عودة إلى صفحة : اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
مادة ١٠٥٧ (1)
تحسب مرتبة
الرهن من وقت قيده ، ولو كان الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط ، أو كان ديناً
مستقبلاً أو احتمالياً .
التقنين المدني
السابق :
لا مقابل لها
.
المشروع
التمهيدي
المادة ١٤٧٨ :
۱ - تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ، حتى لو كان
الدين المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلا أو احتماليا .
۲ وتتحدد هذه المرتبة بالرقم المتتابع للقيد
. فاذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد ، لقيد رهونهم ضد مدين واحد ، وعلى عقار
واحد، فيكون قيد هذه الرهون تحت رقم واحد ، ويعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في
مرتبة واحدة .
القضاء المصري
:
مطابق ،
استئناف مختلط ۲۲ يونيه سنة ۱۹۱۱ ب ۲۳ ص ۳۸۲ .
مذكرة المشروع
التمهيدي :
يراجع بشأنها
ما جاء بمذكرة المشروع التمهيدي عن المادة ١٤٧٩ المقابلة للمادة ١٠٥٨ من القانون .
المشروع في
لجنة المراجعة
تليت المادة
١٤٧٨ فرأت اللجنة تعديلها لفظياً وأصبح نصها :
۱ - تحسب مرتبة الرهن من وقت قيده ولو كان الدين
المضمون بالرهن معلقاً على شرط أو كان ديناً مستقبلا أو احتمالياً .
۲ - وتحدد هذه المرتبة بالرقم التتابعي للقيد ،
فإذا تقدم أشخاص متعددون في وقت واحد لقيد رهونهم ضد مدين واحد وعلى عقار واحد
اعتبر هؤلاء الدائنون عند التوزيع في مرتبة واحدة .
وأصبح رقم
المادة ١١٥٧ في المشروع النهائي .
المشروع في
مجلس النواب
وافق المجلس
على المادة دون تعديل تحت رقم ١١٤٣ .
المشروع في
مجلس الشيوخ
مناقشات لجنة
القانون المدني :
رأت اللجنة
حذف الفقرة الثانية من المادة لأن حكمها وارد في قانون تنظيم الشهر العقاري .
تقرير اللجنة
:
حذفت اللجنة
الفقرة الثانية من هذه المادة اكتفاء بالقواعد المقررة في قانون تنظيم الشهر العقاري
وأصبح رقمها ١٠٥٧
مناقشات
المجلس :
وافق المجلس
على المادة كما عدلتها اللجنة .
---------------------
(1) مجموعة الأعمال التحضيرية 7 ص 82 .
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق