الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 13 يونيو 2026

قانون الطفل / مادة 86 : الإعفاء من الضرائب والرسوم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 86)
تعفى من جميع أنواع الضرائب والرسوم الأجهزة التعويضية والمساعدة وقطع غيارها، ووسائل وأجهزة إنتاجها ووسائل النقل اللازمة لاستخدام الطفل المعاق وتأهيله.
ويحظر استعمال هذه الأجهزة والوسائل لغير المعاقين، دون مقتضى، ويعاقب على مخالفة ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه والمصادرة.
Article 86
Prosthetic and assistive devices and their spare parts, means and equipment for their production, and means of transport necessary for the use and rehabilitation of the disabled child are exempt from all types of taxes and fees.
The use of these devices and equipment by non-disabled persons is prohibited without justification, and violating this is punishable by imprisonment for a period of not less than one year, a fine of not less than two thousand pounds and not exceeding ten thousand pounds, and confiscation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 85 : صندوق رعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 85)
ينشأ صندوق لرعاية الأطفال المعاقين وتأهيلهم، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويصدر بتنظيمه وتحديد اختصاصاته قرار من رئيس الجمهورية، ويدخل ضمن موارده الغرامات المقضي بها في الجرائم المنصوص عليها في هذا الباب.

Article 85
A fund shall be established for the care and rehabilitation of disabled children. It shall have legal personality, and its organization and the determination of its competencies shall be determined by a decision of the President of the Republic. The fines imposed for the crimes stipulated in this chapter shall be included in its resources.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 84 : إلزام صاحب العمل بتعويض المعاق الممتنع عن استخدامه

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 84)
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه.
ويجوز الحكم بإلزام صاحب العمل بأن يدفع شهرياً للمعاق المؤهل الذي امتنع عن استخدامه مبلغا يساوي الأجر المقرر أو التقديري للعمل الذي رشح له وذلك اعتبارا من تاريخ إثبات المخالفة ولمدة لا تجاوز سنة، ويزول هذا الالتزام إذا التحق الأخير بعمل مناسب.

Article 84
Anyone who violates the provisions of the two preceding articles shall be punished with a fine of not less than one hundred pounds and not exceeding one thousand pounds.
The employer may be ordered to pay monthly to the qualified disabled person who refused to employ him an amount equal to the prescribed or estimated wage for the job for which he was nominated, starting from the date of proving the violation and for a period not exceeding one year. This obligation shall be removed if the latter takes up suitable work.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 83 : إمساك السجلات وتقديمها للمفتشين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 83)
على صاحب العمل - المشار إليه في المادة السابقة - إمساك سجل خاص لقيد أسماء المعاقين الحاصلين على شهادات التأهيل الذين ألحقوا بالعمل لديه يشتمل على البيانات الواردة في شهادات التأهيل، ويجب تقديم هذا السجل إلى مفتشي مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته نشاطه كلما طلبوا منه ذلك، كما يجب إخطار هذا المكتب ببيان يتضمن عدد العاملين الإجمالي وعدد الوظائف التي يشغلها المعاقون المشار إليهم والأجر الذي يتقاضاه كل منهم، وذلك في الميعاد وطبقاً للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

Article 83
The employer - referred to in the previous article - shall keep a special register to record the names of disabled persons who have obtained qualification certificates and who have been employed by him, which includes the data contained in the qualification certificates. This register must be submitted to the inspectors of the Labor Office in whose jurisdiction his activity is located whenever they request it from him. This office must also be notified with a statement that includes the total number of employees and the number of jobs held by the disabled persons referred to and the wage that each of them receives, in the time and according to the form specified by the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 82 : استخدام الأطفال المعاقين في القطاع الخاص

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 82)
على صاحب العمل الذي يستخدم خمسين عاملاً فأكثر - سواء كانوا يعملون في مكان أو أمكنة متفرقة في مدينة أو قرية واحدة - استخدام الأطفال المعاقين الذين ترشحهم مكاتب القوى العاملة بحد أدنى اثنين في المائة من بين نسبة الخمسة في المائة المنصوص عليها في القانون رقم (39) لسنة 1975 بشأن تأهيل المعاقين.
ويجوز لصاحب العمل شغل هذه النسبة باستخدام أطفال معاقين بغير طريق الترشيح من مكاتب القوى العاملة، ممن سبق قيدهم بهذه المكاتب.
ويخطر صاحب العمل مكتب القوى العاملة المختص بمن تم استخدامهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول خلال عشرة أيام من تاريخ تسليمهم العمل.

Article 82
An employer who employs fifty or more workers - whether they work in one place or in separate places in one city or village - must employ disabled children nominated by the labor offices, at a minimum of two percent of the five percent stipulated in Law No. (39) of 1975 regarding the rehabilitation of the disabled.
The employer may fill this percentage by using disabled children other than those nominated by the labor offices, who have previously been registered with these offices.
The employer shall notify the relevant labor office of those who have been employed by registered mail with return receipt requested within ten days from the date of their employment.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 81 : تخصيص أعمال للمعاقين بالقطاع الحكومي

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 81)
يصدر وزير القوى العاملة بالاتفاق مع الوزير المختص بالشئون الاجتماعية قراراً بتحديد أعمال معينة بالجهاز الإداري للدولة والهيئات العامة ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام تخصص للمعاقين من الأطفال الحاصلين على شهادة التأهيل، وذلك وفقا للقواعد المنظمة لذلك قانوناً.
Article 81
The Minister of Manpower, in agreement with the Minister of Social Affairs, shall issue a decision specifying certain jobs within the state administrative apparatus, public bodies, public sector units, and the public business sector to be allocated to children with disabilities who have obtained a rehabilitation certificate, in accordance with the regulations governing this matter by law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 80 : معاونة المعاقين في الالتحاق بالأعمال المناسبة

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 80)
تقوم جهات التأهيل بإخطار مكتب القوى العاملة الذي يقع في دائرته محل إقامة الطفل المعاق بما يفيد تأهيله، وتقيد مكاتب القوى العاملة أسماء الأطفال الذين تم تأهيلهم في سجل خاص، وتسلم الطفل المعاق أو من ينوب عنه شهادة بحصول القيد دون مقابل أو رسوم.
وتلتزم مكاتب القوى العاملة بمعاونة المعاقين المقيدين لديها في الالتحاق بالأعمال التي تناسب أعمارهم وكفايتهم ومحال إقامتهم، وعليها إخطار مديرية الشئون الاجتماعية الواقعة في دائرتها ببيان شهري عن الأطفال المعاقين الذين تم تشغيلهم.

Article 80
The rehabilitation authorities notify the labor office in whose jurisdiction the disabled child resides of his or her rehabilitation, and the labor offices record the names of the children who have been rehabilitated in a special register, and hand over to the disabled child or his representative a certificate of registration without charge or fees.
The labor offices are obligated to assist the disabled persons registered with them in joining jobs that suit their age, abilities and places of residence, and they must notify the Directorate of Social Affairs located in their district with a monthly statement about the disabled children who have been employed.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 79 : شهادة تمام التأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 79)
تسلم الجهات المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من المادة السابقة دون مقابل أو رسوم شهادة لكل طفل معاق تم تأهيله، ويبين بالشهادة المهنة التي تم تأهيله لها، بالإضافة إلى البيانات الأخرى وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.

Article 79
The entities referred to in the first and second paragraphs of the previous article shall issue, without charge or fees, a certificate for each disabled child who has been rehabilitated. The certificate shall state the profession for which he has been rehabilitated, in addition to other data, as specified in the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 78 : معاهد ومنشآت خدمات التأهيل للأطفال المعاقين

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 78)
تنشئ وزارة الشئون الاجتماعية المعاهد والمنشآت اللازمة لتوفير خدمات التأهيل للأطفال المعاقين.
ويجوز لها الترخيص في إنشاء هذه المعاهد والمنشآت وفقا للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
ولوزارة التعليم أن تنشئ مدارس أو فصولا لتعليم المعاقين من الأطفال بما يتلاءم وقدراتهم واستعداداتهم، وتحدد اللائحة التنفيذية شروط القبول ومناهج الدراسة ونظم الامتحانات فيها.

Article 78
The Ministry of Social Affairs establishes the necessary institutes and facilities to provide rehabilitation services for disabled children.
It may license the establishment of these institutes and facilities in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations.
The Ministry of Education may establish schools or classes for the education of disabled children in accordance with their abilities and aptitudes. The executive regulations shall specify the conditions of admission, the curricula, and the examination systems therein.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 77 : الحق في التأهيل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 77)
للطفل المعاق الحق في التأهيل، ويقصد بالتأهيل تقديم الخدمات الاجتماعية والنفسية والطبية والتعليمية والمهنية التي يلزم توفيرها للطفل المعاق وأسرته لتمكينه من التغلب على الآثار الناشئة عن عجزه.
وتؤدي الدولة خدمات التأهيل والأجهزة التعويضية دون مقابل، في حدود المبالغ المدرجة لهذا الغرض في الموازنة العامة للدولة مع مراعاة حكم المادة (85) من هذا القانون

Article 77
The disabled child has the right to rehabilitation. Rehabilitation means providing the social, psychological, medical, educational and vocational services that must be provided to the disabled child and his family to enable him to overcome the effects arising from his disability.
The State shall provide rehabilitation services and prosthetic devices free of charge, within the limits of the amounts allocated for this purpose in the State's general budget, taking into account the provisions of Article (85) of this Law.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 76 مكرراً : الحق في التربية والتعليم والتدريب والتأهيل المهني

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 76 مكرراً )
للطفل المعاق الحق في التربية والتعليم وفي التدريب والتأهيل المهني في ذات المدارس والمعاهد ومراكز التدريب المتاحة للأطفال غير المعاقين، وذلك فيما عدا الحالات الاستثنائية الناتجة عن طبيعة ونسبة الإعاقة.
وفي هذه الحالات الاستثنائية تلتزم الدولة بتأمين التعليم والتدريب في فصول أو مدارس أو مؤسسات أو مراكز تدريب خاصة، بحسب الأحوال، تتوافر فيها الشروط التالية:
1- أن تكون مرتبطة بنظام التعليم النظامي وبنظام التدريب والتأهيل المهني لغير المعاقين.
2- أن تكون ملائمة لاحتياجات الطفل المعاق وقريبة من مكان إقامته.
3- أن توفر تعليمًا أو تأهيلاً كاملاً بالنسبة لكل الأطفال المعاقين مهما كانت سنهم ودرجة إعاقتهم. 
Article 76 bis 
A disabled child has the right to education, training, and vocational rehabilitation in the same schools, institutes, and training centers available to non-disabled children, except in exceptional cases resulting from the nature and degree of disability.
In these exceptional cases, the state is obligated to provide education and training in special classes, schools, institutions, or training centers, as the case may be, that meet the following conditions:
1- It must be linked to the formal education system and the vocational training and rehabilitation system for non-disabled people.
2- It should be suitable for the needs of the disabled child and close to his place of residence.
3- To provide full education or rehabilitation for all children with disabilities, regardless of their age or degree of disability.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 76 : الحق في التمتع برعاية خاصة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 76)
للطفل المعاق الحق في التمتع برعاية خاصة، اجتماعية وصحية ونفسية تنمى اعتماده على نفسه وتيسر اندماجه ومشاركته في المجتمع.

Article 76
A disabled child has the right to enjoy special social, health and psychological care that fosters his self-reliance and facilitates his integration and participation in society.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 75 : وقاية الطفل من الإعاقة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 75)
تكفل الدولة وقاية الطفل من الإعاقة ومن كل عمل من شأنه الإضرار بصحته أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو الاجتماعي، وتعمل على اتخاذ التدابير اللازمة للكشف المبكر على الإعاقة، وتأهيل وتشغيل المعاقين عند بلوغ سن العمل.
وتتخذ التدابير اللازمة المناسبة لإسهام وسائل الإعلام في برامج التوعية والإرشاد في مجال الوقاية من الإعاقة، والتبصير بحقوق الأطفال المعاقين، وتوعيتهم والقائمين على رعايتهم بما ييسر إدماجهم في المجتمع. 
Article 75
The State shall ensure the protection of the child from disability and from any act that may harm his health or his physical, mental, spiritual or social development, and shall take the necessary measures for the early detection of disability, and the rehabilitation and employment of disabled persons when they reach working age.
Appropriate measures shall be taken to enable the media to contribute to awareness and guidance programs in the field of disability prevention, to educate the public about the rights of children with disabilities, and to raise awareness among them and their caregivers in a way that facilitates their integration into society. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 74 : عقاب من يخالف أحكام الباب الخامس

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 74)
يعاقب كل من يخالف أحكام الباب الخامس من هذا القانون بغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم المخالفة، وفي حالة العود تزاد العقوبة بمقدار المثل، ولا يجوز وقف تنفيذها.

Article 74
Anyone who violates the provisions of Chapter Five of this law shall be punished with a fine of not less than one hundred pounds and not more than five hundred pounds.
The fine is multiplied according to the number of workers in respect of whom the violation occurred, and in the case of recidivism the penalty is increased by an amount equal to the number of workers, and its implementation may not be suspended.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 73 : دور الحضانة في محل العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 73)
على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ داراً للحضانة أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة بالشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة التنفيذية.
Article 73
An employer who employs one hundred or more female workers in one place must establish a nursery or entrust a nursery with the care of the workers’ children, in accordance with the conditions and procedures specified by the executive regulations.
Establishments located in the same area and each employing fewer than one hundred workers are obligated to participate in implementing the obligation stipulated in the previous paragraph, under the conditions and circumstances specified by the executive regulations.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 72 مكررًا : تمتع الكافلة والحاضنة لطفل بذات الحقوق

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 72 مكررًا)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ، بحسب الأحوال ، حالة كفالتها أو حضانتها طفلاً عمره أقل من ستة أشهر ذات الحقوق الواردة بالمادتين (71، 72) من هذا القانون ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد المنظمة لذلك.

Article 72 bis
Female employees in the state, the public sector, the public business sector, and the private sector, as applicable, shall have the same rights stipulated in Articles (71 and 72) of this Law if they are sponsoring or caring for a child under six months of age. The executive regulations shall specify the rules governing this.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 72 : أجازة رعاية الطفل

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 72)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام الحصول على إجازة بدون أجر لمدة سنتين لرعاية طفلها، وتستحق ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
واستثناء من أحكام قانون التأمين الاجتماعي تتحمل الجهة التابعة لها العاملة باشتراكات التأمين المستحق عليها وعلى العاملة وفق أحكام هذا القانون، أو أن تمنح العاملة تعويضا عن أجرها يساوي 25% من المرتب الذى كانت تستحقه في تاريخ بدء فترة الإجازة وذلك وفقا لاختيارها.
وفي القطاع الخاص يكون للعاملة في المنشأة التى تستخدم خمسين عاملاً فأكثر الحق في الحصول على إجازة بدون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.

Article 72
Female employees in the state, public sector, and public business sector are entitled to unpaid leave for two years to care for their child, and are entitled to it three times throughout their service.
As an exception to the provisions of the Social Insurance Law, the employer to which the employee belongs shall bear the insurance contributions due from it and the employee in accordance with the provisions of this law, or grant the employee compensation for her wages equal to 25% of the salary she was entitled to on the date of commencement of the leave period, according to her choice.
In the private sector, a female employee in an establishment that employs fifty or more workers has the right to take unpaid leave for a period not exceeding two years, in order to care for her child. This leave is not entitled to more than three times during her entire service period.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 71 : الحق في فترتين للرضاعة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 71)
يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع - فضلا عن مدة الراحة المقررة - الحق في فترتين أخريين لهذا الغرض لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين، وتحسب هاتان الفترتان من ساعات العمل، ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.

Article 71
A female worker who is breastfeeding her child during the two years following the date of delivery - in addition to the prescribed rest period - has the right to two other periods for this purpose, each of which shall not be less than half an hour. The worker has the right to combine these two periods, and these two periods shall be counted as working hours, and this shall not result in any reduction in wages.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 70 : حق العاملة في إجازة وضع

 عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 70)
للعاملة في الدولة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، سواء كانت تعمل بصفه دائمة أو بطريق التعاقد المؤقت، الحق في إجازة وضع مدتها ثلاثة أشهر بعد الوضع بأجر كامل، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الولادة.
Article 70
Female employees in the state, the public sector, the public business sector, and the private sector, whether they work permanently or on a temporary contract basis, have the right to maternity leave of three months after childbirth with full pay. In all cases, the female employee is not entitled to this leave more than three times during her entire service period.
A pregnant woman's daily working hours are reduced by at least one hour starting from the sixth month of pregnancy, and she may not be required to work overtime throughout her pregnancy and until six months after delivery.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 69 : تسليم الأجر أو المكافأة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 69)
على صاحب العمل أن يسلم الطفل نفسه أو أحد والديه أجره أو مكافآته وغير ذلك مما يستحقه، ويكون هذا التسليم مبرئا لذمته.

Article 69
The employer must deliver to the child himself or one of his parents his wages, bonuses, and anything else he is entitled to, and this delivery shall absolve him of his obligation.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 68 : التزامات صاحب العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 68)
على صاحب العمل الذى يقوم بتشغيل طفل أو أكثر مراعاة الآتي:
1 - أن يعلق في مكان ظاهر من محل العمل نسخة تحتوي على الأحكام التي يتضمنها هذا الفصل.
2 - أن يحرر أولاً بأول كشفًا بالبيانات الأساسية المتعلقة بكل طفل من المشتغلين لديه، يشتمل على اسمه وتاريخ ميلاده وطبيعة نشاطه وعدد ساعات عمله وفترات راحته ومضمون الشهادة المثبتة لأهليته للعمل ويقدم الكشف للمختصين عند طلبه.
3 - أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة بأسماء الأطفال الجاري تشغيلهم وأسماء الأشخاص المنوط بهم مراقبة أعمالهم.
4 - أن يقوم بتوفير سكن منفصل للعمال من الأطفال عن غيرهم من البالغين، إذا اقتضت ظروف العمل مبيتهم.
5 - أن يحتفظ بمقر العمل بالوثائق الرسمية التي تثبت سن جميع العاملين لديه من الأطفال ومقدرتهم الصحية، ويقدمها عند الطلب، ويعتبر صاحب العمل مسئولاً عن التأكد من سن الأطفال العاملين لديه.
6 - أن يوفر بمقر العمل جميع احتياطات الصحة والسلامة المهنية ويدرب الأطفال العاملين على استخدامها.

Article 68
An employer who employs one or more children must take the following into consideration:
1 - A copy containing the provisions of this chapter must be posted in a visible place in the workplace.
2 - He must prepare, on a regular basis, a statement of the basic data relating to each child working for him, including his name, date of birth, nature of his activity, number of working hours, rest periods, and the content of the certificate proving his eligibility to work, and submit the statement to the specialists when requested.
3 - To inform the competent administrative authority of the names of the children being employed and the names of the persons responsible for monitoring their work.
4 - To provide separate accommodation for child workers from other adults, if work conditions require them to stay overnight.
5 - The employer must keep at the workplace the official documents that prove the age and health capacity of all the children working for him, and provide them upon request. The employer is responsible for verifying the age of the children working for him.
6 - To provide all occupational health and safety precautions at the workplace and to train working children on their use.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 67 : بطاقة العمل

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 67)
يلتزم كل صاحب عمل يستخدم طفلا دون السادسة عشرة بمنحه بطاقة تثبت أنه يعمل لديه، وتلصق عليها صورة الطفل، وتعتمد من مكتب القوى العاملة وتختم بخاتمه.

Article 67
Every employer who employs a child under the age of sixteen is obligated to provide him with a card proving that he works for him, on which the child’s picture is affixed, and which is approved by the Labor Office and stamped with its seal.

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 66 : ساعات العمل اليومية والراحة الأسبوعية

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 66)
لا يجوز تشغيل الطفل أكثر من ست ساعات في اليوم، ويجب أن تتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر لتناول الطعام والراحة لا تقل في مجموعها عن ساعة واحدة، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغل الطفل أكثر من أربع ساعات متصلة.
ويحظر تشغيل الأطفال ساعات عمل إضافية أو تشغيلهم في أيام الراحة الأسبوعية أو العطلات الرسمية.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تشغيل الأطفال فيما بين الساعة السابعة مساءً والسابعة صباحاً.
Article 66
The child must not work more than six hours a day, and the working hours must be interspersed with one or more periods for eating and rest totaling no less than one hour. These periods must be determined so that the child does not work more than four consecutive hours.
It is prohibited to employ children for overtime hours or to employ them on weekly rest days or public holidays.
In all cases, children may not be employed between 7:00 PM and 7:00 AM.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 65 مكرراً : الأهلية الصحية للعمل وزيادة الأجازة

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 65 مكرراً)
يجرى الفحص الطبي قبل إلحاقه بالعمل للتأكد من أهليته الصحية للعمل الذى يلحق به، ويعاد الفحص دوريًا مرة، على الأقل، كل سنة، وذلك على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية.
وفي جميع الأحوال يجب ألا يسبب العمل آلامًا أو أضرارًا بدنية أو نفسية للطفل، أو يحرمه من فرصته في الانتظام في التعليم والترويح وتنمية قدراته ومواهبه، ويُلزم صاحب العمل بالتأمين عليه وحمايته من أضرار المهنة خلال فترة عمله.
وتزاد إجازة الطفل العامل السنوية عن إجازة العامل البالغ سبعة أيام، ولا يجوز تأجيلها أو حرمانه منها لأى سبب.
Article 65 bis
A medical examination is conducted before he is assigned to work to ensure his health fitness for the job he is assigned to, and the examination is repeated periodically at least once a year, as specified in the executive regulations.
In all cases, the work must not cause pain or physical or psychological harm to the child, or deprive him of the opportunity to attend school, have recreation, and develop his abilities and talents. The employer is obligated to insure him and protect him from occupational hazards during his employment.
The annual leave of a working child is seven days longer than that of an adult worker, and it may not be postponed or denied for any reason.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 65 : حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 65)
يحظر تشغيل الطفل في أي من أنواع الأعمال التي يمكن، بحكم طبيعتها أو ظروف القيام بها، أن تعرض صحة أو سلامة أو أخلاق الطفل للخطر، ويحظر بشكل خاص تشغيل أي طفل في أسوأ أشكال عمل الأطفال المعرفة في الاتفاقية رقم 182 لسنة 1999مع مراعاة ما هو منصوص عليه في الفقرة الأولى تبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام تشغيل الأطفال والأحوال التي يجوز فيها التشغيل والأعمال والحرف والصناعات التي يعملون بها وفقًا لمراحل السن المختلفة.
Article 65
The employment of a child in any type of work that, by its nature or the circumstances under which it is carried out, may endanger the child's health, safety, or morals is prohibited. In particular, the employment of any child in the worst forms of child labor as defined in Convention No. 182 of 1999 is prohibited. Subject to the provisions of paragraph 1, the executive regulations of this law shall specify the system for employing children, the circumstances under which employment is permitted, and the types of work, trades, and industries in which they may work according to their different age groups. 

النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



قانون الطفل / مادة 64 : حظر التدريب قبل 13 وحظر التشغيل قبل 15

عودة إلى صفحة التعليق على قانون الطفل👈 (هنا)


(المادة 64)
مع عدم الإخلال بنص الفقرة الثانية من المادة (18) من قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، يحظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم خمس عشرة سنة ميلادية كاملة، كما يحظر تدريبهم قبل بلوغهم ثلاث عشرة سنة ميلادية.
ويجوز بقرار من المحافظ المختص، بعد موافقة وزير التعليم، الترخيص بتشغيل الأطفال من سن ثلاث عشرة إلى خمس عشرة سنة في أعمال موسمية لا تضر بصحتهم أو نموهم ولا تخل بمواظبتهم على الدراسة.
Article 64
Without prejudice to the text of paragraph two of Article (18) of the Education Law issued by Law No. 139 of 1981, it is prohibited to employ children before they reach fifteen full calendar years, and it is also prohibited to train them before they reach thirteen calendar years.
The competent governor may, with the approval of the Minister of Education, authorize the employment of children aged thirteen to fifteen years in seasonal work that does not harm their health or development and does not interfere with their school attendance.
النص في القانون السابق :
 
المذكرة الإيضاحية  :
 
الأعمال التحضيرية :

التعليق



الدعوي رقم 83 لسنة 21 ق دستورية عليا "دستورية" جلسة 9 / 5 / 2026

المنشور بالجريدة الرسمية بتاريخ : ⁦۲۰۲٦/۰٥/۱۰⁩

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع من مايو سنة 2026م، الموافق الحادي والعشرين من ذي القعدة سنة 1447هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز وصلاح محمد الرويني نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 83 لسنة 21 قضائية "دستورية"

المقامة من

1- بلال محمد ناصر فضل سالم

2-سمير مصطفى محمد عمــر

وطالبي التدخل:

1- صلاح عبد العزيز إبراهيم بديوي

2- مجدي أحمد حسيــن

3-عادل محمود حسيـن

4- عصام الدين حسن حنفي

ضد

1-رئيس الجمهوريــــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزيــر العــدل

4- أحمد سمير محمود حسن غيث

----------------

الإجـراءات

بتاريخ الثالث من مايو سنة 1999، أودع المدعيان صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبين التصدي للفصل في دستورية نص المادة (302) والحكم بعدم دستوريتها، وبعدم دستورية المواد (303 و306 و307) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرتين، طلبت فيهما الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.

وفي أثناء تحضير الدعوى، طلب الخصوم المتدخلون التدخل انضماميًّا للمدعيين.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

-------------

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق– في أن النيابة العامة، بناءً على شكوى المدعى عليه الأخير، قدمت المدعيين، بصفتهما صحفيين بجريدة الدستور، إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة جنح قسم السيدة زينب في الدعوى رقم 1298 لسنة 1998 بوصف: أنهما في يومي 13 و20/8/1997، قذفا في حق المدعى عليه الأخير، وكان ذلك بطريق النشر، بأن أسندا إليه وقائع لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه. وطلبت عقابهما بالمواد (171 و302/1 و303/1) من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى، دفع المدعيان بعدم دستورية المواد (303/1 و306 و307) من قانون العقوبات. وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع، وصرحت باتخاذ إجراءات الطعن بعدم الدستورية؛ فقد أقاما الدعوى المعروضة، ناعيين على النصوص المطعون فيها مخالفتها المواد (40 و41 و47 و48 و65 و66 و67 و69 و165) من دستور سنة 1971.

وحيث إنه عن طلب التدخل الانضمامي في الدعوى المعروضة، فإن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن مناط قبول طلب التدخل في الدعوى الدستورية أن يكون مقدمًا ممن كان طرفًا في الدعوى الموضوعية التي انبثقت عنها الدعوى الدستورية، بحيث يؤثر الحكم في المسألة الدستورية على الحكم فيها. ومتى كان الخصوم طالبو التدخل ليسوا أطرافًا في الدعوى رقم 1298 لسنة 1998 جنح قسم السيدة زينب؛ فمن ثم يكون طلب التدخل غير مقبول.

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد استقر على أن المادة (29) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، قاطعة في دلالتها على أن النصوص التشريعية التي يتصل الطعن فيها بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا مطابقًا للأوضاع المقررة قانونًا، هي تلك التي تُطرح عليها بعد دفع بعدم دستوريتها يُبديه أحد الخصوم أمام محكمة الموضوع، وتُقدر هي جديته، وتأذن لمن أبداه برفع الدعوى الدستورية، أو إثر إحالة الأوراق مباشرة إلى هذه المحكمة من محكمة الموضوع؛ لقيام دلائل لديها تُثير شبهة مخالفة تلك النصوص لأحكام الدستور، ولم يُجز المشرع الدعوى الأصلية سبيلًا للطعن بعدم دستورية النصوص التشريعية، ولما كان المدعيان لم يضمنا دفعهما أمام محكمة الموضوع نص الفقرة الثانية من المادة (303) من قانون العقوبات، ومن ثم لا تكون الدعوى المعروضة في شأن هذا النص قد اتصلت بالمحكمة الدستورية العليا اتصالًا صحيحًا؛ مما يتعين معه القضاء بعدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن شرط المصلحة الشخصية المباشرة يتغيا أن تفصل المحكمة الدستورية العليا في الخصومة الدستورية من جوانبها العملية، وليس من معطياتها النظرية، أو تصوراتها المجردة، وهو كذلك يقيد مباشرتها لولايتها في شأن هذه الخصومة، فلا تفصل في غير المسائل الدستورية التي يؤثر الحكم فيها على النزاع الموضوعي. ويتحدد مفهوم هذا الشرط باجتماع عنصرين، أولهما: أن يقيم المدعي -في حدود الصفة التي اختصم بها النص المطعون عليه- الدليل على أن ضررًا واقعيًّا -اقتصاديًّا أو غيره- قد لحق به، سواء أكان الضرر الذي يتهدده وشيكًا أم كان قد وقع فعلًا، ويتعين دومًا أن يكون هذا الضرر مباشرًا، منفصلًا عن مجرد مخالفة النص المطعون فيه للدستور، مستقلًّا بالعناصر التي يقوم عليها، ممكنًا تصوره ومواجهته بالترضية القضائية تسوية لآثاره. ثانيهما: أن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، وليس ضررًا متوهمًا أو منتحلًا أو مجهلًا، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق أصلًا على من ادعى مخالفته للدستور، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه، أو كان الإخلال بالحقوق التي يدعيها لا يعود إليه، دلَّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة؛ ذلك أن إبطال النص التشريعي في هذه الصور جميعها لن يحقق للمدعي أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانوني بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.

وحيث إن قرار الاتهام ضد المدعيين لم يتضمن نص المادة (306) من قانون العقوبات، ومن ثم فإن الفصل في دستوريته لن يكون له انعكاس على الفصل في الدعوى الموضوعية؛ ومن ثم تغدو مصلحة المدعيين في الطعن عليه منتفية، مما لازمه عدم قبول الدعوى في هذا الشق منها.

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت أمر دستورية نص المادة (303/الفقرة الأولى) والمادة (307 في مجال انطباقها على النص الأول) من قانون العقوبات، بعد تعديلهما بالقانونين رقمي: 93 لسنة 1995 و147 لسنة 2006، بحكمها الصادر بجلسة 1/9/2025، في الدعوى رقم 16 لسنة 24 قضائية "دستورية"، الذي قضى برفض الدعوى، وقد نُشر الحكم في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 35 مكرر (أ) بتاريخ 3/9/2025، وكان مقتضى نص المادة (195) من الدستور، ونص المادتين (48 و49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، أن تكون أحكام هذه المحكمة وقراراتها ملزمة للكافة، وجميع سلطات الدولة، وتكون لها حجية مطلقة بالنسبة لهم، باعتبارها قولًا فصلًا في المسألة المقضي فيها، وهي حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيها أو إعادة طرحها عليها من جديد لمراجعتها؛ الأمر الذي تغدو معه الدعوى المعروضة غير مقبولة.

وحيث إنه عن طلب إعمال المحكمة رخصة التصدي بشأن نص المادة (302) من قانون العقوبات، فإن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط إعمال رخصة التصدي المقررة للمحكمة طبقًا للمادة (27) من قانونها المار ذكره، أن يكون النص المطلوب التصدي له متصلًا بنزاع مطروح عليها، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها – كما هو الحال في الدعوى المعروضة - فلا يكون لإعمال رخصة التصدي من محل، ويكون الالتفات عن هذا الطلب متعينًا.

فلهذه الأسبـاب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت المدعيين المصروفات.