الصفحات

Additional Menu

الخميس، 19 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 308 : تَغْيِيرُ المَحْكَمَةِ لِلْوَصْفِ القانُونِيِّ وَتَعْدِيلُها لِلتُّهْمَةِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 308
يَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تُغَيِّرَ في حُكْمِها الوَصْفَ القانُونِيَّ لِلْفِعْلِ المُسْنَدِ لِلمُتَّهَمِ، وَلَها تَعْدِيلُ التُّهْمَةِ بِإِضافَةِ الظُّرُوفِ المُشَدَّدَةِ الَّتي تَثْبُتُ مِنَ التَّحْقيقِ أَوْ مِنَ المُرافَعَةِ في الجَلْسَةِ، وَلَوْ كانَتْ لَمْ تُذْكَرْ بِأَمْرِ الإِحالَةِ أَوْ بِالتَّكْلِيفِ بِالحُضورِ.
وَلَها أَيْضًا إِصْلاحُ كُلِّ خَطَإٍ مادِّيٍّ وَتَدارُكُ كُلِّ سَهْوٍ في عِبارَةِ الِاتِّهامِ مِمَّا يَكُونُ في أَمْرِ الإِحالَةِ، أَوْ في طَلَبِ التَّكْلِيفِ بِالحُضورِ.
وَيَجِبُ عَلَى المَحْكَمَةِ أَنْ تُنَبِّهَ المُتَّهَمَ إِلى هٰذَا التَّغْيِيرِ، وَأَنْ تَمْنَحَهُ أَجَلًا لِتَحْضيرِ دِفاعِهِ بِنَاءً عَلَى الوَصْفِ أَوِ التَّعْدِيلِ الجَديدِ إِذا طَلَبَ ذٰلِكَ.

Article No. 308
The court may change in its ruling the legal description of the act attributed to the accused, and it may amend the charge by adding the aggravating circumstances that are proven from the investigation or from the pleading in the session, even if they were not mentioned in the referral order or the summons to attend.
It also has the authority to correct any material error and rectify any oversight in the wording of the accusation, whether in the referral order or in the summons.
The court must notify the accused of this change and grant him time to prepare his defense based on the new description or amendment if he requests it.

النص في القانون السابق :
المادة 308
للمحكمة أن تغير في حكمها الوصف القانوني للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة في الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو بالتكليف بالحضور.
ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدارك كل سهو في عبارة الاتهام مما يكون في أمر الإحالة، أو في طلب التكليف بالحضور.
وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلاً لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق