الصفحات

الأربعاء، 28 سبتمبر 2022

الطعن 304 سنة 46 ق جلسة 17 / 1 / 1929 مج عمر ج 1 ق 114 ص 131

جلسة يوم الخميس 17 يناير سنة 1929

برئاسة حضرة صاحب السعادة عبد العزيز فهمى باشا رئيس المحكمة. وحضور حضرات مسيو سودان وأصحاب العزة محمد لبيب عطيه بك وزكى برزي بك وحامد فهمى بك المستشارين.

--------------

(114)
القضية رقم 304 سنة 46 قضائية 
(عبد الرؤوف يوسف أبو جازية ضد النيابة العامة)

الحكم الغيابي. الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن. استقلال كل منهما عن الآخر. الطعن فيهما بطريق النقض.
(المواد 132 و133 و177 و229 تحقيق جنايات)

-------------
الحكم الغيابي والحكم الصادر باعتبار المعارضة فيه كأن لم تكن هما حكمان مختلفان تمام الاختلاف في طبيعتهما وآثارهما. فالحكم الثاني هو حكم شكلي نتيجته زوال المعارضة وأثرها وعدم إمكان إجرائها مرة أخرى. والحكم الأوّل حكم موضوعي نتيجته ثبوت التهمة على المتهم واستحقاقه نهائيا لما حكم به عليه. ولئن كانا يستويان في إمكان الطعن فيهما بطريق النقض والإبرام لمخالفة قانونية تكون اعتورتهما إلا أن كلا منهما مستقل عن الآخر ويلزم أن يكون الطعن في كل منهما حاصلا في الميعاد القانوني الخاص به كما يلزم أن تكون أسباب الطعن في أيهما متعلقة به هو دون الآخر. وإذن فلا يصح الطعن في حكم اعتبار المعارضة كان لم تكن إذا كانت أسباب الطعن منصبة على الحكم الغيابي (1)   (2) دونه.


الوقائع

اتهمت النيابة هذا الطاعن بأنه في يوم 18 يونية سنة 1927 بناحية أبى الغر بدد أردبا من القمح محجوزا عليه قضائيا من محكمة طنطا الأهلية بصفته حارسا ومالكا له وطلبت عقابه بالمادتين 296 و297 من قانون العقوبات.
ومحكمة جنح كفر الزيات الجزئية الأهلية حكمت بتاريخ 20 سبتمبر سنة 1927 غيابيا وعملا بالمادتين المتقدمتين بحبسه ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة 10 جنيهات فاستأنفته النيابة في 22 سبتمبر سنة 1927 وأما الطاعن فقد عارض فيه قبل إعلانه إليه وذلك في يوم 26 سبتمبر سنة 1927 وقد فصل في المعارضة بتاريخ 27 مارس سنة 1928 باعتبارها كأن لم تكن مع إلزامه بمصاريف المعارضة. ولكنه استأنفه في 4 أبريل سنة 1928.
ومحكمة طنطا الابتدائية الأهلية بهيئة استئنافية قضت بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1928 غيابيا بقبول الاستئنافين شكلا ورفضهما موضوعا وتأييد الحكم المستأنف.
فعارض فيه الطاعن حيث قضى في المعارضة بتاريخ 4 نوفمبر سنة 1928 باعتبارها كأن لم تكن. وبعدئذ سلك ملجأه الأخير إذ قرر بالطعن حضرة الأستاذ محمد نجيب محمد المحامي نيابة عن حضرة الأستاذ مصطفى الشوربجي بك الوكيل عن الطاعن وذلك في يوم 11 نوفمبر سنة 1928 وأردفه بتقرير عن وجوه طعنه في نفس اليوم.


المحكمة

بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانونا.
حيث إن الأستاذ مصطفى بك الشوربجي المحامي الثابتة وكالته عن المتهم بمقتضى توكيل مصدق عليه من محكمة بندر طنطا في 15 نوفمبر سنة 1928 نمرة 18 سنة 1929 قد قرّر في الميعاد بالطعن بطريق النقض والإبرام في حكم محكمة الجنح الاستئنافية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1928 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. وكان هذا التقرير بواسطة زميل من المحامين ناب عنه في ذلك ثم قدم تقريرا بأسباب الطعن في الميعاد أيضا فالطعن صحيح شكلا لأن توكيله عن المتهم ثابت رسميا ونيابة زميله عنه ثابتة بتقدمه لقلم الكتاب وبيده ورقة التوكيل المذكور ثم باعتماد الشوربجي بك لهذه الإنابة بما ذكره ضمنا في ديباجة تقرير الأسباب.
وحيث إنه بالرجوع لتقرير الأسباب وجدت موجهة على الحكم الذي كان معارضا فيه وهو الحكم الغيابي الصادر من محكمة الجنح الاستئنافية في 10 سبتمبر سنة 1928.
وحيث إن الحكم الذي حصل التقرير بالطعن فيه هو حكم 4 نوفمبر سنة 1928 القاضي باعتبار المعارضة كأن لم تكن فهو وحده الذي يسوغ لمحكمة النقض أن تنظر في صحته أو بطلانه. وبما أن الأسباب المقدمة غير متعلقة به فهي غير جائزة القبول. وهذا الحكم باق إذن على سلامته منتج لكل آثاره وأخصها أن الحكم الاستئنافي الغيابي الصادر في 10 سبتمبر سنة 1928 أصبح من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فيه نهائيا غير قابل لأى معارضة أخرى لدى المحكمة الصادر هو منها. وكل ما قد يقبله هو إمكان الطعن فيه بطريق النقض والإبرام لو فرض وكان باب هذا الطعن لا زال مفتوحا لم يستغلق لفوات ميعاده.
وحيث إن المتهم بطعنه على حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن ثم بتقديمه أسبابا لا ترجع إلا للحكم الغيابي الذي كان معارضا فيه يدمج الحكمين أحدهما في الآخر ويعتبرهما كحكم واحد مع أنهما مختلفان تمام الاختلاف في طبيعتهما وآثارهما إذ الأوّل حكم شكلي نتيجته زوال المعارضة وأثرها وعدم إمكان إجرائها مرة أخرى والثاني حكم موضوعي نتيجته ثبوت التهمة على المتهم واستحقاقه نهائيا لما حكم به عليه، ولئن كانا يستويان في إمكان الطعن فيهما بطريق النقض والإبرام لمخالفة قانونية تكون اعتورتهما إلا أن كلا منهما مستقل عن الآخر ويلزم أن يكون الطعن في كل منهما حاصلا في الميعاد القانوني الخاص به الذي يبتدئ بالنسبة للأوّل من تاريخ إعلانه لما أنه من قبيل الأحكام الغيابية الغير الجائز فيها المعارضة وبالنسبة للثاني من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة فيه. كما يلزم أيضا أن تكون أسباب الطعن في أيهما متعلقة به دون الآخر.
وحيث إنه لذلك يتعين عدم قبول الطعن.

فبناء عليه

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وبعدم قبوله موضوعا.


 (1) هذا الحكم منصب في الحقيقة على مسألة أسباب الطعن التي كانت هي المسألة الأصلية المطروحة أمام المحكمة. وأما مسألة ميعاد الطعن فالظاهر أن الإشارة إليها جاءت عرضا والمعوّل عليه فيها هو ما انتهت إليه محكمة النقض أخيرا بحكميها الصادرين في 25 يناير سنة 1932 فيالقضية رقم 42 سنة 1 قضائية وفي 15 فبراير سنة 1932 في القضية رقم 532 سنة 2 قضائية فليتنبه.
 (2) انظر عكس ذلك الحكم الصادر من محكمة النقض في 4 مايو سنة 1912 في القضية رقم 487 سنة 12 (طعن النيابة العمومية وآخرين ضدّ جورجي أندريا وآخر) برياسة جناب المستر بوند والحكم الصادرفي 19 يناير سنة 1918 برياسة المستر هالتون في القضية رقم 244 سنة 35 ق (الطعن المقدّم من أحمد عبد الله خطاب ضدّ النيابة العامة وآخر).

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق