الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 20 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 448 : حَظْرُ التَّنْفِيذِ في أَيَّامِ الأَعْيادِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 448
لا يَجوزُ تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ الإِعْدامِ في أَيَّامِ الأَعْيادِ الرَّسْمِيَّةِ أَوِ الأَعْيادِ الخاصَّةِ بِدِيانَةِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ.

Article No. 448
The death penalty may not be carried out on official holidays or holidays specific to the religion of the condemned person.

النص في القانون السابق :
المادة 475
لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام في أيام الأعياد الرسمية أو الأعياد الخاصة بديانة المحكوم عليه.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق