الصفحات

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - الصورة الشمسية



من المقرر ان المضاهاة لم تنظم فى قانون الاجراءات الجنائية او فى قانون المرافعات المدنية بنصوص امره يترتب البطلان على مخالفتها اذ العبرة فى المسائل الجنائية هى باقتناع قاضى الموضوع بأن اجراء من الاجراءات يصح او لا يصح ان يتخذ اساسا لكشف الحقيقة ، وكانت المحكمة قد افصحت عن اطمئنانها الى ما انتهى اليه تقرير شعبة فحص التزوير والتزيف بالمعمل الجنائى من ان الطاعن حرر بخط يده بيانات إذن الافراج المضبوط والتوقيع المنسوب للشاهده الثالثة عليه فان ما يثيره الطاعن فى هذا الخصوص لا يعدو فى حقيقته ان يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الدليل المستمد من ذلك التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعة فيه والرد عليه .


3 - عدم ترتيب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاه . أساس ذلك ؟ حق المحكمة الجنائية فى تكوين عقيدتها بكافة طرق الاثبات . لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية كدليل متى اطمأنت الى مطابقتها للأصل .
لما كان من المقرر من المادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية لا تشترط التوكيل الخاص الا فى حالة تقديم الشكوى ولا ينسحب حكمها على الادعاء المباشر ، وكانت المادة 1/234 من قانون الاجراءات الجنائية قد نصت على أن - تعلن ورقة التكليف بالحضور لشخص المعلن اليه أو فى محل - اقامته بالطرق المقررة فى قانون المرفعات فى المواد المدنية والتجارية ويعتبر المكان الذى يباشر فيه الشخص حرفته موطنا خاصا له - بجانب موطنه الأصلى - وذلك لمباشرة أى شأن قانونى يتصل بهذه الحرفة ، كما أن أوجه البطلان المتعلقة باجراءات التكليف بالحضور وميعاده ليست من النظام العام فاذا حضر المتهم بالجلسة بنفسه أو بوكيل عنه فليس له أن يتمسك بهذا البطلان وانما له طبقا لما تنص عليه المادة 334 من قانون الاجراءات الجنائية ان يطلب تصحيح التكليف أو استيفاء أى نقص فيه واعطائه ميعادا لتحضير دفاعه قبل البدء فى سماع الدعوى لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية على أن محامى المدعى بالحقوق المدنية لا يحمل توكيلا خاصا منه وان تكليف المطعون ضدهما بالحضور باطل لاعلانهما على مقر عملهما برغم ما ثبت من المفردات المضمومة من توقيع المدعى بالحقوق المدنية على صحيفة الادعاء المباشر وحضور المطعون ضده الأول بشخصه والثانى بوكيل عنه وعدم منازعتهما فى امر اعلانهما فان الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون على نحو حجبه عن بحث موضوع الدعويين مما يتعين معه نقضه واعادة الدعويين الى المحكمة الجزئية المختصة للفصل فيهما .


2 - عدم ترتب البطلان على مخالفة النصوص المنظمة للمضاهاة. أساس ذلك.
حق المحكمة الجنائية في تكوين عقيدتها بكافة طرق الإثبات. لها الأخذ بالصورة كدليل. متى اطمأنت الى مطابقتها للأصل.
الأصل أن المضاهاة لم تنظم سواء في قانون الاجراءات الجنائية أو في قانون المرافعات المدنية بنصوص آمرة يترتب البطلان على مخالفتها إذ العبرة في المسائل الجنائية إنما تكون باقتناع القاضي بأن إجراء من الاجراءات يصح أولا يصح أن يتخذ أساسا لكشف الحقيقة، وللمحكمة أن تكون عقيدتها في ذلك بكافة طرق الإثبات غير مقيدة بقواعد الإثبات في القانون المدني فيحق لها أن تأخذ بالصورة الفوتوغرافية، كدليل في الدعوى إذا ما اطمأنت إلى مطابقتها للأصل. وإذ كانت المحكمة قد رأت أن الأوراق التي اتخذها الخبير الاستشاري أساسا للمضاهاة هي أوراق تصلح لذلك واطمأنت إلى صحة المضاهاة عليها فلا يقبل من الطاعن أن يعود إلى مجادلتها فيما خلصت إليه من ذلك.

إثبات جريمة إصدار شيك بدون رصيد.بكافة طرق إثبات.بما فيها الصور الشمسية.
الطعن 1052 لسنة 44 ق جلسة 9 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ق 181 ص 842



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق