الصفحات

الخميس، 9 يناير 2020

منشور فني رقم 15 بتاريخ 11 / 12 / 2019 بشأن التصرف في أراضي الدولة والشركات التابعة لها

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
الإدارة العامة للبحوث القانونية 

منشور فني رقم (15) بتاريخ 11 /12 /2019 

إلى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها ومكاتب التوثيق 

وفروعها والإدارات العامة بالمصلحة

---------------------




و21 بتاريخ 19 / 12 / 2018 في شأن عدم توثيق أية أراضي وضع يد بموجب أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 الا بعد استيفاء كافة موافقات أجهزة الدولة المعنية على النحو الوارد به . 

و 5 بتاريخ 1 /4 / 2019 في شأن إذاعة كتاب السيد المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 51 بتاريخ 7 / 3 / 2019 المرفق به كتاب رئاسة الوزراء – هيئة مستشاري مجلس الوزراء صادر معالي السيد المستشار وزير العدل برقم 316 م د المؤرخ 6 / 3 / 2019 في شأن بعض التكليفات الصادرة عن القيادة السياسية بينها " عدم التصرف في أصول الشركات التابعة لقطاع الأعمال وخاصة أراضي الشركات إلا بعد العرض عليها " على النحو الوارد به .


يتم التأكيد على الاتي : 

1 – عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا الاتي : 

أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة . 

ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الصناعية . 

ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في أنشطة التطوير العقاري . 

د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العامة التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو في اطار تسويات المديونيات مع البنوك الوطنية . 

هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .

و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة . 

ز – قرارات دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة . 

2 – فيما عدا الأراضي ذات الواجهات الشاطئية على البحر تصدر الموافقة من السيد رئيس مجلس الوزراء على التصرف في قطع الأراضي (دون تجزئة) بالمساحات التالية :

أ – حتى مساحة " 10000" متر مربع لأراضي البناء .

ب – حتى مساحة 10 فدان للأراضي الزراعية أو الصحراوية الواقعة على جانبي الطرق الحرة والسريعة .

ورد للمصلحة كتاب السيد اللواء / مدير مكتب السيد رئيس الجمهورية رقم القيد 13645 بتاريخ 10 / 12 / 2019 المتضمن انه إلحاقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية الصادرة بضرورة الحصول على تصديق مسبق من سيادته قبل التصرف في أراضي أجهزة الدولة والشركات التابعة لها وان يكون ذلك تحت المسئولية المباشرة للسيد مستشار سيادته للتخطيط العمراني .

وعلى ضوء صدور المنشور الفني لمصلحة الشهر العقاري – وزارة العدل رقم 8 بتاريخ 18 / 6 / 2019 وجه السيد رئيس الجمهورية بالاتي :

1 – قيام وزار ة العدل باستبدال المنشور الفني رقم 8 المذكور للتأكيد على عدم التصرف في أصول الوزارات وأجهزة الدولة والجهات التابعة لها وشركات قطاع الأعمال العام إلا بعد التصديق من القيادة السياسية فيما عدا الاتي :

أ – تصرفات جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .

ب – الأراضي والعقارات الخاصة بكل من هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية السياحية .

ج – أراضي وعقارات الشركات التابعة للدولة العاملة في نشاط التطوير العقاري . 

د – أراضي وعقارات شركات قطاع الأعمال العامة التي يتم صدور قرارات من السيد رئيس مجلس الوزراء تتضمن نقل ملكيتها بالمبادلة بين أجهزة الدولة أو لتسويات المديونيات مع البنوك الوطنية . 

هـ - الأراضي التي تنفذ عليها المشروعات بتمويل من أجهزة الدولة .

و – التصرفات المتعلقة بتقنين أوضاع اليد على الأراضي المملوكة لأجهزة الدولة .

ز –دمج أو تعديل مسميات الجهات أو الشركات التابعة للدولة .

ح – الأراضي الصادرة بشأنها قرارات نزع الملكية وكذا الأراضي الصادرة بشأنها أحكام قضائية نهائية وقرارات معتمدة من مجلس الوزراء للجان فض منازعات الاستثمار . 

ط – كافة التصرفات على الأراضي والعقارات التي تؤول الملكية بموجبها إلى أجهزة الدولة أو إلى شركات قطاع الأعمال العام أو إلى البنوك .

ي – ما يؤول لبنك ناصر الاجتماعي من تركات شاغرة . 

ك – البيوعات التي تمت من أجهزة الدولة بطريق المزاد العلني حتى 31 / 12 / 2018 عن عدم تجاوز مساحة قطعة الأرض المباعة من تجزئة عن ما يلي :

(1) 10000 م2 لأراضي الأنشطة العمرانية ( سكني / إداري / تجاري / صناعي / سياحي ) . 

(2) 10 فدان للأراضي الصحراوية والزراعية . 

ل – جميع تصرفات أجهزة الدولة التي تتم اعتبارات من 1 / 1 / 2019 مساحات لا تتجاوز عن 1000 م 2 بالنسبة لأراضي البناء ولا تتجاوز 5 فدان بالنسبة للأراضي الزراعية والصحراوية . 

2 – تفويض السيد مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية في مخاطبة السيد وزير العدل لحالات الاستثناء الأخرى التي تستجد . 

لذا يقتضي العلم بما تقدم ومراعاة تنفيذه .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق