الصفحات

الأربعاء، 15 فبراير 2023

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ح / حكم - تفسير الأحكام



16 - طلب تفسير الحكم. مناطه. وقوع غموض أو إبهام بمنطوقه. م 192 مرافعات. قضاء الحكم واضحاً. مؤداه. عدم قبول طلب التفسير. علة ذلك.
لما كانت المادة 192 من قانون المرافعات نصت على أنه "يجوز للخصوم أن يطلبوا إلى المحكمة التي أصدرت الحكم تفسير ما وقع في منطوقه من غموض أو إبهام، ويقدم الطلب بالأوضاع المعتادة لرفع الدعوى...." فإن المستفاد من صريح هذا النص - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط الأخذ به أن يكون الطلب بتفسير ما وقع في منطوق الحكم من غموض أو إبهام، أما إذا كان قضاء الحكم واضحاً لا يشوبه غموض ولا إبهام، فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للرجوع عنه والمساس بحجيته.

15 - وضوح القرار الصادر من غرفة المشورة بعدم القبول في دلالته دون حاجة لتفسيره. إعادة النظر في هذا القرار لتعديله مما لا يتسع معه نطاق دعوى التفسير. غير جائز. علة ذلك.
لما كان القرار الصادر من محكمة النقض - في غرفة مشورة - بعدم قبول الطعن رقم..... قد أورد بمدوناته "وحيث إن النعي بأسباب الطعن يقوم في حقيقته على مجادلة الحكم المطعون فيه فيما انتهى إليه سديداً ولأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق من عدم أحقية الطاعن في المبالغ المطالب بها وهي من الأمور الموضوعية التي لا يجوز إثارتها أمام محكمة النقض" وكان البين مما تقدم أن القرار المطلوب تفسيره واضحة دلالته ولا يحتاج إلى تفسير وأنه قد بت في أن الحكم المطعون فيه جاء سديداً فيما انتهى إليه من عدم أحقية الطاعن - الطالب - في المبالغ المطالب بها، وأن أسباب الطعن تقوم على مجادلة موضوعية لا تجوز إثارتها أمام محكمة النقض، وكان ما أثاره الطالب في طلبه لا يعدو أن يكون في حقيقته محاولة لإعادة النظر في قضاء هذا القرار لتعديله لا لتفسيره مما لا يتسع له نطاق دعوى التفسير لأن قرار المحكمة في غرفة مشورة بعدم قبول الطعن مثله مثل أحكام النقض باتة لا سبيل إلى الطعن فيها.


14 - الحكم التفسيرى. اعتباره جزءاً متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا. أثره. خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر. مسه لهذا الحكم بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به مهدراً قوة الشئ المحكوم فيه أو اكتفاؤه بتوضيح ما أبهم منه. لا أثر له.
المقرر أن الحكم التفسيري يعتبر جزءاً متمماً للحكم الذى يفسره، وليس حكما مستقلا فما يسرى على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء كان هو في تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه.


13 - طلب التفسير نطاقه اقتصاره علي كشف غموض الحكم آن شابه إيهام أو لبس دون تصحيح خطأ أو عيب فيه علة ذلك التزام الحكم المطعون فيه ذلك النعي عليه علي غير أساس.
إذ كان طلب التفسير يقتصر على كشف غموض الحكم إن شابه إبهام أو لبس ولا يتعدى ذلك إلى تصحيح خطأ أو عيب فيه - إذ أن تقويم الأحكام مقصور على جهات الطعن المقررة وفقاً لأحكام القانون ، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإن النعي عليه بالأوجه سالفة البيان يكون على غير أساس .

الحكم 👈 الطعن 3190 لسنة 58 ق جلسة 14 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ج 2 ق 281 ص 665

12 - الحكم الصادر في طلب التفسير . اعتباره جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً . أثره . خضوعه لذات القواعد المقررة للطعن على الحكم المفسر م 2/192 مرافعات . نقض الحكم تفسيره . أثره إلغاء الحكم الصادر في طلب التفسير م 271 مرافعات .
المقرر طبقاً لما تقضي به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في طلب التفسير يعتبر جزءاً متمماً للحكم المطلوب تفسيره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن يسري عليه سواء أكان قد مس الحكم المفسر أو لم يمسه ، فإن المحكمة وقد خلصت إلى نقض الحكم المطلوب تفسيره موضوع الطعون أرقام 161 ، 649 ، 678 لسنة 52 ق فإن لازمه أن يعتبر الحكم الصادر في طلب التفسير بتاريخ 1982/6/7 وموضوع الطعن رقم 2174 لسنة 52 ق ملغياً بحكم القانون وفق ما تقضي به المادة 271 من قانون المرافعات دون حاجة إلى صدور حكم آخر يقضي به .

الحكم 👈 الطعون 161 ، 649 ، 678 ، 2174 لسنة 52 ق جلسة 15 / 5 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 116 ص 554


11 - غموض الحكم. عدم صلاحيته سبباً للطعن بالنقض. جواز الرجوع إلى المحكمة التي أصدرته بطلب تفسيره.
وقوع غموض في الحكم.لا يصلح سبباً للطعن فيه بطريق النقض وإنما يكون مبرراً لتفسيره من ذات المحكمة التي أصدرته عملاً بالمادة 192 من قانون المرافعات - ومن ثم - فإن النعي على الحكمالمطعون فيه بالغموض - أياً كان وجه الرأي فيه غير مقبول .

الحكم 👈 الطعنان 1590 ، 1600 لسنة 48 ق جلسة 22 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ج 2 ق 279 ص 1476


10 - تفسير الحكم. مناطه. أن يكون المنطوق غامضاً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها.
المستفاد من صريح نص المادة 1/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن مناط تفسير الحكم أن يكون المنطوق غامضاً أو مبهماً لا يمكن معه الوقوف على حقيقة ما قصدته المحكمة بحكمها ، كما إذا كانت عبارته قد وردت على نحو من شأنه أن يغلق سبيل فهم المعنى المراد منه ، أما إذا كان قضاء المحكمة واضحاً غير مشوب بغموض أو إبهام فإنه لا يجوز الرجوع إلى المحكمة لتفسير هذا القضاء حتى لا يكون التفسير ذريعة للعدول عنه والمساس بحجيته .
9 - استئناف الحكم الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. عدم خضوعه لمواعيد الاستئناف العادية طالما أنه لم يفصل هو أو حكم مرسى المزاد في مسألة عارضة.
متى كانت المطعون عليها الأولى قد أقامت دعواها أمام قاضى التنفيذ بطلب تفسير ما وقع في منطوق حكم مرسى المزاد من غموض بحيث لا يشمل التنفيذ زيادة المباني الواردة بالإعلان الأخير عن البيع والتي لم تقابلها زيادة في الثمن ، وكان حكم مرسى المزاد الصادر بتفسيره لم يفصل في مسألة عارضة حتى يخضع لمواعيد الاستئناف العادية ذلك أن الحكم الأول لم يعرض للخلاف الذى ثار حول تحديد العقار موضوع التنفيذ بل قضى بإيقاع بيع هذا العقار بوصفه المبين بتنبيه نزع الملكية وقائمة شروط البيع ونشرة البيع الأخيرة على الطاعنتين ، واقتصر الحكم الثاني على تفسير حكم مرسى المزاد مقرراً أنه انصب على جميع أرض ومباني العقار ، وقضى بعدم قبول دعوى التفسير تأسيسا على أن منطوق الحكم واضح وليس فيه ثمة غموض ، لما كان ذلك فإن النعي يكون على غير أساس .

الحكم 👈 الطعن 742 لسنة 40 ق جلسة 16/ 3 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 131 ص 655


8 - الحكم التفسيري. خضوعه للقواعد المقررة للطعن بالطرق العادية أو غير العادية للحكم محل التفسير. م 2/192 مرافعات. استئناف الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد. ميعاده. خمسة الأيام التالية للنطق بالحكم. م 451 مرافعات.
الحكم التفسيري طبقاً لما تقضي به المادة 2/192 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر جزءا متمماً للحكم الذي يفسره وليس حكماً مستقلاً فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن العادية أو غير العادية يسري عليه ، سواء أكان هو تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتدياً بذلك على قوة الشيء المحكوم فيه ، أم كان لم يمسسه بأي تغيير مكتفياً بتوضيح ما أبهم منه ، لما كان ذلك فإن الطعن بالاستئناف على الحكم الابتدائي الصادر بتفسير حكم مرسى المزاد يكون طبقاً لنص المادة 451 من قانون المرافعات في ميعاد خمسة الأيام التالية لتاريخ النطق بالحكم ، ولما كان الحكم الابتدائي قد صدر حضورياً في 1971/1/31 ولم تودع صحيفة الاستئناف إلا في 1971/3/11 ، فإنه يكون قد رفع بعد الميعاد ، وكان يتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي من تلقاء نفسها بسقوط الحق في الاستئناف وفقا للمادة 215 من قانون المرافعات ، وإذ هي حكمت بقبول الاستئناف شكلا فإن هذا الحكم يكون قد أخطأ في تطبيق القانون .

7 - قضاء محكمة النقض بوقف تنفيذ حكم الإفلاسقضاء محكمة الاستئناف من بعد منازعة تنفيذية بين نفس الخصوم بتحديد آثار قضاء النقض ومداهمانع من نظر دعوى تفسير قضاء النقض بوقف التنفيذعلة ذلك.
إذا كان الثابت من أسباب الحكم النهائي - المتمسك بحجيته - أن محكمة الاستئناف وهي بسبيل الفصل في النزاع التنفيذي - تنفيذ حكم الإفلاس - الذي كان مطروحاً عليها وكان مردداً بين ذات الخصوم، تعرضت لتفسير الحكم الصادر من محكمة النقض بوقف التنفيذ المطلوب تفسيره، وحددت في قضائها - في الأسباب المرتبطة بالمنطوق ارتباطاً وثيقاً - آثاره ومداه، وكان المنع من إعادة نظر النزاع في المسألة المقضي فيها يشترط فيه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تكون المسألة المقضي فيها نهائياً مسألة أساسية يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول وتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه في الدعوى الثانية أي الطرفين قبل الآخر، وكانت الحجية تثبت للحكم النهائي متى صدر من محكمة ذات ولاية ولو لم تكن مختصة نوعياً بإصداره لأن قوة الأمر المقضي تسمو على اعتبارات النظام العام، إذا كان ذلك وكانت الحجية تقضي بها المحكمة من تلقاء نفسها وفقاً لنص المادتين 116 من قانون المرافعات، 101 من قانون الإثبات، فإنه يتعين القضاء بعدم جواز نظر الدعوى - بطلب التفسير - لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر من محكمة الاستئناف.

الحكم 👈 الطعن 1059 لسنة 45 ق جلسة 2/ 2 /1976 مكتب فني 27 ج 1 ق 80 ص 371


6 - الإشكال الموضوعي . حق محكمة الموضوع عند نظره في تفسير الحكم للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه . م 479 مرافعات سابق.
محكمة الموضوع وهي تنظر الإشكال في الحكم الصادر منها طبقاً للمادة 479 من قانون المرافعات السابق تملك تفسيره وتعرف مرماه للوصول إلى حقيقة المنازعة فيه.

الحكم 👈 الطعن 516 لسنة 37 ق جلسة 19 / 4 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 112 ص 637


5 - اختصاص المحكمة التي أصدرت الحكم - دون غيرها - بتفسيره.
تفسير الحكم - على ما تقضي به المادة 366 من قانون المرافعات - هو مما تختص به المحكمة التي أصدرت الحكم اختصاصا نوعياً ومحلياً دون أية محكمة أخرى ولو كانت أعلى منها درجة. فإذا كان الطاعن يرمي بطعنه إلى تفسير الحكم المطعون فيه فإن الطعن يكون غير مقبول.

الحكم 👈 الطعن 135 لسنة 32 ق جلسة 8 / 11 / 1966 مكتب فني 17 ج 4 ق 230 ص 1629









متى كان الحكم قد التزم في تفسيره قضاء الحكم المفسر دون أن يمسه بالتعديل أو التبديل فإن النعي عليه بمسخ الحكم المفسر وبإهدار حجيته يكون على غير أساس.الحكم كاملاً
الطعن 366 لسنة 30 ق جلسة 28 / 12 / 1965 مكتب فني 16 ج 3 ق 210 ص 1339



متى كان الحكم المطلوب تفسيره واضحا لا يحتاج إلى تفسير ويفيد بجلاء أن المحكمة لم تر إجابة طلب معين ورفضتهالحكم كاملاً
الطعن 188 لسنة 22 ق جلسة 23 / 12 / 1954 مكتب فني 6 ج 1 ق 47 ص 375




وقف تنفيذ حكم حتى يفصل في الطعن. عدم سريانه على ما تم من إجراءات التنفيذ قبل صدور الحكم.الحكم كاملاً
الطعن 115 لسنة 24 ق جلسة 13 / 5 / 1954 مكتب فني 5 ج 3 ق 133 ص 881




1 - حكم تفسيري. اعتباره جزءا متمما للحكم المفسر. سريان قواعد الطعن فى الأحكام على الحكمين سواء بسواء. حكم من المحكمة الابتدائية بتعيين حارس قضائي. حكم مفسر له جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه. الطعن فيه بطريق النقض. لا يجوز

الحكم التفسيري يعتبر جزءا متمما للحكم الذي يفسره وليس حكما مستقلا. فما يسري على الحكم المفسر من قواعد الطعن بالطرق العادية أو غير العادية يسري عليه، سواء أكان هو فى تفسيره قد مس الحكم المفسر بنقص أو بزيادة أو بتعديل فيما قضى به معتديا بذلك على قوّة الشئ المحكوم فيه أم كان لم يمسسه بأى تغيير مكتفيا بتوضيح ما أبهم منه. والحكم التفسيري الذي يزيد أو ينقص فيما قضى به الحكم المفسر يجوز الطعن فيه بطريق النقض من جهة أنه خالف القانون باعتدائه على قوّة الشئ المحكوم فيه. وذلك إذا كان صادرا من محاكم الاستئناف طبقا للمادة التاسعة من قانون النقض. وأما إذا كان الحكم المفسر صادرا من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية فانه، طبقا للمادة العاشرة من هذا القانون، لا يجوز الطعن فيه، ولا فى الحكم التفسيري تبعا، بطريق النقض إلا إذا كان صادرا في قضية وضع يد أو في مسألة اختصاص وكان مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ فى تطبيقه أو فى تأويله. وعلى ذلك فلا يقبل الطعن فى الحكم الصادر من المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية تفسير الحكم صادر منها بتعيين حارس قضائى بمقولة إنه جاء على خلافه ومس قوّة الشئ المحكوم فيه.

الحكم 👈 الطعن 24 لسنة 3 ق جلسة 26 / 10 / 1933 مج عمر المدنية ج 1 ق 138 ص 252


ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق