الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 1 يناير 2026

قرار وزير العمل 300 لسنة 2025 بإجراءات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية

المنشور بالوقائع المصرية بتاريخ : ۲٤ / ۱۲ / ۲۰۲٥

وزارة العمل
قرار رقم 300 لسنة 2025
بشأن إجراءات وقواعد التوفيق في منازعات العمل الجماعية
وزير العمل
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 14 لسنه 2025 ؛
وعلى الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها جمهورية مصر العربية ؛
وبعد العرض على المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي .
قــــــرر :
( المادة الأولى )
يقصد بالمصطلحات التالية في تطبيق هذا القرار المعاني المبينة قرين كل منها :
المنازعة الجماعية : كل نزاع ينشأ بين صاحب عمل أو مجموعة أصحاب أعمال أو منظماتهم ، وبين جميع عمال المنشأة أو فريق منهم أو منظماتهم النقابية المعنية بشأن شروط العمل أو ظروفه أو التشغيل .
المفاوضة الجماعية : الحوار الذي يجري بين صاحب العمل أو منظمة أصحاب الأعمال أو أكثر من جهة ، وبين منظمة نقابية عمالية ، أو أكثر من جهة أخرى بغرض التوافق لتحقيق مصالح الطرفين .
المفوض العمالي : أحد العاملين بالمنشأة يتفق العاملون بها على تفويضه بموجب سند رسمي لتمثيلهم أمام صاحب العمل في حالة عدم وجود منظمة نقابية عمالية بها .
التوفيق : وسيلة يلجأ إليها أحد طرفي منازعة العمل الجماعية طالبا تدخل الجهة الإدارية المختصة بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهما :
الجهة الإدارية المختصة : وحدة فض منازعات العمل الجماعية بمديرية العمل - الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية بديوان عام وزارة العمل .

( المادة الثانية )
يقدم طلب التوفيق من أي من الطرفين أو من يمثلهما بعد تعثر المفاوضة الجماعية بينهم إلى الجهة الإدارية المختصة مبينا به بيانات التواصل مع الطرفين ومرفقًا به المستندات التالية :
1- بيان بالموضوعات محل النزاع والتي تم التفاوض بشأنها موضحا النقاط التي تم التوافق عليها منها وما لم يتم التوافق عليه .
2- المستندات أو الوثائق المؤيدة لوجهات نظر الطرفين والتي تم عرضها أو تقديمها أثناء جلسة المفاوضة الجماعية
3- صور ضوئية أو ملخص لمحاضر جلسات التفاوض وما دار فيها من حوار ومناقشات وما أبداه كل طرف من دفوع وطلبات .

( المادة الثالثة )
تتولي الجهة الإدارية المختصة استلام طلب التوفيق بعد استيفاء البيانات والمستندات المنصوص عليها في المادة السابقة ويتم قيدها في سجل إلكتروني أو ورقي ينشأ لهذا الغرض ويسلم لمقدم الطلب ما يفيد استلامه .

( المادة الرابعة )
إذا كان الطلب مقدم من صاحب العمل فيجب أن يكون موقعا منه شخصيًا أو من يمثله أو من وكيله (بموجب سند رسمي) ، وإذا كان الطلب مقدم من العمال فيجب أن يكون موقعا من رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة أو من المفوض العمالي في حالة عدم وجودها –بعد تقديم سند تفويضه من العمال –كما يجوز أن يقدم طلب التوفيق من النقابة العامة المعنية بنشاط المنشأة في حالة عدم وجود لجنة نقابية أو مفوض عمالي .
وفي جميع الأحوال يراعي أن يقدم طلب التوفيق بعد انقضاء شهر على الأقل من تاريخ بدء المفاوضة الجماعية بين الطرفين دون الوصول إلي اتفاق .

( المادة الخامسة )
تقوم الجهة الإدارية المختصة بتحديد ميعاد لأولي جلسات التوفيق في موعد لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تقديم الطلب إليها ، ويتم دعوة ممثلي الطرفين بموجب دعوة كتابية ترسل بأي وسيلة يتأكد معها علم الطرفين بالجلسة قبل موعدها بثلاثة أيام على الأقل ، ويراعي أن تتضمن الدعوة بيان تفصيلي بالطلبات موضوع النزاع وتاريخ ومكان انعقاد الجلسة على وجه التحديد .

( المادة السادسة )
إذا رفض أحد الطرفين حضور جلسات التوفيق أو تعمد التغيب عنها لأكثر من ثلاثة جلسات متتالية ، يجوز للجهة الإدارية المختصة مخاطبة منظمة أصحاب العمال أو العمال بحسب الأحوال ، لمحاولة إقناع الطرف الرافض بالعدول عن موقفه وحضور جلسات التوفيق .

( المادة السابعة )
تبذل الجهة الإدارية المختصة مساعيها لتقريب وجهات النظر بين طرفي النزاع ومحاولة تضييق أوجه الخلاف واقتراح حلول وسط يقبلها الطرفان المتنازعان وعليها الموازنة بين مصالح المنشأة ومصالح العمال وتحقيق الاستقرار في علاقات العمل .

( المادة الثامنة )
يحظر على الطرفين أثناء نظر النزاع اتخاذ أي إجراءات أو إصدار قرارات تتعلق بموضوعات النزاع إلا في حالة الضرورة والاستعجال ويشترط أن يكون الإجراء أو القرار في هذه الحالة مؤقتًا .

( المادة التاسعة )
يتولى مدير الجهة الإدارية المختصة أو من ينيبه إدارة الجلسات ويحرص على سير المناقشات بأسلوب ودي وهادئ ويتأكد من إثبات ما يدور بالجلسات في محاضر مكتوبة يوقع الأطراف على جميع صفحاتها في نهاية كل جلسة .

( المادة العاشرة )
يجوز لمدير الجهة الإدارية المختصة أو من يدير الجلسة تأجيلها إلي ميعاد آخر بناء على طلب أحد الأطراف أو كلاهما ، أو إذا تراءى له أهمية التأجيل لإفساح المجال للأطراف في التفاوض المباشر بينهم أو تقديم مستندات لازمة لنظر النزاع مع مراعاة معقولية مدد التأجيل وأن لا تكون صوره من صور المماطلة التي قد يستخدمها أحد الأطراف لتعطيل سير الجلسات وإطالة أمد النزاع .

( المادة الحادية عشرة )
يجوز لأسباب جوهرية يقدرها مدير الجهة الإدارية المختصة عقد جلسة التوفيق بمقر المنشأة أو بمقر المنظمة النقابية العمالية إذا كان ذلك يصب في مصلحة الطرفين أو يزيد من فرص التوصل إلى تسوية للنزاع أو يمنع تفاقمه .

( المادة الثانية عشرة )
يلتزم طرفا النزاع بتقديم المستندات التي تطلب منه بمناسبة نظر النزاع سواء كان طلبها ممثل الجهة الإدارية ، أو الطرف الآخر ، ويحق لكلا الطرفين الاطلاع على المستندات التي يقدمها الآخر دون الحصول على نسخة منها إلا بموافقة الطرف مقدم المستند على أن تثبت تلك الموافقة بمحضر الجلسة .
وفي جميع الأحوال يجب أن تكون المستندات المطلوبة لازمة وجوهرية للبت في الطلبات موضوع النزاع ، وتقدير مدى الحاجة إليها أو إلزامية تقديمها يخضع لتقدير مدير الجهة الإدارية المختصة .

( المادة الثالثة عشرة )
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (134) من قانون العمل المُشار إليه يحظر على العمال أو منظماتهم النقابية أو المفوض العمالي بحسب الأحوال إفشاء أي معلومات أو نشر أي مستندات تتعلق بالمنشأة أو بنشاطها أو بقدراتها المالية أو خططها الإنتاجية أو التسويقية أو هيكلها الإداري يكون قد تم تداولها أو تم طلبها أثناء جلسات التوفيق .
ويعتبر محضر جلسة التوفيق من المستندات المحظور نشرها أو تداولها بأي صورة من صور التداول .

( المادة الرابعة عشرة )
إذا أسفرت جلسات التوفيق الي اتفاق حول كل موضوعات النزاع بين الطرفين فيتعين إثبات هذا الاتفاق في محضر تسوية أو اتفاقية عمل جماعية يوقع عليها الطرفين ويتم اتخاذ إجراءات قيدها في سجلات الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية .
ويجوز نشرها في الوقائع المصرية بناء على طلب أحد الطرفين أو كليهما وعلى نفقة طالب النشر ، وفي هذه الحالة تلتزم جهة الإدارة بمنحه خطاب للمطابع الأميرية لتسهيل إجراءات النشر .
وإذا لم يتم حسم كامل النزاع يتم إثبات ما تم الاتفاق عليه على النحو السابق الإشارة إليه مع التنبيه على كل من الطرفين بإمكانية لجوئهما إلي مركز الوساطة والتحكيم لاستكمال نظر بقية الطلبات التي لم يتم تسويتها خلال مرحلة التوفيق .

( المادة الخامسة عشرة )
مع مراعاة أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بقانون رقم 27 لسنه 1994 إذا لم يتم تسوية النزاع خلال 21 يومًا من تاريخ بدء عملية التوفيق جاز للطرفين اللجوء إلي الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية لاتخاذ إجراءات إحالة النزاع إلي مركز الوساطة والتحكيم المنصوص عليه في المادة (218) من قانون العمل المُشار إليه .

( المادة السادسة عشرة )
يُنشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
وزير العمل
محمد جبران

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق