الصفحات

الأربعاء، 25 مايو 2022

الفهرس الموضوعي لقواعد نقض الأحوال الشخصية والاسرة المصري / أ / أحوال شخصية - المسائل المتعلقة بغير المسلمين والأجانب / تطليق - التطليق لاستحكام النفور


6 - التطليق لإساءة العشرة . شرطه . م 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس . استقلال قاضي الموضوع بتقدير الأدلة ودواعي الفرقة بين الزوجين وبحث دلالتها ما دام أقام قضاءه على أسباب سائغة تكفي لحمله .
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لما كانت المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق ، إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر ، أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً مما أدى إلى استحكــام النفور بينهما ، وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية ، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق ، حتى لا يستفيد من خطئه ، وأنه ولئن كان تقدير الأدلة ، ومنها أقوال الشهود ، واستخلاص دواعي الفرقة بين الزوجين ، من مسائل الواقع التي يستقل قاضى الموضوع ببحث أدلتها المطروحة عليه ، إلا أن ذلك مشروط - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - بأن يكون استخلاصه من هذه الأدلة وأخذه بها سائغاً ويكفى لحمل قضاء الحكم ، ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها .

الحكم 👈 الطعن 139 لسنة 74 ق جلسة 20 /2/ 2006 مكتب فني 57 أحوال شخصية ق 40 ص 189



5 - التطليق طبقاً للمادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس. شرطه. استحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق. الفرقة الموجبة للتطليق. شرطها. ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن. تخلف أي منها. أثره. عدم اعتبارها سبباً للتطليق. علة ذلك.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أن شريعة الأقباط الأرثوذكس تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق، ويشترط في الفرقة الموجبة للتطليق ابتعاد كل من الزوجين عن الآخر في الفراش والمائدة والمسكن فإذا كانت الفرقة في واحد أو اثنين منهما فلا تعتبر سبباً للتطليق لأنها تدل على أن الحياة المشتركة بينهما مازالت قائمة.


4 - دعوى التطليق لاستحكام النفور بين الزوجين وافتراقهما ثلاث سنوات متواليات. م 57 من لائحة الأقباط الأرثوذكس لسنة 1938. المقصود باستحكام النفور. وجوب ألا يكون راجعاً إلى خطأ الزوج طالب التطليق.
المستقر في قضاء هذه المحكمة أن المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 تجيز طلب الطلاق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متواليات، ولما كان يتعين للقول باستحكام النفور بين الزوجين أن تقوم الجفوة بينهما بما يجعل حياتهما المشتركة أمراً غير محتمل، وبحيث يكون التصدع الواقع مما يصعب رأيه، وكان إثبات الخطأ بهذه المثابة مسألة لازمة سابقة على التحقق من استحكام النفور، باعتباره نتيجة لتوافر سوء المعاشرة أو الإخلال بواجب من الواجبات التي يفرضها عقد الزواج، وكان التطليق في هذه الحالة عقابي يستهدف توقيع الجزاء على الزوج الذي أخل بواجباته الزوجية أو أدى إلى استحكام النفور والفرقة، فإنه لا محل لإعمال حكم هذه المادة متى كانت الفرقة أو واقعة الهجر المنسوبة لأحد الزوجين مردها إلى إخلال الزوج طالب التطليق بواجباته الجوهرية.

الحكم 👈 الطعن 2081 لسنة 48 ق جلسة 16 / 4 / 1979 مكتب فني 30 أحوال شخصية ق 102 ص 486



3 - استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس. شرطه. مادة 57 مجموعة 1938.
إذ كان تصدع الحياة الزوجية من الأسباب التي تجيز التطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس إلا أنه يشترط لتوافره وفقاً لنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الخاصة بهذه الطائفة والتي أقرها المجلس الملي العام سنة 1938 - إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر أو إخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً يؤدي إلى استحكام النفور بينهما وأن ينتهي الأمر بافتراقهما مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية، وألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وإذ لم يدع الطاعن أن النفور الحادث بينه وبين زوجته نتيجة اعتداء أهلها عليه وعلى أفراد أسرته قد أدى إلى افتراقهما المدة المذكورة فإنه لا يتوافر به موجب التطليق، ويكون النعي على الحكم المطعون فيه في خصوص عدم اعتداده بهذا السبب على غير أساس.

2 - رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحكام الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه. حقه في إقامة دعوى جديدة. شرطه.
رفض دعوى - التطليق لاستحكام النفور - المقامة من أحد الزوجين لثبوت أن الفرقة حدثت بسبب من جانبه، لا يحول دون حقه في إقامة دعوى جديدة متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في هذا الامتداد.

الحكم 👈 الطعن 68 لسنة 49 ق جلسة 14 / 12 / 1981 مكتب فني 32 ج 2 أحوال شخصية ق 420 ص 2309


1 - استحكام النفور بين الزوجيين الذي يجيز الحكم بالتطليق في شريعة الأقباط الأرثوذكس... شرطه. م 57 مجموعة سنة 1938.
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استحكام النفور بين الزوجين الذي يجيز المادة 57 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة في سنة 1938 طلب الحكم بالتطليق بسببه، يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالاً جسيماً بحيث تصبح الحياة الزوجية مستحيلة على ألا يكون ذلك الخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية.

هناك تعليق واحد:

  1. معالي المستشار الوزير العلامة . احمد بك الجمل - حفظكم وسلمكم الله.
    برجاء التفضل بسرعة تحويل ارقام الأحكام عوضا عن موقع الاستاذ قناوي المتوقف .
    وبرجاء الجنائي والمدني .
    نفع الله بكم وبعلمكم

    ردحذف