جلسة 22 من فبراير سنة 2023
برئاسة السيد القاضي/ محمود العتيق "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ عمرو يحيى، أبو زيد الوكيل، مصطفى كامل "نواب رئيس المحكمة" وعبد الجواد طنطاوي.
----------------------
(34)
الطعن رقم 3131 لسنة 87 القضائية
(1 -6) بيع "آثار عقد البيع: التزامات البائع: الالتزام بنقل الملكية: أثر عقد البيع العرفي". حكم "حجية الأحكام: حجية الأحكام المستعجلة، حجية الأوامر والقرارات الصادرة من النيابة العامة". حيازة "حماية الحيازة: حظر الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق". دعوى "نظر الدعوى أمام المحكمة: إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الجوهري". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير جدية الدفوع المبداة من الخصوم: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه".
(1) دعوى الطرد للغصب. ماهيتها. اختلافها عن دعوى استرداد الحيازة.
(2) عقد البيع ولو لم يكن مُشهراً. نقله للمشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها. علة ذلك.
(3) الأحكام المستعجلة. لها حجية مؤقتة. مفاده. عدم اكتسابها قوة الأمر المقضي. علة ذلك.
(4) قرارات النيابة العامة في منازعات الحيازة. طبيعتها. قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
(5) تمسك الخصم بدفاعٍ جوهري وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور.
(6) قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من شقة التداعي استنادًا لحيازتها لها بقرار من النيابة العامة بتمكينها من تلك العين بصفتها حاضنة والمؤيد بحكم قضائي مستعجل رغم كون تلك القرارات والأحكام لا حجية لها أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وتمسك الأول بملكيته للعين بموجب عقد بيع عرفي. خطأ وقصور.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1- المقرر– في قضاء محكمة النقض - أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز.
2- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن عقد البيع –ولو لم يكن مُشهرًا– فإنه ينقل إلى المشترى جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استنادًا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح.
3- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن الأصـل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه، ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصـل فيها لا يحسم الخصومة إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قُدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه وأن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية مؤقتة.
4- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه.
5- المقرر– في قضاء محكمة النقض – أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائــع وتقول كلمتها في شأن دلالتهــا إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان.
6- إذ كان الثابت أن الطاعن قد أسس دعواه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/6/2014 وهو ما ينقل إليه – ولو لم يكن مُشهرًا – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته عين النزاع وبعدم أحقية المطعون ضدها بوصفها حاضنة في البقاء بالشقة محل النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه توصلًا لبيان مدى أحقية المطعون ضدها في البقاء بعين النزاع من عدمه، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن، تأسيسًا على مجرد القول إن حيازة المطعون ضدها لشقة النزاع حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة والمؤيد بالحكم رقم .... لسنة 2013 مستأنف مستعجل الجيزة، رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق وكذلك الأحكام المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون - مشوبًا بالقصور في التسبيب.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المحكمــة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى رقم .... لسنة 2015 أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بطرد المطعون ضدها من الشقة المبينة بالصحيفة والتسليم وإلزامها أن تؤدي له مبلغًا مقداره خمسون ألف جنيه تعويضًا، وقال بيانًا لدعواه: إنه يمتلك شقة النزاع بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 15/6/2014 وقد قامت المطعون ضدها بغصبها استنادًا إلى قرار التمكين الصادر لها من النيابة العامة في المحضر رقم .... لسنة 2011 إداري ثاني أكتوبر، ومن ثم فقد أقام الدعوى. حكمت المحكمة بالطلبات. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة 133 ق القاهرة "مأمورية الجيزة" التي قضت بتاريخ 27/12/2016 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى الطاعن بهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن دعواه تتعلق بأصل الحق لاستناده فيها لعقد شرائه شقة النزاع المؤرخ 15/6/2014 إلا أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن حيازة المطعون ضدها للشقة حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة بتمكينها منها والمؤيد بالحكم رقم .... لسنة 2013 مستأنف مستعجل الجيزة وقضى برفض الدعوى لانتفاء الغصب رغم أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق ولا يحوز الحكم الصادر فيها حجية لدى محكمة الموضوع مما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه.
حيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أنه من المقرر– في قضاء هذه المحكمة – أن دعوى الطرد للغصب من دعاوى أصل الحق يستهدف بها رافعها أن يحمي حقه في استعمال الشيء واستغلاله فيسترده ممن يضع اليد عليه بغير حق سواء أكان قد وضع اليد عليه ابتداءً بغير سند أم كان وضع اليد عليه بسبب قانوني ثم زال هذا السبب واستمر واضعًا اليد، وهي بذلك تختلف عن دعوى استرداد الحيازة التي يرفعها الحائز، وأن المقرر أن عقد البيع – ولو لم يكن مُشهرًا – فإنه ينقل إلى المشتري جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع والدعاوى المرتبطة به بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها استنادًا إلى أن العقد العرفي يمنح المشتري الحق في استلام المبيع لأنه من الآثار التي تنشأ عن عقد البيع الصحيح، ومن المقرر- أن الأصـل في الأحكام المستعجلة أنها تقوم على تقدير وقتي بطبيعته لا يؤثر على الحق المتنازع فيه، ومن ثم لا تحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصـل فيها لا يحسم الخصومة، إذ يستند إلى ما يبدو للقاضي من ظاهر الأوراق التي قُدمت إليه ليتحسس منها وجه الصواب في الإجراء الوقتي المطلوب منه، وأن هذه الأحكام تكون لها مع ذلك حجية مؤقتة، وكان من المقرر- أن القرارات التي تصدرها النيابة العامة في منازعات الحيازة هي بطبيعتها قرارات وقتية لا تؤثر في أصل الحق وتزول بالفصل في موضوعه. ومن المقرر أيضًا- أن تمسك الخصم بدفاع يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الدعوى وتدليله عليه بأوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على محكمة الموضوع أن تعرض لتلك الأوراق والمستندات والوقائع وتقول كلمتها في شأن دلالتها إيجابًا أو سلبًا، وإلا كان حكمها قاصر البيان؛ لما كان ذلك، وكان الطاعن قد أسس دعواه على عقد البيع الابتدائي المؤرخ 15/6/2014 وهو ما ينقل إليه – ولو لم يكن مُشهرًا – جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع، فإن الدعوى تكون من الدعاوى المتعلقة بأصل الحق وليست من دعاوى الحيازة، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن قد تمسك أمام محكمة الموضوع بملكيته عين النزاع وبعدم أحقية المطعون ضدها بوصفها حاضنة في البقاء بالشقة محل النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد التفت عن بحث هذا الدفاع ولم يعن بتحقيقه توصلًا لبيان مدى أحقية المطعون ضدها في البقاء بعين النزاع من عدمه، وأقام قضاءه برفض دعوى الطاعن، تأسيسًا على مجرد القول إن حيازة المطعون ضدها لشقة النزاع حيازة مشروعة مصدرها قرار النيابة العامة الصادر باستمرار حيازتها لها بصفتها حاضنة والمؤيد بالحكم رقم .... لسنة 2013 مستأنف مستعجل الجيزة، رغم أن هذا القرار مؤقت بطبيعته ولا حجية له أمام محكمة الموضوع عند نظرها الدعوى المتعلقة بأصل الحق وكذلك الأحكام المستعجلة، فإن الحكم المطعون فيه يكون - فضلًا عن خطئه في تطبيق القانون- مشوبًا بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق