الصفحات

Additional Menu

الأربعاء، 18 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مادَّةُ 304 : عَلَانِيَّةُ الحُكْمِ وَالتَّحَفُّظُ عَلَى المُتَّهَمِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 304
يَصْدُرُ الحُكْمُ في الجَلْسَةِ العَلَنِيَّةِ وَلَوْ كانَتِ الدَّعْوَى نُظِرَتْ في جَلْسَةٍ سِرِّيَّةٍ، وَيَجِبُ إِثْباتُهُ في مَحْضَرِ الجَلْسَةِ، وَيُوَقَّعُ عَلَيْهِ رَئِيسُ المَحْكَمَةِ وَالكَاتِبُ.
وَيَجوزُ لِلمَحْكَمَةِ أَنْ تَأْمُرَ بِاتِّخاذِ الوَسائِلِ اللازِمَةِ لِمَنْعِ المُتَّهَمِ مِنْ مُغادَرَةِ قاعَةِ الجَلْسَةِ قَبْلَ النُّطْقِ بِالحُكْمِ أَوْ لِضَمانِ حُضورِهِ في الجَلْسَةِ الَّتي يُؤَجَّلُ لَها الحُكْمُ، وَلَوْ كانَ ذٰلِكَ بِإِصْدارِ أَمْرٍ مُسَبَّبٍ بِحَبْسِهِ إِذا كانَتِ الواقِعَةُ مِمَّا يَجوزُ فيها الحَبْسُ الِاحْتِياطِيُّ.

Article No. 304
The judgment shall be issued in open session, even if the case was considered in a closed session, and it must be recorded in the minutes of the session, and signed by the head of the court and the clerk.
The court may order the necessary measures to be taken to prevent the accused from leaving the courtroom before the verdict is pronounced, or to ensure his presence at the session to which the verdict is adjourned, even if this involves issuing a reasoned order for his detention if the incident is one in which detention is permissible Pretrial detention.

النص في القانون السابق :
المادة 303
يصدر الحكم في الجلسة العلنية ولو كانت الدعوى نظرت في جلسة سرية، ويجب إثباته في محضر الجلسة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب.
وللمحكمة أن تأمر باتخاذ الوسائل اللازمة لمنع المتهم من مغادرة قاعة الجلسة قبل النطق بالحكم أو لضمان حضوره في الجلسة التي يؤجل لها الحكم، ولو كان ذلك بإصدار أمر بحبسه إذا كانت الواقعة مما يجوز فيها الحبس الاحتياطي.

 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق