الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 20 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 449 : وَقْفُ التَّنْفِيذِ عَلَى الحُبْلَى

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 449
يُوقَفُ تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ الإِعْدامِ عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْها الحُبْلَى إِلَى ما بَعْدَ سَنَتَيْنِ مِنْ وَضْعِها.

Article No. 449
The execution of the death penalty on a pregnant woman is suspended until two years after she gives birth.

النص في القانون السابق :
المادة 476
يوقف تنفيذ عقوبة الإعدام على الحبلى إلى ما بعد شهرين من وضعها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق