الصفحات

الثلاثاء، 1 يونيو 2021

الفهرس الموضوعي للنقض الجنائي المصري / أ / إثبات - ضبط الخطابات والرسائل

الأصل عدم جواز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التليفونية. متى يجوز ذلك استثناء ؟ إذا استلزمته مصلحة التحقيق.
الأصل أنه لا يجوز إفشاء أسرار الخطابات والتلغرافات والاتصالات التلفونية. غير أنه إذا استلزمت مصلحة التحقيق ضبط الخطابات والتلغرافات والاطلاع عليها ومراقبة المكالمات التليفونية فإنها تكون مصلحة أولى بالرعاية من الحفاظ على أسرار هذه المكاتبات والمكالمات.

الطعن 989 لسنة 31 ق جلسة 12 / 2 / 1962 مكتب فني 13 ج 1 ق 37 ص 135



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق