الصفحات

Additional Menu

الجمعة، 6 فبراير 2026

الإجراءات الجنائية / مَادَّةُ 237 : الْحُكْمُ الْغِيَابِيُّ وَالْحُضُورِيُّ الِاعْتِبَارِيُّ

عودة الى صفحة التعليق على القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية 👈 (هنا)

مادة رقم 237
إِذَا لَمْ يَحْضُرِ الْخَصْمُ الْمُكَلَّفُ بِالْحُضُورِ حَسَبَ الْقَانُونِ فِي الْيَوْمِ الْمُبَيَّنِ بِوَرَقَةِ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ بِشَخْصِهِ، أَوْ لَمْ يَحْضُرْ وَكِيلٌ عَنْهُ جَازَ الْحُكْمُ فِي غَيْبَتِهِ بَعْدَ الِاطِّلَاعِ عَلَى الْأَوْرَاقِ، إِلَّا إِذَا كَانَتْ وَرَقَةُ التَّكْلِيفِ بِالْحُضُورِ قَدْ سُلِّمَتْ لِشَخْصِهِ أَوْ عَلَى النَّحْوِ الْمَنْصُوصِ عَلَيْهِ بِالْفَقْرَتَيْنِ الْأُولَى وَالثَّانِيَةِ مِنَ الْمَادَّةِ ٧٢ مِنْ هَذَا الْقَانُونِ، وَتَبَيَّنَ لِلْمَحْكَمَةِ أَنَّهُ لَا مُبَرِّرَ لِعَدَمِ حُضُورِهِ، يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا.
وَيَجُوزُ لِلْمَحْكَمَةِ بَدَلًا مِنَ الْحُكْمِ غِيَابِيًّا أَنْ تُؤَجِّلَ الدَّعْوَى إِلَى جَلْسَةٍ تَالِيَةٍ وَتَأْمُرَ بِإِعَادَةِ إِعْلَانِ الْخَصْمِ فِي مَوْطِنِهِ، مَعَ تَنْبِيهِهِ إِلَى أَنَّهُ إِذَا تَخَلَّفَ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ عَنِ الْحُضُورِ فِي هَذِهِ الْجَلْسَةِ يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا، فَإِذَا لَمْ يَحْضُرْ هُوَ أَوْ وَكِيلُهُ دُونَ مُبَرِّرٍ تَقْبَلُهُ الْمَحْكَمَةُ يُعْتَبَرُ الْحُكْمُ حُضُورِيًّا.

Article No. 237
If the defendant who is required to appear according to the law does not appear in person on the day indicated in the summons, or if a representative does not appear on his behalf, a judgment may be issued in his absence after reviewing the documents, unless the summons was delivered to him personally or in the manner stipulated in the first and second paragraphs of Article 72 of this law, and it becomes clear to the court that there is no justification for his absence, the judgment shall be considered to be in his presence.
Instead of ruling in absentia, the court may postpone the case to a later session and order the defendant to be notified again at his residence, with the warning that if he or his agent fails to attend this session, the ruling will be considered in his presence. If he or his agent does not attend without a justification accepted by the court, the ruling will be considered in his presence.

النص في القانون السابق :
المادة 238
إذا لم يحضر الخصم المكلف بالحضور حسب القانون في اليوم المبين بورقة التكليف بالحضور ولم يرسل وكيلاً عنه في الأحوال التي يسوغ فيها ذلك يجوز الحكم في غيبته بعد الإطلاع على الأوراق، إلا إذا كانت ورقة التكليف بالحضور قد سلمت لشخصه وتبين للمحكمة أنه لا مبرر لعدم حضوره فيعتبر الحكم حضورياً.
ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم غيابياً أن تؤجل الدعوى إلى جلسة تالية وتأمر بإعادة إعلان الخصم في موطنه، مع تنبيهه إلى أنه إذا تخلف عن الحضور في هذه الجلسة يعتبر الحكم الذي يصدر حضورياً فإذا لم يحضر وتبين للمحكمة ألا مبرر لعدم حضوره يعتبر الحكم حضورياً.
 
النص في اللجنة الفرعية :

النص في اللجنة المشتركة :

التعليق



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق