

وإذ ذهب الحكم المطعون عليه - في البند ثانيًا منه - مذهبا مغايرا لما تقدم الأمر الذي تقضي معه هذه المحكمة بتعديله على نحو ما سيرد بمنطوق هذا الحكم. وحيث إنه عن الطلب الثاني بإلغاء قرار جهة الإدارة السلبي بالامتناع عن تحديد معاش الأجر المتغير لأعضاء مجلس الدولة على أساس مجموع ما يتقاضونه من أجور متغيرة من تاريخ بلوغ سن الستين دون حد أقصى، فإنه قد استبان للمحكمة أن المادة (5) بند (ط) من قانون التأمين الاجتماعي قد حددت عناصر الأجر المتغير على النحو السالف بيانه، وأسندت إلى وزير التأمينات إصدار قراره بقواعد حساب عناصر هذا الأجر، وهو ما تحقق في إطار التفويض التشريعي للوزير بتحديد قواعد حساب عناصر الأجر المتغير ومنها الحد الأقصى للاشتراك هذا الأجر بموجب القرار رقم (٥٥٤) لسنة ٢٠٠٧ وتعديلاته بالقرارات أرقام (٣٥٩) لسنة ۲۰۰۸، (٣٤٦) لسنة ۲۰۰۹، (۱۰۲) لسنة ٢٠١٢، (٧٤) لسنة ۲۰۱۳، (۳۱۰) لسنة ۲۰۱۷ ، (۱۴۳) لسنة ۲۰۱۸ ، وبالتالي فلا يوجد ثمة إلزام على وزير التضامن الاجتماعي بإصدار قرار بتحديد معاش أعضاء مجلس الدولة عن الأجر المتغير، من ثم ينتفي القرار الإداري السلبي الذي يمكن مخاصمته بدعوى الإلغاء، ويضحى بذلك الطلب الثاني فاقدا لسنده القانوني حريا بالرفض. .. وإذ ذهب الحكم المطعون عليه - في الطلب الثاني - ذات المذهب في قضائه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون جديرا بالتأييد في هذا الطلب، ويغدو الطعن عليه غير قائم على أساس سليم واجب الرفض.

وحيث إن هذين الطعنين معفيين من المصروفات عملا بحكم المادة (۱۳۷) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة 

أولا : بقبول الطعن رقم ٢٢٣٤٥ لسنة ٦٧ ق . عليا شكلا، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه فيما قضى به في البند ثانيًا منه ليكون بإلزام الهيئة الطاعنة بإعادة تسوية معاش المطعون ضدهم أو مورثهم - بحسب الأحوال - عن الأجر المتغير بواقع (٨٠%) من أجر التسوية آخر أجر متغير كانوا يتقاضونه بشرط ألا يزيد على الحد الأقصى لأجر الاشتراك عن الأجر المتغير امع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية على النحو المبين بالأسباب.

ثانيا: بقبول الطعن رقم ۲۹۱۲۷ لسنة ٦٧ ق عليا شكلا، ورفضه موضوعًا.