الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الطعن 11818 لسنة 89 ق جلسة 15 / 3 / 2023 مكتب فني 74 ق 50 ص 314

جلسة 15 من مارس سنة 2023
برئاسة السيـد القاضي/ محمد أبو الليل " نائـب رئيس المحكمة "، وعضوية السادة القضاة/ أمين محمد طموم، راغب عطية، د. محمد عصام الترساوي "نواب رئيس المحكمة"، وهشام عبد الرحمن بهلول.
-----------------
(50)
الطعن رقم 11818 لسنة 89 القضائية
(2،1) قانون "القانون واجب التطبيق: القوانين المتعلقة بالنظام العام، سريان القانون: نطاق سريان القانون من حيث الزمان: الأثر الفوري للقانون".
(1) أحكام القوانين. عدم سريانها إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ما لم ينص فيها على رجعية أثرها بنص خاص. العلاقات القانونية وآثارها. خضوعها لأحكام القانون التي وقعت في ظله ما لم تكن أحكام القانون الجديد متعلقة بالنظام العام. مؤداه. سريانها بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.
(2) المراكز القانونية التي نشأت واكتملت في ظل قانون معين. الأصل خضوعها له من حيث آثارها وانقضائها. قواعد القانون اللاحق. وجوب تطبيقها على ما لم يكن قد اكتمل من تلك المراكز. العبرة فيه. بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليس بوقت المطالبة به.
(3) قانون "مدارج التشريع".
قيام سلطة أدنى في مدارج التشريع بإلغاء أو تعديل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو إضافة أحكام جديدة. غير جائز. مثال ذلك. الاستثناء. صدور تفويض خاص من السلطة العليا أو القانون.
(5،4) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: اختصاص المحاكم العادية: اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري". بطلان "بطلان الأحكام: بطلان حكم التحكيم". تحكيم "التحكيم الوطني: هيئة المحكمين: حكم المحكمين: بطلانه" "التحكيم الدولي".
(4) اختصاص محكمة استئناف القاهرة بدعاوى بطلان حكم التحكيم. شرطه. أن يكون تجاريًا دوليًا سواء جرى في مصر أو خارجها. تخلف هذا الشرط. أثره. انعقاد الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية لمحكمة النزاع. م 54 /2 ق 27 لسنة 1994.
(5) صدور حكم التحكيم سند التداعي محل المطالبة بإلغائه وبطلانه قبل تاريخ إصدار قرار تعديل لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والمقضي دستوريًا بسقوطه. مؤداه. إعمال أحكام ق ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم. أثره. اختصاص القضاء العادي بنظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
(6) دستور "من المبادئ الدستورية: تنظيم ممارسة الرياضة والفصل في منازعتها".
ممارسة الرياضة وتنظيم شئونها قانونًا وكيفية الفصل في منازعاتها. م 84 دستور.
(7 -12) تحكيم "التحكيم الوطني: أنواعه: التحكيم الاختياري: الاتفاق على التحكيم، ماهيته ونطاقه". دستور "عدم الدستورية: أثر الحكم بعدم الدستورية" "مبدأ الفصل بين السلطات: السلطة التشريعية: عدم جواز تفويض السلطة التنفيذية دون ضوابط في التشريع".
(7) التحكيم. الأصل فيه. وسيلة فنية لها طبيعة قضائية. غايته. الفصل في نزاع محدد. أساسه. الاتفاق بين المتنازعين لعرض خلافاتهما على محكم من الأغيار يختارونه أو يفوضونه أو من خلال شروط يحددونها. مؤداه. التحكيم عمل اختياري بديلًا عن القضاء. مقتضاه. عزل المحاكم عن نظر المسائل التي انصب عليها من أصل خضوعها لولايته بما لا ينال من الضمانات الأساسية في التقاضي.
(8) اتخاذ المشرع التحكيم الرياضي وسيلة لتسوية المنازعات الرياضية وفق المعايير الدولية. شرطه. عدم تمايزه من الناحيتين الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
(9) تنازل السلطة التشريعية عن اختصاصها الدستوري وإحالة الأمر للسلطة التنفيذية لتنظيم الحق من أساسه دون تقييدها بضوابط عامة وأسس تلتزم بالعمل في إطارها متخلية عن اختصاصها التشريعي الأصيل وفقًا م 101 دستور. اعتباره مخالفة دستورية.
(10) تفويض المشرع مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية بإصدار النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري وفقًا م 69 ق الرياضة. مؤداه. سلب المشرع من تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية التي عهد بها الدستور إليه. أثره. مخالفة المادتين 84، 101 دستور. لازمه. القضاء بعدم دستوريته. علة ذلك.
(11) القضاء بعدم دستورية م 69 ق الرياضة رقم 71 لسنة 2017. مؤداه. زوال السند القانوني لإصدار لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري. لازمه. وجوب القضاء بسقوطها بكامل أحكامها.
(12) إدراك حكم عدم دستورية م 69 ق الرياضة وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية رقم 88 لسنة 2018 وتعديلاته قبل الفصل في الطعن الماثل. مقتضاه. اختصاص محكمة الاستئناف بنظر الدعوى. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر بقضائه بعدم اختصاصه ولائيًا بنظر الدعوى. مخالفة للقانون.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المستقر عليه - بقضاء محكمة النقض - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع للماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي بنص خاص ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض - المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص في القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع.
4- المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن دعوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م 54/2 من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريًا دوليًا سواء جرى في مصر أو خارجها، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع.
5- إذ كان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته ( أنه لما كانت المادة ۹۲ مكررًا (ج) من القرار رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ والخاصة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي على أن "تنشأ دائرة أو أكثر لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم من المحكمين القانونيين بالمركز، على ألا تقل درجة كل منهم عن رئيس استئناف أو ما يعادلها في الجهات والهيئات القضائية ... "، وكان الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه هو مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقًا للمادة سالفة الذكر وتخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، وكان القانون يسري بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وكان القرار رقم 2 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي قد صدر بتاريخ 11/3/2018 وتم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ 14/3/2018 ونص في المادة الثامنة منه على أن يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو 15/3/2018 وكان حكم التحكيم رقم .... لسنة 1 ق/2017 موضوع التداعي قد صدر بتاريخ 16/1/2018 أي قبل صدور تعديل لائحة النظام الأساسي للمركز، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة هي المنطبقة على واقعة النزاع وكانت المادة 70 منه " ... وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994"، وكانت أحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية هي المنطبقة على واقعة النزاع بما نظمه من قواعد الطعن على أحكام التحكيم، فضلًا عن أنه ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/1/2023 في القضية رقم 61 لسنة 42 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢ مكرر(ه) في 17/1/۲۰۲۳ أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷، فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه ... " ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته، وذلك تأسيسًا على أن المادة ٦٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ۲۰۱۷ تنص على أنه " ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي." ، وأنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (66) من قانون الرياضة المار ذكره قد منح مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الشخصية الاعتبارية المستقلة وحدد اختصاصاته بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مبينًا طرق تلك التسوية من الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، فمن ثم لا يكون للفصل في دستورية النص المشار إليه أي انعكاس على الفصل في الاختصاص الولائي لمحاكم جهة القضاء العادي بنظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
6- إذ كانت المادة (84) من الدستور تنص على أن " ممارسة الرياضة حق للجميع، وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية."
7- الأصل في التحكيم - وعلى ما جرى عليه قضاء المحكمة الدستورية - أنه وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من طرفيها، وركيزته اتفاق بين متنازعين لعرض ما بينهما من خلافات على محكـــــــم من الأغــــــــيار يعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضـــــــوء شروط يحددانها، ويستمد المحكم سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبه الممالأة مجردًا من التحامل وقاطعًا لدابر الخصومة التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلًا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية وبذلك فإن التحكيم عمل اختياري حر وبإرادة أطرافه يعتبر نظامًا بديلًا عن القضاء فلا يجتمعان، إذ إن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها، استثناء من أصل خضوعها لولايته، وإن كان ذلك ينبغي ألا ينال من الضمانات الأساسية في التقاضي.
8- إذ كان الدستور في المادة (84) منه قد ناط بالمشرع تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وعطف على هذا الحكم تخويل المشرع تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية، وكانت المعايير الدولية في المجال الرياضي تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات، فإن مؤدى ذلك: أن اعتماد المشرع في الباب السابع من قانون الرياضة المشار إليه القانون 71 لسنة 2017 مبدأ التحكيم الرياضي - في ذاته - أداة لتسوية المنازعات الرياضية إنما يتماهى مع المعايير الدولية على ألا يتمايز هذا التحكيم من الناحيتين الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
9- حيث إن قضاء المحكمة الدستورية قد جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وأناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخليًا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة (۱۰۱) من الدستور ساقطًا – بالتالي - في حومة المخالفة الدستورية.
10- إذ كانت المادة (69) من قانون الرياضة سالف الذكر القانون رقم 71 لسنة 2017 فيما تضمنته من تفويض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في إصدار قرار بالنظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم إنما تتمخض عن سلب المشرع من تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية التي عهد بها الدستور إليه وخصه بها فكان من المتعين على المشرع تنظيم ذلك الأمر وإرساء قواعد الفصل في المنازعات الرياضية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية دون أن يفوض غيره في هذا التنظيم أو في جزء منه، كون ذلك التنظيم ينطوي في شقه الإجرائي والموضوعي على وسائل الترضية القضائية التي تتناسب مع هذا النوع من المنازعات، ويتصل اتصالًا وثيقًا بالحق في التقاضي، وهو من الحقوق التي يتعين دومًا أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًا للمشرع دون غيره، فإن تسلب منه بات تسلبه مخالفًا للمادتين (84، 101) من الدستور مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم دستوريته.
11- إذ كانت لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المحال موادها أرقام (2 و 81 و 92 مكرر ب ، 92 مكرر ج) إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها تعد مطروحة على هذه المحكمة الأخيرة بطريق اللزوم كمسألة فرعية ترتبط ارتباطًا حتميًا مع قضائها بعدم الدستورية نص المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ٢٠١٧- في النطاق السالف تحديده - ومن ثم فإن مؤدى القضاء بعدم دستورية هذا النص التشريعي زوال السند القانوني لإصدار اللائحة المشار إليها مما يستوجب القضاء بسقوطها بكامل أحكامها.
12- إذ كان الحكم المطعون فيه والمقيد في جدول التحكيم التجاري برقم .... لسنة 135 ق استئناف القاهرة قضى بجلسة 3/4/2019 بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى وذلك على خلاف هذا النظر الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقضائها بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۸ وتعديلاته، فإنه يكون قد خالف القانون، وكان الحكم بعدم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى قبل الفصل في هذا الطعن، فإنه يتعين إعمال أثره ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة الاستئناف لكونها بقضائها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى لم تستنفد به ولايتها في نظر هذا النزاع.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الطاعن أقام قبل المطعون ضده الدعوى رقم .... لسنة 135 ق تحكيم القاهرة بطلب الحكم بإلغاء الحكم الصادر من هيئة التحكيم في الدعوى رقم.... لسنة 1 ق/2017 والقضاء مجددًا ببطلان العملية الانتخابية والتي أجريت بنادي .... والتي تمت بتاريخ 27/10/2017 وبطلان قرار اللجنة القضائية باستبعاد الطاعن رغم نجاحه وتحصله على الترتيب الخامس (فوق السن) والدفع بآخر(تحت السن) ليحل محله، وكذا بطلان دعوة الجمعية العمومية للانعقاد والتي نشرت بإحدى الصحف اليومية - وذلك على سند من القول من أنه بتاريخ 16/1/2018 أصدر مركز التسوية والتحكيم الرياضي الحكم في الدعوى رقم .... لسنة 1 ق/2017 والمقامـــــة من الطاعــــن قبل المطعــــــــــون ضدهـــــــــم بطلب وقف تنفيذ نتائج انتخابات نادي ... وإعادة النظر في قرار اللجنة القضائية باستبعاده من ضمن الفائزين في الانتخابات – بتاريخ 16/1/2018 حكمت هيئة التحكيم بقبول الدعوى شكلًا، ورفضها موضوعًا، تداولت الدعوى أمام المحكمة، وبتاريخ 3/4/2019 قضت بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها أصليًا بنقض الحكم المطعون فيه، واحتياطيًا بوقف نظر موضوع الطعن تعليقيًا لحين فصل المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية نص المادتين 66، 69 من قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017 وكذا المواد 2، 81، 92 مكررًا (ب) و٩٢ مكررًا (ج) من لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية رقم ٨٨ لسنة ۲۰۱۷ والمعدلة بالقرار رقم ۲ لسنة ۲۰۱٨، عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة المشورة - فرأت أنه جدير بالنظر فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك أنه قضى بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وانعقاد الاختصاص بنظرها لمركز التسوية والتحكيم الرياضي استنادًا لحكم المادة 92 مكررًا (ج) من القرار رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ الصادر من قبل المطعون ضده الأول بتعديل بعض أحكام القرار رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري والصادر بتاريخ 11/3/2018 والمنشور بالوقائع المصرية العدد 61 تابع (أ) في 14/3/2018 والتي نصت المادة الثامنة منه على سريانه من اليوم التالي لتاريخ نشره، ومن ثم يكون ساريًا اعتبارًا من تاريخ 15/3/2018، وإذ كان حكم التحكيم سند التداعي قد صدر بتاريخ 16/1/2018 أي قبل صدور القرار سالف البيان، ويكون القانون واجب التطبيق هو القانون رقم 2٧ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية، فإن حكمها يكون معيبًا مستوجبًا نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المستقر عليه - بقضاء هذه المحكمة - أن الأصل أنه لا تسري أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ العمل بها ولا يترتب عليها أثر فيما وقع قبلها فليس للمحاكم أن ترجع للماضي لتطبيق القانون الجديد على علاقات قانونية نشأت قبل نفاذه أو على الآثار التي ترتبت في الماضي على هذه العلاقات قبل العمل بالقانون الجديد بل يجب على القاضي عند بحثه هذه العلاقات القانونية وما يترتب عليها من آثار أن يرجع إلى القانون الساري عند نشوئها وعند إنتاجها هذه الآثار وذلك كله ما لم يتقرر الأثر الرجعي بنص خاص ما لم يتعلق حكم القانون الجديد بالنظام العام فيسري بأثر فوري على ما يترتب في ظله من تلك الآثار، وأن المراكز القانونية التي نشأت واكتملت وأصبحت حقًا مكتسبًا في ظل قانون معين تخضع كأصل عام من حيث آثارها وانقضائها لأحكام هذا القانون، وأن ما يرد من قواعد في ظل قانون لاحق إنما ينطبق بأثر فوري مباشر في هذا الشأن على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وأن العبرة في هذا الصدد هي بوقت حصول الواقعة المنشئة أو التي اكتمل بها المركز القانوني وليست بوقت المطالبة به، كما أنه من المقرر- بقضاء هذه المحكمة - أنه لا يجوز لسلطة أدنى في مدارج التشريع أن تلغي أو تعدل قاعدة تنظيمية وضعتها سلطة أعلى أو أن تضيف أحكامًا جديدة إلا بتفويض خاص من هذه السلطة العليا أو من القانون، وبالتالي لا يجوز لنص في اللائحة أن يخالف أو يتعارض مع نص في القانون باعتباره أدنى منه في مدارج التشريع فضلًا عن أنه من المقرر أيضًا - بقضاء هذه المحكمة - أن دعوى بطلان حكم التحكيم جعلتها م 54/2 من القانون رقم ٢٧ لسنة ١٩٩٤ لمحكمة استئناف القاهرة إذا كان التحكيم تجاريًّا دوليًّا سواء جرى في مصر أو خارجها، وفي غير التحكيم التجاري الدولي يكون الاختصاص لمحكمة الدرجة الثانية أي محكمة الاستئناف التي تتبعها المحكمة المختصة أصلًا بنظر النزاع؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد بمدوناته (أنه لما كانت المادة ۹۲ مكررًا (ج) من القرار رقم ۲ لسنة ۲۰۱۸ والخاصة بتعديل بعض أحكام القرار رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي على أن " تنشأ دائرة أو أكثر لنظر دعوى بطلان حكم التحكيم من المحكمين القانونيين بالمركز، على ألا تقل درجة كل منهم عن رئيس استئناف أو ما يعادلها في الجهات والهيئات القضائية ... "، وكان الاختصاص بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه هو مركز التسوية والتحكيم الرياضي وفقًا للمادة سالفة الذكر وتخرج عن الاختصاص الولائي للمحاكم، وكان القانون يسري بأثر فوري مباشر على ما لم يكن قد اكتمل من هذه المراكز، وكان القرار رقم 2 لسنة 2018 والخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۷ في شأن لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي قد صدر بتاريخ 11/3/2018 وتم نشره بالوقائع المصرية بتاريخ 14/3/2018 ونص في المادة الثامنة منه على أن يسري من اليوم التالي لتاريخ نشره وهو 15/3/2018 وكان حكم التحكيم رقم .... لسنة 1 ق/2017 موضوع التداعي قد صدر بتاريخ 16/1/2018 أي قبل صدور تعديل لائحة النظام الأساسي للمركز، ومن ثم فإن أحكام القانون رقم 71 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة هي المنطبقة على واقعة النزاع وكانت المادة 70 منه "... وتسري فيما لم يرد في شأنه نص خاص في هذا الباب ولوائح المركز أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994"، وكانت أحكام القانون رقم ۲۷ لسنة ١٩٩٤ بشأن التحكيم في المواد المدنية والتجارية هي المنطبقة على واقعة النزاع بما نظمه من قواعد الطعن على أحكام التحكيم، فضلًا عن أنه ولما كانت المحكمة الدستورية العليا قد قضت بتاريخ 14/1/2023 في القضية رقم 61 لسنة 42 ق دستورية والمنشور في الجريدة الرسمية بالعدد ٢ مكرر(ه) في 17/1/۲۰۲۳ أولًا: بعدم دستورية صدر المادة (69) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ۲۰۱۷، فيما نصت عليه من أنه "يصدر مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية قرارًا بالنظام الأساسي للمركز ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم فيه ..."، ثانيًا: بسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 88 لسنة ۲۰۱۷ وتعديلاته، وذلك تأسيسًا على أن المادة ٦٦ من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة ۲۰۱۷ تنص على أنه " ينشأ باللجنة الأوليمبية المصرية مركز مستقل يسمى "مركز التسوية والتحكيم الرياضي" تكون له الشخصية الاعتبارية، يتولى تسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي." ، وأنه متى كان ما تقدم، وكان نص المادة (66) من قانون الرياضة المار ذكره قد منح مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الشخصية الاعتبارية المستقلة وحدد اختصاصاته بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الرياضة التي يكون أحد أطرافها من الأشخاص أو الهيئات أو الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون مبينًا طرق تلك التسوية من الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، فمن ثم لا يكون للفصل في دستورية النص المشار إليه أي انعكاس على الفصل في الاختصاص الولائي لمحاكم جهة القضاء العادي بنظر دعاوى بطلان الأحكام الصادرة من مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري.
وحيث إن المادة (۸٤) من الدستور تنص على أن " ممارسة الرياضة حق للجميع وعلى مؤسسات الدولة والمجتمع اكتشاف الموهوبين رياضيًا ورعايتهم واتخاذ ما يلزم من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة. وينظم القانون شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية وكيفية الفصل في المنازعات الرياضية."، وأن الأصل في التحكيم- وعلى ما جري عليه قضاء المحكمة الدستورية - أنه وسيلة فنية لها طبيعة قضائية غايتها الفصل في نزاع محدد مبناه علاقة محل اهتمام من طرفيها، وركيزته اتفاق بين متنازعين لعرض ما بينهما من خلافات على محكِّم من الأغيار يُعين باختيارهما أو بتفويض منهما أو على ضوء شروط يحددانها، ويستمد المحكم سلطته من هذا الاتفاق ليفصل في ذلك النزاع بقرار يكون نائيًا عن شبه الممالأة مجردًا من التحامل وقاطعًا لدابر الخصومة التي أحالها الطرفان إليه بعد أن يدلي كل منهما بوجهة نظره تفصيلًا من خلال ضمانات التقاضي الرئيسية؛ وبذلك فإن التحكيم عمل اختياري حر وبإرادة أطرافه يعتبر نظامًا بديلًا عن القضاء فلا يجتمعان، إذ إن مقتضاه عزل المحاكم جميعها عن نظر المسائل التي انصب عليها، استثناء من أصل خضوعها لولايته، وإن كان ذلك ينبغي ألا ينال من الضمانات الأساسية في التقاضي؛ متى كان ما تقدم، وكان الدستور في المادة (٨٤) منه قد أناط بالمشرع تنظيم شئون الرياضة والهيئات الرياضية الأهلية وفقًا للمعايير الدولية، وعطف على هذا الحكم تخويل المشرع تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية، وكانت المعايير الدولية في المجال الرياضي تتخذ من التحكيم وسيلة لتسوية هذه المنازعات، فإن مؤدى ذلك: أن اعتماد المشرع في الباب السابع من قانون الرياضة المشار إليه مبدأ التحكيم الرياضي - في ذاته - أداة لتسوية المنازعات الرياضية إنما يتماهى مع المعايير الدولية على ألا يتمايز هذا التحكيم من الناحيتين الإجرائية والموضوعية عما عداه من أنواع التحكيم الأخرى.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية قد جرى على أنه إذا ما أسند الدستور تنظيم حق من الحقوق إلى السلطة التشريعية فلا يجوز لها أن تتسلب من اختصاصها وتحيل الأمر إلى السلطة التنفيذية دون أن تقيدها في ذلك بضوابط عامة وأسس رئيسية تلتزم بالعمل في إطارها، فإذا ما خرج المشرع على ذلك وأناط بالسلطة التنفيذية تنظيم الحق من أساسه كان متخليًا عن اختصاصه الأصيل المقرر بالمادة (۱۰۱) من الدستور ساقطًا– بالتالي - في حومة المخالفة الدستورية.
وحيث إن المادة (٦٩) من قانون الرياضة سالف الذكر فيما تضمنته من تفويض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية في إصدار قرار بالنظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ينظم قواعد وإجراءات الوساطة والتوفيق والتحكيم إنما تتمخض عن سلب المشرع من تنظيم كيفية الفصل في المنازعات الرياضية التي عهد بها الدستور إليه وخصه بها فكان من المتعين على المشرع تنظيم ذلك الأمر وإرساء قواعد الفصل في المنازعات الرياضية من الناحيتين الإجرائية والموضوعية دون أن يفوض غيره في هذا التنظيم أو في جزء منه، كون ذلك التنظيم ينطوي في شقه الإجرائي والموضوعي على وسائل الترضية القضائية التي تتناسب مع هذا النوع من المنازعات، ويتصل اتصالًا وثيقًا بالحق في التقاضي، وهو من الحقوق التي يتعين دومًا أن يكون تنظيمها اختصاصًا حصريًّا للمشرع دون غيره، فإن تسلب منه بات تسلبه مخالفًا للمادتين (84 ، 101) من الدستور، مما يتعين معه والحال كذلك القضاء بعدم دستوريته.
متى كان ما تقدم وكانت لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري المحال موادها أرقام ( 2 و81 و 92 مكررًا ب و 92 مكررًا ج) إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستوريتها تعد مطروحة على هذه المحكمة الأخيرة بطريق اللزوم كمسألة فرعية ترتبط ارتباطًا حتميًّا مع قضائها بعدم دستورية نص المادة (٦٩) من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم ۷۱ لسنة ٢٠١٧ - في النطاق السالف تحديده - ومن ثم فإن مؤدى القضاء بعدم دستورية هذا النص التشريعي زوال السند القانوني لإصدار اللائحة المشار إليها مما يستوجب القضاء بسقوطها بكامل أحكامها. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه والمقيد في جدول التحكيم التجاري برقم .... لسنة 135 ق استئناف القاهرة قضى بجلسة 3/4/2019 بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى وذلك على خلاف هذا النظر الذي انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا بقضائها بعدم دستورية المادة 69 من قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وسقوط لائحة النظام الأساسي لمركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري الصادرة بقرار مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية رقم ۸۸ لسنة ۲۰۱۸ وتعديلاته، فإنه يكون قد خالف القانون، وكان الحكم بعدم الدستورية المشار إليه قد أدرك الدعوى قبل الفصل في هذا الطعن، فإنه يتعين إعمال أثره ويكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإعادة لمحكمة الاستئناف لكونها بقضائها بعدم الاختصاص الولائي بنظر الدعوى لم تستنفد به ولايتها في نظر هذا النزاع.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق