الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 3 أكتوبر 2026

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الإتلاف / كسر وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشي وعشش الخفراء

عودة الى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)

الباب السادس - في كسر وتخريب آلات الزراعة وزرائب المواشي وعشش الخفراء

Rupture et destruction d'instruments d'agriculture, de parcs de bestiaux, de cabanes de gardiens

المادة ٣٠٩ ع (تقابل المادة ٤٥١ ع . ف)

المراجع

جارو طبعة ثانية بج ٦ ص ۳۸۲، وشوفو وهيل طبعة سادسة ج ٦ ص ١٧٨ ، وجارسون ج ٢ ص ٢٩٢، وموسوعات دالوز تحت عنوان (Dommages, destruction, degr ) ج ۱۷ ص ٥١٤ ن ٢٦٥ ، وملحق دالوز ج ه ص ٥١٥ ن ١٤٥ ، ودالوز العملي تحت عنوان (Destruction, dégr., dommages) ج 1 ص ٥٢٢ ن ٨٣ 

١٢٤ - المادة ٣٠٩ ع - نصها : كل من كسر أو خرب لغيره شيئا من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيها مصريا .

١٢٥ - أركان الجريمة - الأركان المكنونة للجريمة هي : (۱) فعل الكسر أو التخريب، (۲) أن يقع هذا الفعل على شيء من آلات الزراعة أو زرائب المواشي أو عشش الخفراء (۳) أن يكون هذا الشيء مملوكا للغير، (٤) القصد الجنائي (جارسون مادة ٤٥١ ن ٢) .

١٢٦ - الركن الأول : الكسر أو التخريب - الفعل المادي المكون للجريمة هو كما عرفته المادة ٣٠٩ الكسر أو التخريب . فكما يعاقب القانون على الإتلاف الكلي الذي يعدم الشيء فلا يبقي له أثرا كذلك يعاقب على الإتلاف الجزئي الذي يغير من كيان الشيء مع بقاء الأجزاء المكونة له ( جارسون مادة ٤٠١ ٣٥، وشوفو وهيلي ٦ ن ٢٦١٣ ) .

۱۲۷ - ولكن هل يعد أي تلف يلحق الشيء كسراً بالمعنى المقصود في المادة ٣٠٩ ع ، فتطبق هذه المادة على من يتلف آلة زراعية بكسر أو فك جزء من أجزائها دون تخريب الآلة نفسها أو على من يفك عدة ويبعثر أجزاءها بحيث يكفي لإعادتها إلى أصلها جمع هذه الأجزاء وتركيبها مع تغيير بعض قطع ثانوية فيها، أو أنه يشترط لتطبيق هذه المادة أن يكون قد أصاب أجزاء الآلة من التلف ما لا يمكن معه إعادة الآلة الى أصلها ؟ وبعبارة أخرى هل تطبق المادة ٣٠٩ ع حتى في حالة ما اذا كان العطل الذي لحق الآلة لا يوجب تغييرها بل يستدعي فقط إصلاحها ؟ يرى جارسون وجوب التخريب لأن المادة ٤٥١ المقابلة المادة ۳۰۹ موضوعة ضمن نصوص أخرى كلها تشترط تخريب الشيء الذي تحميه (جارسون مادة ٤٥١ ن ٤ ) .

۱۲۸ - ولا تهم الطرق التي تستعمل في الاتلاف ، فان النص ما دام لم يعين هذه الطرق فهو لم يستثن شيئا منها (جارسون مادة ١ ٤٥ ن ه ، وجارو ٦ ن ٢٧٢٦ ، وشوفه وهيلي ٦ ن ٢٦١٣) . وبناء عليه يمكن حصول الإتلاف بواسطة النار لذا كان الحريق لا يقع تحت نصوص المواد ۲۱۷ وما بعدها كأن كان الشيء المحرق آلة زراعة أو كانت زريبة المواشي أو عش الجفير لا تعد من المباني ولا من المحلات المسكونة أو المعدة للسكنى . وأما اذا كان الحريق واقعاً تحت نص من تلك النصوص بأن كانت الزريبة أو العش من المباني أو من المحلات المسكونة أو المعدة للسكنى فإن هذا النص هو الذي يجب تطبيقه لا المادة ٣٠٩ ع .

۱۲۹ - الركن الثاني : نوع الشيء - الأشياء التي تحميها المادة ٣٠٩ ع مبينة فيها على وجه الحصر وهي آلات الزراعة وزرائب المواشي وعشش الخفراء .

فآلات الزراعة تشمل كل العدد والأدوات التي تستعمل في الزراعة واستثمار الأراضي ابتداء من عدد الحرث أو الحصيد الثمينة إلى المحاريث البسيطة أو الأدوات الأقل منها قيمة . وقد يجب الرجوع الى الاستعمال الذي أعدت له الآلة المعرفة ان كانت تعتبر من آلات الزراعة أم لا .

وزرائب المواشي هي مظلات أو دروات توضع في الحقول أو المراعي لوقاية المواشي وحجزها في مكانها، ويمكن نقلها من نقطة الى أخرى حسب مقتضيات الأحوال .

وعشش الخفراء هي الخيام أو المباني الخفيفة التي تقام لوقاية الرعاة أو الحراس .

ولا يهم نوع المواد المتخذة منها آلات الزراعة أو الزرائب أو العشش ( جارسون ن ٦ و ٧ ) .

۱۳۰ - الركن الثالث : ملك الغير - تنص المادة ٣٠٩ على عقاب كل من كسر أو خرب و لغيره » ... الخ . فلا تنطبق إذا وقع الإتلاف من المالك أو من شخص له حق التصرف في الشيء المتلف (يراجع ما ذكرناه عن ذلك في باب إتلاف الأموال الثابتة والمنقولة ) .

۱۳۱ - الركن الرابع : القصد الجنائي - الجريمة المنصوص عليها في المادة ۳۰۹ هي من الجرائم المتعمدة التي يشترط وقوعها بقصد جنائي . وقد ذهب بعض الشراح الى أنه يجب توفر نية الإضرار بالغير (شوفو وهيلي ٦ ن ٢٦١٣، وجارو ٦ ن ٢٧٢٦) . وخالفهم في ذلك آخرون وقرروا أنه يكفي تعمد الجاني ارتكاب الفعل وهو عالم بأنه يتلف آلة زراعية أو زريبة أو عشاً لغيره مهما كان الباعث له على ذلك سواء أكان انتقاما أو جلبا لمنفعة أو غير ذلك جارسون مادة ٤٥١ ن ١١)

۱۳۲ - عقاب الجريمة - يعاقب مرتكب الجريمة المنصوص عليها في المادة ٣٠٩ ع بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز عشرين جنيهاً مصرياً .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق