الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 2 أغسطس 2025

الطعن 74 لسنة 2025 تمييز دبي عقاري جلسة 7 / 4 / 2025

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 07-04-2025 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 74 لسنة 2025 طعن عقاري

طاعن:
ا. ا.

مطعون ضده:
د. ه. ا. ش.

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2024/1035 استئناف عقاري بتاريخ 13-02-2025
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني وسماع تقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة القاضي المقرر/ حاتم موسى وبعد المداولة. 
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية. 
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ? تتحصل في أن المطعون ضدها " دبي هيلز استيت ش.ذ.م.م" أقامت الدعوى رقم 888 لسنة 2023 عقاري ضد الطاعن " احمد اليعقوبي" بطلب الحكم بإلزامه بإعادة تسليم الوحدة محل النزاع خالية وبالحالة التي استلمتها بها ورد الحيازة، وبيانًا لذلك قالت إنه بموجب العقد المؤرخ 25 مارس 2019 باعت للطاعن الوحدة محل النزاع الفيلا رقم (278) في مشروع مابل التي تقوم بتطويرها لقاء ثمن مقداره 3,243,691 درهم، وأنجزت الوحدة بنسبة 100% وسلمتها للطاعن الذي امتنع عن سداد دفعات مستحقة بعد التسليم بمبلغ 1,679,978.60 درهم حتى تاريخ 10 يوليو 2023 وعجز عن الوفاء بها في الموعد المتفق عليه، فلجأت إلى دائرة الأراضي والاملاك، وبتاريخ 13 يوليو 2023 اعتمدت الدائرة الإجراءات التي اتبعتها وأصدرت وثيقة بصحتها وبإلغاء تسجيل الوحدة من اسم الطاعن وإعادة تسجيلها باسمها ، وإذ كانت وحدة النزاع في حيازة الطاعن، فكانت الدعوى، وبتاريخ 30 أكتوبر 2023حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بتسليم الوحدة محل النزاع إلي المطعون ضدها خالية وبالحالة التي تسلمها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1035 لسنة 2024 عقاري، وبتاريخ 13فبراير 2025 قضت المحكمة بسقوط الحق في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة أودعت مكتب إدارة الدعوى إلكترونيًا بتاريخ 20 فبراير 2025 طلب فيها نقض الحكم، وقدمت المطعون ضدها مذكرة بدفاعها طلبت فيها رفض الطعن، كما قدم الطاعن مذكرة بالرد، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فقررت الحكم فيه بجلسة اليوم بغير مرافعة.
وحيث إن حاصل ما ينعَى به الطاعن بأسباب طعنه على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والإخلال بحق الدفاع، إذ قضى بسقوط الحق في الاستئناف على سند من إعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف بطريق النشر، رغم بطلان هذا الإعلان لتواجده خارج الدولة بتاريخ الإعلان ولم يسبقه تحري عن موطنه ، ودون أن يتم في صحيفة باللغة الأجنبية رغم أنه أجنبيًا، ولم يتضمن الإعلان بيانًا لما قضي به الحكم المستأنف، فضلًا عن أن القانون رسم إجراءً معينًا لانفتاح ميعاد الطعن يجب اتباعه هو الإعلان الصحيح للحكم ولا يجوز الاستعاضة عنه بأي إجراءٍ آخر، ومن ثم فلا يعتد بإعلان السند التنفيذي، خلافًا لما انتهي إليه الحكم المطعون فيه الذي أغفل الرد على دفاعه بشأن بطلان إعلانه بصحيفة الدعوى الحاصل من المطعون ضدها بطريق الغش والتدليس مما يترتب عليه بطلان ما تلاه من إجراءات، كل ذلك ما يعيبه ويستوجب نقضه. 
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مُفاد نص المادتين 153، 161 من قانون الإجراءات المدنية أن ميعاد الاستئناف ثلاثون يومًا يبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم المستأنف إذا كان حضوريًا ومن تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه إذا كان بمثابة الحضوري، ويترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن سقوط الحق فيه وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها. ومن المقرر أيضًا أن إعلان المحكوم عليه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده بمثابة الحضوري يعد اعلانًا له بهذا الحكم سواء تم إعلانه بمعرفة الموظف المختص بالمحكمة لإعلان الأوراق القضائية أو تم إعلانه بطريق النشر في الصحف متى تضمن هذا الإعلان بيانًا بما قضى به الحكم عليه. ومن المقرر كذلك أن إجراءات إعلان السند التنفيذي للحكم المستأنف مستقلة عن إجراءات إعلان صحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها فما يجري على إحداها من بطلان أو صحة لا يكون له أثر على الأخرى طالما لم يتمسك به صاحب الشأن وتبعًا لذلك فإذا تمسك الخصم ببطلان إعلان صحيفة الدعوى والحكم الصادر فيها بمثابة الحضوري فلا ينصرف أثرهما إلى بطلان الإعلان بالسند التنفيذي للحكم ما لم يتمسك به في صيغة صريحة جازمة. ومن المقرر وفقًا للمادة 86 من قانون الإجراءات المدنية أن سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات غير المتصلة بالنظام العام يجب على الخصوم إبداؤها معًا قبل إبداء أي دفع أو دفاع في الدعوى وإلا سقط الحق في التمسك بها إذ لم يبدها الخصم في صحيفة الاستئناف أو في مذكرته الشارحة، و أن الدفع ببطلان إعلان بالسند التنفيذي للحكم المستأنف إلى المحكوم إليه من الدفوع المتعلقة بمصلحة الخصم وغير المتعلقة بالنظام العام بحيث إذا لم يتمسك بكافة أوجه البطلان فيه في صحيفة الاستئناف أو المذكرة الشارحة فقد سقط حقه في التمسك بها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بسقوط حق الطاعن في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد ، تأسيسًا على أن الثابت من مطالعة الملف الالكتروني للدعوى وملف التنفيذ رقم 1123 لسنة 2023 تنفيذ عقاري أن الطاعن قـــــد تخلف عــــن الحـــضور أمـــام محكمة أول درجة إلى أن صدر الحكم عليه بمثابة الحضوري بتاريخ 30 أكتوبر 2023 وتم إعلانه بالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء عن طريق النشر بتاريخ 18 فبراير 2024 في جريدة الوطن العدد 4286، 0000 ، وإذ لم يودع الطاعن صحيفة استئنافه الكترونيا مكتب إدارة الدعوي بمحكمة الاستئناف إلا بتاريخ 5 ديسمبر 2024 أي بعد انقضاء الميعاد المقرر قانونًا لرفع الاستئناف وهو ثلاثون يومًا من اليوم التالي لإعلانه، فإن حقه في الاستئناف يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، لا سيما أن الطاعن لم يتمسك في صحيفة الاستئناف بصورة صريحة جازمة أمام مكتب ادارة الدعوى ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف وإنما اقتصر فيها على الدفع ببطلان إعلانه بالحكم المستأنف000 ، وهذا الدفع لا يمتد أثره إلى الإجراء المتعلق بإعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف، فإنه يكون قد سقط حقه في التمسك ببطلان إعلانه به في أي مرحلة لاحقة، وإذ كانت هذه الأسباب سائغة ولها أصل ثابت في الأوراق وكافية لحمل قضاء الحكم المطعون فيه ولا مخالفة فيها للقانون، ولا ينال من ذلك ما آثاره من بطلان إعلانه السند التنفيذي بطريق النشر لأنه كان خارج الدولة وقت الإعلان ودون أن يتم باللغة الأجنبية و لعدم تضمنه بيان لما قضي به الحكم المستأنف، فإنه - أيا كان وجه الرأي فيها - غير منتج، لسقوط حقه في ذلك لعدم تمسكه في صحيفة الاستئناف ومذكرته الشارحة بصورة صريحة ببطلان إعلانه بالسند التنفيذي للحكم المستأنف، وكان لا محل لما يثيره الطاعن من ميعاد الطعن ينفتح بالإعلان للحكم دون الإعلان بالسند التنفيذي ذلك لأن إعلانه بالسند التنفيذي للحكم الصادر ضده يعد اعلانًا له بهذا الحكم، كما لا يجديه نعيه على الحكم بشأن التفاته عن بحث دفعه ببطلان إعلانه بصحيفة الدعوى و ما تلاه من إجراءات، ذلك أن الحكم المطعون فيه قد وقف عند حد القضاء بسقوط الاستئناف دون أن يتعرض إلى ما أشار إليه الطاعن في نعيه وما كان لـه أن يتصل به، فإن هذا النعي لا يصادف محلًا من قضائه، وبالتالي غير مقبول. ولِما تقدم، فإنه يتعين رفض الطعن. 
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعن المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق