الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 239 : تَعَدُّدُ الْمُتَّهَمِينَ وَتَخَلُّفُ بَعْضِهِمْ عَنِ الْحُضُورِ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 239
إِذَا رُفِعَتِ الدَّعْوَى عَلَى عِدَّةِ أَشْخَاصٍ عَنْ وَاقِعَةٍ وَاحِدَةٍ وَحَضَرَ بَعْضُهُمْ وَتَخَلَّفَ الْبَعْضُ الْآخَرُ رَغْمَ تَكْلِيفِهِمْ بِالْحُضُورِ حَسَبَ الْقَانُونِ تُؤَجِّلُ الْمَحْكَمَةُ الدَّعْوَى إِلَى جَلْسَةٍ تَالِيَةٍ وَتَأْمُرُ بِإِعَادَةِ إِعْلَانِ مَنْ تَخَلَّفَ فِي مَوْطِنِهِ مَعَ تَنْبِيهِهِمْ إِلَى أَنَّهُمْ إِذَا تَخَلَّفُوا عَنِ الْحُضُورِ فِي هَذِهِ الْجَلْسَةِ يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرُوا وَتَبَيَّنَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ لَا مُبَرِّرَ لِعَدَمِ حُضُورِهِمْ يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا بِالنِّسْبَةِ لَهُمْ.

Article No. 239
If a lawsuit is filed against several people for a single incident, and some of them attend while others fail to appear despite being summoned according to the law, the court postpones the case to a later session and orders that those who failed to appear be re-notified at their residence, with a warning to them that if they fail to attend this session, the judgment will be considered to be in their presence. If they do not attend and it becomes clear to the court that there is no justification for their absence, the judgment will be considered to be in their presence.

النص في القانون السابق :
المادة 240
إذا رفعت الدعوى على عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تكليفهم بالحضور حسب القانون فعلى المحكمة أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان من تخلف في موطنه مع تنبيههم إلى أنهم إذا تخلفوا عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضروا وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضورهم يعتبر الحكم حضورياً بالنسبة لهم.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق