الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 أكتوبر 2026

القانون 2 لسنة 1908 بشأن الأحداث المتشردين. (تشريع غير ساري)

الوقائع المصرية - العدد - في 13 مايو سنة 1908

بعد الإطلاع على قانون تحقيق الجنايات. 

وبناء على ما عرضه علينا ناظر الحقانية وموافقة رأي مجلس النظار. 

وبعد أخذ رأي مجلس شورى القوانين. 

أمرنا بما هو آت:

مادة رقم 1

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

يعتبر الولد ذكرا كان أو أنثى الذي لم يبلغ من العمر 15 سنة كاملة متشردا: 

(أ) إذا تسول في الطريق العام أو في محل عمومي. 

(ب) إذا لم يكن له محل إقامة مستقر ولا وسائط للتعيش وكان أبواه متوفيين أو محبوسين تنفيذا لأحكام صدرت عليهما بذلك. 

(ج) إذا كان سيء السلوك ومارقا من سلطة أبيه أو وصية أو أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو كان عديم الأهلية أو من ولي أمره.

مادة رقم 2

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

كل ولد متشرد يجوز إرساله إلى مدرسة إصلاحية أو محل آخر شبيه بها معين من قبل الحكومة بمقتضى أمر يصدره قاضي المحكمة الجزئية أو المحكمة المركزية بعد إثبات الحالة بالكيفية المتبعة في مواد الجنح مع التعديلات المبينة في المواد الآتية يجوز إخلاء سبيل الولد الذي عهد به إلى مدرسة إصلاحية أو محل مماثل لها طبقا لأحكام هذا القانون بقرار تصدره إدارة المحل المقيم فيه ويحصل ذلك على الأكثر متى بلغ سنه 18 سنة كاملة.

مادة رقم 3

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

الولد الذي يكون في حالة من الأحوال المبينة في المادة الأولى يجوز حجزه احتياطيا حتى يحكم في القضية ويكون ذلك الحجز الاحتياطي بقدر الإمكان في مدرسة إصلاحية أو في محل آخر مماثل لها ويصدر به أمر من النيابة أو من ضباط البوليس القائم بأعمال النيابة العمومية أمام المحكمة المركزية. ولا تزيد مدة الحجز الاحتياطي عن أربعة أيام إلا إذا أيد أمر الحبس قاضي المحكمة الجزئية أو المركزية.

مادة رقم 4

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

لا تقام الدعوى العمومية على ولد متشرد بمقتضى الفقرة (ج) من المادة الأولى المذكورة إلا بتصريح سابق من أبيه أو من وصيه أو أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو كان عديم الأهلية أو من ولي أمره. وللقاضي أن يأمر في هذه الحالة بأن يشترك الأب متى كان مقتدرا أو أحد من ذكروا إذا كان الأب متوفيا وكان للولد مال في مصاريف تربية الولد وأن يعين المبلغ الذي يدفعه ومواعيد دفعه والمبالغ المستحقة تحصل بالطرق المنصوص عنها في الأمر العالي الرقيم 25 مارس سنة 1880. ويجوز إخلاء سبيل الولد ولو لم يبلغ سنه الثماني عشرة سنة متى طلب ذلك من صرح بإقامة الدعوى أو من يقوم مقامه.

مادة رقم 5

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

إذا تبين للمحكمة الجزئية أو المحكمة المركزية أن سن الولد المتهم أمامها بمخالفة يقل عن 15 سنة كاملة وأنه متشرد جاز لها إيقاف النطق بالحكم في المخالفة وإصدار الأمر بإرساله كنص المادة الثانية المتقدمة.

مادة رقم 6

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

إذا رفعت دعوى على ولد توفرت فيه شروط التشرد فللقاضي أن لا يصدر أمرا بإرساله إلى مدرسة إصلاحية أو إلى محل مماثل لها ولو كانت الواقعة ثابتة عليه متى رأى من ظروف الدعوى عدم لزوم ذلك وفي هذه الحالة يحكم على المتهم بالعقوبة القانونية التي تنطبق على وقائع الدعوى.

مادة رقم 7

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

كل أمر يصدر طبقا للمادة الثانية المتقدمة يكون واجب التنفيذ ولو مع حصول الاستئناف ويكون التنفيذ بمقتضى أمر من النيابة يتقرر وضعه بموافقة نظارة الحقانية.

مادة رقم 8

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

يعمل بنصوص هذا القانون في محافظتي مصر والإسكندرية ويجوز أن يعمل بها أيضا في جهات أخرى بقرار من ناظر الحقانية.

مادة رقم 9

ملغاة. بقانون رقم 124 لسنة 1949 المنشور بتاريخ 15 / 8 / 1949

النص الاصلي

على ناظر الحقانية تنفيذ هذا القانون الذي يعمل به بعد مضي ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق