1 - المحور الوطني
- دستور 2014
- قرارات إنشاء اللجان القومية للقانون الدولي الإنساني
- قانون الطفل / مادة 7 مكررًا / ب : كفالة احترام حقوق الطفل في حالات الطوارئ والكوارث والحروب والنزاعات المسلحة
- القانون 164 لسنة 2024 بشأن لجوء الأجانب
- الطعن 2703 لسنة 87 ق جلسة 15 / 6 / 2020
- الطعن 16846 لسنة 54 ق إدارية عليا جلسة 21 / 1 / 2017
- حكم المحكمة الإدارية العليا (بسيادة مصر علي جزيرتي تيران وصنافير)
- الطعن 32192 لسنة 59 ق إدارية عليا جلسة 18 / 7 / 2020
- الطعن 4878 لسنة 55 ق جلسة 27 / 3 / 2010 إدارية عليا مكتب فني 55 - 56 ق 42 ص 387
- الطعن رقم 2165 لسنة 44 ق إدارية عليا جلسة 21 / 4 / 2001
- قرار رئيس جمهورية مصر العربية 535 لسنة 1981 بالموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات
- الطعن 515 لسنة 39 ق جلسة 23 / 5 / 1993 إدارية عليا مكتب فني 38 ج 2 ق 127 ص 1251
- قانون 1 لسنة 2016 بشأن إصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب. (مجلس الشعب)
2 - المحور الإقليمي العربي
3 - المحور الإفريقي
- اتفاقية الاتحاد الأفريقي لإنهاء العنف ضد النساء والفتيات ٢٠٢٥
- الميثاق الأفريقي لحقوق الطفل ورفاهيته: التعليق العام رقم 6: بشأن الأطفال في حالات النزاع
- التعليق العام المشترك للجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ولجنة الخبراء الأفريقية المعنية بحقوق الطفل ورفاهيته بشأن إنهاء زواج الأطفال 2017
- التعليق العام رقم 8: تعليق عام مشترك بشأن ختان الإناث
- بروتوكول حقوق المرأة في أفريقيا الملحق بالميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (مابوتو)
4 - المحور الدولي
- النظام الأساسي للجنة الدولية للصليب الأحمر
- التعليق على اتفاقية جنيف الأولى لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، 1949
- اتفاقية سيداو/ التوصية العامة رقم 30 وضع المرأة في سياق حالات النزاع المسلح 2012
- الاتفاقية العامة لحماية البعثات العلمية 1885
- اتفاقية لاهاي 1899
- اتفاقية لاهاي 1928
- اتفاقية لاهاي 1954 والخاصة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء النزاعات المسلحة
- اتفاقية اليونسكو 1970 لمنع وحظر استيراد وتصدير ونقل الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة
- اتفاقيات لاهاي الصادرة في 18 تشرين الأول/ أكتوبر 1907:
- تسوية النزاعات سلميًا (على أساس اتفاقيّة لاهاي الأولى لسنة 1899)؛
البدء بالأعمال العدائية (اتفاقيّة لاهاي الثالثة)؛
- قوانين وأعراف الحرب (الاتفاقيّة الرابعة، مع ملحقات ولوائح، تطوِّر الاتفاقية الثانية لسنة 1899 وحالات الاحتلال العسكري)؛
- حقوق وواجبات القوى المحايدة في حالة الحرب البرية (الخامسة)؛
- حالة السفن التجارية عند اندلاع الأعمال العدائية (الرابعة)؛
- تحويل السفن التجارية إلى سفن حربية (السابعة)؛
- زرع ألغام التماس الآلية بالغواصات (الثامنة)؛
- القصف بواسطة القوات البحرية في زمن الحرب (التاسعة)؛
- تكييف مبادئ اتفاقيّة جنيف لسنة 1906 مع الحرب البحرية (العاشرة)؛
- تقييد ممارسة الأسر في الحرب البحرية (الحادية عشرة)؛
- تأسيس محكمة دولية خاصة بالاستيلاء على الغنائم (الثانية عشرة)؛
- حقوق وواجبات الدول المحايدة في الحرب البحرية (الثالثة عشرة).
5 - القانون المقارن
مرسوم بقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2017 في شأن الجرائم الدولية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق