الوقائع المصرية - العدد 215 ( تابع ) - في 29 سبتمبر سنة 2026
وزير العدل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ المعدل بالقانون رقم ٦ لسنة ٢٠٢٠ ؛
وعلى القانون رقم 1 لسنة ۲۰۰۰ بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية ؛
وعلى القانون رقم ١٠ لسنة ٢٠٠٤ بإنشاء محاكم الأسرة ؛
وعلى قرار بقانون الصادر من رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٦٦ لسنة ۱۹۷۱ بإنشاء هيئة عامة باسم بنك ناصر الاجتماعى ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ۲۰۲٦ بشأن الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه منها وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ؛
وعلى قرار وزير العدل رقم ۱۷۲۸ لسنة ۲۰۲٦ بشأن تنظيم إجراءات تعليق وإنهاء تعليق الخدمات التي يستفيد منها المحكوم عليه وفقًا لنص المادة 293 من قانون العقوبات ؛
وبعد أخذ رأي وزارات الداخلية ، والصحة والسكان ، والنقل ، والصناعة ، والشباب والرياضة ، والموارد المائية والرى ، والتموين والتجارة الداخلية ، والعمل ؛
قــــــــرر :
مادة رقم 1
تعدل المادة الأولى من قرار وزير العدل رقم ٨٩٦ لسنة ۲۰۲٦ بإضافة الوزارات المبينة بعد ، والخدمات المبينة قرين كل منها ؛ إلى قائمة الخدمات التى يتم تعليق استفادة المحكوم عليه بها ؛ المتصلة بنشاطه المهنى ، وذلك لحين إنهاء قرار التعليق وفقًا للإجراءات المنصوص عليها بقرار وزير العدل رقم ۱۷۲۸ لسنة ٢٠٢٦ ، وذلك على النحو الآتى :
أولاً - وزارة الداخلية :
إصدار وتجديد تراخيص القيادة المهنية .
إصدار وتجديد تراخيص حمل السلاح للعاملين فى مجال حراسة المنشآت .
ثانيًا - وزارة الصحة والسكان :
إصدار وتجديد تراخيص المنشآت الطبية .
إصدار وتجديد تراخيص مزاولة المهن الطبية .
ثالثًا - وزارة النقل :
إصدار تراخيص مزاولة نشاط شركات النقل الجماعى الداخلى والدولى .
رابعًا - وزارة الصناعة :
أ - الهيئة العامة للمواصفات والجودة :
1- خدمة بيع المواصفات القياسية المصرية والأدلة .
2- خدمة الاشتراكات السنوية للمواصفات .
3- خدمة الحصول على علامة الجودة المصرية .
4- خدمة الحصول على علامة وشهادات المطابقة .
5- إصدار تراخيص منح علامة حلال للمنتجات الغذائية .
6- خدمة إجراء الفحوص والاختبارات المعملية للمنتجات المختلفة .
7- خدمة التدريب فى مجالات الجودة .
8- خدمة تسجيل المحركات الكهربائية عالية الكفاءة .
9- خدمة الحصول على بطاقة كفاءة الطاقة.
١٠- خدمة التحقق من شهادات emark لمكونات السيارات .
۱۱- إصدار تراخيص مزاولة المهنة .
۱۲- خدمة اعتماد مراكز التدريب.
۱۳- خدمة منح شهادات للعمليات والخدمات .
ب مصلحة الرقابة الصناعية :
1- خدمة إجراء الدراسات الفنية لتقدير معدلات الاستخدام ونسب الهالك الفاقد للخامات المستوردة والمحلية الداخلة فى الإنتاج .
2- إصدار تراخيص نقل وتداول النفايات الخطرة الصناعية .
3- إصدار تراخيص المطابع العاملة فى طباعة مواد التعبئة والتغليف .
4- خدمة اعتماد مراكز الخدمة والصيانة .
5- إصدار وتجديد تراخيص المراجل البخارية فى المنشآت الصناعية .
6- إصدار الموافقات المسبقة لاستيراد سيارات الركوب بغرض الاتجار .
7- خدمة تقدير حصص الكحول المدعم المستخدم فى الصناعة .
ج المجلس الوطنى للاعتماد :
1- خدمة أعمال الاختبار ومعامل المعايرة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
2- خدمة أعمال التحاليل الطبية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
3- خدمة أعمال جهات التفتيش طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
4- خدمة أعمال جهات منح شهادات نظم الإدارة طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
5- خدمة أعمال جهات منح شهادات الأفراد طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
6- خدمة أعمال جهات منح شهادات المنتجات طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
7- خدمة أعمال جهات المصادقة والتحقق طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
8- خدمة أعمال جهات الحلال طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
9- خدمة أعمال البنوك الحيوية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
10- خدمة أعمال معامل الطب الشرعى طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
۱۱- خدمة أعمال جهات اختبارات الكفاءة الفنية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
12- خدمة أعمال منتجى المواد المرجعية طبقًا لمتطلبات المواصفة الدولية .
د - الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية :
1- إصدار وتجديد عقود التمليك والإيجار لوحدات المجمعات والمناطق الصناعية ولاية الجهاز التنفيذى للمشروعات الصناعية التعدينية .
۲- إصدار وتجديد التراخيص اللازمة للحصول على خدمات داخل المجمعات والمناطق الصناعية مثل طلبات توصيل المرافق - تقنين الأوضاع - التنازل - التداخل والتخارج - تغيير نشاط - تغيير سمة تجارية .
هـ - الهيئة العامة للتنمية الصناعية :
1- إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية وتوصيل المرافق مياه - كهرباء .
2- إصدار تراخيص رخصة الهدم .
3- خدمات تخصيص الأراضى / الوحدة الصناعية من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية .
4- إصدار رخصة تشغيل للمنشآت الصناعية .
5- إصدار شهادة القيد بالسجل التجارى .
6- خدمة اعتماد الفواتير الخاصة باستيراد خامات بدأ التشغيل أو مستلزمات الإنتاج.
7- خدمة الإفراج الجمركى عن المواد الكيماوية الواردة على قوائم وزارة الصناعة.
8- خدمات مراجعة المكون المحلي .
خامسًا - وزارة الشباب والرياضة :
إصدار التراخيص التي تصدر من اللجنة الأولمبية واللجنة البارالمبية والاتحادات الأولمبية وغير الأولمبية والاتحادات النوعية والأندية الرياضية .
إصدار التراخيص للعاملين في الهيئات الشبابية .
التراخيص الصادرة للعاملين بشركات الاستثمار الرياضى .
سادسًا - وزارة الموارد المائية والري :
إصدار وتجديد التراخيص الخاصة بالانتفاع بالأملاك العامة ذات الصلة بالموارد المائية والري .
إصدار وتجديد لكافة التراخيص الخاصة بحفر آبار مياه جوفية - آلات رفع المياه - مأخذ المياه .
إصدار التراخيص لكافة التغطيات - عمل كبارى - أعمال الحماية .
صرف التعويضات الخاصة بنزع الملكية - فصل الحد والرفع المساحي .
سابعًا - وزارة التموين والتجارة الداخلية :
إصدار أو تجديد تراخيص الأنشطة التموينية .
ثامنًا - وزارة العمل :
إصدار أو تجديد شهادة القيد كعب العمل .
مادة رقم 2
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه .
صدر فى 17/ 9/ 2026
وزير العدل
المستشار/ محمود حلمى الشريف
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق