الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 306 : عَدَمُ اخْتِصاصِ المَحْكَمَةِ الجُزْئِيَّةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 306
إِذا تَبَيَّنَ لِلمَحْكَمَةِ الجُزْئِيَّةِ أَنَّ الواقِعَةَ جِنايَةٌ أَوْ أَنَّها جُنْحَةٌ مِنَ الجُنَحِ الَّتي تَقَعُ بِواسِطَةِ الصُّحُفِ أَوْ غَيْرِها مِنْ طُرُقِ النَّشْرِ عَلى غَيْرِ الأَفْرادِ، تَحْكُمُ بِعَدَمِ اخْتِصاصِها وَتُحِيلُها إِلَى النِّيابَةِ العامَّةِ لِاتِّخاذِ ما يَلْزَمُ فيها.

Article No. 306
If the District Court finds that the incident is a felony or a misdemeanor that occurs through newspapers or other means of publication against non-individuals, it shall rule that it lacks jurisdiction and refer it to the Public Prosecution to take the necessary action.

النص في القانون السابق :
المادة 305
إذا تبين للمحكمة الجزئية أن الواقعة جناية أو أنها جنحة من الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من طرق النشر على غير الأفراد تحكم بعدم اختصاصها وتحيلها إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق