الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 10 أكتوبر 2026

الموسوعة الجنائية / جندي عبد الملك / ج 1 / الأحداث / في الأحداث المتشردين

عودة إلى صفحة الموسوعة من 👈 (هنا)


 الباب الثاني - في الأحداث المتشردين

Des enfants vagabonds

القانون رقم ٢ الصادر في 4 مايو سنة ١٩٠٨

٦٤ - قانون الأحداث المتشردين - لا تسري أحكام القانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٢٣ الخاص بالمتشردين والأشخاص المشتبه فيهم على النساء ولا على الأطفال الذين تقل أعمارهم عن خمس عشرة بسنة كاملة (مادة ٣١ من القانون رقم ٢٤ لسنة ۱۹۲۳ ) . بل إن الأحداث المتشردين ذكوراً كانوا أو إناثاً الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة لهم قانون خاص هو القانون رقم ٢ الصادر في 9 مايو سنة ١٩٠٨

٦٥ - مأخذ هذا القانون والغرض منه - جاء في تقرير المستشار القضائي عن سنة ۱۹۰٨ ما يأتي : وليس التقنين في هذا الباب إلا اتباع ما سنته له الأمم المستنيرة في أوربا إجابة لنداء العطف على الأولاد الذي يزداد كل يوم في نفوس الأمم والذي امتازت به قوانين العصر الحاضر .

ففى ٢٤ يوليه سنة ۱۸۸۹ صدر في فرنسا قانون لحماية الأطفال الذين يسيئ أهلهم معاملتهم أو الذين أهملت تربيتهم فلا عائل لهم، وهذا القانون يقضي في بعض الأحوال بنزع السلطة الأبوية (حتماً أو جوازاً) ممن هي له ويعين وصي للصغير، وينص أيضا على أحوال يجوز فيها تسليم الأحداث الذين بلغوا السادسة عشرة إلى بعض الناس أو الجمعيات أو مصالح الاعانة العمومية ، وذكر قانون ٢٧ يونيه سنة ١٩٠٤ بين الأحداث الذين تعولهم تلك المصالح اللقطاء والمهملين واليتامى والفقراء ومن ساءت معاملتهم والدائرين على هواهم ومن فسدت أخلاقهم .

وصدر في بلجيكا بتاريخ ۲۷ نوفمبر سنة ۱۸۹۱ قانون المتشردين والشحاذين أشير فيه إلى تأسيس مدارس خيرية لحماية الأحداث المجرمين وتهذيبهم ، جاء في المادة الثانية من القانون المذكور (تخصص المدارس الخيرية للأطفال الذين لم يبلغ سنهم ثماني عشرة سنة كاملة وتأمر المحاكم بتسليمهم إلى الحكومة أو الذين تطلب إدارة القرى إرسالهم إليها) ، ومن الذين يجوز إرسالهم إلى المدارس المذكورة المتهمون الأحداث الذين لم يبلغوا السادسة عشرة إذا كانوا غير مميزين أو الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة إذا اعتادوا التشرد أو الشحاذة ، ويجوز للادارة المحلية أعني لحكام القرى والمدن أن يطلبوا بموافقة ناظر الحقانية إرسال الصغير الذي لم يبلغ الثامنة عشرة إلى إحدى المدارس الخيرية ولو لم يكن قد ارتكب جريمة أصلاً .

وعندنا في بلاد الإنجليز كما أشرت إليه في العام الماضي المدارس الصناعية التي يجوز بمقتضى قوانين كثيرة إرسال الأحداث المتشردين إليها حتى الذين لم يرتكبوا غير الشحاذة ويدخل في ذلك الولد الذي يرى أنه لا يبلغ الرابعة عشرة إذا أحضره أحد الأهالي أيا كان أمام قاضيين وتوفر فيه أحد الشروط الآتية :

(أ) إذا وجد يستعطي المارة أو يتناول الصدقة (سواء كان ذلك مباشرة أو بحجة أنه يبيع للمتصدقين سلعة ما) أو وقف في أحد الطرق أو الميادين العمومية بقصد الشحاذة أو قبول الصدقات

(ب) إذا وجد متشرداً وليس له مأوى ولا مسكن مستقر ولا عائل ولا وسيلة الكسب .

(ج) إذا وجد معدماً سواء كان يتيماً أو كان أحد أبويه مسجوناً للحكم عليه بالأشغال الشاقة أو الحبس .

(د) إذا كان يخالط السراق .

(هـ) إذا سكن وعاش وأقام مع أشخاص يأتون الفاحشة أو يعرفون بذلك أو أقام في منزل يسكنه أو تأوي إليه المومسات .

(و) إذا خالط الفساق (راجع قانون المدارس الصناعية سنة ١٨٦٦ المعدل بقانون سنة ۱۸۸۸) .

وقد وضعت مسألة الأحداث المجرمين بحذافيرها موضع البحث في البرلمان وصدر بها قانون سنة ۱۹۰۸ ، ويمتاز هذا القانون بما يأتي: 

أنه لا يجوز الحكم بالحبس على ولد لم يبلغ الرابعة عشرة ولا بالأشغال الشاقة على من لم يبلغ السادسة عشرة والحكمة في هذه الأحوال أن تحكم ببراءة الولد أو بوضعه تحت مراقبة أحد رجال الملاحظة أو بإرساله إلى إحدى المدارس الصناعية أو إحدى الإصلاحيات أو بالجلد، أما الأولاد المتشردون والدائرون على هواهم فيجوز أخذهم إذا لم يكن لهم موطن مستقر أو كانوا في وصاية من ليس كفؤا للعناية بهم .

ولا يشترط في معاملتهم بمقتضى هذا القانون أن يتعاطوا الشحاذة بل يكفي أنهم يعيشون في حالة تشرد وأنهم لا يتلقون التربية التي كانت لهم بدون ذلك فيقدمون الى القاضي، ولهذا أن يرسلهم الى إحدى المدارس الصناعية ، والمبدأ الذي بني عليه هذا القانون هو كما شرحه لنا واضعه في مجلس العموم أن حياة مثل أولئك الأطفال لا يمكن إلا أن تكون منحطة الآداب سافلة الأخلاق فمن واجب الهيئة الاجتماعية أن تنقذهم منها لأنه إذا أمسك بزمام الشبوبية انقرض المجرم العتيق .

وكذلك تقدمت مسألة الأحداث المجرمين في البلاد الألمانية فأنشئت لها محاكم في (برسلاو) و(كلونيا) و (بفاريا) و (ويرتنبرج)، وفي (برلين) محكمتان منها الأولى في وسط المدينة والثانية في حي (ريكسدورف )، قال رئيس هذه المحكمة الأخيرة يوم افتتاحها أن وظيفته هي : (۱) منع حديث السن المجرم من الاختلاط بالذين تأصل الإجرام فيهم، (۲) عرض مسائل أولئك الأحداث على قضاة استعدوا من قبل للاشتغال بها، (۳) إكمال وظيفة القضاء بمراقبة الأحداث مدة معينة مراقبة مخصوصة .

وقد شدد مدير السجون الطلب فاستأنس الشارع المصرى بهذه الأمثال وسن في السنة الماضية القانون الذي أشرت إليه في تقرير سنة ١٩٠٧ وهو القانون نمرة ٢ سنة ١٩٠٨ المسمى قانون الأحداث المتشردين ، (انظر الجريدة الرسمية عدد ٥٢ الصادر في ١٣ مايو سنة ۱۹۰۸) .

٦٦ - متى يعتبر الصغير متشرداً - تعتبر الولد ذكراً كان أو أنثى الذي لم يبلغ من العمر خمس عشرة سنة كاملة متشرداً :

(أ) إذا تسول في الطريق العام أو في محل عمومي .

(ب) اذا لم يكن له محل إقامة مستقر ولا وسائط للتعيش وكان أبواه متوفيين أو محبوسين تنفيذاً لأحكام صدرت عليهما بذلك .

(ج) إذا كان سيء السلوك ومارقاً من سلطة أبيه أو وصيه أو أمه إذا كان الأب متوفيا أو غائبا أو كان عديم الأهلية أو من ولي أمره (مادة (1) .




ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق