الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 303 : حُرِّيَّةُ القاضِي في تَكْوِينِ عَقيدَتِهِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 303
يَحْكُمُ القاضِي في الدَّعْوَى حَسَبَ العَقيدَةِ الَّتي تَكَوَّنَتْ لَدَيْهِ بِكامِلِ حُرِّيَّتِهِ، وَلا يَجوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ حُكْمَهُ عَلى أَيِّ دَليلٍ لَمْ يُطْرَحْ أَمامَهُ في الجَلْسَةِ، وَكُلُّ قَوْلٍ يُثْبَتُ أَنَّهُ صَدَرَ مِنْ أَحَدِ المُتَّهَمِينَ أَوِ الشُّهُودِ تَحْتَ وَطْأَةِ الإِكْراهِ أَوِ التَّهْديدِ بِهِ يُهْدَرُ وَلا يُعَوَّلُ عَلَيْهِ.

Article No. 303
The judge rules on the case according to the belief that he has formed in his full freedom, and he may not base his ruling on any evidence that was not presented to him in the session. Any statement that is proven to have been issued by one of the defendants or witnesses under duress or threat thereof is invalid and cannot be relied upon.

النص في القانون السابق :
المادة 302
يحكم القاضي في الدعوى حسب العقيدة التي تكونت لديه بكامل حريته ومع ذلك لا يجوز له أن يبني حكمه على أي دليل لم يطرح أمامه في الجلسة. وكل قول يثبت أنه صدر من أحد المتهمين أو الشهود تحت وطأة الإكراه أو التهديد به يهدر ولا يعول عليه

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق