الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 238 : التَّخَلُّفُ عَنِ الْحُضُورِ فِي الْجَلْسَاتِ الْمُؤَجَّلَةِ

 عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 238
يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا بِالنِّسْبَةِ إِلَى كُلِّ مَنْ يَحْضُرُ مِنَ الْخُصُومِ عِنْدَ النِّدَاءِ عَلَى الدَّعْوَى وَلَوْ غَادَرَ الْجَلْسَةَ بَعْدَ ذَلِكَ، أَوْ إِذَا حَضَرَ أَيًّا مِنَ الْجَلْسَاتِ ثُمَّ تَخَلَّفَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ عَنِ الْحُضُورِ فِي الْجَلْسَاتِ الَّتِي تُؤَجَّلُ إِلَيْهَا الدَّعْوَى دُونَ أَنْ يُقَدِّمَ عُذْرًا تَقْبَلُهُ الْمَحْكَمَةُ.

Article No. 238
The judgment is considered to be in the presence of any of the litigants who attends when the case is called, even if he leaves the session afterward, or if he attends any of the sessions and then he or his representative fails to attend the sessions to which the case is adjourned without providing an excuse that is acceptable to the court.

النص في القانون السابق :
المادة 239
يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة إلى كل من يحضر من الخصوم عند النداء على الدعوى ولو غادر الجلسة بعد ذلك أو تخلف عن الحضور في الجلسات التي تؤجل إليها الدعوى دون أن يقدم عذراً مقبولا.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق