الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 أكتوبر 2026

الطعن 15145 لسنة 91 ق جلسة 15 / 5/ 2023 مكتب فني 74 ق 45 ص 446

جلسة ۱٥ من مايو سنة ۲۰۲۳

برئاسة السيد القاضي / مصطفى محمد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / حسين النخلاوي ، إبراهيم فؤاد و د. أحمد أبو العينين نواب رئيس المحكمة ومحمد الشفيع .

--------------

(٤٥)

الطعن رقم ۱٥۱٤٥ لسنة ۹۱ القضائية

آثار . عقوبة " تطبيقها " . غرامة . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " . محكمة النقض " سلطتها " .

إغفال القضاء بعقوبة الغرامة في جريمة التعدي على أرض أثرية . خطأ في تطبيق القانون . يوجب تصحيح الحكم بإضافتها . علة وأساس ذلك ؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه عنها طبقاً للمواد ۱ ، ٦ ، ۲/۲۰ ، ٤۰ ، ٤۳/ بند ۲ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون حماية الآثار ، ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة ، وأوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم بعد أن أعمل نصوص المواد ۱۷ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أرض أثرية طبقاً لما تنص عليه المادة ٤٣/ بند ۲ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون حماية الآثار هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ؛ لما هو مُقرَّر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ٤٣ – سالفة البيان – بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها يكون قد خالف القانون ، مما يقتضي تصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها ، ونظراً للظروف التي ارتأتها محكمة الموضوع مبررة لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس تأمر هذه المحكمة – كذلك – بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة ٥٥ من قانون العقوبات .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه : -

- تعدى على أرض أثرية هي تل آثار .... بأن قام بتركيب خشب وصب الدور الثاني على أرض التل دون ترخيص من جهة الإدارة المختصة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت عملاً بالمواد ١ ، ٦ ، ۲/۲۰ ، ٤۰ ، ٤۳/ بند ۲ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانونين رقمي ۳ لسنة ۲۰۱۰ ، ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ ، مع إعمال المواد ۱۷ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات ، بمعاقبته بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم وألزمته بالمصاريف الجنائية .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة التعدي على أرض أثرية قد أخطأ في تطبيق القانون ؛ ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ٤٣ من القانون رقم ١١٧ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون حماية الآثار ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة التعدي على أرض أثرية التي دان المطعون ضده بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة انتهى إلى عقابه عنها طبقاً للمواد ۱ ، ٦ ، ۲/۲۰ ، ٤۰ ، ٤۳/ بند ۲ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون حماية الآثار ،ثم أوقع عليه عقوبة الحبس مع الشغل لمدة سنة ، وأوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور هذا الحكم بعد أن أعمل نصوص المواد ۱۷ ، ٥٥ ، ٥٦ من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت العقوبة المقررة لجريمة التعدي على أرض أثرية طبقاً لما تنص عليه المادة ٤٣/ بند ۲ من القانون رقم ۱۱۷ لسنة ۱۹۸۳ المعدل بالقانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۱۸ بشأن إصدار قانون حماية الآثار هي السجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه ، وكان مقتضى تطبيق المادة ۱۷ من قانون العقوبات جواز تبديل عقوبة السجن بعقوبة الحبس التي لا يجوز أن تنقص مدته عن ثلاثة شهور بالإضافة إلى عقوبة الغرامة التي يجب الحكم بها ، لما هو مُقرَّر من أن تلك المادة إنما تجيز تبديل العقوبة المقيدة للحرية وحدها في مواد الجنايات بعقوبات مقيدة للحرية أخف منها إذا اقتضت الأحوال رأفة القضاة . لما كان ذلك ، فإن الحكم إذ أغفل القضاء بعقوبة الغرامة المنصوص عليها في المادة ٤٣ – سالفة البيان – بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها يكون قد خالف القانون ، مما يقتضي تصحيحه بتغريم المطعون ضده مائة ألف جنيه بالإضافة إلى عقوبة الحبس المقضي بها ، ونظراً للظروف التي ارتأتها محكمة الموضوع مبررة لإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس تأمر هذه المحكمة – كذلك – بوقف تنفيذ عقوبة الغرامة لمدة ثلاث سنوات عملاً بالمادة ٥٥ من قانون العقوبات.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق