الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 19 ديسمبر 2025

اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ / مَادَّةُ 1057: مَرْتَبَةُ الدَّائِنِ الْمُرْتَهِنِ يُحَدِّدُهَا مَرْتَبَةُ الْقَيْدِ

عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ


مادة ١٠٥٧ (1)

تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط ، أو كان ديناً مستقبلاً أو احتمالياً .

التقنين المدني السابق :

لا مقابل لها .

المشروع التمهيدي

المادة ١٤٧٨ :

۱ - تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، حتى لو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلا أو احتماليا .

۲ وتتحدد هذه المرتبة بالرقم المتتابع للقيد . فاذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد ، لقيد رهونهم ضد مدين واحد ، وعلى عقار واحد، فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ، ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

القضاء المصري :

مطابق ، استئناف مختلط ۲۲ يونيه سنة ۱۹۱۱ ب ۲۳ ص ۳۸۲ .

مذكرة المشروع التمهيدي :

يراجع بشأنها ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٧٩ المقابلة للمادة ١٠٥٨ من القانون .

المشروع في لجنة المراجعة

تليت المادة ١٤٧٨ فرأت اللجنة تعديلها لفظياً وأصبح نصها :

۱ - تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلا أو احتمالياً .

۲ - وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد ، فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد اعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .

وأصبح رقم المادة ١١٥٧ في المشروع النهائي .

المشروع في مجلس النواب

وافق المجلس على المادة دون تعديل تحت رقم ١١٤٣ .

المشروع في مجلس الشيوخ

مناقشات لجنة القانون المدني :

رأت اللجنة حذف الفقرة الثانية من المادة لأن حكمها وارد في قانون تنظيم الشهر العقاري .

تقرير اللجنة :

حذفت اللجنة الفقرة الثانية من هذه المادة اكتفاء بالقواعد المقررة في قانون تنظيم الشهر العقاري وأصبح رقمها ١٠٥٧

مناقشات المجلس :

وافق المجلس على المادة كما عدلتها اللجنة .

---------------------

(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 82 .

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق