عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)
مادة رقم 307
لا تَجوزُ مُعاقَبَةُ المُتَّهَمِ عَنْ واقِعَةٍ غَيْرِ الَّتي وَرَدَتْ بِأَمْرِ الإِحالَةِ أَوْ طَلَبِ التَّكْليفِ بِالحُضورِ، كَما لا يَجوزُ الحُكْمُ عَلى غَيْرِ المُتَّهَمِ المُقامَةِ عَلَيْهِ الدَّعْوَى.
وَإِذا تَبَيَّنَ لِلمَحْكَمَةِ أَنَّ المُتَّهَمَ المَعْرُوضَ لَيْسَ هُوَ مُرْتَكِبَ الواقِعَةِ وَأَنَّ المُتَّهَمَ الحَقيقِيَّ مَعْرُوفٌ، فَلَها أَنْ تُحِيلَ الأَوْراقَ لِلنِّيابَةِ العامَّةِ لِاتِّخاذِ شُؤُونِها نَحْوَ المُتَّهَمِ الحَقيقِيِّ دُونَ العَرْضِ عَلَيْها.
Article No. 307
The accused may not be punished for an incident other than that mentioned in the referral order or the summons, nor may a judgment be issued against anyone other than the accused against whom the lawsuit was filed.
If the court finds that the accused presented is not the perpetrator of the incident and that the real accused is known, it may refer the papers to the Public Prosecution to take its affairs towards the real accused without presenting them to it.
النص في القانون السابق :
المادة 307
لا تجوز معاقبة المتهم عن واقعة غير التي وردت بأمر الإحالة أو طلب التكليف بالحضور. كما لا يجوز الحكم على غير المتهم المقامة عليه الدعوى.
النص في اللجنة الفرعية :
النص في اللجنة المشتركة :
التعليق
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق