الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 20 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 447 : حُضورُ تَنْفِيذِ عُقُوبَةِ الإِعْدامِ وَالإِجْراءاتُ الَّتي تُتَّبَعُ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 447
يَجِبُ أَنْ يَكُونَ تَنْفِيذُ عُقُوبَةِ الإِعْدامِ بِحُضورِ أَحَدِ أَعْضاءِ النِّيابَةِ العامَّةِ وَمَنْدُوبٍ مِنْ قِطاعِ الحِمايَةِ المُجْتَمَعِيَّةِ وَمَنْدُوبٍ مِنْ وِزارَةِ الدَّاخِلِيَّةِ وَمُدِيرِ مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَالتَّأْهِيلِ وَطَبِيبِ مَرْكَزِ الإِصْلاحِ وَطَبِيبٍ آخَرَ تَنْدُبُهُ النِّيابَةُ العامَّةُ، وَلا يَجوزُ لِغَيْرِ مَنْ ذُكِرُوا أَنْ يَحْضُرُوا التَّنْفِيذَ إِلَّا بِإِذْنٍ خاصٍّ مِنَ النِّيابَةِ العامَّةِ، وَيَجِبُ دائِمًا أَنْ يُؤْذَنَ لِلمُدافِعِ عَنِ المَحْكُومِ عَلَيْهِ بِالحُضورِ.
وَيَجِبُ أَنْ يُتْلَى مِنَ الحُكْمِ الصَّادِرِ بِالإِعْدامِ مَنْطُوقُهُ وَالتُّهْمَةُ المَحْكُومُ مِنْ أَجْلِها عَلَى المَحْكُومِ عَلَيْهِ، وَذٰلِكَ في مَكانِ التَّنْفِيذِ بِمَسْمَعٍ مِنَ الحاضِرِينَ، وَإِذا رَغِبَ المَحْكُومُ عَلَيْهِ في إِبْداءِ أَقْوالٍ حَرَّرَ عُضْوُ النِّيابَةِ العامَّةِ مَحْضَرًا بِها.

Article No. 447
The execution of the death penalty must be carried out in the presence of a member of the Public Prosecution, a representative from the Community Protection Sector, a representative from the Ministry of Interior, the director of the Reform and Rehabilitation Center, the doctor of the Reform Center, and another doctor appointed by the Public Prosecution. No one other than those mentioned may attend the execution except with special permission from the Public Prosecution. The defense attorney of the condemned person must always be permitted to attend.
The death sentence must be read aloud, along with the charge for which the condemned person was sentenced, at the place of execution in the presence of those present. If the condemned person wishes to make a statement, the public prosecutor shall record it.
Upon completion of the execution, the member of the Public Prosecution shall draw up a report thereof, and shall record in it the doctor’s certificate of death and the time of its occurrence.

النص في القانون السابق :
المادة 474
يجب أن يكون تنفيذ عقوبة الإعدام بحضور أحد وكلاء النائب العام ومأمور السجن وطبيب السجن أو طبيب آخر تندبه النيابة العامة. ولا يجوز لغير من ذكروا أن يحضروا التنفيذ إلا بإذن خاص من النيابة العامة. ويجب دائماً أن يؤذن للمدافع عن المحكوم عليه بالحضور.
ويجب أن يتلى من الحكم الصادر بالإعدام منطوقه والتهمة المحكوم من أجلها على المحكوم عليه، وذلك في مكان التنفيذ بمسمع من الحاضرين. وإذا رغب المحكوم عليه في إبداء أقوال، حرر وكيل النائب العام محضراً بها.
وعند تمام التنفيذ، يحرر وكيل النائب العام محضراً بذلك، ويثبت فيه شهادة الطبيب بالوفاة وساعة حصولها.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق